الحَمْدُ للهِ وَبَعَدُ ؛
عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ : " لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي
الدِّينِ " .
أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (487) وَقَالَ : " حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ " .
قَالَ العَلاَّمَةُ أَحْمَدُ شَاكِر فِي تَعليقِهِ عَلَى " جَامِعِ
التِّرْمِذِيِّ " (2/357) : " نَعَمْ ؛ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَأْخُذُ وَمَا
يَدَعُ ، وَحَتَّى يَعْرِفَ الحَلاَلَ وَالحَرَامَ ، وَلاَ يُفْسِد عَلَى
النَّاسِ بَيْعَهُم وَشِراءَهُم بِالأَبَاطيلِ وَالأَكَاذيبِ ، وَحَتَّى
لاَ يَدْخُلُ الرِّبَا عَلَيْهِمُ مِنْ أَبْوَابٍ قَدْ لاَ يَعرِفُهَا
المُشْتَرِي ، وَبِالجُمْلَةِ : لِتَكُوْنَ التِّجَارَةُ تِجَارَةً
إِسْلامِيَّةً صَحِيْحَةً خَالصَةً يَطْمئنُّ إِلَيْهَا المُسَلَّمُ
وَغَيْرُ المُسَلَّمِ ، لاَ غِشَّ فِيْهَا وَلاَ خِداعَ " .ا.هـ.
ظَهَرَتْ فِي الأَسْوَاقِ بِطَاقَةٌ يُطْلقُ عَلَيْهَا " جُوكي " ،
يَشْتَرِيهَا الوَاحِدُ بِمَبْلَغٍ ، ثُمّ يَقْشِطُ ثَلاَثَ مُرَبَّعَاتٍ
لِيَرْبَحَ الذَّهَبَ - زَعَمُوا - .
وَهَذَا العَقْدُ لاَ شكَ فِي تَحْرِيْمِهِ لأَنَّهُ نوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ
المَيْسِرِ .
قَالَ تَعَالَى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ " [ المَائِدَةُ : 90 - 91 ] .
وَقَالَ الشَّيْخُ ابنُ عُثَيْمِين : " فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة
بين الغُنم والغُرم - : لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانماً أو يكون
غارماً ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ... " .
وَقَالَ أَيْضَاً : " والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم
، هذه القاعدة الشرعية في الميسر " .
فَالحَذَرَ الحَذَرَ أَيُّهَا المُسْلِمُوْنَ