| 
       | 
      
  
   
	
  بسم الله الرحمن الرحيم
		
  
	الأذان والإقامة
	
	ـ حكمه : فرض كفاية على جماعة الرجال للصلوات المكتوبة.
	ـ أما الصلوات غير المكتوبة، كالعيد والتراويح والاستسقاء والجنائز. فلا يشرع 
	لها أذان ولا إقامة.
	
	ـ الأذان : هو شروع المؤذن بدخول وقت الصلاة.
	ـ الإقامة : هو شروع المؤذن ببدء الصلاة.
	
	ـ متى شرع الأذان : في السنة الأولى من الهجرة .
	
	ـ شروط الأذان :
	1ـ الذكورية. 
	2ـ الترتيب.
	3ـ المولاة.
	4ـ دخول الوقت.
	
	ـ سنن الأذان للمؤذن :
	1ـ أن يضع أصبعه في أذنيه.
	2ـ الأذان في أول الوقت.
	3ـ الالتفات في الحيعلتين يميناً وشمالاً.
	4ـ أن يكون ذا صوت حسن.
	
	ـ سنن الأذان للسامع :
	1ـ أن يقول مثله، إلا في الحيعلتين.
	2ـ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
	3ـ قول الدعاء الوارد.
	4ـ الدعاء بعده.
	
	ـ فضائل الأذان :
	1ـ يطرد الشياطين.
	2ـ سبب الكثرة الحسنات.
	3ـ لا يسمع صوته شيء إلا شهد له.
	
	ـ من أحكام الأذان والإقامة :
	1ـ لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لمن يعود مرة أخرى، أو يدرك 
	الجماعة في مسجد آخر .
	2ـ عند الجمع بين الصلاتين يُكتفى بآذان واحد وإقامة لكل صلاة .
	3ـ لا يشترط للمؤذن أن يكون متوضئاً عند الأذان .
	
	
	
	اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا , وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا , 
	وَزِدْنَا عِلْمًا إِلَى عِلْمِنَا .