اطبع هذه الصفحة


ويبقى الداء .. ما بقي ..  (الوهن)!
جمادى الأولى1431هـ

د.فهد بن صالح العجلان
@alajlan_f

 
بسم الله الرحمن الرحيم


يميل بعض الإسلاميين الفضلاء إلى تصوير (تطبيق الشريعة) في النظام الإسلامي بما يتوافق مع كيفية تطبيق القوانين في النظم السياسية المعاصرة، وذلك من خلال أن يتفق الناس باختيارهم على دستور للحكم قد وافق عليه (أغلبية) الناس على إدراج (الشريعة الإسلامية) ضمن موادّ هذا الدستور مما يكفل عدم مخالفة أي قانون داخلي لنظام هذا الدستور.

ولو وقف الأمر عند هذا الحدّ لأمكن إيجاد مخرجٍ لهذا التخريج يهوَّن فيه من أمر هذا الخلاف، غير أنّ محاولة تكييف تطبيق الشريعة بما يتلاءم مع النظام الديمقراطي المعاصر جعل تطبيق الشريعة ليس إلا  مادّة من موادّ الدستور يجري عليها ما يجري على أي مادّة أخرى من إمكانية الحذف والتعديل والتقييد، ومن كون المشروعية والقوّة فيها تعتمد على كونها  رغبة الناس وإرادتهم لا كونها شريعة من ربّ العالمين.

من الصراحة المهّمّة التي لا بدّ أن يحتملها منّا –إخوتنا الكرام- أن نقول إنّ مثل هذا التخريج هو من قبيل ( ليّ) الشريعة و(تطويع) أحكامها بما يجعلها متلائمة مع الثقافة الغربية المعاصرة، ولئن كان التطويع في زمن مضى حاضراً بقوّة في قضايا ( المعجزات) و (الأمور الغيبية) لتعارضها مع  المنهج المادّي الغربي فإن أعراض هذا الوهن قد انتقلت إلى جهة أخرى، من خلال تطويع الأحكام الشرعية بل والشريعة كلّها بما يتوافق مع سطوة  الثقافة الغربية المعاصرة في قضايا الحقوق والحريات المدنية.

إنّ هذا التفسير - وإن صدر من فضلاء-  إلا أنّه مناقض للشريعة ومعارض لأصولها، فليس لنا خيار في تطبيق الإسلام حتى ننتظر به رأي أقليّة أو أكثرية ، فمن يرفض الإسلام خارج عن دائرته فلن تكون أحكام ديننا متوقفة على إرادته، وقد بذل الصحابة مهجهم ودمائهم في سبيل فتح البلاد لنشر الإسلام ولم تتوقف الفتوحات في يوم من الدهر لمعرفة رأي الناس وهل يقبلون بدخول جيوش الإسلام أم لا، بل إن علماء الإسلام متفقون على أن الطائفة التي تمتنع عن حكم شرعي واحد فإنها تقاتل حتى تلتزم بالإسلام ،[1] فلم يكن لأي طائفة خيار على ترك حكم شرعي واحد ولو اتفقت عليه كلها، وسياق الدلائل الشرعية في بطلان هذا التصّور يطول.

إنّ مثل هذا التخريج وإن بدا متلائماً بعض الوقت ومقنعاً لبعض المخالفين إلا أنّ له أثراً سلبياً بالغ السوء في إثخانه بالأحكام الشرعيّة وتهوين قدرها في قلوب المسلمين، وذلك من جهات عديدة، من أبرزها:

أولاً: أن الشريعة حين تحكم الناس -  على هذا التفسير-  فليس لكونها شريعة من ربّ العالمين وإرادة من الحيّ القيوم، وإنما مستند ذلك كونها رغبة الناس وإرادتهم، فالواجبات الشرعية من إقامة الشعائر ورفض الخمور والفواحش والربا لا تستمدّ سلطتها من كونها أمراً شرعيّاً بل من خلال رضا الناس ورغبتهم،  وهذا هو تفسير آلية عمل الدستور في النظم السياسية المعاصرة، وفي هذا من تهوين الأحكام ما يهزّ ضمير أي معظّم لنصوص الشريعة.

ثانياً:
وإذا كانت الشريعة إنما تحكم لإرادة الأكثرية في الدستور، فبإمكانهم أن يرفضوها من خلال ذات الطريقة نفسها، فالدستور ليس شأناً جامداً لا يتغيّر، بل هو قابل للتغيير والتعديل، وحينئذٍ فسيكون بقاء الشريعة في النظام الإسلامي مرتبطاً برضا وإرادة الأكثرية من الناس وليست أمراً ثابتاَ وضروريّاً، وهذه فوهة مهولة في أساس هذا التفسير قد دافع عنها أصحابها بأنّ إجراءات تعديل الدستور تبدو معقّدة وطويلة بعض الشيء ولا يمكن للناس أن يتفقوا على تغيير مادّة تطبيق الشريعة .. والجواب عنه أن يقال: إن مجرّد القول بأنّ حكم الشريعة مما يمكن أن يعاد النظر فيه هو جريمة لا تحتمل، فليس لمسلم في الشريعة أن يختار في أي حكم شرعي ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) فكيف يكون له الخيار في ترك الشريعة بأكملها، فليس لأي مؤمن أحقية اختيار الحكم الشرعي حتى ولو كان سيختار الإسلام لأن إيمانه بالله يجعله منقاداً ومختاراً لأوامر الله، فالميثاق بهذه الطريقة قائم على (إقرار) بجواز تغيير الشريعة إن أراد الناس ذلك، وهذا شرط باطل وشنيع، وحتى لو كان مثل هذا بعيداً، فالدخول في العقود الدنيويّة المحرّمة باطل لتضمّنه رضاً بمحرم، فكيف حين يكون العقد مجيزاً لتعطيل الشريعة بأكملها!

ثالثاً:
وحين ترفض الأكثرية تطبيق حكم الإسلام فإن هذا التفسير يحترم لهذه الأكثرية إرادتها ويسلّم لها ما تريد، وهذا لازم شنيع يتحاشى الكثير الحديث عنه،  وإن كان قد التزم به آخرون، فجعلوا النظام السياسي الإسلامي بهذا يقوم على اعتبار أقوام قد حكم الله  على من فعل دون فعلهم بالكفر ، فمن يستنكف عن التحاكم إلى الشريعة كافر بنصّ القرآن فكيف بمن يرفض الشريعة كلها ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
وقد يقال هنا: بأن الأكثرية إذا رفضت الحكم بالشريعة فلا يكون بإمكانك أن تحكم بالشريعة؟ وجوابه: أن الواجب متعلّق بالقدرة والاستطاعة، فإذا لم يتمكن المسلمون من الحكم بالشريعة فهم معذورون، وهو شيء خارج عن موضوعنا، غير إنّ أصحاب هذا التفسير يرفضون الحكم بالشريعة على خلاف رغبة الأكثرية لأنّ هذا ينافي حريّة الاعتقاد وحقّ الاختيار ويؤسس للنزاع والخلاف مما يعني أنّ حديثهم متجه إلى تطبيق الشريعة في وضع الاستطاعة والقدرة، فلما اعترض عليهم بخطورة مثل هذا الرأي استدلوا بوضع الضرورة!

رابعاً:
أنّ أحكام الشريعة وأصولها تكون محترمة على هذا لمجيئها في الدستور، فاحترامها وتقديرها من احترام وتقدير الدستور، فهي من جنس الموادّ والقوانين المنصوص عليها في الدساتير مما هو من شؤون الإدارة والمعيشة الحياتية، فليس لها من القوّة والخصوص شيء يذكر، والحديث عن مكانتها وقدرها إنما يكون بناء على تعظيمنا للدستور، فعظمة الشريعة تابعة لعظمة الدستور لا العكس.

خامساً:
ونصّ الدستور في الحكم بالشريعة يحتاج إلى تفسير وإيضاح وقد يتطلّب تقييداً وبياناً ، وواقع  كثير من النظم السياسية المعاصرة أن تفسير ذلك يرجع إلى المجالس البرلمانية المنتخبة، وحينها فسيكون مرجعنا في تفسير الأحكام الشرعية وتحديد ما يوافق الدليل مما يعارضه إلى الأشخاص الذين يختارهم الناس لإدارة شؤون حياتهم ولو لم يكونوا من المختصين والفقهاء، وحينئذٍ فمن الممكن أن يمدّ الشراع لكثير من المحرّمات من خلال هذه البوّابة.

سادساً:
وإذا كان تطبيق الشريعة راجعاً لإرادة الناس، فبالإمكان تفسير الشريعة والتخفّف من بعض أحكامها مراعاة لإرادة الناس التي كانت السبب في الحكم بالشريعة، فترك بعض أحكام الشريعة والتخفّف من قوانينها التي تصادم شهوات الناس هو من استلهام روح الدستور، وحينها فلن يتعرّض لأصل الشريعة بالتغيير وإنما سينال التغيير جزءاً كبيراً من أحكامها لتتلاءم مع الذائقة المعاصرة في حريات الاعتقاد والدعوة وإقامة الشعائر والمساواة المطلقة والتخفّف من أحكام الإلزام والمنع، وأما حد الردّة المجمع عليه فلهم معه أمور سأعود إليها في مقالة قادمة بإذن الله.

قد كان حريّاً بأولئك الفضلاء أن يكون تعظيمهم للشريعة وتطبيق أحكامها أعظم في نفوسهم من ضمان مجيء الحكم بالإسلام على وفق النظريات السياسية الغربية، وبإمكانهم أن يقرروا  التحاكم إلى الدساتير مع جعل الشريعة سلطة عليا فوق الدساتير، فيكون لإرادة الناس وضع ما يريدون في الدساتير، وتكون الشريعة وأحكامها فوق هذه الدساتير وحاكمة عليها، وهي سياسة موجودة حتى في النظم السياسية المعاصرة التي تقرّر حقّ الأغلبية في اختيار النظام السياسي الذي يريدون لكنّ ثمّ أصول وقيم في حقوق الإنسان وحرياته وفي تطبيق الديمقراطية ترفض أن يقوم أي دستور على معارضته، فمن المرفوض تماماً في الثقافة الديمقراطية المعاصرة أن يقوم دستور على انتهاك أي حقّ من حقوق الإنسان أو حرياته على وفق المعيار الغربي، أيكون قدر الإسلام في قلوب أتباعه دون قدر حقوق الإنسان لدى أولئك الغربيين!
 
 

-------------------
[1]  قد حكى الإجماع – في هذا – شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متفرّقة من الفتاوى، انظر: 28/ 356 و 468 و 510 و545 و 557.
 

د.فهد العجلان
  • مقالات
  • السياسة الشرعية
  • سيادة الشريعة
  • محاضرات مفرغة
  • معركة النصّ
  • الفروق الفيسبوكية
  • المؤلفات
  • الصفحة الرئيسية