بسم الله الرحمن الرحيم

أسئلةٌ وأجوبةٌ في المعاشرةِ الزوجيةِ


السؤال :
ارجوا توضيح الغسل من الجنابة كيفيته ومتى وحكمه بارك الله فيك وهل حديث تحت كل شعره جنابة صحيح ............؟
الجواب :
إن للغسل من الجنابة صفتين :
أ ) صفة للغسل الواجب الذي من أتى به أجزأه ، وارتفع حدثه فطهر .
وهو ما جمع شيئين :
الأول : النية .
وهي أن يغتسل بنية رفع الحدث .
والثاني : تعميم الجسد بالماء .

ب ) صفة الغسل الكامل .
‏عَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏قَالَ حَدَّثَتْنِي ‏‏خَالَتِي ‏مَيْمُونَةُ ‏‏قَالَتْ ‏: ‏أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ ‏ ‏فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ . رواه البخاري ومسلم .

أما الحديث الذي ذكرته فإليك نصه :
‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ :‏ ‏تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ .
قال الترمذي عقب الحديث : ‏حَدِيثُ ‏ ‏الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ ‏ ‏حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏ ‏لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ ‏ ‏وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ ‏ ‏مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ .

قال المباركفوري تعليقا على كلام الترمذي :
‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ غَرِيبٌ إِلَخْ ) ‏‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : مَدَارُهُ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْحَارِثُ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَنْكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .


السؤال :
هل في الاستمتاع في ما دون ا لوطء غسل مع التفصيل في الاختلافات والادلة إن وجد
الجواب :
ليس في الاستمتاع في ما دون الوطء غسل ، ولكن إذا أمذي أثناء الجماع فإنه يوجب الوضوء فقط .
ودليل ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذّاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : " فيه الوضوء " رواه البخاري (132) ، ومسلم (303) . واللفظ للبخاري .

قال ابن قدامة في المغني (1/168) : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة .ا.هـ.

ويجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء عند حصول أحد أمرين :
أولاً : التقاء الختانين ، أي الإيلاج وهو حصول الجماع ، ولو لم يُنزلا .
‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏، عَنْ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏قَالَ ‏: " ‏إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ ‏ ‏جَهَدَهَا ،‏ ‏فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ . البخاري (291) ، ومسلم (348) .
وزاد مسلم : " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " .

قال الإمام النووي : وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَا يَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ .ا.هـ.

وقال أيضا : وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ ذَكَرَهُ عَلَى خِتَانهَا وَلَمْ يُولِجْهُ لَمْ يَجِب الْغُسْل , لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا .ا.هـ.

ثانيا : الإنزال ولو بدون التقاء الختانين ، ولو كان بسبب الاستمتاع باليد ونحوها .

والله أعلم .

رابط الموضوع

كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل
zugailam@islamway.net 

الصفحة الرئيسة