ما يتعلق بموضوع " العزل " فإليك أحاديث هذا الباب من السنة النبوية :
1 - قال الإمام البخاري في كتاب النكاح
. باب العزل :
عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا
نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .
وزاد مسلم :
زَادَ إِسْحَقُ قَالَ سُفْيَانُ :
لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ .
قال الحافظ في الفتح عن هذه الزيادة :
فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا
وأوهم كلام صاحب " العمدة " ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها
وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون
هذه الزيادة .ا.هـ.
ومعنى قول جابر : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . بينه الحافظ ابن حجر بقوله :
فكأنه يقول : فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه وإلى ذلك يشير
قول ابن عمر " كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَام وَالِانْبِسَاط إِلَى نِسَائِنَا
هَيْبَة أَنْ يَنْزِل فِينَا شَيْء عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا مَاتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا " أخرجه البخاري .ا.هـ.
عرف الحافظ ابن حجر العزل بقوله : أي النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج .
2 - هل العزل يمنع من تقدير الله لحمل
الولد ؟
- عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ
قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ :
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ
الْعَرَبِ ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ
وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا
قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : مَا عَلَيْكُمْ
أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ . رواه البخاري (3823) .
وجاء عند مسلم بلفظ :
- عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو
صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ
فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ
بَلْمُصْطَلِقِ ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ ، فَطَالَتْ
عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ
نَسْتَمْتِعَ ، وَنَعْزِلَ ، فَقُلْنَا : نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، لَا نَسْأَلُهُ
فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ
كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ .
- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا
وَسَانِيَتُنَا ، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ
تَحْمِلَ فَقَالَ : اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا
مَا قُدِّرَ لَهَا ، فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ
الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ ، فَقَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ
سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا . رواه مسلم (2606) .
ومعنى قول النبي صلى الله عليه : وسانيتنا ، قال النووي : أي التي تسقي لنا
شبهها بالبعير في ذلك .
3 - دعوى كاذبة لليهود في العزل :
- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :
أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا
أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ وَأَنَا أُرِيدُ مَا
يُرِيدُ الرِّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ
مَوْءُودَةُ الصُّغْرَى قَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ
أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ . رواه أوبو
داود (1856) .
وقد صحح الحديث العلامة الألباني - رحمه الله - في " آداب الزفاف " ( ص 131) .
قال الإمام ابن القيم في تهذيب السنن :
فاليهود ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما انعقد بسبب خلقه ، فكذبهم في
ذلك . وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد .
وأما تسميته وأدا خفيا فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هربا من الولد وحرصا على
أن لا يكون . فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده ، لكن
ذاك وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدا . وهذا وأد خفي له ، إنما أراده ونواه عزما
ونية ، فكان خفيا .ا.هـ.
4 - العزل هو " الوأد الخفي " :
- عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ
أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا
هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ،
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ .
زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقْرِئِ وَهِيَ : "
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ " . رواه مسلم (2613) .
قال أهل اللغة : ( الغيلة ) هنا بكسر الغين ويقال لها : الغيل بفتح الغين مع
حذف الهاء ( والغيال ) بكسر الغين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة .
وقال جماعة من أهل اللغة : ( الغيلة ) بفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي
الاسم من الغيل . وقيل : إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر
والفتح ، واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل ، فقال
مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه
: أغال الرجل وأغيل ، إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت : هو أن ترضع المرأة وهي
حامل يقال منه : غالت وأغيلت .ا.هـ.
- بعض الإشكالات في حديث جذامة وغيرها
من الأحاديث ورد العلماء لها :
لقد أشكل حديث جذامة على بعض العلماء من
جهة أن ظاهره المنع من العزل في حين جاءت أحاديث أخرى بجواز العزل فرد عليهم
علماء آخرون بدفع هذه الإشكالات وهي :
1 - تفرد سعيد بن أبي أيوب بهذا الحديث
:
وممن قال بتفرد سعيد بن أبي أيوب الإمام
الشوكاني ورد العلامة الألباني هذا القول في " آداب الزفاف " ( ص 133 - 134)
بقوله :
واعلم أن قول الشوكاني : إن هذا الحديث تفرد به سعيد بن أبي أيوب ؛ وهم فاحش
فقد تابعه حيوة بن شريح ويحيى بن أيوب عند الطحاوي ، وابن لهيعة عند أحمد ،
ثلاثتهم عن أبي الأسود ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح : والحديث صحيح لا
ريب فيه .ا.هـ
2 - أنه حديث منسوخ :
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ومنهم من
ادعى أنه منسوخ ، ورد بعدم معرفة التاريخ .ا.هـ
3 - موافقة اليهود في أول الأمر ثم نُهي
صلى الله عليه وسلم عن ذلك :
وممن ذهب إلى هذا الطحاوي ورد ابن رشد
ثم ابن العربي عليه ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح :
وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولا من
موافقة أهل الكتاب ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم
ينزل عليه ، ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه .
وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم
فيه .ا.هـ
4 - تصحيح حديث جذامة وتضعيف ما عداها
من الأحاديث :
وذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بحديث
جذانة وتضعيف غيرها بحكم أن حديث جذامة في الصحيح ولكن رد هذا القول الحافظ ابن
حجر في الفتح فقال :
ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح , وضعف مقابله بأنه حديث واحد اختلف
في إسناده فاضطرب ، ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه فمتى
قوي بعضها عمل به .ا.هـ
5 - رأي ابن حزم في المسألة :
نقل الحافظ ابن حجر رأي ابن حزم فقال :
ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة وحديثها
يدل على المنع قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان .
وتعقب بأن حديثها ليس صريحا في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق
التشبيه أن يكون حراما .ا.هـ .
6 - الجمع بين حديث جذامة وغيرها من
الأحاديث الواردة :
جمع بعض أهل العلم بين حديث جذامة
وغيرها من الأحاديث والتي ظاهرها التعارض ومنهم ابن القيم وقد نقلت كلامه آنفا
وكذلك الحافظ ابن حجر فقال :
وجمعوا أيضا بين تكذيب اليهود في قولهم الموءودة الصغرى وبين إثبات كونه وأدا
خفيا في حديث جذامة بأن قولهم : الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر ، لكنه
صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيا ، فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي
فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم ، وإنما جعله وأدا
من جهة اشتراكهما في قطع الولادة .
وقال بعضهم : قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل
مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه .ا.هـ .
وهذا جمع طيب من الحافظ وقبله ابن القيم لهذا التعارض الظاهر بين الأحاديث
والله أعلم .
5 - الأولى ترك العزل :
جاء في حديث أبي سعيد الخدري في سبايا
بني المصطلق عند مسلم والمذكور آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم :
وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ، وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ، وَإِنَّكُمْ
لَتَفْعَلُونَ .
قال الحافظ ابن حجر :
فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي ، وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك ، لأن العزل
إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك ، لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم
يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه الولد ولا
راد لما قضى الله .ا.هـ .
قال العلامة الألباني في آداب الزفاف ( ص 136 ) تعليقا على كلام الحافظ ابن حجر
الآنف :
قلت : وهذه الإشارة إنما هي بالنظر إلى العزل المعروف يومئذ وأما في هذا العصر
فقد وجدت وسائل يستطيع الرجل بها أن يمنع الماء عن زوجته منعا باتا مثل ما يسمى
اليوم بربط المواسير وكيس الكاوتشوك الذي يوضع على العضو عند الجماع ونحوه فلا
يرد عليه حينئذ هذا الحديث وما في معناه .ا.هـ
- الأسباب في أن ترك العزل هو الأولى :
1 - لما فيه من تفويت لذة المرأة :
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : واختلفوا
في علة النهي عن العزل : فقيل : لتفويت حق المرأة .ا.هـ
2 - تفويت مقصد عظيم من مقاصد النكاح
وهو تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم
كما جاء بذلك الحديث " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة
" رواه أبو داود (1754) ، والنسائي (3175) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في
" آداب الزفاف " ( ص 132 ) .
3 - أنه لا يرد القدر إذا قدر الله
الولد :
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وقيل :
لمعاندة القدر ، وهذا ... هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك .ا.هـ
6 - كلام نفيس للعلامة الألباني - رحمه
الله - في هذه المسألة لا بد من ذكره :
قال العلامة الألباني في آداب الزفاف ( ص 136 ) :
وعلى كل حال فالكراهة عندي فيما إذا لم يقترن مع الأمرين أو أحدهما شيء آخر من
مقاصد أهل الكفر في العزل مثل خوف الفقر من كثر الأولاد وتكلف الإنفاق عليهم
وتربيتهم ففي هذه الحالة ترتفع الكراهية إلى درجة التحريم لالتقاء العازل في
نيته مع الكفار الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق والفقر كما هو معروف .
بخلاف ما إذا كانت المرأة مريضة يخشى الطبيب أن يزداد مرضها بسبب الحمل فيجوز
لها أن تتخذ المانع مؤقتا أما إذا كان مرضها خطيرا يخشى عليها الموت ففي هذه
الحالة فقط يجوز بل يجب ربط المواسير منها محافظة على حياتها . والله أعلم
.ا.هـ.
وهذا آخر البحث .
أرجو أن أكون قد أحطت بمعظم ما جاء في مسألة العزل .
والله تعالى أعلم .