الأخ ....
إليك بعض الفتاوي المتعلقة بسؤالك ، أسأل الله أن ينفعك بها .
أما ما يتعلق بالإنترنت :
السؤال :
ما حكم العمل والاستثمار في محلات الإنترنت
مع العلم أن بعض رواد هذه الأماكن يقومون بالدخول إلى مواقع محرمة شرعا ....
وكل ما أستطيع القيام به هو تعليق نصيحة أمام كل مستخدم للإنترنت أذكرهم فيها
بحرمة هذه المواقع وحيث أن المستخدم يكون في مكان مفصول لضمان خصوصيته فإنني
لا أستطيع مراقبة هؤلاء المستخدمين مائة بالمائة ..... وهل أكون متحملا للذنب
أم أن المستخدم نفسه هو الذي يكون المتحمل الوحيد لسوء أفعاله ؟ .
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز العمل أو الاستثمار في مقاهي الإنترنت إلا في حال خلوها من المنكرات
، ومن ذلك عدم تمكين الزائرين من الدخول إلى المواقع المحرمة ، بحجبها عنهم ،
أو بطردهم عند الإصرار على استخدامها، وذلك لقول الله تعالى : (
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
المائدة / 2 ، وقوله : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ
عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ
لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المائدة / 78 ، 79 . وقول النبي صلى الله
عليه وسلم : " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك
من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا
ينقص ذلك من آثامهم شيئا " رواه مسلم 2674
وقوله : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم 49
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( والإنكار بالقلب فرض على كل واحد ، وهو بغض
المنكر وكراهيته ، ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان ؛ لقول
الله سبحانه : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في
حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )
الأنعام / 68 ...)
انتهى نقلا عن : الدرر السنية في الأجوبة النجدية 16/142
فإذا لم يمكن ضبط هذا المقهى ، ومنع المنكر منه ، فلا يجوز فتحه ، اتقاء
للوقوع في الإثم والمعصية .
وإذا تركت هذا العمل تقرباً إلى الله وبعداً عما يريب فأبشر بحديث النبي صلى
الله عليه وسلم : ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه )
نسأل الله أن ييسر لك التوفيق والبركة وأن يبدلك خيراً .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=34672&dgn=3
السؤال :
ما رأي فضيلتكم فيما نراه في الآونة الأخيرة
من لهث الشباب حول مقاهي الإنترنت وما يحصل فيها من الفساد ؟ وفيما يسمى
بالمحادثة واستغراق الوقت فيها ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للإنسان أن يصدّ نفسه ولا أن يصدّ غيره عن ذكر الله ، قال الله تعالى
: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) . ولا يجوز له أن
يعيش في أماكن الفساد لما يحصل له من الضرر على دينه ..
وإتيان مقاهي الإنترنت مما يصدّ عن سبيل الله وييسر فتح المواقع الجنسية فيها
. والمحادثة مع النساء ضرر على الدين والخلق وبعضهم يزعم أنه يأتيها للفائدة
والله يعلم المفسد من المصلح والله بصير بالعباد .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=32671&dgn=3
السؤال :
ما هو حكم فتح مكتب إنترنت بما هو معلوم أن
به برامج خليعة تسبب الانحراف لضعفاء النفوس.
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أما بعد :
فلا شك أن للانترنت جوانب إيجابية نافعة، كما أن له جوانب سيئة عديدة. وقد
يستطيع الإنسان أن يضبط تعامله معه إذا كان الأمر مقصوراً عليه، وعلى خاصة
أهله .
أما فتح مكتب أو مقهى للانترنت يزوره الصالح والطالح، والمستقيم والمنحرف،
والباحث عن الفضيلة، والمبتلى بحب الرذيلة، فليس من شك أن التحكم في ذلك أمر
بالغ المشقة، عسير المنال .
ومن تأمل حال هذه المقاهي أدرك اتساع انتشار الشر عن طريقها، وغلبة الفساد
على روادها، ولهذا كان الأصل منع قيامها، والحد من انتشارها، وزجر الناس عن
إنشائها، دون التفات إلى ما فيها من النفع، إذ الحكم للغالب الأعم، ودرء
المفاسد مقدم على جلب المصالح .
فإن قُدّر وجود مقهى يستطيع منشئه أن يتحكم في رواده، وأن يحول بينهم وبين كل
موقع فاسد، وصفحة هابطة، وحوار محرم، فالقول بالجواز حينئذ لا يستريب فيه
عاقل. ولا يخفى على السائل الكريم أن أبواب الرزق كثيرة، وأن السلامة لا
يعدلها شيء. والساكت على المنكر شريك في الإثم .
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن
لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" .
وروى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الناس إذا رأوا
المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه "
وروى الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم
عقاباً منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم". نسأل الله أن يعصمنا من سيء القول
والعمل .
والله أعلم .
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله
الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=6075&word=إنترنت%20
الســؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا صاحب مقهى إنترنت ولدي بعض الزبائن الذين يدخلون إلى مواقع إباحية وأخرى
فيها بعض المحرمات كالأغاني علما بأنني لا أغير هذا المنكر إلا في حالات
قليلة وهي بالقول والنصيحة فقط فهل يكون عملي هذا بمقهى الإنترنت جائزاً أو
علي أن أغير هذه الوظيفة رغم صعوبة هذا الأمر لأننا شركاء في المحل وبارك
الله فيكم ؟
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن كنت عاجزاً عن تغيير منكر مقهى الإنترنت فيحرم عليك العمل فيه أو
المشاركة في فتحه،لأن ذلك ولا شك من الاعانة على المنكرات وشيوع الفواحش، وقد
علم من خلال كثير من الاحصائيات أن نسبة تزيد على السبعين في المائة إنما
يدخلون لمشاهدة ما يغضب الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 6075.
وأما إن كنت قادراً على تغيير المنكر ووضع الضوابط لهذا العمل فلا بأس، وانظر
الفتوى رقم: 16843، والفتوى رقم: 10836.
ومن اتقى الله جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا
يحتسب.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=29782&word=إنترنت%20
ما يتعلق بالألعاب الإلكترونية :
السؤال:
ما حكم اللعب أو السماح للأطفال باللعب في
الألعاب الإلكترونية المنتشرة والمتعددة كالتي تنتجها شركات سوني ونينتندو
وغيرها .
الجواب :
الحمد لله
النّاظر في هذه الألعاب يجد أنها تعتمد على المهارات الذهنية والتصرفات
الفردية .
وهذه الألعاب مختلفة النواحي ، متعددة الجوانب : فمنها حروب وهمية تدرب على
التصرف في الأحوال المشابهة ، أو تقوم على التحفّز للنجاة من المخاطر وقتال
الأعداء وتدمير الأهداف والتخطيط والمغامرة والخروج من المتاهات والهرب من
الوحوش وسباقات الطائرات والسيارات والمراكب واجتياز العوائق والبحث عن الكنز
ومنها ألعاب تنمي المعلومات وتزيد الاهتمامات كألعاب الفكّ والتركيب وتجميع
الصور المجزّأة والبناء والتلوين والتظليل والإضاءة .
الحكم الشرعي :
الإسلام لا يمنع الترويح عن النّفس وتحصيل اللّذة المباحة بالوسائل المباحة
والأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا لم تصدّ عن واجب شرعيّ كإقامة الصلاة
وبرّ الوالدين وإذا لم تشتمل على أمر محرّم - وما أكثر المحرّمات فيها - ومن
ذلك ما يلي :
- الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار وما
تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله تعالى أو الطعن في الملائكة
الكرام .
- الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب وأنّ المرور عليه يعطي صحة وقوة أو
يعيد الروح أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ونحو ذلك وكذلك ألعاب تصميم
بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى .
- الألعاب التي تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة .
- الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين كاللعبة التي يأخذ فيها
اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة وإذا قصف بغداد خمسين وهكذا .
- تمجيد الكفار وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار فيها اللاعب جيش
دولة كافرة يُصبح قويا وإذا اختار جيش دولة عربية يكون ضعيفا وكذلك الألعاب
التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار الرياضية وأسماء اللاعبين
الكفرة .
- الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة وبعض الألعاب تكون جائزة
الفائز فيها ظهور صورة عارية . وكذلك إفساد الأخلاق في مثل الألعاب التي تقوم
فكرتها على النجاة بالمعشوقة والمحبوبة والصديقة من الشرّير أو التنّين .
- الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر .
- الموسيقى ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية .
- الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين أو الأعصاب وكذلك المؤثّرات الصوتية
الضارة بالأذن وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه الألعاب تُحدث إدمانا
وإضرارا بالجهاز العصبي وتُسبّب التوتّر والعصبية لدى الأطفال .
- التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح كما في لعبة دووم
المشهورة .
- إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات والأشياء
المستحيلة كالعودة بعد الموت والقوّة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع
وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلك .
وقد توسّعنا في ذكر الأمثلة على المخاطر العقديّة والمحاذير الشرعية لأنّ
كثيرا من الآباء والأمّهات لا ينتبهون لذلك فيجلبونها لأولادهم ويلهونهم بها
.
وينبغي التنبّه إلا أنّ هذه الألعاب الإلكترونية لا تجوز المسابقة فيها
بعِوَض - ولو كانت مباحة - لأنها ليست من آلات الجهاد ، ولا فيما يتقوى به في
الجهاد . والله تعالى أعلم
المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية لـ د. سعد الشثري
(www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?formtrans=dgn%3D3%7C&ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=2898
الســؤال :
هل يجوز تأجير أجهزة الألعاب الإلكترونية
للطلبة مقابل أجر مالي ؟
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت هذه الألعاب خالية من الموسيقى ومن القمار، ولم تكن شاغلة عن صلاةٍ
أو فرضٍ أو حقوقٍ واجبة، كحقوق الوالدين، فلا حرج في ممارستها ممارسة لا تخرج
عن حد الاعتدال، ولا حرج كذلك في تأجير الأجهزة التي تمارس بها.
فإن اختلّ شيء من هذه الشروط لم تجز ممارسة هذه الألعاب، ولا تأجير الأجهزة
لها، لما في ذلك من العون لممارسها على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:
(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ) [المائدة:2] .
والله أعلم .
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله
الفقيه
الســؤال :
شخص لديه محل للألعاب الإلكترونية وزواره من
الأطفال والشباب لغرض التسلية وقضاء وقت الفراغ (dream cast) هل دخل هذا
المحل حرام أم حلال ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالألعاب الإلكترونية لا يحكم عليها بحل أو حرمة إلا بحسب ما تحتويه من مادة،
فمنها ما هو حلال، ومنها ما هو محرم، فهي سلاح ذو حدين.
وعلى الذي يمتلك محلاً للألعاب الإلكترونية، ويريد أن يكون كسبه حلالاً أن
يراعي مجموعة من الأمور:
أولاً : الحرص على الألعاب التي لا تشتمل على أمور منكرة كالموسيقى والصور
المحرمة، وكل ما خالف الشرع .
ثانياً : الحرص على توجيه هؤلاء الشباب في سلوكهم وأخلاقهم .
ثالثاً : حث هؤلاء الشباب على المحافظة على الصلوات في أوقاتها .
فإذا لم تراع هذه الأمور، وكان المقصود هو مجرد الحصول على الكسب دون مراعاة
الجوانب الشرعية فلاشك أن الكسب يكون محرماً، لأنها حينئذ وسيلة للإفساد .
وعلى الأخ السائل أن يعلم أن الناس في التعامل مع مسألة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر على قسمين :
قسم مؤمنون، وقسم منافقون أو كافرون، وقد قال تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) [التوبة:71] .
وقال تعالى: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ) [التوبة:67] .
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله
الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=18846
وأما البيلياردو :
الســؤال
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام هل
يجوز فتح محل للعب البلياردو وهل الريع العائد منه حلال أم حرام ؟
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن ممارسة لعبة ( البلياردو) إن كانت على مال فلا تجوز وتعتبر حينئذ قماراً،
وإن كانت على غير مال وخلت من القمار فيجب أن يراعى فيها عدة ضوابط .
1- أن لا تشغل عن ذكر الله وعن الصلوات المفروضة .
2- أن يلتزم اللاعبون بتعاليم الإسلام بحيث لا تكون اللعبة وسيلة للنزاع أو
الخصومة، أو التعصب، أو السباب والشتائم، أو اللجوء إلى الحيل والخداع
للحصول على الفوز .
3- أن يكون لهذه اللعبة نفع أو فائدة تعود على لاعبيها في الغالب، وأن لا
يكون الهدف منها هو تضييع الأوقات فقط . فإذا تحققت هذه الضوابط في هذه
اللعبة جاز ممارستها .
أما بخصوص فتح محل للبلياردو، فإذا تمكن من يريد فتح المحل من الالتزام
بتحقيق ضوابط اللعبة بحيث يوقف اللعب ويغلق المحل أثناء إقامة الصلوات
المفروضة، مع إلزام اللاعبين بالصلاة، ومنع اللاعبين من اللعب على القمار،
وكذا السباب والشتائم…إلخ. مع تحقيق باقي الضوابط جاز له فتح ذلك المحل ،
وإن لم يستطع فلا يجوز له ذلك. والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله
الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showSingleFatwa?FatwaId=9146
الســؤال
ما حكم ممارسه لعبة البليارد و لعبة الشطرنج
و حسب ما سمعت - من أن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم كانوا يمارسون لعبة
الشطرنج0 أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
فإن الشرع قد أباح للإنسان أن يروح عن نفسه بالمباح ، وأما ما سأل عنه السائل
من حكم ممارسة لعبة (البلياردو) فهذه اللعبة إن كانت على مال فلا تجوز لأنها
تكون مقامرة حالتئذ، وإن كانت بغير مال فلا حرج إن لم تخرج عن حد الاعتدال
إلى إضاعة الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم : " نعمتان مغبون فيهما كثير من
الناس : الصحة والفراغ" . [رواه البخاري] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل وذكر
صلى الله عليه وسلم منها وعن عمره فيما أفناه" [رواه الترمذي وقال حسن صحيح
وأقره المنذري] .
وأما الشطرنج فذهب الإمامان أحمد ومالك إلى تحريمه، وقال :هو شر من النرد
وألهى عن الخير، وقد قال صلى الله عليه وسلم في النرد :" من لعب بالنردشير
فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه". [رواه مسلم] .
وقال مالك: لا خير في الشطرنج وكرهها، قال يحيى : وسمعته يكره اللعب بها
وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) .
[يونس:32] .
ولأن اللعب بها قد يؤدي إلى القمار والحلف كاذبا وترك الصلاة، ولا ريب أن
الصحابة قد كرهوا الشطرنج ونهوا عنها، وأنكروا على من يلعب بها ولم يفرقوا
بين من يلعبها على مال، ومن يلعبها على غير مال إلا من حيث أن اللاعب بالمال
أشد إثماً من اللاعب بغير مال. والله نسأل أن يوفق المسلمين إلى ما ينفعهم
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله
الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=1050&word=البلياردو
الســؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أول شيء أريد أن أسألكم عن لعبة البلياردو هل هي حلال أو حرام ...
ثانياً أنا شخص أشتغل في صالة للبلياردو وأشتغل على ماكينة القهوة والشاي ...
هل في هذا حرام أو لا.
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الإجابة على حكم لعبة البلياردو برقم :
1050 وذكرنا هنالك أنها إن كانت على مال فهي محرمة لدخولها في القمار، وإن
كانت لا مال فيها فلا حرج فيها ما لم يعرض لها ما يحرمها من نحو الكذب
والغفلة عن الصلاة، أو عن أي واجب.
أما بالنسبة للشغل في صالة لعبة البيلياردو إن كانت له علاقة بها وارتباط مثل
مناولة لاعبيها الشاي أو القهوة أو نحو ذلك، فهو تابع لها في الحكم، فإذا
كانت حراما لكونها على مال أو كانت داعية إلى تضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها
كان ذلك الشغل حراماً، لما فيه من التعاون مع أهلها على عملهم المحرم، والله
تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2] أما في حالة جواز
اللعبة لكونها لا مال فيها، ولا تشغل عن واجب، فإن العمل لمساعدة أهلها لا
حرج فيه.
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله
الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=12153&word=البلياردو
الســؤال
أنا أعمل بالجامعة وراتبي لا يكفي احتياجاتي
وأسرتي، أملك معدات ترفيهية (طاولات لعبة البلياردو) وأؤجرها للمقاهي فهل
إيرادها حلال أم حرام أم مكروه؟
ولكم جزيل الشكر وبارك الله فيكم
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن كنت تؤجرها إلى من يقامر بها فإن في ذلك إعانة على القمار الحرام،
والإعانة عليه من أغلظ المحرمات، لأن المعين عليه بمثابة فاعله.
وقد ذكر الله جل وعلا القمار مسبوقا بالخمر ومتبوعاً بالأنصاب والأزلام، وذلك
في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة:90 ] ، وذنب يأتي متوسطا بين هذه الشرور لا يمكن
للمسلم أن يعين عليه، وإن كنت تؤجرها إلى من يلعب بها من غير قمار فلا حرج
عليك في ذلك؛ إلا إذا علمت أنها تصد الناس عن الصلاة وعن ذكر الله، وأن من
يستأجرها لا يلتزم بضوابط اللعب بها المبينة في الجواب رقم : 9146
والله أعلم .
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله
الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=16258&word=البلياردو
وأخيراً إليك ضابط الألعاب بجميع أنواعها من
جهة الحل أو الحرمة :
السؤال:
قرأت الحديث القائل : "من لعب بالنردشير
فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ" وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر
(النرد) حرام . وحضرني تساؤل هام ، وهو : هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت
مفيدة ، خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد على النرد ، هل كل هذه الألعاب
محرمة ؟ أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة ؟ الرجاء التفصيل في شرح تلك
القضية .
الجواب:
الحمد لله
الألعاب قسمان :
القسم الأول :
ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)،
أو جهاداً باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب
مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية .
فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة
الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً )
. فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
القسم الثاني :
ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :
النوع الأول :
ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه
ينبغي على المسلم اجتنابها .
النوع الثاني :
ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :
الضرب الأول :
ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات
الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار
والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛
لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم
في الغالب لزم تركه .
الضرب الثاني :
ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من
الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود
الآتية :
الشرط الأول :
خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين
.
الشرط الثاني :
ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل
برّ الوالدين .
الشرط الثالث:
ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف
بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا-
: ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم )
.
والشرط الأخير
ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً
فهذا الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده،
فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .
والله سبحانه أعلم .
فضيلة الشيخ / خالد الماجد (عضو هيئة التدريس
بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). (www.islam-qa.com)
http://63.175.194.25/index.php?formtrans=dgn%3D3%7C&ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=22305