اطبع هذه الصفحة


حكم صلاة النافلة في السيارة حضرا

د. راشد بن مفرح الشهري

 
بسم الله الرحمن الرحيم

ـ هنا أبين حكم صلاة النافلة على المركوب في الحضر:

أ- تصوير المسألة
مثل صلاة الضحى والرواتب وقيام الليل وهكذا..
ويتصور ذلك أكثر في المدن كون المسلم قد يقضي وقتا في السيارة يصل الى نحو الساعة ويرغب أداء نافلة فيها أو يخرج من المسجد بعد الفريضة ويرغب اكمال الراتبة فيها خشية نسيانها.

ب- تحرير محل النزاع:
1ـ ذهب عامة أهل العلم إلى مشروعية النفل على المركوب سفرا وخالف الإمام مالك فخصها بالسفر الطويل ونقل عدد من العلماء الإجماع على المشروعية.
 
2ـ أجمع العلماء على عدم جواز المكتوبة عليها إلا لعذر كشدة الخوف.
واختلفوا في النافلة عليها حضرا عدم الجواز وهو قول الجمهور. 3ـ المذهب الأول

جـ المذهب الثاني:
جواز التنفل على المركوب في الحضر
روي عن أنس رضي الله عنه وقال به الأوزاعي والطبري، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وانتصر له ابن حزم ومال إليه الصنعاني ونقل ترجيحه عن عدد من المعاصرين المشائخ : عبدالله بن عقيل و صالح اللحيدان وعبدالله بن قعود وابن جبرين عند خشية الفوات.


قال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضرا كان أو مسافرا
الراجح: الذي يظهر لي - والله أعلم - رجحان الجواز.

 
1ـ كون الحاجة داعية لذلك مع توسع المدن ، وتباعد أطرافها
2ـ قد علل بعض المانعين كشيخ الاسلام أن الحضر لايؤدي إلى تعطيل التطوع في حقه لأن غالبه المكث. واختلف ذلك في هذا الزمان لاسيما في المدن وهو أشد في الكبيرة منها فقد يبقى سائرا بالساعات داخلها.
3ـ في الجواز توسعة على المتطوع فقد يؤدي الزحام إلى فوات الضحى أو الوتر أو وقت راتبه فيفوته الأجر والله تعالى أعلم.

د . راشد بن مفرح الشهري

 

 
  • قصص دعوية
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية