اطبع هذه الصفحة


مختصر الكفاءة والمحرمات في النكاح

أحمد خالد العتيبي
@Ahmadarts9

 
بسم الله الرحمن الرحيم
 

باب في الكفاءة في النكاح

الكفاءة: المراد بها هنا المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:

1ـ الدينُ: فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة في العدل، لأنه مردود الشهادة.
2ـ المنصبُ: وهو النسب، فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفء العربية.
3ـ الحرية: فلا يكون العبدُ ولا المبغضُ كفء الحُرة لأنه منقوص بالرق.
4ـ الصناعة: فلا يكون صاحب صناعةٍ دنيئةٍ كالحجام كفء بنت من هو صاحب صناعةٍ جليلةٍ كالتاجر.
5ـ اليسارُ بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا يكونُ المعسرُ كفء الموسرة.

* فإذا اختلف أحد الزوجين عن الآخر في واحدٍ من هذه الأمور الخمسة فقد انتفت الكفاءة، وذلك لا يؤثر على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطاً في صحته.

باب في المحرمات في النكاح

المحرمات في النكاح قسمان:

القسم الأول: اللاتي يحرمن تحريماً مؤبداً:

وهن أربع عشرة: سبع يحرمن بالنسب، وسبعٌ يحرمن بالسبب.

أولاً: اللاتي يحرُمن بالنسب: وبيانهن كما يلي:

1ـ الأمُ والجدة، لقوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ). [سورة: النساء]
2ـ والبنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنتِ الابن، لقوله: (وَبَنَاتُكُمْ). [سورة: النساء]
3ـ والأخت، شقيقةً كانت، أو لأب، أو لأم، لقوله تعالى: (وَأَخَوَاتُكُمْ). [سورة: النساء]
4ـ وبنتُ الأختِ وبنتُ ابنها وبنتُ بنتها، لقوله تعالى: (وَبَنَاتُ الْأُخْتِ). [سورة: النساء]
5ـ وبنتُ الأخِ وبنتُ بنتِ الأخِ وبنتُ ابنه، لقوله تعالى: (وَبَنَاتُ الْأَخِ). [سورة: النساء]
6ـ والعمةُ والخالةُ، لقوله تعالى: (وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ). [سورة: النساء]

ثانياً: اللاتي يحرمن بالسبب: وبيانُهن كما يلي:

1ـ المُلاعنة على الملاعن.
2ـ ويحرمُ بالرضاع ما يحرمُ بالنسب من الأقسام السابقة، فكل امرأةٍ حرمت بالنسب حرمَ مثلها بالرضاع.
3ـ وتحرمُ بالعقد زوجة أبيه وزوجة جدة.
4ـ وتحرم عليه أم زوجته وجداتها بمجرد العقد.
5ـ وتحرمُ بنتُ الزوجة وبناتُ أولادها إذا دخل بالأم.

* وهذا يناسب أن نورد الآية الكريمة متصلة بعد أن بينا ما ذكر فيها من أنواع المحرمات من النساء في النكاح، قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا). [سورة: النساء]

القسم الثاني: ما كان تحريمهُ منهنّ مؤقتاً
وهو نوعان:

النوع الأولُ: ما يحرمُ من أجل الجمع:
1ـ فيحرمُ الجمع بين الأختين، ويحرم الجمع بين المرأةِ وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
2ـ ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.

النوع الثاني: ما كان تحريمهُ لعارض يزول:
1ـ فيحرمُ تزوجُ المعتدة من الغير.
2ـ ويحرمُ تزوجُ الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها.
3ـ ويحرم على الرجل أن يتزوج من طلقها ثلاثاً حتى يطأها زوجٌ غيرهُ بنكاح صحيح.
4ـ ويحرمُ تزوجُ المحرمةِ حتى تحِل من إحرامها.
5ـ ولا يحل أن يتزوج كافرةٌ امرأةٌ مسلمةً.
6ـ ولا يتزوجُ المُسلمُ امرأةً كافرةً.
7ـ ويحرمُ على الحُر المسلم أن يتزوج الأمة المسلمة. إلا إذا خاف على نفسه من الزنى.
8ـ ويحرمُ على العبدِ أن يتزوج سيدتهُ للإجماع. لأنه يتنافى كونها سيدته مع كونه زوجها.
9ـ ويحرمُ على السيد أن يتزوج مملوكته، لأن عقد المِلك أقوى من عقد النكاح.

* والوطء بملك اليمين حُكمهُ حُكمُ الوطء في العقد فيما سبق إلى أمدٍ، فمن حرُم وطؤها بعقدٍ كالمتعدةً والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثاً، حرُمَ وطؤها بملك اليمين، لأن العقد إذا حرُم لكونه طريقاً إلى الوطء فلأن يحرُم الوطء من باب أولى.

المصدر: كتاب الملخص الفقهي – فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان عبد الله آل فوزان.



 

 
  • قصص دعوية
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية