اطبع هذه الصفحة


المختصر في أحكام السفر

أحمد خالد العتيبي
@Ahmadarts9

 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله:
هذه بعض الأحكام للمسافر حال سفره مختصرة ميسرة على ما تيسر ترجيحه
وهي كما يلي:

مسألة (١):
من كان في سفر وصلى مع إمام يتم صلاته وجب عليه الإتمام اقتداء بالإمام.


مسألة (٢):
تبدأ أحكام السفر من قصر وجمع وفطر ونحوها من مفارقة المسافر لعمران البلد الذي سافر منه.


مسألة (٣):
مدة القصر:
١- أن يعلم مدة إقامته في البلد الذي ذهب إليه وتكون:
أ- أربعة أيام فأقل أي ٢٠ صلاة
فيقصر صلاته.
ب- تكون المدة أكثر من ٤ أيام
فيتم من أول قدومه البلد
وعليه فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وهو المذهب

٢- لا يعلم كم سيبقى في سفره
فيقصر مطلقا
إلا من صلى مع إمام يتم فليتم
وأما في طريقه فله القصر دون التفات إلى مدة الإقامة قلت أم كثرت.


مسألة (٤):
١- مسافة القصر ٨٠ كيلو متر عند الجمهور
٢- لا يجوز الترخص لمن سافر لمعصية الله.


مسألة (٥):
إذا دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن
وأنت في بلدك فسافرت أو في السفر فوصلت ولم تصل بعد، فالحكم أن:
[العبرة بوقت الفعل].
فإن أذن وأنت في بلدك وصليت بعد خروجك فأقصر.
وإن أذن وأنت خارج بلدك فلم تصل إلا في بلد الإقامة فتتم الصلاة.


مسألة (٦):
- يسن للمسافر التنفل في السيارة والطائرة وغيرها من المركوبات ...وهي سنة قل من يعمل بها فلنحرص على إحيائها.
- ويسن استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام حال تنفله إن تيسر.
- ويسن أن يخرج لسفره أول النهار.
- ويسن أن يسافر يوم الخميس.
- ويسن ألا يكون وحده.


مسألة (٧):
القصر في السفر: سنة
والجمع في السفر: رخصة

والجمع عند أهل العلم جائز عدا الحنفية ومن وافقهم فلا يرون الجمع مطلقا لا في السفر ولا في الحضر إلا في عرفة ومزدلفة
والصواب قول الجمهور.


مسألة (٨):
الجمع في السفر
- إذا كان المسافر جادا في سفره (في الطريق) فله الجمع.
- يفعل الأيسر له من جمع التقديم والتأخير.
- إذا وصل إلى البلد الذي سافر إليه.
وبقاؤه أربعة أيام وأقل أو لا يعلم مدة إقامته
فيجوز له الجمع عند جمهور أهل العلم
والأفضل له عدم الجمع إلا لحاجة كإرهاق وتعب ونحو ذلك قياسا على ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع في منى أيام الحج فإن دعت الحاجة جمع قياسا على جمعه في غزوة تبوك.
وممن رجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين.


مسألة (٩):
من جمع الصلاة في سفره فوصل بلده قبل حلول الصلاة المجموعة (الثانية) او عند أذانها ونحوه فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة.


مسألة (١٠):
يجوز الجمع في السفر ولو ظن وصوله بلده قبل وقت الثانية.


مسألة (١١):
صلاة الجماعة واجبة على المسافر لا تسقط عنه، إذ لم تسقط عن المجاهد في حالة الحرب لآية النساء ١٠٢ وتسقط عنه عند الحاجة حال فوات مصلحة له مثل:
- حاجته للراحة والنوم
- يخشى تأخر إقامة الصلاة وهو بحاجة للسفر ونحو ذلك.
وممن صرح بذلك الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.


مسألة (١٢):
حكم الترخص في المطار
في المسألة تفصيل أوجزه فيما يلي:
١- إذا كان المطار داخل البنيان أو متصلاً به فلا يترخص
٢- إذا كان المطار خارج البلد منفصلاً عن المدينة فله الترخص قصراً وجمعاً
٣- إذا كان المسافر ممن أقام فوق٤ أيام ثم بدى له السفر فيترخص ولوكان المطار داخل عمران المدينة التي هو فيها
٤- للجميع - ممن لم يشمله الترخص - حق جمع الصلاة دون قصرها للحاجة لذلك ولاسيما إذا كانت ستدركه في الجو ويخشى خروج وقتها.


مسألة (١٣):
لمن نوى السفر ثم عاد من بعض الطريق:
١- من سافر وقد نوى المسير مسافة قصر
فهذا يترخص من خروجه من أطراف البلد الذي كان فيه بعد تركه للعمران خلفه

٢- إن رجع من بعض الطريق فلا يخلو:
أ- يكون قد قطع مسافة القصر فيترخص حتى يدخل بلد الإقامة.
ب- أن تكون المسافة دون مسافة القصر ورجع فهذا لا يترخص أثناء رجوعه لانقطاع النية وعدم بلوغه المسافة.


مسألة (١٤):
هل تشترط نية الجمع بين الصلاتين عند الإحرام بالصلاة الأولى؟

١-تشترط نية الجمع.
فلابد أن ينوي نية الجمع قبل دخوله في الصلاة الأولى وإلا لم يصح له الجمع، وهو المذهب.

٢- لا تشترط.
فيجوز الجمع ولو لم ينوه.
وهو وجه في المذهب واختيار شيخ الإسلام.
ولعله الراجح وإن نوى عند الإحرام بالأولى كان أولى وخرج من الخلاف.

والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون.


 

 
  • قصص دعوية
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية