بسم الله الرحمن الرحيم

صفة الإقسام على الله

 
السؤال :
ما صفة الإقسام على الله ؟ و ما حكمه ؟


الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
إن الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره ، فإذا تعددت صور المسألة اختلفت أحكامها من صورة إلى صورة ، كما هو الحال في الإقسام على الله تعالى ، إذ إنَّ له صوراً نأتي ـ فيما يلي ـ على ذكرها ، و بيان حكم الشرع في كلٍّ منها :
الصورة الأولى : الإقسام على الله تعالى بمعنى الطلب و الدعاء ممن أخذ بأسباب الإجابة ، و من كانت هذه حاله كان حرياً بأن يستجاب له ، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رب أشعث مدفوع بالأبواب ، لو أقسم على الله لأبره ) .
قال النووي رحمه الله : ( أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله و صيانته من الحنث في يمينه . و هذا لعظم منزلته عند الله ، و إن كان حقيراً عند الناس . و قيل : معنى القَسَم هنا : الدعاء ، و إبراره إجابته ) .
و روى الترمذي في سننه بإسناد حسَّنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤبَه له ، لو أقسم على الله لأبره ) .

الصورة الثانية : الإقسام على الله تعالى بصيغةٍ جواب القسم فيها أمرٌ معلوم من الدين بالضروة ، أو مما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ، كالإقسام على الله أن يدخل الجنة من مات لا يشرك بالله شيئاً ، و نحو ذلك ، لأنه يفيد الإخبار أو الدعاء ، و إن جاء على صيغة الإقسام ، إذ إن العبرة بالمقاصد و المعاني ، لا بالألفاظ و المباني و هذا أمر مشروع لا بأس به و لا لبس فيه .
و من هذا القبيل ـ و الله أعلم ـ ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موقعة شقحب [ رمضان من سنة 702 للهجرة ] حيث كان يحلف لأجناد المسلمين بين يدي المعركة أنهم في هذه الكرَّة منصورون ، فيقولون له : قل : إن شاء الله ، فيقول : ( إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً ) .
قال ابن كثير رحمه الله : و حرّض ابن تيمية السلطان على القتال و بشّره بالنصر ، و جعل يحلف له بالله إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً . و أفتى الناس بالفطر مدة قتالهم ، و أفطر هو أيضاً ، و كان يدور على الأطلاب ، و الأمراء ، فيأكل من شيء معه في يده ، ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضل ، فيأكل الناس ) [ البداية و النهاية : 18 / 26 ] .
قلتُ : و الظاهر أن مَرَدَّ إقسام شيخ الإسلام على أن الجند منصورون في شقحب ، و عدم استثنائه في ذلك ، إلى إيمانه بوعد الله تعالى لعباده في قوله سبحانه : ( إنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد ) [ غافر : 51 ] .

الصورة الثالثة : الإقسام على الله تعالى القائم على ثقة المُقسِم بربِّه ، و عِظَم رجائه فيه ، و هو أمر جائزٌ مالم يفض إلى ردِّ حكم الله و رسوله ، و قد وقع ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقرَّه و لم يُنكره .
روى الشيخان و غيرهما عن أنس رضي الله عنه قال : كَسَرت الرُّبَيِّعُ ـ و هي عمة أنس بن مالك ـ ثَنِيَّةَ جاريةٍ من الأنصار، فطلب القومُ القصاص . فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم ، فأمر بالقصاص . فقال أنس بن النضر ـ أخو الرُّبَيِّعَ ـ : لا و الله لا تكسر سنها يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (يا أنس ! كتابُ الله ـ أي حكمه و قضاؤه - القصاص ) . فرضي القوم و قبلوا الأرش . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) .
قلتُ : و لا يفهَم من هذا الخبر إعراض أنس عن حكم الله و رسوله ، و لا رده أو رفض النزول عليه ، حاشاه - و الله - أن يصدر منه ذلك ، أو يصدر هو عن موقف كهذا ، بل لعلَّه أراد حث أولياء الجارية على قبول الأرش ( و هو العِوَض الماديُّ عن الضرر ) إذا بَلغهم قوله ، أو رجاء أن يَشفَع لأخته عندهم من يرتضونه من الشفعاء ، فيعفون و يصفحون .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : ( استشكل إنكار أنس بن النضر كسر سن الرُّبَيِّعِ مع سماعه من النبي صلى الله عليه و سلم الأمرَ بالقصاص ، ثم قال : أتكسر سن الرُّبَيِّعِ ؟ ثم أقسم أنها لا تكسر . و أجيب بأنه أشار بذلك إلى التأكيد على النبي صلى الله عليه و سلم في طلب الشفاعة إليهم أن يعفوا عنها . و قيل : كان حلِفُه قبل أن يعلم أن القصاص حتمٌ فظن أنه على التخيير بينه و بين الدية أو العفو . و قيل : لم يُرِد الإنكار المحض و الرد ، بل قاله توقعاً و رجاءً من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش ، وبهذا جزم الطيبي فقال: لم يقله رداً للحكم بل نفى وقوعه ، لما كان له عند الله من اللطف به في أموره ، و الثقة بفضله أن لا يخيبه فيما حلف به ، و لا يخيب ظنه فيما أراده بأن يلهمهم العفو ، و قد وقع الأمر على ما أراد .
و فيه ـ أي في هذا الحديث ـ جواز الحلف فيما يُظنُّ وقوعه ، و ـ جواز ـ الثناء على من وقع له ذلك عند أمن الفتنة بذلك عليه ) .

الصورة الرابعة : الإقسام على الله تعالى بشيء من مخلوقاته كالكعبة و الأنبياء و الصالحين ، سواء كان ذلك بجاههم أو بذواتهم ، و هو أمر مبتدع محدث ، نهى عنه أكثر العلماء .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( و الذي قاله أبو حنيفة و أصحابه و غيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق ؛ لا بحق الأنبياء و لا غير ذلك يتضمن شيئين :
( أحدهما ) الإقسام على الله سبحانه و تعالى به و هذا منهي عنه عند جماهير العلماء ، كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة و المشاعر باتفاق العلماء .
و ( الثانى ) السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس ، و نقل فى ذلك آثار عن بعض السلف ، و هو موجود في دعاء كثير من الناس ) [ مجموع الفتاوى : 1 / 222 ] .

الصورة الخامسة : الإقسام على الله تعالى تألِّياً و اعتراضاً على قَدَرِه و مشيئته ، بحيث ينصب المقسِم نفسَه حكماً بين يدي الله تعالى ، و هذا من الافتئات على رب العالمين ، و هو مزلة قدم ، و مورد هَلَكة لمن وقع فيه .
روى مسلم عن جندب بن جنادة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدَّثَ : ( أن رجلا قال : و الله ! لا يغفر الله لفلان . و إن الله تعالى قال : من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان ، فإني قد غفرت لفلان ، و أحبطت عملك ) .
و في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين ، فكان أحدهما يذنب و الآخر مجتهدٌ في العبادة ، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب ، فيقول : أقصِر ! فوجده يوماً على ذنبٍ ، فقال له : أقصِر . فقال : خلِّني و ربِّي ، أبُعِثتَ عليَّ رقيباً ؟ فقال : و الله لا يغفر الله لك ، أو لا يدخلك الله الجنة ، فقبض أرواحهما . فاجتمعا عند ربِّ العالمين ، فقال لهذا المجتهد : أكنت بي عالماً ؟ أو كنت على ما في يدي قادراً ؟ و قال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي . و قال للآخر : اذهبوا به إلى النار ) . قال أبو هريرة : و الذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه و آخرته .
هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و ما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت و إليه أنيب .
 

وكتب
د . أحمد بن عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
alhaisam@msn.com

الصفحة الرئيسية      |      صفحة الشيخ