بسم الله الرحمن الرحيم

مبيت المرأة في بيت بعض محارمها غير أبيها

 
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تبيت ليلةَ أو أكثر في بيت بعض محارمها كبيت خالها أو عمّها مع أن في ذلك البيت بعض الشبّان غير المحرّمين عليها ، و لكنّها تحتاط لنفسها من الحرام أثناء مبيتها عندهم .
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
مع ما يبدو لي من صعوبة التزام المرأة المسلمة بالأحكام و الآداب الشرعيّة في حال المبيت أو المكث لأوقاتٍ طويلة خارج بيتها ( سواءً كان بيت أبيها الذي تعيش فيه ، أو بيت الزوجيّة ) من التزام الحجاب ، و مجانبة الاختلاط ، و ما إلى ذلك ؛ فعلى افتراض تمكّنها من ذلك فلا بأس فيه .
و لا أعلم دليلاً يمنع المرأة من المبيت في بيت محارمها ما لم يكن في ذلك ارتكابٌ لمحرّم أو ذريعة مفضيةٌ إليه فيحرُم لأجله .
و لكن النهي ثابت في حالة ما إذا كانت المرأة عرضةٌ للتعرّي أو التجرّد من ثيابها خارج بيت زوجها ، فقد روى الترمذيّ بإسنادٍ حسّنه ( و هو كما قال ) عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏، أنّها قالت : سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه و سلم ‏ ‏يقول ‏ : ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها و بين ربها ‏) .
و قد علّل المباركفوري شارح سنن الترمذي هذا النهي بقوله : (‏ لأنها – أي المرأة - مأمورة بالتستر و التحفظ من أن يراها أجنبي حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به ) .
و الخلاصة أن الأصل فيما ورد السؤال عنه الإباحة ، ما لم يكن فيه محرّمٌ أو يؤدي إلى محرّمٍ ، و الله أعلم .

كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب
Dr.Ahmad Najeeb
alhaisam@msn.com