بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير قول الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في موالاة الكفار


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
فإنه قد ذهب أحد الإخوان ‘‘‘
إلى أن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يذهب إلى عدم كفر من والى الكفار وأعانهم على المسلمين إذا كان ولاءه لأجل غرض دنيوي !
ونقل عن الشيخ رحمه الله كلاما كان قد علق فيه على قصة حاطب رضي الله عنه وهو قوله :
( قوله – أي النبي صلى الله عليه وسلم - " صدقكم، خلوا سبيله " ظاهر في أنه لا يكفر بذلك، إذا كان مؤمناً بالله ورسوله، غير شاك، ولا مرتاب ؛ وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي،) ا.هـ – وسيأتي سياق الكلام من أوله -
ثم قرر أن قول الشيخ رحمه الله (وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي ) قيد يقيد به كل صور الموالاة وكل صور الإعانة للكفار !
وبنى على هذا النقل المبتور أن جميع صور الموالاة كفر دون كفر !
-وأن الشيخ رحمه الله لا يقول حتى بكفر من ظاهر المشركين على المسلمين ولو قاتل في جيشهم ضد المسلمين ما لم يقاتل لأجل دينهم أو يستحل ذلك ! وهذا غلط كبير على الشيخ رحمه الله بل هو افتراء عليه وعلى علماء الدعوة النجدية المباركة ……
وأنا إذ أبرز موقف الشيخ رحمه الله في حكم موالاة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين ، ذلك ليسلم لنا موقف علماء الدعوة النجدية والذين ساروا جميعهم على نهج شيخهم وإمامهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والذي قرر أن من نوا قض الإسلام العشرة : ( مظاهرة المشركين على المسلمين ) .

- فإن موقف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وآبائه وأبنائه خاصة ، وعلماء الدعوة النجدية عموما من مسالة تولي الكفار ومناصرتهم على المسلمين من الوضوح بمكان لا يخفى على مطلع على أقوالهم متتبع لها في مظانها ‘‘‘
- فالشيخ رحمه الله يسير في هذه المسالة على منوال آبائه وإخوانه ممن يفرق بين التولي والموالاة ! أو من يجعلها مراتب في الموالاة !
فيجعل التولي ( الموالاة التامة ) كفرا مخرجا عن الملة ‘ بينما يجعل الموالاة من قبيل الكبائر والمعاصي غير المكفرة بذاتها !

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: -
" ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي، وتفسير السنة" ا.هـ

ويقول رحمه الله :
( ... وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة ، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية ، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات )
الدرر صـ 8/342
- وهذا التقسيم في حد ذاته من أعظم الأمور التي تجلي موقف الشيخ رحمه الله من هذه المسالة !
فإن التقسيم بهذه الصورة يعني بالضرورة أن هذه المسالة فيها صور مكفرة بذاتها ‘ وأخرى مقيدة ، لا تكون كفرا إلا كما تكون المعاصي كفرا ‘‘ وذلك يكون إما (بالاستحلال أو الرضى بالكفر أو الولاء لأجل الدين ) ‘ هذا ما يعنيه التقسيم ابتداءاً !!!
ومحاولة البعض تقيد جميع صور الموالاة بأنها ليست كفرا لكون الولاء فيها لغرض دنيوي ! أو تقييدها بالاستحلال ! أو الرضى بالكفر ! فهذا الصنيع أقرب لتحريف كلام الشيخ رحمه الله منه لتحقيقه ، لأنه - شاء أم أبى – قد جعل كل صور الموالاة من قبيل المعاصي غير المكفرة !
وبداهة فإن هذا يأباه تقسيم الشيخ رحمه الله السابق!!

فهما أمران متقابلان :
الأول : أن ذات التقسيم من الشيخ رحمه الله يبطل ما ذهب إليه من تقييد جميع الصور بهذه القيود !
الثاني : أن هذا التقييد على جميع صور المولاة يجعلها جميعها من قبيل المعاصي لا تكفر بذاتها !
وهذا إبطال لكلام الشيخ في قوله عن المولاة : " منها ما يوجب الردة .....، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات"
- ولكي يتضح الأمر أكثر نرجع إلى سياق الكلام الذي ذكر فيه الشيخ رحمه الله هذا القيد والذي ظن البعض أن الشيخ رحمه الله يقيد جميع صور الموالاة بان تكون لأجل الدين ! ولينتبه أني في مقام تحرير قول الشيخ رحمه الله فحسب بصرف النظر عما اذهب إليه في المسالة فهذا ليس مقام تحريره !
واصل الكلام هو في الرسالة الآتية
يقول رحمه الله :
بسم الله الرحمن الرحيم
من : عبد اللطيف، بن عبد الرحمن، بن حسن : إلى عبد العزيز الخطيب، السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين ؛ وبعد فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار ولكن أسأت في قولك أن ما أنكره شيخنا، الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم ؛ أنه لم يصدر منكم وتذكر أن إخوانك من أهل : النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور وأنت تعرف : أنهم يذكرون هذا غالباً، على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة وإن لم يصرحوا بالتكفير فقد حاموا حول الحمى / فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد، والعمى
وقد رأيت : سنة أربع وستين / رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين وجحتهم من جنس حجتكم يقولون أهل الأحساء يجالسون : ابن فيروز ويخالطونه هو، وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها .
قالا : ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين، الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام فرفع إلى أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم القول فزعموا أولاً : أنهم على عقيدة الشيخ، محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم، بما حضرني في المجلس .
وأخبرتهم ببراءة الشيخ، من هذا المعتقد والمذهب وانه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله، من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله، وجعلهم أنداداً له فيما يستحقه على
خلقه ،من العبادات والإلهية وهذا : مجمع عليه أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة، يفردون هذه المسألة، بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه : الإعلام بقواطع الإسلام .
وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم وزعما : أن الحق ظهر لهما، ثم لحقا بالساحل وعادا إلى تلك المقالة وبلغنا عنهم : تكفير أئمة المسلمين، بمكاتبة الملوك المصريين ؛ بل كفروا : من خالط من كاتبهم من مشائخ المسلمين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور .
وقد بلغنا : عنكم نحو من هذا وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة، والمعادة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله، والضلالات والحكم بغير ما انزل الله عند البوادى، ونحوهم من الجفاة، لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب .
والكلام في هذا : يتوقف على معرفة ما قدمناه، ومعرفة أصول عامة، كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفى
غيره لمن جهلها و أعرض عنها وعن تفاصيلها فإن الإجمال ،والإطلاق ،وعدم العلم،بمعرفة مواقع الخطاب، وتفاصيله، يحصل به من اللبس، والخطأ، وعدم الفقه عن الله، ما يفسد الأديان، ويشتت الأذهان، ويحول بينها، وبين فهم السنة والقرآن ؛ قال : ابن القيم، في كافيته، رحمه الله تعالى :
فعـليك بالتفصيـل والتبيين فالـ إطلاق والإجمال دون بيان
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ أذهان والآراء كل زمان
وأما : التكفير بهذه الأمور، التي ظننتموها، من مكفرات أهل الإسلام فهذا : مذهب، الحرورية، المارقين، الخارجين على علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، ومن معه من الصحابة، فإنهم : أنكروا عليه، تحكيم أبي موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، في الفتنة التي وقعت، بينه وبين معاوية، وأهل الشام ؛ فأنكرت الخوارج عليه ذلك، وهم في الأصل من أصحابه، من قراء الكوفة، والبصرة، وقالوا : حكّمت الرجال في دين الله، وواليت معاوية، وعمراً، وتوليتهما، وقد قال الله تعالى : ( إن الحكم إلا لله) [يوسف:40] وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة، منذ أنزلت : براءة .
وطال بينهما النزاع، والخصام، حتى أغاروا على سرح المسلمين، وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي، فحينئذ
شمر رضي الله عنه لقتالهم، وقتلهم دون النهروان، بعد الأعذار والإنذار، والتمس : " المخدج : المنعوت في الحديث الصحيح، الذي رواه مسلم، وغيره من أهل السنن، فوجده علي، فسر بذلك، وسجد لله شكراً على توفيقه، وقال : لو يعلم الذي يقاتلونهم، ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لنكلوا عن العمل، هذا : وهم أكثر الناس عبادة، وصلاة، وصوماً .
فصل :
ولفظ : الظلم، والمعصية، والفسوق، والفجور، والموالاة، والمعاداة، والركون، والشرك، ونحو ذلك من الألفاظ، الواردة في الكتاب، والسنة، قد يراد بها مسماها المطلق، وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة ؛ والأول : هو الأصل عند الأصوليين ؛ والثاني : لا يحمل الكلام عليه، إلا بقرينة لفظية، أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي، وتفسير السنة، قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) الآية [ إبراهيم :4] وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) [ النحل :43-44] . وكذلك : اسم المؤمن، والبر، والتقى، يراد بها عند الإطلاق، والثناء، غير المعنى المراد، في مقام الأمر، والنهي ؛ ألا ترى : أن الزاني، والسارق، والشارب،
ونحوهم، يدخلون في عموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية [ المائدة :6] وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ) الآية [ الأحزاب :69] وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) [ المائدة :106] ولا يدخلون في مثل قوله : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) [الحجرات:15] وقوله (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون ) الآية [ الحديد :19] . وهذا : هو الذي أوجب للسلف، ترك تسمية الفاسق، باسم الإيمان، والبر ؛ وفي الحديث : " لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، حين يشربها، وهو مؤمن، وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، وهو مؤمن " وقوله : " لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه " لكن نفى الإيمان هنا، لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بالله ورسله، وهذا هو الذي فهمه السلف، وقرروه في باب الرد، على الخوارج، والمرجئة، ونحوهم، من أهل الأهواء ؛ فافهم هذا، فإنه مضلة أفهام، ومزلة أقدام .
وأما : إلحاق الوعيد المرتب، على بعض الذنوب، والكبائر، فقد يمنع منه مانع، في حق المعين، كحب الله ورسوله، والجهاد في سبيله، ورجحان الحسنات، ومغفرة الله ورحمته، وشفاعة المؤمنين، والمصائب المكفرة، في الدور
الثلاثة، ولذلك، لا يشهدون لمعين من أهل القبلة، بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد، كما أطلقه القرآن، والسنة، فهم يفرقون، بين العام المطلق، والخاص المقيد ؛ وكان عبد الله حمار، يشرب الخمر، فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل، وقال ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ط لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله " مع : أنه لعن الخمر، وشاربها، وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه .
وتأمل : قصة حاطب بن أبي بلتعه، وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه : أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم، تحمي أهله، وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب : ظعينة، جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً، والزبير، في طلب الظعينة، وأخبرهما، أنهما يجدانها في روضة : خاخ، فكان ذلك، وتهدداها، حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له : " ما هذا " ؟ فقال : يا رسول الله، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا
(ص473) رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، أحمي بها أهلي، ومالي، فقال صلى الله عليه وسلم : " صدقكم، خلوا سبيله " واستأذن عمر، في قتله، فقال : دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال : " وما يدريك، أن الله اطلع على أهل بدر، فقال : اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم " وأنزل الله في ذلك، صدر سورة الممتحنة، فقال : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) الآيات .
فدخل حاطب في المخاطبة، باسم الإيمان، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب، الدال على إرادته، معه أن في الآية الكريمة، ما يشعر : أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك، قد ضل سواء السبيل، لكن قوله : " صدقكم، خلوا سبيله " ظاهر في أنه لا يكفر بذلك، وإذا كان مؤمناً بالله ورسوله، غير شاك، ولا مرتاب ؛ وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي، ولو كفر، لما قال : خلوا سبيله .
ولا يقال، قوله صلى الله عليه وسلم :" ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم " هو المانع من تكفيره، لأنا نقول : لو كفر لما بقي من حسناته، ما يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه ؛ فإن الكفر : يهدم ما قبله، لقوله تعالى :
( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) [ المائدة :5] وقوله : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) [الأنعام:88] والكفر، محبط للحسنات والإيمان، بالإجماع ؛ فلا يظن هذا .

وأما قوله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [ المائدة : 51] وقوله : ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله ) [ المجادلة : 22] وقوله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) [ المائدة : 57 ] فقد فسرته السنة، وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة .
وأصل : الموالاة، هو : الحب والنصرة، والصداقة ودون ذلك : مراتب متعددة ؛ ولكل ذنب : حظه وقسطه، من الوعيد والذم ؛ وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفى غيره وإنما أشكال الأمر، وخفيت المعانى، والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا مممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن
.. ......) ا.هـ ( الدرر السنية جـ 1 ص 467وما بعدها)
(وهي أول رسالة للشيخ رحمه الله من المجلد الثالث من المسائل والرسائل النجدية )

أقول :
إن المتأمل في كلام الشيخ رحمه الله يوقن أن الشيخ رحمه الله قد فرق بين فعل حاطب والذي جعله من " نوع موالاة، " ولم يجعله كفرا مخرجا من الملة وبين الموالاة التامة أو التولي المكفر والذي دلت عليه الآيات التي بدأها بقوله تعالى:
( ومن يتولهم منكم فهو منهم) !
فإن الشيخ رحمه الله في بداية رسالته قد نعى على من وجه إليهم رسالته منهجهم في التكفير ببعض ما ذكره ووصفه أنه من الخوارج الحرورين فقال :
" وقد بلغنا : عنكم نحو من هذا وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة، والمعادة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك ............. ثم قال بعد ذلك .... وأما : التكفير بهذه الأمور، التي ظننتموها، من مكفرات أهل الإسلام فهذا : مذهب، الحرورية، المارقين، الخارجين على علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين، ومن معه من الصحابة......."
- …ثم حمل قصة حاطب رضي الله عنه على هذه المسائل التي نعى عليهم التكفير بها فقال :
( وتأمل : قصة حاطب بن أبي بلتعه، وما فيها من الفوائد،...... ثم قال فدخل حاطب في المخاطبة، باسم الإيمان، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه،..... )

ومع أنه رحمه قد قرر أن فعل حاطب رضي الله عنه "نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة،"
إلا انه جعله " مؤمناً بالله ورسوله، غير شاك، ولا مرتاب ؛ وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي، ولو كفر، لما قال : خلوا سبيله .
فتبين أن فعل حاطب رضي الله عنه على هذه الصورة مما ذكره من الصور التي نعى على البعض التكفير بها وذلك في قوله أعلاه : " كالكلام في الموالاة، والمعادة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك "

وبهذا يتضح أن ما ذكره رحمه الله من قيود في قوله "وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي" فهو مختص بهذه الصور التي ذكرها وجعل فعل حاطب رضي الله عنه منها .
ثم انتقل رحمه الله إلى بيان صورة أخرى من التولي المكفر فقال :
"وأما قوله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ....."
مما يدل على أن الشيخ رحمه الله قد أنهى الكلام عن حاطب رضي الله عنه وبين حكمه وحكم فعله وأنها من نوع الموالاة التي ليست كفرا في ذاتها ! ،ثم انتقل بعد ذلك إلى نوع آخر يختلف عما سبق الكلام فيه وهو التولي أو الموالاة المطلقة التامة والتي تدل عليها ما جاء به من آيات والتي تدل على كفر من يقوم بمعاونة الكفار ومظاهرتهم على المسلمين كما سبق النقل عنه في أول البحث !!!
وقد وقفت في موضع آخر على كلام للشيخ رحمه الله يزيل الإشكال ويرفع الجدل، يصرح فيها الشيخ رحمه الله أن فعل حاطب رضي الله عنه من الموالاة المحرمة بعد تقسيمه للموالاة إلى قسمين : قسم هو كفر مخرج من الملة والآخر هو من قبل المعاصي ،،،

قال رحمه الله :
( ... وعرفتم أن مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة ، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية ، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات ، وعرفتم قوله تعالي { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) الممتحنة 1 وأنها نزلت فيمن كاتب المشركين بسر الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جعل ذلك من "الموالاة المحرمة " وإن اطمئن قلبه بالإيمان....) الدرر صـ 8/342
وبهذا يتضح أن الشيخ رحمه الله إنما ذكر هذا القيد في صورة يعدها هو من قبيل المعاصي ومن قسم المولاة غير المكفرة والتي لا تكون كفرا إلا إذا كانت لأجل الدين أو رضا بالكفر أو أن فاعلها يستحل هذا العمل المحرم …والله أعلم
***************

وهذه بعض أقوال الشيخ رحمه الله في بيان كفر من يناصر الكفار أو يعاونهم والتي إذا وضعت مقابل هذا النقل المبتور تبين أن كلام الشيخ رحمه الله كان في صورة تختلف قطعا عمل سيأتي عنه !

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:
"وتعزيرهم وتوقيرهم – يعني الكفار – تحته أنواع أيضاً :
أعظمها رفع شأنهم ، ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه ، وتصويب ما هم عليه ، فهذا وجنسه من المكفرات . ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية ، كلياقة الدواة ونحوه " ( الدرر 8 / 360)
فهذا نص من الشيخ رحمه الله على أن بعض الصور كفر مخرج من الملة بذاتها دون هذه القيود والبعض الآخر ليس بكفر إلا إذا كان مقيدا بما سبق ذكره !
وقال أيضا :
( قال شيخ الإسلام في اختياراته : من جمز إلى معسكر التتار ولحق بهم ، أرتد وحل دماه ودمه) (الدرر السنية 8/338)
وقال أيضاً:
".....فكيف بمن أعانهم ؟ ، أو جرهم على بلاد أهل الإسلام ؟ ، أو أثنى عليهم ؟ أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام ؟ واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم ؟ وأحب ظهورهم ؟ فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق ، قال الله تعالى (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين)." الدرر 8/326) )
وقال أيضاً : :
" وقال تعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (المائدة:57) ، فتأمل قوله تعالى (وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) فإن هذا الحرف – وهو (إن) الشرطية – تقتضي نفي شرطها إذا انتفى جوابها ، ومعناه : أن من اتخذهم أولياء فليس بمؤمن " (الدرر 8 / 288 )

وقال أيضاً :
"وأفضل القرب إلى الله : مقت أعدائه المشركين ، وبغضهم وعداوتهم وجهادهم ، وبهذا ينجو العبد من توليهم من دون المؤمنين ، وإن لم يفعل ذلك فله من ولايتهم بحسب ما أخل به وتركه من ذلك . فالحذر الحذر مما يهدم الإسلام ويقلع أساسه ، قال تعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (المائدة:57) وانتفاء الشرط يدل على انتفاء الإيمان بحصول الموالاة ، ونظائر هذا في القرآن كثير " (الدرر 9/24)
وهذه بعض النقولات عن أبيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله وأبنائه عبد الله ومحمد ابنا الشيخ عبد الطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ
يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب ( فتح المجيد) في بيانه للأمور التي تنقض التوحيد ، قال :
( الأمر الثالث : موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال ، كما قال تعالى ) فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكَافِرِينَ) (مجموعة الرسائل والمسائل) (4/291)

وهذا قول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله أيضا :
وقد سئل عن الفرق بين الموالاة والتولي ، فأجاب :
( التولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي ، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب ، كبل الدواة أو بري القلم أو التبشش لهم ،أو رفع الصوت لهم )
(الدرر السنية 10/429)
وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمهم الله جميعا:
) وقال صلى الله عليه وسلم : من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله ) فلا يقال : أنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرا بل المراد : أن من عجز عن الخروج عن ظهراني المشركين ، وأخرجوه معهم كرها فحكمه كحكمهم في القتل وأخذ المال لا في الكفر ، وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعا واختيارا ، أو أعانهم ببدنه ماله فلا شك أن حكمه حكمهم في" الكفر" ( الدرر السنية 8/455ـ456

فهذا الشيخ وهذا أباه وهذان ولداه رحمهم الله جميعا في تقرير معنى واحد في هذه المسألة وغيرهم كثير من إخوانهم لا يسع المقام لنقل أقوالهم ولكن اقتصرنا على محل الفائدة في هذا المقام .
وهنا أنتهي من الكلام على موقف الشيخ رحمه الله ولكن أورد بعض ما قد يرد على هذا الموضوع باختصار:
قد يقول قائل:
( إن فعل حاطب رضي الله عنه هو من أعظم أنواع الإعانة للكفار ‘ وإن ما قررته من موقف الشيخ رحمه الله ومن نصه على أن فعل حاطب رضي الله عنه من المولاة المحرمة ! يتعارض مع كلام أئمة الدعوة بل مع الإجماع القاضي بكفر من أعان الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع الإعانة سواء كانت بالنفس أو المال أو اللسان !!! )
فالجواب عن هذا أقول :
أولا :
حسبي هنا أن أوضح كلام الشيخ الذي يتعلق به البعض في تعميم القيود المذكورة في قصة حاطب على جميع صور الموالاة وأبطل ذلك فهذا ما رمت أليه في هذه الأسطر ولكن لا يمنع أن أوجه كلامه رحمه الله بما لدي والله المستعان :
ثانيا :
إن من المسلمات عند أئمة الدعوة النجدية أن مسالة أن تولي الكافرين ومناصرتهم على المسلمين كفر مخرج من الملة وهذا الأمر مستفيض عنهم بلا شك من لدن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله الذي صرح في ( نواقضه العشرة ) على كفر من يظاهر المشركين ويعاونهم على المسلمين ! ثم من بعده أبناءه وطلابه ، ولا أدل على ذلك من حكاية الإجماع أو الإتفاق من كثير منهم على ما نص عليه إمامهم رحمهم الله جميعا !
وكونهم يقسمون الولاء إلى قسمين ( كفر ، وما دونه ) اكبر دليل على أن هناك صور مكفرة بذاتها وأخرى دون ذلك ………وهذا أصل محكم !!!
ومحاولة البعض طمس هذه الحقائق أو التشغيب عليها محاولة فاشلة ومفضوحة ....
ثم إن من المقرر عن أهل العلم أنه إذا تعارضت مسالة جزئية مع أصل كلي من الأصول وأشكلت فلا ينتقض هذا الأصل أو يطعن في قطعيته لأجل معارضة أو توهم معارضة مع هذه المسالة الجزئية .....
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :
"أن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي......وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها " ( الموافقات ج: 2 ص: 53)
وتوجيه هذه المعارضة قد يكون بحملها على أحد هذين الوجهين :
- إما أن تكون هذه المعارضة من قبيل تخصيص العام فيكون لها حكمها الخاص المستثني من الحكم العام وفي هذا الوجه إعمال لكلا الدليلين وهو أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر !
-وإما أن تندرج تحت هذه الأصل وتأخذ حكمه ويؤول معناها بما يتفق مع هذا الأصل !
- وقصة حاطب رضي الله عنه على الوجه الأول تكون من نوع الموالاة غير المكفرة ويكون حديث حاطب رضي الله عنه نص في ذلك ‘‘‘
فنحكم النص ونترك ما يذهب إليه العقل من أن هذه الإعانة قد تكون اعظم من المساعدة بالمال أو النفس أو غير ذلك لأن العقل محكوم بالشرع وكما قال علي رضي الله عنه :
"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما "
ولأنه قد يقال : إن اتخاذهم بطانة وتقريبهم من الولاة وعملهم كوزراء ومستشارين في الدولة وتوليهم الأمور العظام مما يجعل أمر المسلمين كأنه في أيديهم أكثر إفسادا على الأمة من مجرد إفشاء سر أو مكاتبة عدو على حسب ما جاء في قصة حاطب رضي الله عنه ‘‘‘
ولما لم تكفر النصوص الشرعية من قام بهذا بل اكتفت بالنهي عن ذلك وقفنا عندها ولم نتجاوزها ! فكذلك يقال في قصة حاطب رضي الله عنه ‘
وهذا الوجه - قد - يصح الحمل عليه بشرط أن يقتصر هذا الحكم على حد الصورة التي جاءت في قصة حاطب رضي الله عنه لا تتجاوزها ، فإذا كان بهذه الصورة يصح حملها على نوع الموالاة غير المكفرة على هذا الوجه ، ‘‘
وهذا لا يمنع أن يكون جنس هذا العمل كفرا إن تجاوز هذه الحدود فقد يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله ويدخل في باب المولاة المكفرة ‘ وهو مع ذلك على خطر عظيم .
وعلى هذا يستقيم كلام أهل العلم ممن جعل فعل حاطب رضي الله عنه أصل في حكم الجاسوس المسلم وميزوه عن باقي صور المظاهرة والمعاونة ويستقيم الإجماع أيضا بحمله على ما ورد النص بكفر فاعله ، والله أعلم

الوجه الثاني :
أن تندرج حكم هذه الصورة من الموالاة تحت الأصول المقررة لكفر من ظاهر المشركين وعاونهم على المسلمين ويكون حكمها هو الكفر الأكبر كما حكي الإجماع على ذلك غير واحد ! ويؤول فعل حاطب رضي الله عنه أنه ليس مظاهرة ولا معاونة للكفار لأنه
"متأول " كما قرر ذلك ابن حجر رحمه الله وغيره حيث قال :
"وعذر حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه " ا. هـ. ( الفتح 8/50)
والتأويل كما هو معلوم عذر شرعي كالخطأ والإكراه يرفع وصف الفعل عن الفاعل وإن كان الفعل في الأصل كفر مخرج من الملة، فهو رضي الله عنه لم يكفر ، لتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم له وقبوله لعذره !
ولكن يستنبط من القصة ما يدل على أن جنس هذا العمل مكفر كما هو ظاهر من موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه .
وكون الشيخ رحمه الله يرى أن فعل حاطب من الموالاة المحرمة على حالتين :
- إما أن الشيخ رحمه الله( يخص ) فعل حاطب رضي الله عنه بأنه مولاة محرمة وهذا
( تخصيص لحاطب ) لما أحتف به من قرائن تدل على صدقه ، ولكونه متأولا -كما سبق -، ولتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم له ، وهذا لا يتعارض مع حكمه بكفر من أعان الكفار بالرأي واللسان….
- وإما أنه رحمه الله يرى أن فعل حاطب رضي الله عنه مولاة محرمة دون تخصيص حاطب بذلك وتكون هذه الصورة من المولاة مخصصة من عموم صور المعاونة بالرأي لورود النص بذلك ( وهذا تخصيص لفعل حاطب ) .
وأخيرا لا تخلوا هذه الوجوه من إيرادات لكن هذا ما تيسر لي الآن وتحرير المسألة يطول والله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

لحفظ المادة اضغط هنا

كتبه : أبو عبدالرحمن الباشا