اطبع هذه الصفحة


الشبهات المثارة على الاحتساب الفكري

د.فهد بن صالح العجلان
@alajlan_f

 
بسم الله الرحمن الرحيم

ورقة عمل شبهات على الاحتساب الفكري والإجابة عنها

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم صلّ وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشبهات حول الاحتساب وإشكاليتها عدا كثرتها وتعددها أنها تصدر من اتجاهات مختلفة، فليس كل إشكال يورد على احتساب فكري يكون مورده ومنزعه واحد، هذه الإشكالات نستعرضها الآن سريعاً، ترجع إلى أربعة أسباب، فالذي يعترض أو يعارض أو ينتقد الاحتساب فكري ليسوا سواءً، فهم اتجاهات ومشارب مختلفة.

الاتجاه الأول من يعترض وينتقد لأنه يشكك أصلاً في مشروعية الاحتساب الفكري، ويرى أن الاحتساب الفكري أصلاً غير مشروع، وأن المشروع والصحيح هو عدم الاحتساب الفكري، هذا اتجاه.
الاتجاه الآخر الذي يشكك فيه أو يعترض عليه بناء على أنه لا يرى فيه مصلحة أصلا، يرى أن هذا الاحتساب لا يقدم مصلحة شرعية.
الاتجاه الثالث يرى أن هذا الاحتساب يترتب عليه مفسدة أعظم، أو أنه فيه مفاسد وأضرار كثيرة.
الاتجاه الرابع من يعترض لأنه ينتقد الاحتساب المعاصر، بمعنى أنه يقول: إنه ليس عندي إشكالات حول الاحتساب، لكني أنتقد مثلاً الاحتساب الفلاني أو الشخص الفلاني أو الموقف الفلاني.

من المهم أيها الإخوة معرفة مراتب هؤلاء، وأن لا يتعامل مع الشبهة بدون معرفة أصلها الذي ينطلق منها الشخص، فالشخص الذي عنده إشكال في أصل الاحتساب وفي مشروعيته من الخطأ الكبير أنه يجادل في صحة احتساب معين، يعني خطأ أن تجادله في صحة الموقف الفلاني وهو أصلاً يجادلك في أصل الاحتساب الشرعي، ويرى أن ليس لك حق أصلاً أن تمنع حراماً، فمن المهم أن يفهم درجات هؤلاء المعترضين حتى يتعامل مع كل شخص بحسبه.
يعني الشبهات التي ترجع إلى هذه الأربع كثيرة، وطبعاً بما أن الشبهات جزء متعلق بواقع الاحتساب الفكري فلا شك أن جزء منه سيكون فيه حق، فلا يرد إذا كان انتقد أحد من الناس انتقد محتسباً أو موقفاً فقد يكون مصيباً لأنه ينتقد واقعاً معيناً فيؤخذ ما فيه من حق ويرد ما عنده من باطل كما هي القاعدة الشرعية المعروفة.

أصول الاعتراضات كثيرة سأستعرضها سريعاً:

الأصل الأول وهو أصل الأصول، وأم شبهات هذا الباب: هو الذي يشكك في مشروعية الاحتساب كله، والذي يقول إن الشريعة كبتت الحريات، وأن الحريات أساس مقدس في الشريعة لا يجوز التعرض لها ولا المساس بها، ويسوق بذلك نصوص شرعية كثيرة. هذا الاتجاه يرى أن الاحتساب بكافة أشكاله الذي يتعامل مع الحريات بشكل أن بعضها منكر، يرى أنه يخالف الحريات، يتقبل من الاحتساب ما كان نصحاً وبياناً ودعوةً، لكن لا يتقبل أن يتعامل معه على شكل أنه منكر، فيمنع أو يعاقب أو يحتسب عليه كما يحتسب على بقية المنكرات.
وهذا هو أخطر هذه الشبهات، والتي يجب أن يكون فيها بيان واضح تفصيلي؛ لأن إشكالها هنا يمس أساس الاحتساب الفكري، أصحاب هذا الأصل يختلفون في تبنيهم لهذا الأصل، فبعضهم يقول: إن الحريات مكفولة في الشريعة الإسلامية مطلقاً بلا تمييز، فكل الحريات سواءً كانت حريات سلوكية أو حريات آراء واتجاهات فكرية يرى أن الشريعة تكفلها، طبعاً هذه رؤية علمانية صرفة لكن يعني بعضهم لا يرتاح أن يتبناها بشكل ليبرالي صرف فيبحث عن وجه إسلامي حتى يتبنى هذا الوضع.
اتجاه آخر داخل هذا الأصل يقول لك: السلوك مرفوض، يعني بمعنى شخص يشرب خمر أو يفعل الفواحش هذا مرفوض، لكن ما يتعلق بالآراء والاتجاهات والاعتقادات يرى أن هذه لا يحتسب فيها ولا تمنع ويعاقب أصحابها؛ لأن هذه الأمور مبنية على الإيمان فلا بد فيها من حوار وإقناع ولا يصح فيها إلزام وإلا إكراه... إلى آخره.
هناك اتجاه ثالث أيضاً في هذا الأصل يقول: ليس عندي أي مانع مع الاحتساب والتضييق، لكن شريطة أن يكون فيه قانون، فيقول: أي محرم شرعاً لا مشكلة في منعه وفي معاقبة صاحبه، لكن لا بد يصدر فيه قانون، قبل صدور قانون معين يجرم هذا الأمر لا يكون بذاته جريمة.

فهذه ثلاث اتجاهات: من يرى الحريات مكفولة شرعاً مطلقاً، من يرى المكفول منها ما كان رأياً دون سلوك، ومن يرى أنها مكفولة ما لم يصدر فيها قانون.
طبعاً هذا الأصل يستدلون بأدلة كثيرة يعني مجملها قول الله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة:256]، الآيات والنصوص الواردة في أول الإسلام: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام:106]، ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية:22]، ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ﴾ [الشورى:48]، يستدلون بوقائع المنافقين حينما كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أحدهم: (اعدل فإنك لم تعدل)، وآخر يقول: (اتق الله)، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما قتلهم وتركهم، وهذا يدل على أن الشريعة تكفل الحريات.

هذا مجمل هذا الأصل وهو الأصل الأول الذي أعتبره أصل من أصول الاعتراضات الموجهة على الاحتساب الفكري، وممكن مناقشة هذا الأصل من نقاط عدة.
الأمر الأول: هناك مغالطة في مفهوم الحريات في هذا الكلام، عندما يقول لك: الحريات مكفولة في الإسلام، فمعناها: أن الإسلام هو الذي يحكم عليها، إذاً هي حريات داخل الإسلام وليست حريات خارجه، عندما يقول لك: الحرية قبل تطبيق الشريعة، هذه الحرية التي ستكون قبل تطبيق الشريعة هل هي من الشريعة وإلا خارج الشريعة، إن كانت من الشريعة فلا يمكن أن تكون قبل تطبيق الشريعة، ولا يمكن أن تقول لي: حريات يكفلها الإسلام وهي أصلاً داخل الإسلام، يعني هي جزء من منظومة الإسلام، فما فيه حاجة تقول: إنه لا يحتسب عليها، مثل شخص يقول: لا تحتسب على الذي يصلي، هل يتصور في العقل المسلم أن واحد يحتسب على واحد يصلي صلاة الفجر، فإذا كانت هذه الحريات مكفولة في الشريعة فلا حاجة أنك تعاملها على أنها شيء خارج عن الشريعة، وإن كانت خارج الإسلام، بمعنى حريات لا يقرها الإسلام فبأي منظومة عقلية تقول لي يجب أن تكون قبل تطبيق الشريعة، كأنك جعلت فيه شيء هو في الإسلام يجب علي أن أرجع له، يعني أنا أريد تطبيق الإسلام تقول لي: لا تطبق الإسلام إلا لازم تطبق هذا الشيء، ما هي المرجعية العليا التي تخليني أجعل الإسلام تحتها، فلا أطبق الإسلام إلا بعدما أرجع إليها.

هنا في مغالطة! فيسألون: ما هي هذه الحريات التي تريدون إن كانت هي الحريات الشرعية التي كفلتها الشريعة فهي أصلاً جزء من الإسلام وإن كانت خارج، فلا يمكن أن يقال إن الإسلام يكفل الحريات التي يحرمها وهي خارج الإسلام.
الرد الثاني أو المناقشة الثانية: أن يطالبوا بلوازم هذا القول، يعني الشخص الذي يقول: إن المنافقين كانوا يشتمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدل بذلك بنصوص كثيرة، أسهل جواب: طالبه أنه يلتزم بكلامه، ما له حاجة أن نناقش في تفاصيل الكلام، هذا الكلام الذي تستدل به أعطني نهايته، ما نهاية هذا الكلام؟ نهاية هذا الكلام أن يأتي النظام السياسي الإسلامي فيكون شتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسبه وانتقاصه والطعن في عرضه، هذا حق له ويحميه النظام، والذي يعتدي على هذا الشخص يجب معاقبته؛ لأنه يعتدي على حرية كفلها الإسلام. هذا القول بشع لا يمكن أن الإنسان المسلم يتفوه به فضلاً أن يعتقده ويدعو إليه، لكن أحياناً بعض الأقوال الباطلة يكفي في إبطالها أن تجعل صاحبها يمشي إلى نهاية الدليل، يعني: مجرد أن يشرح للناس حقيقة قوله كافي هذا في إسقاطه.
أيضاً يعني مثل هذا الأصل عنده إشكالية أنه يخلط بين أشياء كثيرة، فيأخذ بعض النصوص ويترك البعض، فيستدل بـ ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة:256] ويترك أحكام شرعية ودلائل كثيرة، يعني بهذه الطريقة ممكن إنسان يستدل على جواز الخمر، ويستدل على عدم وجوب الصلوات الخمس، فمجرد أن الإنسان يأخذ بدليل من القرآن أو دليل من السنة ليس معنى هذا أنه على حق، إنما السنة وإنما الدين يؤخذ بمجموعه، بكل نصوصه، من يأخذ بعض ويترك بعض فإنه في الحقيقة لم يأخذ بشيء، بل هذا جزء من اتباع المتشابه الذي حذرنا الله منه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران:7]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«أولئك الذين سمى فاحذروه». فالذي يأخذ بعض النصوص ويترك بعض هو في الحقيقة كأنه ما أخذ بشيء، لأن اتباع المتشابه لا يختلف عن ترك النصوص بالكلية.

أيضاً إشكالية هذا الرأي: أنه لا يبقى طبيعة التدرج والحكم الإسلامي كيف نزل؟ فأحكام الإسلام في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له دولة، وليس لديه استطاعة ولا مقدرة، فكان المطلوب من المسلمين هو الدعوة، والصبر على الأذى، واحتمال أذى الكفار، ولم يكن هناك لا جهاد ولا دولة ولا حدود ولا... وأحكام كثيرة لم تكن موجودة، فلما تمكن المسلمون بدأت الأحكام تنزل وتكفل الشريعة، فهؤلاء يستدلون بالأحكام الواردة قبل نزول آيات الجهاد وقبل نزول آيات الحدود، وهذا اختلال في التفكير، على هذا السياق يلزمهم أن يستدلوا بآيات شرب الخمر وعدم الصلاة وعدم الزكاة وعدم الصيام وعدم الحج الذي كان موجوداً في أول الإسلام.
الموضوع فيه نقاشات كثيرة لكن أتعداها للوقت الذي يداهمنا.

الاعتراض الثاني أو الشبهة الثانية:
أن الإنكار في الرأي إنما يكون بالحجة والبرهان وليس بالمنع، فالحجة تواجه بالحجة ولا تواجه بالشدة والمنع، تسوقه العبارة المشهورة: "الحجة إنما تواجه بالحجة".
طبعاً مناقشة هذا الكلام: أولاً: أنه يفترض أن فيه تعارض بين البرهان والمنع والعقاب والنظام، والأصل أنهما يتكاملان، يعني يكون هناك نقاش بالحجة والبرهان والحوار والإقناع إلى آخره، وفي نفس الوقت يكون هناك جزاء وعقاب ومنع لمن يعتدي ويتجاوز، كبقية الأنظمة الدنيوية، أي: نظام في الحياة طبيعي أن أي نظام يصدر يكون فيه توعية وإقناع الناس بهذا النظام، لكن من يخالف ويتجاوز لا بد أن يلقى جزاءه، فالحجة والبرهان لا تتعارض مع الاحتساب والمنع.
طبعاً أيضاً هذه كلمة "حجة لا تواجه إلا بحجة" فيها مغالطة؛ لأن الحقيقة أن الحجة تتأثر بعوامل كثيرة، فالإعلام يؤثر على الحجة، والمال يؤثر على الحجة، والاقتصاد يؤثر على الحجة، والسياسية تؤثر على الحجة، فحتى تكون حجتك مؤثرة تحتاج إلى عوامل كثيرة، ومن أعظم العوامل قوة الإسلام وحمايته النظام السياسي، فيعني جعل أحكام الإسلام حجة فقط دون منع بدون عقاب هذا تنقيص وتقليل من قدرها، والحكم الوحيد الذي يقال في "الحجة لا تواجه بالحجة" هو أحكام الإسلام، لكن ما أحد يقول في أحكام الدنيا وأحكام الأنظمة أنها لا تواجه إلا بحجة.

الأصل الثالث أو الاعتراض الثالث:
أن الأفكار لا تموت بالمنع، بل قد يكون محاربتها سبب لانتشارها، فيقول لك: إن الفكرة إذا منعتها ما تموت بل سترجع مرة أخرى وثانية وثالثة، بل أحياناً إذا منعتها ساهمت في انتشاره. طبعاً هذه أولاً مواد مكابرة، فدوماً كان المنع والعقاب سبب لقتل الأفكار، وكل عقلاء العالم يعرفون أن الأفكار إن ضيق عليها ضاقت، وضعف اتباع الناس إليها، وأن الفكرة كلما سندت بالإعلام والمال والأتباع كلما قوي ظهورها، فهذه الفكرة هي فكرة إنشائية أدبية أكثر من هي فكرة عقلية منطقية صحيحة.
الأمر الثاني: إذا كانت الفكرة فعلاً محاربة فكرة معينة سيسبب زيادتها؛ فهذا جزء أصلاً من احتسابنا الفكري يراعي هذا الأمر؛ لأن الاحتساب الفكري يراعي المصالح والمفاسد، فإذا كان الإنكار سيترتب عليه مفسدة أعظم؛ فإن الأصل عدم إنكارها كبقية إنكار المنكرات، إذا أنت ستنكر مثلاً شرب الخمر سيترتب عليه مثلاً قتل نفس؛ فإن المنطق الشرعي والحكم الشرعي أن لا تنكر هذا الأمر، كبقية المحرمات الشرعية، فإذا ترتب على المنكر منكر أعظم منه فإنه لا ينكر، لكن ليس دوماً إنكار المنكر يترتب عليه انتشاره.

الشبهة الرابعة:
أن العلماء كانوا يتناقلون كتب الأدب الفاحش، وأن كتب الأدب كانت موجودة عند العلماء ويتداولونها وما كانوا يحرقونها ويمنعونها، وبالتالي فإن هذا إقرار منهم على أن مثل هذه قضايا الرأي تكون بالحجة والبرهان وليس بالمال.
والمناقشة لهذا الكلام: أولاً: أن هذا الكلام غير صحيح، بل كان العلماء يؤدبون ويعزرون أهل المجون، ويقيمون عليهم الحدود، فلا يتصور أنه يعاقب صاحب المجون على كلمة قالها ويترك باقي المسلمون يتعلمون من أدبه وفكره، لا شك أنهم سيحاربون من أقام الحد والعقوبة على الشخص تلقائياً سيكون عناية بما هو أعظم مفسدة وهو ما يكتب أكثر من عنايته بإقامته الحد.
وأيضاً هذا الأمر في الانحراف السلوكي وليس الانحراف الفكري، فعلى هذا الكلام يجب أن يفتح البارات والمراقص لعموم المسلمين إذا كان الشخص يستدل بمثل هذا الاستدلال.

أيضاً من الشبهات:
أن الإنكار في الرأي يؤدي إلى مفسدة أعظم، وهذه تكلمنا عنها أنه إذا أدى فعلاً إلى مفسدة أعظم يجب مراعاتها كبقية المنكرات، في كل منكر يقدم عليه مفسدة أعظم يراعى.

من الشبهات يقولون:
لا إنكار في مسائل الخلاف، وأكثر مسائل الاحتساب مسائل خلافية، وغير صحيح بل أكثر مسائل الاحتساب مسائل متفق عليها، فهي من مسائل الإجماع وإذا وجد فعلاً مسائل خلافية فإذا كانت اجتهادية ليس فيها نص فلا يحتسب فيها، لكن إن كان فيها نص ولو كانت خلافية فإنه يحتسب فيها.

أخيراً يقولون:
إن الإشكالات الفكرية تحتاج إلى حوار ومهارات، وتواصل مع الشباب، وإيجاد بيئة حاضنة لهم، وأن مسألة الاحتساب والعقوبات والتصعيد هذا لن يهديهم، ولن يكون سبباً لإقناعهم، بل سينفرهم عن أهل العلم، ولن يستفيدوا منهم.
والجواب على هذا أنه نذكر أن هناك تعارض، يعني: الحوار والبيئة والجدال مهم، وفي نفس الوقت إذا أحد وقع منه تعدي على الشرع فنحن أمام جناية، فالموقف من الجناية ما يكون بالحوار، الشخص السارق ما يمكن مع السارق أن يقال له: والله نبحث في أسباب سرقتك، ونتمعن في واقعك، ويمكن أنت فقير، ويمكن عندك أقارب تعولهم، ما يمكن أن يتعامل مع السارق بهذه الطريقة، بل يعاقب السارق ثم بعد عقوبة السارق ينظر ما هي الأسباب في فعل السرقة، ويجب علاجها، ويجب بذل الأسباب التي تحول بين الناس وبين السرقة، لكن أثناء وقوع الجناية من الخطأ والانحراف أن الشخص يتحدث عن أسباب الجناية لأجل أن يهون من أمر عقوبة الجاني، فكل مقام له مقال.
يبدو أن الوقت انتهى وأعتذر عن السرد، وربما ما أعددت أكثر مما قلت، لكن الوقت سيد الموقف، والسلام عليكم.

المقدم: جزى الله الشيخ فهد خير الجزاء على هذا العرض المتميز المركز في إيضاح ما لديه، نسأل لنا وله التوفيق والسداد، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.


 

د.فهد العجلان
  • مقالات
  • السياسة الشرعية
  • سيادة الشريعة
  • محاضرات مفرغة
  • معركة النصّ
  • الفروق الفيسبوكية
  • المؤلفات
  • الصفحة الرئيسية