اطبع هذه الصفحة


مسائل ونوازل في زكاة الأراضي والعقارات

الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه مسائل مختصرة في الزكاة، لخصتها من كلام أهل العلم لأهم مسائل زكاة تجار العقار باختصار يناسب المقام.

1)     لا يشترط عرض العقار على المكاتب العقارية لاعتباره من عروض التجارة، قال الشيخ عبدالعزيز ابن باز - رحمه الله - :" يلزم إخراج زكاة الأرض من حين العزم على البيع " (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 14/160).

2)     كساد العقار لا يمنع من الزكاة، ما دامت نية صاحبها الاتجار بها، وإليه ذهب الجمهور، ورجحه ابن تيمية رحمه الله، ومستندهم عموم الأدلة، وعدم وجود الدليل المخصص (المبسوط 2/190، روضة الطالبين 2 / 127، المغني4/ 248). خلافا للمالكية ورجحه بعض العلماء المعاصرين مثل الشيخ العثيمين – رحمه الله - (الشرح الممتع 6/32).

3)       من اشترى أرضاً بقرب مدينة ونيته أن يبيعها عند وصول الرغبة إليها منذ سنوات، فتعدُّ هذه الأرض من عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول، وتخرج زكاتها - ربع العشر - من قيمتها، فهذه الأرض تجب الزكاة في قيمتها لجميع السنوات الماضية. الفتوى رقم (18) بتوقيع المشايخ (عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ)

4)     على القول المعتمد عند الحنابلة خلافاً للجمهور أن الهبة إذا قبضها بنية التجارة فإن فيها زكاة العروض، فيلزمه زكاتها، إن انطبقت جميع الشروط الأخرى.

5)       زكاة الأرض الممنوحة التي عرضت للبيع فتم البيع بعد سنوات من عرضها فإن مالكها الممنوحة له الأرض تجب عليه زكاة الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها، فعلى هذا الأساس تقوم كل سنة بما تساويه من القيمة تلك السنة، وتخرج زكاة قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة. الفتوى رقم (4247) بتوقيع المشايخ (عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز)

6)     لا تكون العقارات الموروثة من عروض التجارة، ولو نوى بها التجارة حتى يبيعها ويضعها في أعيان أخرى للتجارة، فيبدأ حولها من الشراء الثاني (المبسوط للسرخسي 2/198، الكافي لابن عبدالبر 1/298، المجموع 6/48، المغني 4/250).

7)     إذا اشترى أعياناً أو عقاراً للقنية ثم نواها للتجارة، فلا يبدأ حولها إلا إذا باعها ثم اشترى أعياناً أخرى للتجارة. (كشاف القناع 5/40- طبعة وزارة العدل) واختار الشيخ ابن باز – رحمه الله – لزوم إخراج زكاة الأرض من حين العزم على البيع. (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 14/160، فتاوى اللجنة 9/323)

8)     إذا اشترى أعياناً أو عقاراً للتجارة، وأثناء الحول غير نيته إلى القنية، فإن حول التجارة ينقطع، فإن رجعت نيته إلى التجارة فلا يبدأ حوله إلا إذا باعها ثم اشترى أعياناً أخرى للتجارة. (المبسوط للسرخسي 2/298، الكافي لابن عبد البر 1/300، المجموع 6/48، المغني 4/258)

9)     إن لم يجزم بنية التجارة أو كانت نيته مترددة، فلا يزكيها زكاة العروض.( فتح القدير لابن الهمام 2/218، المجموع 6/48، المغنى طبعة دار هجر 4/251) وفي جواب للشيخ العثيمين رحمه الله:" هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة، فليس فيها زكاة لأنه متردد ومع التردد لو واحداً في المائة فلا زكاة عليه. (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 17/461)

10)   مجرد التفكير في بيعها من دون عزم على ذلك لا يوجب فيها الزكاة. الفتوى رقم (3988) بتوقيع المشايخ (عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز)

11)  من امتلك قطعة أرض، ولا استفاد منها، وتركها لوقت الحاجة، ولم يمتلكها بنية البيع، أجاب الشيخ ابن باز – رحمه الله - ليس عليك زكاة في هذه الأرض لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار، وجبت الزكاة في قيمتها. وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها زكاة (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 14/164).

12)  لا زكاة على من عرض العقار للبيع لغير التجارة وإنما لاستغنائه عنه. (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 17/465)

13)   إن نوى البيع، ومضى حول، والعقار في مرحلة الإنشاء، يلزم تقويم العقار الذي لم يجهز بقيمة السوق( المبسوط : 2/190، روضة الطالبين 2 / 127، المغني 4/248، مجموع فتاوى ابن تيمية 25/15 و 45 و 28/90)، فإن جهل فإنها تخرج زكاة رأس المال لأنه متيقن(فتاوى اللجنة 9/361)، على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة شبيهة(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 17/467).

14)  يقوِّم المطور العقاري الأدوات المعدة لبناء العقار المعد للبيع كالطوب والإسمنت والحديد والرخام والحجر والأصباغ ونحوها ولا يدخل ما لا يبقى له أثر كالحطب الذي يطبخ به القار للعزل ونحوه ( تخريجا على ما في كشاف القناع 5/46 – طبعة العدل).

-        وطريقة التقويم عند الحول بسؤال أهل الخبرة، وإن وقع الخلاف بينهم فيكون التقويم بمتوسط السعر (مجموع الفتاوى 20/350، 32/236)، فإن جهل سعرها فيزكي رأس المال؛ لأن رأس المال متيقن، والزيادة أو النقص مشكوك فيه فنرجع عند الشك إلى اليقين"( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 17/467).

15)  الأرض الزراعية المعدة للتجارة إذا كانت المزروعات مما تجب فيه الزكاة مثل النخيل أو مزرعة البر، فإنه يخرج زكاة الأرض على أنها للتجارة، ويخرج زكاة الحبوب والثمار بالطريقة الشرعية إن كانت للقنية، فإن كانت الحبوب والثمار للتجارة فيخرجها زكاة عروض التجارة. (كشاف الإقناع 5/44)

16)   بشأن زكاة المساهمة العقارية التي يشتري مجموعة من الناس باسم أحدهم أرضا، ثم يطورها، ويبيعها إذا تملك الشخص العقار بنية التجارة سواء كان العقار مشتركا مشاعا أو مملوكا له بكامله فإن حكمه حكم عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا وحال على تملكه الحول، وطريقة معرفة القيمة تقويمه عند تمام الحول بمعرفة أهل النظر في ذلك. الفتوى رقم (1346) بتوقيع المشايخ (عبد الله بن منيع، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز ابن باز)

17)   زكاة الشركاء في العقار، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الشركاء: تجب الزكاة في حصة من بلغت حصته نصاباً. (مجموع الفتاوى 25/23)

18)  لا زكاة على الأوقاف على جهات بر ومثلها صندوق الطلاب، وأما العقارات المعدة للبيع وهي لأوقاف على الذرية ففيها الزكاة. (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 14/37، ومجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 18/120)

19)  العقار المعد للبيع، والذي عليه مشكلة مع البائع الأول أو أن الجهات الحكومية منعت من بيعه أو استولى عليه الغير وتحتاج إلى الرفع للجهات المختصة لإلزامه بتسليمه ، أفتت اللجنة بما نصه: إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها. (فتاوى اللجنة 9/340)

20)  الزكاة الواجبة في العقار الذي اُشتُري بالتقسيط وهو معد للبيع = قيمة العقارات في نهاية الحول – إجمالي الدين لو حلت جميع الأقساط. وعلى فتوى الشيخ ابن باز – رحمه الله – فإن الدين لا يحسم من الزكاة.

21)
   أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنه إذا استدان إنسان مبلغا مضطرا إليه؛ لبناء بيت لسكناه، أو لشراء ملابس مناسبة، أو لمن تلزمه نفقته؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته، أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه، ومن تلزمه نفقته مثلا، وليس عنده ما يسدد به الدين استحق أن يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه. أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق أن يعطى من الزكاة. (فتاوى اللجنة 10/8)

22)
   أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء إلى أنه يجوز الدفع للفقراء من الزكاة في شراء مسكن لهم. الفتوى رقم (15853) بتوقيع المشايخ (بكر أبو زيد، عبد العزيز آل الشيخ، صالح الفوزان، عبد العزيز ابن باز) ومذهب الحنابلة أن الفقير يعطى حاجته لمدة سنة، فلا يعطي ما يشتري به بيتا بل كفاية سنة من الأجرة وغيرها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يدخر لنفسه أكثر من قوت سنة، ولأن الزكاة تتكرر على الفقير كل عام فلا حاجة لإعطائه كفاية العمر بل يأخذ ما يكفيه إلى حلول السنة الأخرى فإن استمر فقره أخذ وإلا ترك. وهو مذهب الحنابلة والمالكية. (الرض المربع – حاشية المشايخ 4/213، الإنصاف 3/238، الشرح الصغير  1/231).

23)
   ذهب بعض العلماء إلى جواز إخراج أرض من مخطط أو فلة من فلل معدة للبيع وتمليكها للفقير الذي ليس عنده سكن، قال الشيخ السعدي – رحمه الله - : "الصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض، لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله" (المختارات الجلية ص 56). وقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله:" العروض منها يجزئ، وبالنقود أحسن وأحوط. " (مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 14/251). وفي فتوى للجنة: يجوز شراء فلل وأراض للفقراء من الزكاة، ووقع عليها الشيخ ابن باز الشيخ عبدالرزاق عفيفي ونصها:" إذا كان من أعطيتموهم الأراضي والفلل فقراء يستحقون الزكاة وقد نويتم ذلك حين إعطائهم زكاة فإن ذلك يجزئ عنه في أصح قولي العلماء. (فتاوى اللجنة 9/341). والقول الآخر – وهو قوي -  1) عدم جواز إخراج زكاة العروض منها ووافقهم المالكية والشافعية (المغني 4/250، بداية المجتهد 1/260، الروضة 2/273)، 2) وأن الفقير يعطى حاجة سنة وهو أجرة سكنه لمدة سنة فلا يملك سكناً يكفيه طول عمره، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. (الرض المربع – حاشية المشايخ 4/213، الإنصاف 3/238، الشرح الصغير  1/231).

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
 

 
د.عبدالعزيز الدغيثر
  • بحوث علمية
  • مقالات حديثية
  • مقالات فقهية
  • مقالات لغوية
  • مقالات عقدية
  • مقالات أخرى
  • الصفحة الرئيسية