صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







ما قل ودل من كتاب " النفقة على العيال " لابن أبي الدنيا

أيمن الشعبان
@aiman_alshaban

 
 بسم الله الرحمن الرحيم


قال سفيان الثوري: عَلَيْكَ بِعَمَلِ الْأَبْطَالِ: الْكَسْبُ مِنَ الْحَلَالِ وَالْإِنْفَاقُ عَلَى الْعِيَالِ.
(1/158)
قال الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ: كَتَبَ إِلَيَّ أَخِي سُفْيَانُ: أَمَّا بَعْدُ فَأَحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَى عِيَالِكَ وَلْيَكُنِ الْمَوْتُ مِنْ بَالِكَ، وَالسَّلَامُ.
(1/159)
عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: خَيْرُكُمْ أَنْفَعُكُمْ لِأَهْلِهِ.
(1/166)
قال إبراهيم النخعي: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُسَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِهِمْ حَتَّى فِي الْقُبَلِ.
(1/174)
ضَمَّ عمرُ بنُ عبد العزيز ابْنَا لَهُ وَكَانَ يُحِبُّهُ فَقَالَ: يَا فُلَانُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُوثِرَكَ عَلَى أَخِيكَ بِلُقْمَةٍ.
(1/177)
سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْعَقِيقَةِ، قِيلَ لَهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ نَحَرَ إِنْسَانٌ جَزُورًا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ.
(1/196)
قال عطاء: فِي الْعَقِيقَةِ يُقَطَّعُ جُدُولًا وَيُطْبَخُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ وَلَا تُقْدَحُ وَلَا يُكْسَرُ مِنْهَا عَظْمٌ.
(1/203)
كَانَ ابنُ عمر يَعُقُّ عَنْ كُلِّ وَلَدٍ لَهُ شَاةً شَاةً.
(1/205)
عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ الْجُزُرَ.
(1/206)
قَالَ جابرٌ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يُولِمُ فِي الْوِلَادَةِ.
(1/210)
قال عَوْنٌ الْعُقَيْلِيُّ: أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ بِالْبَصْرَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، فَنَحَرَ أَبُوهُ بَكْرَةُ جَزُورًا , وَدَعَا النَّاسَ وَأَطْعَمَهُمْ.
(1/211)
قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: اصْنَعْ بِلَحْمِ الْعَقِيقَةِ كَيْفَ شِئْتَ، قِيلَ: كَيْفَ يَأْكُلُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ.
(1/214)
قِيلَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: يَا أَبَا خَالِدٍ، مَا الْمَالُ؟ قَالَ: قِلَّةُ الْعِيَالِ.
(1/248)
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.
(1/249)
عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: الْعِيَالُ سُوسُ الْمَالِ.
(1/250)
كَانَ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ بَنَاتٌ وَكَانَ فِيهِنَّ ابْنَةٌ مَكْفُوفَةٌ، فَمَا سُمِعَ قَطَّ، يَتَمَنَّى مَوْتَهَا كَأَنَّهُ كَانَ يَحْتَسِبُ فِيهَا.
(1/251)
قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: إِنَّمَا النِّكَاحُ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ أَيْنَ يُرِقُّ عَتِيقَتَهُ.
(1/266)
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ.
(1/267)
قَالَ عُمَرُ: مَا بَقِيَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي إِلَى أَيِّ الْمُسْلِمِينَ نَكَحْتُ وَأَيُّهُنَّ أَنْكَحْتُ.
(1/268)
قال الشعبي: مَنْ زَوَّجَ فَاسِقًا فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهُ.
(1/270)
قَالَ عُمَرُ: لَا يُكْرِهَنَّ أَحَدٌ ابْنَتَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْقَبِيحِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ.
(1/272)
قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ: إِنَّ عِنْدِي ابْنَةً لِي وَقَدْ خُطِبَتْ إِلَيَّ فَمَنْ أُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: زَوِّجْهَا مَنْ يَخَافُ اللَّهَ فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا.
(1/273)
قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: أَفْعَى تُحَكِّكُ فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَيِّمٍ قَدْ رَدَدْتُ عَنْهَا كُفُوءًا.
(1/284)
قَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ الْمُهَلَّبِ: مَا رَأَيْتُ لِلْأَشِرَةِ خَيْرًا مِنَ السَّكَنِ وَلَرُبَّ مَسْكُونٍ إِلَيْهِ غَيْرُ طَائِلٍ وَالسَّكَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَجْمَعُ.
(1/294)
قال علي: إِنَّ النِّسَاءَ يَجِدْنَ سَبْعَةَ أَضْعَافِ مَا يَجِدُ الرَّجُلُ، فَلِذَلِكَ يُكْتَبُ لِمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ سَبْعَةُ أَضْعَافِ مَا لِلرِّجَالِ.
(1/296)
قال ابن عباس: لِلْمَرْأَةِ سِتْرَانِ الزَّوْجُ وَالْقَبْرُ، قِيلَ: فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْقَبْرُ.
(1/299)
قال علي بنُ عبد الله: نِعْمَ الْأَخْتَانُ الْقُبُورُ.
(1/301)
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَقِيَ ابْنَهُ سَالِمًا قَبَّلَهُ وَيَقُولُ: شَيْخٌ يُقَبِّلُ شَيْخًا.
(1/303)
عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: بِرَّ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَبَرَّكَ، وَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ عَقَّ وَلَدَهُ.
(1/305)
كَانَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنٌ يُحِبُّهُ حُبًّا شَدِيدًا، فَقِيلَ: مَا بَلَغَ مِنْ حُبِّكَ لَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ ابْنًا آخَرَ فَيَنْشُرُ لَهُ فِي حُبِّي.
(1/315)
عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ يُحْجَمُ ابْنُهُ وَالصَّبِيُّ يَبْكِي وَسُفْيَانُ يَبْكِي لِبُكَائِهِ.
(1/319)
قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَا بَلَغَ مِنْ وَجْدِكَ عَلَى ابْنِكَ؟ قَالَ: بُلْتُ يَوْمَ مَاتَ دَمًا.
(1/321)
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقُرْآنَ وَحَجَّجْتُهُ وَزَوَّجْتُهُ فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ.
(1/331)
كَانَ يُقَالُ: حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ وَأَنْ يُحَجِّجَهُ وَأَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ.
(1/332)
قال قَتَادَة: كَانَ يُقَالُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ أَبُوهُ فَأَصَابَ فَاحِشَةً، أَثِمَ الْأَبُ.
(1/333)
قال ابن عباس: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَتَأْدِيبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ.
(1/334)
كَانُوا إِذَا أَدْرَكَ لَهُمُ ابْنٌ عَرَضُوا عَلَيْهِ النِّكَاحَ، فَإِنْ قَبِلَهُ وَإِلَّا أَعْطَوْهُ مَا يَنْكِحُ بِهِ وَقَالُوا: أَنْتَ أَعْلَمُ بِأَرَبِكَ.
(1/335)
رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا حَامِلًا ابْنًا لَهُ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ عَاشَ أَفْتَنَكَ وَإِنْ مَاتَ أَحْزَنَكَ.
(1/356)
رَأَى الزُّهْرِيُّ ابْنًا لَهُ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَكْبَادُنَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ.
(1/357)
كَانَ أَيُّوبُ إِذَا هَنَّأَ بِمَوْلُودٍ قَالَ: جَعَلَهُ اللَّهُ مُبَارَكًا عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(1/366)
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كُلْثُومٍ، قَالَ: رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا صَبِيٌّ، فَقَبَّلَنِي.
(1/415)
قال عروة: أَذْكُرُ أَبِي وَفِي ظَهْرِهِ شَعْرُهُ أَتَعَلَّقُ بِهِ.
(1/432)
قال عِيسَى بْنُ طَهْمَانٍ: رَأَيْتُ أَبَا صَادِقٍ سَلَّمَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ.
(1/451)
قال عُثْمَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَاطِبِيُّ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ فَيُسَلِّمُ عَلَيْنَا.
(1/453)
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ.
(1/456)
قال مُعَاذُ بْنُ صَغِيرٍ: كُنَّا غِلْمَانًا نَلْعَبُ فَمَرَّ بِنَا الْحَسَنُ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ تَحَوَّلْنَا إِلَى مَكَانٍ آخَرَ فَمَرَّ بِنَا فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.
(1/459)
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ.
(1/460)
كَانَ عروة يَأْمُرُ بَنِيهِ بِالصِّيَامِ إِذَا أَطَاقُوهُ وَبِالصَّلَاةِ إِذَا عَقَلُوا.
(1/470)
قَالَ ابن عمر: كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.
(1/472)
قال جُنْدُبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ إِذَا عَدَّ عِشْرِينَ.
(1/473)
قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى: لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا تَعَلَّمَ وِلْدَانُهَا الْقُرْآنَ.
(1/480)
قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: إِذَا عَلَّمْتُ وَلَدِي الْقُرْآنَ وَأَحْجَجْتُهُ وَزَوَّجْتُهُ فَقَدْ قَضَيْتُ حَقَّهُ وَبَقِيَ حَقِّي عَلَيْهِ.
(1/483)
قال الْحَسَنُ بْنُ وَاصِلِ بْنِ الْحَسَنِ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَعْرِفُونَ حَقَّ مُعَلِّمِي أَبْنَائِهِمْ.
(1/490)
عَنْ عَلِيٍّ، {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6] قَالَ: عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ.
(1/495)
قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِرَجُلٍ: يَا هَذَا أَحْسِنْ أَدَبَ ابْنِكَ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ.
(1/502)
قال أبو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ: أَدَبٌ حَسَنٌ خَيْرٌ مِنْ لَعْقِ الْعَسَلِ.
(1/503)
كَانُوا يَقُولُونَ: أَكْرِمْ وَلَدَكَ وَأَحْسِنْ أَدَبَهُ.
(1/504)
كَانَ يُقَالُ: مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ.
(1/505)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بَنِيهِ عَلَى اللَّحْنِ.
(1/508)
قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: ضَرْبُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ كَالسِّمَادِ لِلزَّرْعِ.
(1/510)
قَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لِحَاضِنِ بَنِيهِ: رَوِّ بَنِيَّ الشِّعْرَ فَإِنَّهُ صِلَةٌ فِي عُقُولِهِمْ وَطُولٌ فِي أَلْسِنَتِهِمْ وَهُوَ أَجْوَدُ لَهُمْ.
(1/519)
قال الضحاك: مَا ضَرَبَ الْمُعَلِّمُ غُلَامًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَهُوَ قِصَاصٌ.
(1/532)
عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، كَرِهَ ضَرْبَ الْمُعَلِّمِ الصِّبْيَانَ وَقَالَ: يَضْرِبُ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.
(1/533)
قَالَ الحسن: إِذَا لَمْ يَعْدِلِ الْمُعَلِّمُ بَيْنَ الصِّبْيَانِ كُتِبَ مِنَ الظُّلْمَةِ.
(1/534)
كَانُوا يَقُولُونَ: الْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ وَالصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
(1/536)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ دَعَا النَّاسَ إِلَى خِتَانِ ابْنِهِ.
(1/537)
قال الْحَسَن: الْمُقْتِرُ عَلَى عِيَالِهِ خَائِنٌ.
(2/547)
قال إبراهيم النخعي: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ فِي بُيُوتِهِمْ لِأَنَّهُ شَيْءٌ حَاضِرٌ.
(2/555)
قال الحسن: أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفَقَتُهُ عَلَى أَهْلِهِ إِذَا كَانَتْ مِنْ حَلَالٍ.
(2/563)
عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَكْسُو نِسَاءَهُ خُمُرَ الْإِبَرَيْسَمِ.
(2/565)
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا آتِي النِّسَاءَ لِشَهْوَةٍ وَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا آتِي النِّسَاءَ.
(2/571)
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي لَأُكْرِهُ نَفْسِي عَلَى الْجِمَاعِ كَيْ تَخْرُجَ مِنِّي نَسَمَةٌ تُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى.
(2/573)
قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الْعَوْمَ وَالرِّمَايَةَ وَنِعْمَ لَهْوُ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ.
(2/579)
قال الحسن: مَا ظَهَرَ مِنْهَا: الْوَجْهُ وَالثِّيَابُ.
(2/586)
قال سعيد بن جبير: مَا ظَهَرَ مِنْهَا الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ.
(2/587)
عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ.
(2/588)
صَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ.
(2/600)
عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ امْرَأَتِي أَسْقَطَتْ فَقَالَ: اذْهَبْ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَسَمِّهِ.
(2/604)
عَنِ الضَّحَّاكِ، {هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} [الفرقان: 74] قَالَ: يَقُولُونَ: اجْعَلْ أَزْوَاجَنَا وَذُرِّيَّاتِنَا صَالِحَيْنِ أَتْقِيَاءَ.
(2/610).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُؤْمِنُ تُرْفَعُ لَهُ ذُرِّيَّتُهُ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْعَمَلِ لِيُقِرَّ اللَّهُ بِهِمْ عَيْنَهُ.
(2/616).
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} [الفرقان: 74] قَالَ: يُطِيعُونَكَ فَلَا يَعْصَوْنَكَ.
(2/618).
قال عمر: جَهْدُ الْبَلَاءِ كَثْرَةُ الْعِيَالِ وَقِلَّةُ الشَّيْءِ.
(2/627).
قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَالَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةً فَلَا تَسْأَلْ عَنْ دِرْهَمِهِ.
(2/629).
قال سفيان: إِذَا تَزَوَّجَ الشَّابُّ فَقَدْ كُسِرَ بِهِ وَإِذَا وُلِدَ لَهُ فَقَدْ غَرِقَ.
(2/637).
قال أبو معاوية الأسود: لَا تَهْتَمَّ بِأَرْزَاقِ مَنْ تُخَلِّفُ فَلَسْتَ بِأَرْزَاقِهِمْ تُكَلَّفُ.
(2/654).
قال الشعبي: إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ تِسْعَمِائَةِ ضِعْفٍ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.
(2/696).
قال عكرمة: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الصُّحْبَةُ الْحَسَنَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالرِّزْقُ بِالْمَعْرُوفِ.
(2/699).
كَانَ لِعَلِيٍّ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ اشْتَرَى لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.
(2/702).
كَانَ لِمُعَاذٍ امْرَأَتَانِ إِذَا كَانَ يَوْمُ هَذِهِ لَمْ يَتَوَضَّأْ عِنْدَ تِلْكَ.
(2/703).
قال عكرمة: حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُدْخِلَ بَيْتَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تُوطِئَ فِرَاشَهُ مَنْ يَكْرَهُ.
(2/735).
عَنِ الْأَعْمَشِ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: 31] قَالَ: أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ.
(2/736).
قَالَتِ ابْنَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا كُنَّا نَعْلَمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ أُمَرَاءَكُمْ.
(2/739).
قال مجاهد: جُعِلَ الْجِهَادُ عَلَى الرِّجَالِ وَالْغِيرَةُ عَلَى النِّسَاءِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ وَاحْتَسَبَ كَانَ لَهَا أَجْرُ نِصْفِ مُجَاهِدٍ.
(2/746).
قال ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْكَهَ فِي بَيْتِهِ وَلَا أَحْلَمَ فِي مَجْلِسِهِ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
(2/769).
قال نافع: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطْعِمُ عَلَى الْخِتَانِ.
(2/785).
قال مَكْحُولٌ لِنَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ دَعْوَةَ صَاحِبِ الْخِتَانِ إِلَى طَعَامِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
(2/786).
عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَرْسَلَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ: أَطْعِمْ بِهَا عَلَى خِتَانِ ابْنِكَ.
(2/787).
دَخَلَ الحسن مَنْزِلَهُ وَصِبْيَانٌ يَلْعَبُونَ فَوْقَ الْبَيْتِ وَمَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُهُ فَنَهَاهُمْ فَقَالَ الْحَسَنُ: دَعْهُمْ فَإِنَّ اللَّعِبَ رَبِيعُهُمْ.
(2/791).
عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطِ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ: قُومُوا فَالْعَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ مُؤْثِرُ قَضَاهُ بِسَبَبِكُمْ.
(2/794).
عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا تَحْزَنُوا بَنِيَّ فَإِنَّ الْفَرْحَةَ تَشِبُّ الصَّبِيَّ.
(2/795).
قال إبراهيم النخعي: كَانُوا يُرَخِّصُونَ لِلصِّبْيَانِ فِي اللَّعِبِ كُلِّهِ إِلَّا بِالْكِلَابِ.
(2/798).
قال يَزِيدُ بْنُ مَعْمَرٍ: الْعِلْمُ فِي صِغَرٍ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ.
(2/800).
قال الأعمش: كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ يَجْمَعُ صِبْيَانَ الْكُتَّابِ يُحَدِّثُهُمْ حَتَّى لَا يَنْسَى حَدِيثَهُ.
(2/801).
قال أبو الدرداء: اتَّقُوا دَمْعَهُ الْيَتِيمِ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُمَا يَسِيرَانِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.
(2/814).
قال قتادة: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ وَرُدَّ الْمِسْكِينَ بِرَحْمَةٍ وَلِينٍ.
(2/817).
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تقهرْ} [الضحى: 9] قَالَ: لَا تَحْقِرْهُ.
(2/818).
قال فَرْقَدٌ السَّبَخِيّ: مَا خَلْقُ مَائِدَةٍ أَعْظَمُ شَرَفًا مِنْ مَائِدَةٍ يُطْعَمُ عَلَيْهَا يَتِيمٌ.
(2/819).
قَالَ دَاوُدُ لِابْنِهِ: كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَاكَ تَحْصُدُ.
(2/820).
أُرِيَ سُوَيْدُ بْنُ حَيْوَةَ فِي النَّوْمِ فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ الْأَعْمَالِ وَجَدْتَ أَفْضَلَ؟ قَالَ: اضْطِمَامُ الْيَتِيمِ غَيْرِ ذِي الْقَرَابَةِ.
(2/825).
قال عمر بن الخطاب: رَحِمَ اللَّهُ مَنِ اتَّجَرَ عَلَى يَتِيمٍ بِلَطْمَةٍ.
(2/831).
قَالَتْ عائشة فِي أَدَبِ الْيَتِيمِ: إِنِّي لِأَضْرِبُ الْيَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ.
(2/832).
عَنْ مُحَمَّدٍ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ قَالَ: تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَشْهَدُونَ.
(2/839).
كَانَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ يَكْتُبُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ وَيُسْتَثْبَتُونَ.
(2/842).
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ.
(2/843).
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ: طَافَ بِعَبْدِ اللَّهِ فِي خِرْقَةٍ وَهُوَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَامِ.
(2/849).
قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَحُجُّ بِالصِّبْيَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اعْرِضْهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
(2/851).
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُجَرَّدُ الصَّبِيُّ وَيُهَلُّ عَنْهُ.
(2/852).
عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُقْضَى عَنِ الصَّبِيِّ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الصَّلَاةَ.
(2/854).
عَنْ عَطَاءٍ، فِي الصَّبِيِّ يُحَجُّ بِهِ وَلَا يُحْسِنُ يُلَبِّي قَالَ: يُلَبِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَلِيُّهُ.
(2/858).
عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».
(2/862).
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ التَّعْوِيذِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي أَدِيمٍ أَوْ فِضَّةٍ.
(2/864).
عن عُثْمَانُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: أُتِيَ بِي عَائِشَةُ وَأَنَا سِيِّئُ الْبَصَرِ، فَتَفَلَتْ فِي عَيْنِي وَرَقَتْنِي.
(2/867).
عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنَ رَأَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: يَكْتُبُ التَّعَاوِيذَ لِلنَّاسِ.
(2/868).
قال أبو قلابة: لَا بَأْسَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الشَّيْءِ يُغْسَلُ لِلرَّجُلِ.
(2/869).

10/01/1440هـ
20/09/2018م


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
أيمن الشعبان
  • من أقوال السلف
  • مقالات
  • ما صح وما لم يصح
  • فلسطينيات
  • تأملات قرآنية
  • المسلم في بلاد الغربة
  • رمضانيات
  • الصفحة الرئيسية