صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







الشورى في نظام الحكم الإسلامي

د.فهد بن صالح العجلان
@alajlan_f

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل وصحبه أجمعين.

موضوعنا اليوم عن الشورى في نظام الحكم الإسلامي، وموضوع الشورى من الموضوعات الشائعة والدارجة في واقعنا المعاصر، وهو من الأمور الجيدة التي تعتبر من المكتسبات الإيجابية أن تم تأصيل عدد من المفاهيم الشريعة و الحديث عنها وتعزيزها وتعميقها.

كما لا يخفى أن احتكاك الثقافة الغربية وتأثيرها على المسلمين أحدث حركة ثقافية علمية تبحث عن الأسئلة والتحديات التي أثارتها هذه الثقافة وعن كيفية الإجابة عنها من خلال النصوص والأحكام والتراث الشرعي الإسلامي، فكان من ثمرة هذا التحدي أن تم البحث والنظر في النصوص الشرعية والتطبيقات التراثية السابقة في الإجابة الشرعية الصحيحة عن مثل هذه التحديات، ولاشك أن من أكبر التحديات هي القيم الحداثة السياسية الغربية، وكان من ذلك الحديث عن الشورى.

كتب الكثير في موضوع الشورى: حول مفهوم الشورى حدوده، والأدلة الشرعية عليهن وبينوا الاحكام المتعلقة به، لن أضيف أي جديد، فالموضوع أبدع في جمعه المعاصرون من كافة أطرافه حتى أصبح ميسورا لأي شخص أن يذهب لأي مكتبة فيفتح أي كتاب فيجد أمامه عشرات الكتب في موضوع الشورى، إنما سأتحدث عن جزئية محددة في هذا الموضوع، وسأطرح رؤية معينة في الشورى:
وهي علاقة الشورى بالمجالس البرلمانية في الدولة الحديثة المعاصرة.

الشورى عند المعاصرين فيها مقارنة مستمرة مع المجالس البرلمانية، وسأطرح الرؤية الشائعة عند المعاصرين وسأقدم لها نقداً معينا، وسأطرح الذي أراه التكييف الشرعي الصحيح في المقارنة بين الشورى وبين المجالس البرلمانية المعاصرة.

الشائع في الدراسات المعاصرة، والاكثر في هذه الدراسات المعاصرة هو جعل الشورى هي التأسيس الشرعي لمشروعية ما تقوم عليه المجالس البرلمانية، فالمجالس البرلمانية إذا التزمت بأحكام الشريعة فهي من جنس الشوري في الفقه الإسلامي.
وبناء عليه تكون هذه المجالس، وعملها مشروع وواجب ومقرر سلفا في الفقه الإسلامي هذا هو التأصيل التي تسير عليه اكثر الدراسات.

ثمة إشكال مع هذا التأصيل وهو :


شورى الحاكم فيها خلاف كبير في المدرسة الفقهية التراثية في حكم شورى الحاكم:
1-فجمهور الفقهاء على أن الشورى مستحبة.
2-ومذهب المالكية الشورى واجبة.

بداهة الدراسات ستسير إلى ترجيح مذهب المالكية لأن القول بالاستحباب لا يمكن تخريجه مع المجالس البرلمانية، لأنها ليست شأنا أو مندوبا من الحاكم بل هو ملزم بهذه المجالس.

هنا إشكال وهو أنك أمام قول فقهي ذهب إليه جمهور الفقهاء.

الخطوة الثانية هل الشورى ملزمة أم لا؟

إذا قيل أن الشورى واجبة فهل إذا استشار الحاكم فأشير عليه بشيء هل يلزمه أن يأخذ برأي من أشار عليه .
طبعا من يرى أن الشورى هي أساس الشرعي لتخريج المجالس البرلمانية بداهة سيقول الشورى ملزم، لأنها لو كانت معلمة لفسدت ولضاعت قيمتها فيما يتعلق بمقارنتها بالمجالس البرلمانية.

هنا إشكال أكبر :وهو أن عامة الفقهاء يقولون أن الشورى معلمة.

وعند تتبع كلام المعاصرين فيما ينسب لكلام المتقدمين وقد نسبوا أن من قال: أنها ملزمة للطبري والجصاص، ومن نسب إليه القول بأنها ملزمة ينص صراحة أنها معلمة .

وهنا إشكالية كبرى معناها أنك حين تجعل المجالس البرلمانية معتمدة على الشورى ستواجه بالإشكالية الثانية وهي أن المعاصرين الذين بحثوا هذه القضية رجحوا كونها ملزمة بدون التدقيق في التفاصيل لأن النتيجة التي يجب الوصول إليها لديهم هي اعتماد المجالس البرلمانية.

هنا أنا : انتقد مدخل المعاصرين في التخريج الفقهي لهذه المسألةن المخرج الذي هو جعل المجالس البرلمانية هي نفس الشورى في الفقه الإسلامي.

هذا المدخل سبب اشكالات فكرية لأن ثم اقتناع بضرورة وجود هذه المجالس، ومراقبة المكال العام، ثمة شعور بضرورتها وأن عدمه يؤدي إلى وجود ظلم ،بداهة لن تتحمل الفقهاء الذين خالفوا في هذا الكلام ستشعر أن هؤلاء الفقهاء أنهم عقبة أمام أي إصلاح وأنهم سبب لطغيان وغيره .

الإشكال في المدخل الذي كان خطأ، هذا ليس خاصا بهذه المسألة، الكثير من المسائل يدخل الشخص فيها وهو يرى أنه لا يقوم الإسلام إلا بها، ويكون دخوله خطأ أساساً، فلا يتحمل في المسألة خلافا ويشدد النكير على من يخالفه فيها، ليس بناء على المسألة نفسها، وإنـما بناء على ما يظنهمن أن هذه المسألة من أصول الإسلام ،كخطأ المتكلمين السابق وهو عندما وضعوا دليلاً بدعياً هو انه لا يمكن إثبات وجود الله إلا من خلال هذا الدليل، وأن فساد هذا الدليل إفساد لدليل وجود الله فتمسكهم بهذا الدليل جعلهم يسقطون بعض الأحكام ويتساهلون فيها لأنهم يشعرون أنه دليل مركزي لا تلاعب فيه .

والخطأ دخل عليهم في أن الدليل أساسا ليس هو الدليل الوحيد، ثمة أدلة أقوى وأصح منه، فلو دخلوا من المدخل الصحيح لما احتاجوا إلى هذا .

المدخل الصحيح في القول في المجالس البرلمانية وغيرها هو أن هذا من قبيل تقييد السلطات ليس من قبيل الشورى ليس ثمة علاقة بين هذه المسألة المعاصرة وبين الفقهاء الذي يبحثونه في موضوع الشورى، هي مسألة محدثة جديدة وهي مسألة تقييد السلطات.

بمعنى ليس أن الحاكم يستشير ثم يأخذ رأي الناس أو لا يأخذ برأيهم، إنما الدولة الحديثة تقوم على سلطات منفصلة مستقلة، ثمة سلطة برلمانية تشريعية لها جزء من الولاية لا يستطيع أحد أن يسحبها، أي لم يكن في التاريخ الإسلامي مثل هذه الصورة سلطة قضائية أو تشريعية أو سلطة تنفيذية، نعم هناك جهات قد تشرع قد تقضي لكن ليست بشكل منفصل عن ولاية الحاكم.

فالقاضي في النهاية يقضي بالعدل وبشرع الله ولا يتدخل الحاكم في حكمه لكن القضاء في النهاية تحت سلطة الحاكم أما في الدولة الحديثة فالسلطات موزعة ومنفصلة، فالسلطة مقيدة ليس هناك سلطة تستطيع أن تتدخل في القضاء أو تتدخل الجانب التشريعي، كون هذا أمر محدث لا يعني أنه محرم ، فثمة أدلة شرعية تقتضي الجواز وصحة ذلك سأتحدث عنها.

إذاً، الذي يحصل هو تقييد للسلطات، وبناء عليه لا إشكال إذا قيدت السلطات أن يكون هناك مجالس برلمانية تحكم بالشريعة ويكون رأيها ملزم لا يجوز نقضه ليس بسب أنه شورى، بل بسبب أنها سلطة مقيدة، بناء على كونها ولاية بشرط وليست ولاية مطلقة.

إذن لدينا مدخلان لتخريج وتأصيل الحالة المعاصرة للمجالس البرلمانية المعاصرة :

1-تخريج أكثر الدراسات المعاصرة وهو: وجوب الشورى ، ذكرنا الإشكالات التي وردت عليه.
2-التخريج أنه ولاية بشرط، وهو الراجح عندي، بحيث تكون هناك ولاية مشروط عليها أن تقيد سلطاتها في بعض الجوانب، فتكون في هذا الجانب ولاية ملزمة لا يجوز التعرض لها.

إذن هذا هو: 1-المدخل الصحيح فقهيا .2- ندفع إشكالات كثيرة المسالة هنا ليست فيها خلاف فقهي مثلا أو نضطر أن نغير خلافات فقهية أو نشعر أن الفقهاء قدموا تصوراً خاطئاً الذي كان في المدرسة الفقهية السابقة يختلف تماما عن الحالة المعاصرة.

إذا تقرر هذا فما الأدلة الشرعية التي تجيز صورة تقييد السلطات.
أولا: تقييد السلطات لم يكن موجودا في التراث الإسلامي، ما كانت سلطات الخلفاء الراشدين مقيدة، فما الأدلة الشرعية التي تقتضي جواز تقييد السلطات؟

هناك عدة أدلة شرعية لهذا الحكم:


1-
أن الطاعة في الشريعة مقيدة بالمعروف ،والمعروف هو عدم مخالفة الشريعة و أن يكون وفق المصلحة العامة، فالحاكم في الإسلام يتصرف وفق المصلحة العامة فإذا رأى المسلمون في زمان أو مكان أن من مصلحتهم العامة أن تقيد السلطة ويحصل في ذلك نفع وخير لهم، فهذا من جنس تقييد السلطة بالمصلحة العامة.
2- أن الأصل هو الإباحة، والأصل في شروط العقود الإباحة ،فالولاية عقد والأصل صحة دخول الشروط على العقود .
3- أيضا فما لا يتم الواجب به فهو واجب، فإذا حصل في زمان أو مكان فرأى المسلمون تقييد السلطة خشية مظالم معينة أو لأجل تحقيق واجبات معينة فلا إشكال في ذلك لأنه من قبيل مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
4- مقاصد الشريعة العامة تقتضي صحة هذه الشروط إذا كانت لمصلحة المسلمين وكذلك الولاية الخاصة لأن الشريعة لما وضعت ولايات معينة مثل ولاية القضاء، هي وضعت لمصالح فأي شيء يحقق المصلحة والتطبيق الأمثل لهذه الولاية يكون سائغا.
5- منهج الصحابة رضي الله عنهم ،فثمة تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم تقتضي أن الصحابة كانوا يضعون شروطاً على الولايات. من ذلك مثلاً : أن عبدالرحمن بن عوف عندما بايع عثمان رضي الله عنه، اشترط في البيعة على سنة أبي بكر وعمر، فلم يجعل بيعة عثمان مطلقة بل قيدها على وفق سنة أبي بكر وعمر، كذلك الحسن بن علي رضي الله عنه بايع معاوية واشترط عليه عدداً من الشروط وغيرها.

اشكالية المدخل الخطأ ترتب عليه بغي وتعدٍ على علماء الإسلام بحيث أصبح الكثير من الناس حين في الدولة الحديثة، يجد فيها مؤسسات تنظم الحقوق وتمنع المظالم فيشعر أن الفقهاء الذين يقولون أن الشورى مستحبة وانها غير معلمة يشعر أن هؤلاء يعيشون في زمان مختلف وأنهم يقدمون تصورات مشوهة عن الإسلام، وفي الحقيقة أن الاشكال ليس من الفقهاء وإنما الإشكال من سوء فهم كلام الفقهاء رحمهم الله فالمدخل الخطأ سبب تجاوز وتعدٍ على كثير من الفقهاء .

فالشورى عند الفقهاء تكون في الموضوعات المباحة، المحرمات ليس فيها شورى أساسا، بمعنى لو شاور الحاكم الناس في محرم واتفقوا كلهم على تأييده ماذا يقول الفقهاء عنه ؟ محرم سواء كان الأكثرية أو الأقلية معه، أساسا تصور الــمسألة أن الشورى مرتبطة بمظالم ليس لها علاقة، الشورى في أمور مباحة أما المظالم والتعديات فهذه خارج نطاق الشورى .

والذي يقول أن الشورى مندوبة لا يتحدث عن شورى فيها ظلم أو تعدٍ أو أهواء، يتحدث عن صورة حاكم عدل إمام بايعه الناس فشاور الناس في قضية مباحة.

لنفترض أن الحاكم قال نريد أن نوزع على الناس أموالا، فاختلف الناس عنده، مثلا عنده سبعة من الوزراء: فأربعة قالوا: افعل هذا، وثلاثة قالوا افعل الرأي الأخر، ما لذي يوجب عليه شرعاً؟ هل يجب أن يؤخذ برأي الأربعة؟

الفقهاء يتكلمون عن هذه الصورة، لا يتكلمون عن صورة معاصرة أنت تعيشها وتعيش همومها، فتسقط إشكالاتك على هؤلاء الفقهاء فيترتب عليه بغي وظلم.

ومن البغي والظلم أيضا تصور أن الظلم في التاريخ الإسلامي نشأ لأن الفقهاء قرروا أن الشورى مندوبة وان الشورى غير معلمة/ وهذا قول كثير من المعاصرين، يتصور: أن الفقهاء هم الذين مهدوا للظلم في التاريخ الإسلامي لما قرروا هذه المفاهيم، كأن هذه المفاهيم أوجدت البيئة الحاضنة للمظالم.

وهذا حقيقة موغل في العقلانية المحضة التي لم تنشط قليلا على الأقل لتفتح كتاباً في التاريخ لتثبت هذه القضية.

فالظلم في التاريخ الإسلامي لم ينشأ بناء على رأي الفقيه ،فالمشاكل والخلافات بدأت لأسباب حصلت في المجتمع وحصلت في التاريخ تختلف تماما عن كونها رأياً فقهياً أو خلافاً في هذه المسألةن بل الظلم وقع على المسلمين في الأمور التي ليس فيها خلاف ومع ذلك لم يستطيعوا أن يمنعوه فضلا عن مسألة خلافية في موضوع شورى وهي قضية مباحة.

كثير من المعاصرين يوجه اللوم للفقهاء فيقول: لماذا لم يقدموا رؤية مفصلة عن نظام الحكم؟ قولون: التراث فقير في هذه الموضوعات.

اشكالية هذا السؤال أنه يشحن النفوس ويملأها إساءة وشكاً وطعناً في الفقهاء حتى أصبح أحسن الناس حالاً من يعتذر للفقهاء، كأنهم يقولون أنهم اخطؤوا والله يسامحهم، أي صورة الذي يحبهم لكن يشعر أنهم ضيعوا الأمة لما لم يوجدوا دراسات مفصلة في نظام الحكم.

وهذه هي إشكالية من يعيش في واقعه ويسقطه على واقع قرون ماضية بدون أن يقرأها قراه صحيحة.

إذن اشكالية الحكم في التاريخ الإسلامي لم يكن إشكالية كتب! إنما الإشكالية متعلقة أنها متعلقة بالإمكان، هل ثمة إمكان لمنع الظلم أم لا؟

ليست القضية متعلقة بالبحث التجريدي، فالمكتبة الإسلامية الآن، مليئة بالدراسات التي تتحدث عن كيفية منع الظلم، وجودها لا يعني أن الواقع سيتغير بناء على وجود كتب! فلا يعاب فقيه على أنه لم يكتب هذه التفاصيل.

الملفت أن الفقهاء الأولين حينما يتكلمون في التفاصيل لا يكون كلامهم مفيدا.

مثلاً: الماوردي وأبو يعلى الفراء، إذا تكلموا عن تفاصيل الولاية في زمانهم مثل ولاية التفويض ولاية التنفيذ وما يتعلق بها واسهبوا في ذلك، هذا الجزء غير مفيد لنا، السبب لأنه متعلق بزمانهم لكن التأصيل الكلي هو الذي أفادنا.

ايضا من الاشكالات في المدخل الخطأ وما يترتب عليه من البغي على الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق بحكم التغلب .

من الشائع في الدراسات المعاصرة في نقد الفقهاء الحديث عنهم بأنهم ليس لديهم فقه سياسي، وأنهم يشرعون للتغلب، وهذا من جنس سوء الفهم للفقهاء فليس هناك فقيه يشرع التغلب.

الكثير من التشويه لكلام الفقهاء من المعاصرين هو ناتج من عدم إدراك لكلام الفقهاء حتى إن كثيراً من المعاصرين وللأسف أنها دراسات شرعية تقول أن الفقهاء أجازوا التغلب واجازوا الخروج على الناس وأخذ الحكم بالسيف والقتل وغيره.

وهذا سوء فهم أو كذب صريح لأنه ليس هناك فقيه يجيز ذلك الأمر، إنما كان حديث الفقهاء حول أثر التغلب وليس عن التغلب.

مثاله : لو ياأيك شخص اعتدى على ناس فسرق منزلهم وانكسرت قدمه. مثلا: فيقول ماحكم الصلاة وانا جالس؟ فتقول يجوز لك الصلاة وانت جالس. ولا يقول عاقل انت تشرعن السرقة ؟؟ انا لا أتحدث عن السرقة أنا أتحدث عن شيء حدث بعد السرقة فتحميلي أثم السرقة هو مثل جنس تحميل الفقهاء أثم التغلب.

خلاصة الورقة:

أن ثمة حركة علمية ورائعة في تأصيل المفاهيم الشرعية، هذه الحركة بحثت علاقة المجالس البرلمانية، دخلت إلى هذا التأصيل من بوابة أن هذا من قبيل الشورى فوقعت في اشكاليتين مع القائلين بالاستحباب ومع القائلين بأنها غير ملزمة فاحدث حالة من الارتباك في التعامل مع المدرسة الفقهية وترتب عليه بغي وظلم لأنك دخلت إلى طريق تراه قطعياً وضرورياً لحفظ الحقوق من مدخل غلط ، فتجد أمامك الفقهاء يمنعونك فستجد ثمة شيئاً في النفس يقع في قلبك أن هذا الطريق سده الفقهاء، والحقيقة أن المدخل هو الخطأ والفقهاء لا يتحملون مثل هذا الخطأ.

والله ولي التوفيق،،
هذا وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،
قام بتفريغ: نورة العجلان.
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
د.فهد العجلان
  • مقالات
  • السياسة الشرعية
  • سيادة الشريعة
  • محاضرات مفرغة
  • معركة النصّ
  • الفروق الفيسبوكية
  • المؤلفات
  • الصفحة الرئيسية