السؤال:
يوجد في أمريكا بنوك أسمها بنوك الحليب ،
يشترون الحليب من الأمهات الحوامل ثم يبيعونها على النساء اللواتي يحتجن إلى
إرضاع الأولاد أو حليبها ناقص أو مريضة أو مشغولة بالعمل .. إلخ ، فما حكم
شراء الحليب من هذه البنوك ؟
الجواب:
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن
صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :
حرام ، ولا يجوز أن يوضع بنك على هذا الوجه ما دام أنه حليب آدميات ؛ لأنه
ستختلط الأمهات ، ولا يدرى من الأم ، والشريعة الإسلامية يحرم فيها بالرضاع
ما يحرم بالنسب ، أما إذا كان اللبن من غير الآدميات فلا بأس .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
(www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=a...e&QR=4049&dgn=3
_________________________________________________
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن
منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع
الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م.
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب.
وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت
مختلف جوانب الموضوع تبين :
1- أن
بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات
الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.
2- أن
الإسلام يعتبر الرضاع لُحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع
المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية
إلى الاختلاط أو الريبة.
3- أن
العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج - إلقاء المرأة
ولدها قبل أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق - أو ناقصي الوزن أو
المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع
الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على ذلك قرر :
أولاً :
منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
ثانياً :
حرمة الرضاع منها.
رابط الموضوع