* في الحديث : (عظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل
أمه) وقد أختلفوا فى صحته :
التخريج (مفصلا): الحاكم في المستدرك عن عائشةوقال صحيح وأقره الذهبي ورواه
عنه أيضاً البزار والنسائى وغيره
تصحيح السيوطي: صحيح ـ (ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع برقم 959)من رواية
الحاكم
*وفى تهذيب سنن أبى داود كتاب النكاح. في حق الزوج على المرأة .
في الحديث رقم:
2142 ـ حدثنا مُحمّد بنُ عَمْرٍو الرّازِيّ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعمَشِ عن
أبي حَازِمٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا
دَعَا الرّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ
عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ".
قال الحافظ شمس الدين بن القيم:
وقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو
كنت امراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". قال الترمذي:
هذا حديث حسن غريب صحيح، قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك،
وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس وابن
عمر. فهذه أحد عشر حديثاً. فحديث ابن أبي أوفي رواه أحمد في مسنده قال: "لما
قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يامعاذ؟ قال:
أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك
بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فلو كنت امراً أحداً أن
يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه"
ورواه ابن ماجه. وروى النسائي من حديث حفص بن أخي عن أنس، رفعه: "لا يصلح
لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
من عظم حقه عليها"، ورواه أحمد. وفيه زيادة: "والذي نفسي بيده. لو كان من
قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجبس بالقيح والصديد.
ثم استقبلته تلحسه "ما أدت حقه". وروى النسائي أيضاً من حديث أبي عتبة عن
عائشة قالت: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟
قال. زوجها، قلت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال أمه". وروى النسائي
وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا
ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وهي لا تستغني عنه" وقد روى الترمذي
وابن ماجه من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة
ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة" قال الترمذي: حسن غريب. وفي الصحيحين عن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته
لفراشه، فأبت أن تجيء فبات غضباناً عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح"
*وعن أبي هريرة رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّم: <إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها
لعنتها الملائكة حتى تصبح> مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
*وعن عبد الله بن أبي أوفى.أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو كنت آمر أحد
أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم
تمنعه).أحمد ,أبن ماجه(عن عائشة) , أبن حبان…فى صحيح الجامع برقم :5239
*وعند الطبرانى فى الكبير : في: باب الزاي: عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو
سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها (5/ 201)
*و في: باب الميم: عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو
كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من حقه عليها ولا
تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها على قتب (20/ 53)
*ورواية أبن ماجة : بَاب حق الزوج على المرأة
عَن عَبْد اللّه بْن أبي أوفى؛ قَالَ:
لما قدم معاذ من الشام سجد للنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ. قال
(ما هذا يا معاذ؟) قَالَ: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم.
فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسلَّمْ: (فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير اللَّه، لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها. والذي لزوجها. والذي نفس مُحَمَّد بيده! لا تؤدي
المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها، وهي على قتب لم تمنعه).
فِي الزَوائِد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندي: كأنه يريد أنه صَحِيْح
الإسناد.
[ش (فوافقتهم) أي صادقتهم ووجدتهم. (لأساقفتهم وبطارقتهم) أي رؤسائهم
وأمرائهم. (ولو سألها نفسها) أي الجماع. (على(إذا باتت المرأة) أي دخلت في
المبيت يعني أوت إلى فراشها ليلاً للنوم حال كونها (هاجرة) بلفظ اسم الفاعل
وهو ظاهر وفي رواية مهاجرة وليس لفظ المفاعلة على ظاهره بل المراد أنها هي
التي هجرت وقد يأتي لفظها ويراد به نفس الفعل وإنما يتجه عليها اللوم إذا
بدأت بالهجر فغضب (فراش زوجها) بلا سبب بخلاف ما لو بدأ بهجرها ظالماً لها
فهجرته كذلك (لعنتها الملائكة) الحفظة أو من وكل منهم بذلك أو أعم ويرشد إلى
التعميم قوله في رواية مسلم الذي في السماء إن كان المراد به سكانها ثم هذا
مقيد بما إذا غضب الزوج عليها كما تقرر بخلاف ما لو ترك حقه، ثم لا تزال
تلعنها في تلك الليلة (حتى تصبح) أي تدخل الصباح لمخالفتها أمر ربها بمشاقة
زوجها وخص الليل لأنه المظنة لوقوع الاستمتاع فيه فإن وقع نهاراً لعنتها حتى
تمسي بدليل قوله في رواية حتى ترجع. قال في الكشاف: البيتوتة خلاف الظلول وهي
أن يدركك الليل نمت أو لم تنم وليس الحيض عذراً إذ له حق التمتع بما فوق
الإزار ذكره النووي وبه علم أن قول ابن أبي جمرة: الفراش كناية عن الجماع ليس
في محله وليس المراد باللعن اللغوي الذي هو الطرد والبعد عن رحمة الله لأنه
لا يجوز
على مسلم بل العرفي وهو مطلق السب والذم والحرمان من الدعاء لها والاستغفار
إذ الملائكة تستغفر لمن في الأرض كما جاء به القرآن فتبيت محرومة من ذلك وفيه
أن سخط الزوج يوجب سخط الرب وإذا كان هذا في قضاء الشهوة فكيف به في أمر
دينها وأن الملائكة تدعوا على العصاة وأن دعاءهم من خير أو شر مقبول لأن
المصطفى صلى الله عليه وسلم خوف بذلك وأن السنة أن يبيت الرجل مع أهله في
فراش واحد ولا يجري على سنن الأعاجم من كونهم لا يضاجعون نساءهم بل لكل من
الزوجين فراش فإذا احتاجها يأتيها أو تأتيه.
( قتب) هو للجمل كالإكاف لغيره. ومعناه الحث على مطاوعة أزواجهن، وإنهن لا
ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة. فكيف في غيرها].**قال ابن الأثير فى
النهاية :( وفي حديث عائشة <لا تَمْنع المرأة نفسها من زَوجها وإن كانت على
ظَهر قَتَب> القَتَب للجَمل كالإِكاف لغيره. ومعناه الحثُّ لهنّ على مُطاوعة
أزواجِهن، وأنه لا يَسعُهُنّ الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها.
وقيل: إن نسِاء العرب كُنَّ إذا أَردْن جلسْنَ على قَتَب، ويقلن إنه أسْلسُ
لخرُوج الولد، فأرادت تلك الحالة.
قال أبو عبيد: كُنَّا نرى أن المعنى: وهي تَسِير على ظَهْر البعير، فجاء
التفسير بغير ذلك
*قال فى فيض القدير : (إذا باتت المرأة) أي دخلت في المبيت يعني أوت إلى
فراشها ليلاً للنوم حال كونها (هاجرة) بلفظ اسم الفاعل وهو ظاهر وفي رواية
مهاجرة وليس لفظ المفاعلة على ظاهره بل المراد أنها هي التي هجرت وقد يأتي
لفظها ويراد به نفس الفعل وإنما يتجه عليها اللوم إذا بدأت بالهجر فغضب (فراش
زوجها) بلا سبب بخلاف ما لو بدأ بهجرها ظالماً لها فهجرته كذلك (لعنتها
الملائكة) الحفظة أو من وكل منهم بذلك أو أعم ويرشد إلى التعميم قوله في
رواية مسلم الذي في السماء إن كان المراد به سكانها ثم هذا مقيد بما إذا غضب
الزوج عليها كما تقرر بخلاف ما لو ترك حقه، ثم لا تزال تلعنها في تلك الليلة
(حتى تصبح) أي تدخل الصباح لمخالفتها أمر ربها بمشاقة زوجها وخص الليل لأنه
المظنة لوقوع الاستمتاع فيه فإن وقع نهاراً لعنتها حتى تمسي بدليل قوله في
رواية حتى ترجع. قال في الكشاف: البيتوتة خلاف الظلول وهي أن يدركك الليل نمت
أو لم تنم وليس الحيض عذراً إذ له حق التمتع بما فوق الإزار ذكره النووي وبه
علم أن قول ابن أبي جمرة: الفراش كناية عن الجماع ليس في محله وليس المراد
باللعن اللغوي الذي هو الطرد والبعد عن رحمة الله لأنه لا يجوز
على مسلم بل العرفي وهو مطلق السب والذم والحرمان من الدعاء لها والاستغفار
إذ الملائكة تستغفر لمن في الأرض كما جاء به القرآن فتبيت محرومة من ذلك وفيه
أن سخط الزوج يوجب سخط الرب وإذا كان هذا في قضاء الشهوة فكيف به في أمر
دينها وأن الملائكة تدعوا على العصاة وأن دعاءهم من خير أو شر مقبول لأن
المصطفى صلى الله عليه وسلم خوف بذلك وأن السنة أن يبيت الرجل مع أهله في
فراش واحد ولا يجري على سنن الأعاجم من كونهم لا يضاجعون نساءهم بل لكل من
الزوجين فراش فإذا احتاجها يأتيها أو تأتيه.
*فى مجمع الزوائدكتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة.في الحديث رقم:
7360 - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا
تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم
تمنعه نفسها.
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن
مسلم وهو ثقة.
*وفىالحديث رقم:
7362 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي
الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟
قال: أمه. وفيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعر، وبقية رجاله رجال الصحيح.
*وفي الحديث رقم:
7366 - وعن معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأحبارهم وعلمائهم
وفقهائهم فقال: لأي شئ تفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء قلنا فنحن أحق
أن نصنع بنبينا صلى الله عليه وسلم فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم
سجد فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون
لأساقفتهم وقسيسيهم ورهبانهم وبطارقتهم ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم
وفقهائهم وعلمائهم فقلت: أي شيء تصنعون هذا وتفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية
الأنبياء قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبينا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم
أنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق
زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب.
رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح وكذلك طريق من طرق أحمد
وروى الطبراني بعضه أيضا.
*وعند الطبرانى فى الكبير: في: باب الصاد: عن أبي أمامة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق
الزوج على المرأة قال لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد
تقطع جذاما يسيل أنفه دوما فلحسته بلسانها ما أدت حقه وما لامرأة أن تخرج من
بيت زوجها إلا بإذن زوجها ولا تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه
*فى تهذيب الكمال 66/3
الحديث رقم:[9300]س أبو عتبة عن عائشة س سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي
الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها وعنه مسعر بن كدام س قاله أبو أحمد
الزبيري س عن مسعر وقال معاوية بن هشام عن مسعر عن أبي عتبة عن رجل عن عائشة
روى له النسائي
*وفى السنن الكبرى 363/5 [95644] أخبرنا محمود بن غيلان قال نا أبو أحمد قال
نا مسعر عن أبي عتبة عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس
أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه
*فى المستدرك على الصحيحين 167/4
فى الحديث رقم[84953]ما حدثني أبو القاسم الحسن بن محمد بن السكوني بالكوفة
ثنا عبد الله بن غنام حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا مسعر بن كدام عن
أبي عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أي الناس أعظم
حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه ومنها
*وفى المستدرك على الصحيحين 193/4
[85047] أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد بن عقبة بن خالد السكوني
بالكوفة ثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبيه عن مسعر عن أبي
عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله من أعظم الناس حقا على
المرأة قال زوجها قلت من أعظم الناس حقا على الرجل قال أمه هذا حديث صحيح
الإسناد ولم يخرجاه
* وقال الحافظ فى فتح الباري شرح صحيح البخاري (403/10)
وجاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقا وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه
الحاكم من حديث عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على
المرأة قال زوجها قلت فعلى الرجل اقال أمه أ.هـ . ( وقد سكت الحافظ على هذا
الإسناد ). هذا والله تعالى أعلى وأعلم …
*وصلى الله وسلم على محمد وأله وصحبه أجمعين *