السؤال :
هل يجوز البيع و الشراء بالتقسيط بزيادة في كل قسط ، كأن أشتري مثلاً سيارة و
يطلب البائع دفع جزءاً من ثمنها ، و الباقي يدفع بالتقسيط ، و لكن بزيادة في
كل قسط ، فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
البيع بالتقسيط لا بأس به من حيث الأصل ، بل هو عقدٌ صحيح و إن كان في الثمن
زيادة عن سعر البيع نقداً ، و لكن ينبغي الاحتياط خشيةَ الوقوع في الربا ، أو
الصيرورة إليه بحيلةٍ ما .
و قد أوجز أعضاء مجمع الفقه الإسلامي [ كما في ص : 109 من فتاوى المجمع
المطبوعة ] في ما يلي :
أولاً :
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع
نقداً ، و ثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، و لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان
بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد و التأجيل بأن لم
يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً :
لا يجوز شرعاً في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة
عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة
أم ربطها بالفائدة السائدة .
ثالثاً :
إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي
زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم .
رابعاً :
يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ، و مع ذلك لا
يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء .
خامساً :
يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر
المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .
سادساً :
لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ، ولكن يجوز للبائع أن
يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .
سابعاً :
الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (
وضع تعجيل ) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على
اتفاق مسبق ، و ما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية ، فإذا دخل بينهما
طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية .
ثامناً :
يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي
قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً .
تاسعاً :
إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه
الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي .
عاشراً :
ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه
الأصلية يفي بدينه أو عيناً . اهـ . [ هذه الضوابط نشرها موقع الإسلام سؤال و
جواب نقلاً عن المجمع المذكور ] .
قلت :
فإذا كان العقد منضبطاً بالضوابط الشرعيّة المذكورة في هذا القرار ، فلا بأس
فيه إن شاء الله .
و الله أعلم .