اطبع هذه الصفحة


مختصر درس الإمامة والائتمام

أحمد خالد العتيبي
@Ahmadarts9

 
بسم الله الرحمن الرحيم


اهتمّ الشرع بإمامة الناس في الصلاة، وذلك لما لها من المكانة العالية، والمنزلة الرفيعة، وقد رتَّب الشرع الأحق بالإمامة، وفق الحديث الذي رواه أبو مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالنسة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً)، وفي رواية: (أكبرهم سنًّا). (أخرجة مسلم برقم 673)

ـ ونستفيد من ذلك  :

هذا الترتيب ينبغي مراعاته في حالة الرغبة في تولية إمام للمسجد، أو جماعة في سفر، أو ليس لهم إمام راتب، أما إذا كان للمسجد إمام راتب، أو كان الجماعة في منزل شخص، أو في موضع له عليه إمارة أو سلطان، ففي هذه الحالة يكون هؤلاء هم الأحق بالإمامة، ولكن إذا أذنوا لمن هو أولى منهم أن يصلي عنهم فلا بأس.
ويدل على ذلك حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يؤمَّنَّ الرجلُ في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه). (أخرجه مسلم برقم 673).


ـ إذاً الأحق بالإمامة وفق الحديث :

1ـ أقرؤهم لكتاب الله : الأكثر حفظاً للقرآن الكريم.
2ـ أعلمهم بالسنة : أعلمهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
3ـ أقدمهم هجرة : أسبقهم هجرة من المكان المقيم فيه.
4ـ أقدمهم سلماً : أسبقهم إسلاماً في دخول الإسلام.
5ـ أكبرهم سناً : أكبرهم عمراً.


ـ ما حكم إمامة المُحدِث :

إذا صلَّى الإمام ناسياً حَدَثه لم تصح صلاته وعليه إعادتها، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة.


ـ حدد موقف المأموم الواحد مع إمامه :

ـ يقف عن يمين الإمام.


ـ حدّد موقف الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر مع إمامهم :

ـ يكونون خلف الإمام صفاً واحداً.


ـ ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف :

ـ لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، إلا إذا حضر وقد اكتمل الصف ولم يجد مكاناً، فإنه يصلي خلف الصف وحده.


ـ ما موقف النساء في الصلاة :

1ـ يجوز أن تصلّي المرأة مع رجل من محارمها، وتكون خلفه.
2ـ إذا صلّى النساء مع جماعة الرجال فالسنّة أن يتأخرنَ عن الرجال، وصفوفهن كصفوف الرجال لكن أفضلها آخرها.
3ـ يجوز للنساء أن يصلين جماعة وحدهن، وإمامتهن منهن، وتقف إمامتهن وسطهن. (أنظر مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 12/77)


ـ أحوال المأموم مع إمامه :

1ـ المتابعة :
أن يكون دخوله في الصلاة وانتقاله من ركن إلى آخر عقب إمامه مباشرة. (حكمها واجبة)
2ـ الموافقة :
موافقة الإمام في الانتقال بين الأركان. (حكمها مكروهة)
3ـ المخالفة :
التأخر عن الإمام في الدخول إلى الصلاة والانتقال بين الأركان. (حكمها مكروهة)
4ـ المسابقة :
التقدّم على الإمام في انتقالات الصلاة. (حكمها محرمة)

ـ أحكام الاقتداء بالإمام :

الحالة الأولى : حالات يصحُّ فيها الاقتداء :

1ـ اقتداء المأمومين بالإمام في سطح المسجد أو في أسفله إذا سمعوا صوته.
2ـ الاقتداء بالإمام من خارج المسجد إذا اتَّصلت الصفوف، أو رأى المأموم بعض الصفوف وإن لم تتصل.


الحالة الثانية : حالات لا يصحُّ فيها الاقتداء :

1ـ اقتداء من هو في بيته بالإمام من خلال مكبر الصوت، مع أنه لا يرى الجماعة ولم تتَّصل الصفوف.
2ـ اقتداء البعيد عن المسجد عن طريق سماع المذياع، مع أنه لا يرى الجماعة ولم تتَّصل الصفوف.
3ـ اقتداء من هو خارج المسجد أمام الإمام لغير ضرورة، أما عند الضرورة فيجوز.


ـ من شكَّ في إدراك الركوع :

إذا حضرت إلى الصلاة والإمام راكع، فكبَّرتَ قائمًا، ثم ركعتَ معه، ورفع الإمام من ركوعه، فحصل لك شكَّ هل أدركت ركوع الإمام فتكون مدركاً للركعة، أو رفع الإمام من الركوع قبل أن تدركة، فما الحكم ؟

الحكم : إن بقيت متردّداً ولم يغلب على ضنّك الإدراك ولا عدمه، فهنا تُعَدُّ غير مدرك للركعة، وتقضي ما فاتك بعد سلام الإمام، ويلزمُك سجود السهو على كل حال بسبب حصول الشكّ.



(رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)


 

أحمد خالد العتيبي
  • قصص دعوية
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية