اطبع هذه الصفحة


هل تدفع الزكاة لكل من عليه دين؟

عبدالعزيز بن سعد ابن دغيثر  - ٢٢ رمضان ١٤٤٥

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمن المفاهيم الخاطئة ظن البعض أن كل مدين يستحق الزكاة، مع أن الأثرياء أكثر الناس وقوعا في الديون.
ولذا فقد كتبت تحرير أهم المسائل في دفع الزكاة للمدين ومن الله أستمد العون.

1-
إذا كان سبب الدين مصروفات محرمة فهل يعطى من الزكاة؟ يشترط أن يكون الدين في مباح، ففي كشاف القناع ط العدل (5/146): "الضرب (الثاني) من ضربي الغارم: (من غَرِم لإصلاح نفسه في مباح) كمن استدان في نفقة نفسه وعياله، أو كسوتهم، وخرج بالمباح ما استدانه وصرفه في معصية، كشرب الخمر والزنى (حتى في شراء نفسه من الكفَّار).

2-
لو كان الدين بسبب محرم ثم تاب منه فهل يعطى زكاة؟ نعم يعطى من الزكاة، ففي شرح المنتهى ط عالم الكتب (1/٤٥٧): والثاني من ضرب الغارم: ما أشار له بقوله (أو تدين لشراء نفسه من كفار، أو) تدين (لنفسه) في شيء (مباح، أو) تدين لنفسه (في) شيء (محرم، وتاب) منه (وأعسر).

3-
لو كان الدين بسبب تبذير كمن يشتري بالدين سيارة فاخرة أو منزلا كبيرا أو في حي فاخر فهل يعطى من الزكاة؟ هذا من الإسراف المحرم، قال شيخ الإسلام أن الإسراف ما صرفه في المحرَّمات، أو كان صَرْفه في المباح يضرُّ بعياله، أو كان وحده ولم يثق بإيمانه، أو أسرف في مباح قَدْرًا زائدًا على المصلحة. انظر: الاختيارات (137)، وكشاف القناع (8/381). وصوبه في الإنصاف (13/366).

4-
هل يشترط العجز عن الوفاء في الغارم لحظ نفسه؟ إذا كان يستطيع المدين لحظ نفسه سداد الدين فليس من أهل الزكاة، ففي كشاف القناع ط العدل (5/146):(فيأخذ) الغارم لنفسه (إن كان عاجزًا عن وفاء دينه)

5-
لو بقي على حلول الدين مدة وجيزة كشهر أو شهرين، والزكاة تدفع في رمضان فهل يأخذ من الزكاة قبل حلول الدين؟ نعم له ذلك، ففي كشاف القناع ط العدل (5/146):(ويأخذ هو) أي: الغارم لنفسه (ومن غَرِمَ لإصلاح ذات البين، ولو قبل حلول دينهما).

6-
هل يمكن دفع الزكاة لمن عليه غرامات أو تعزيرات مالية بسبب مخالفات مرورية أو غيرها، أو رسوم تجديد إقامة أو أي غرامات أو رسوم أخرى؟ نعم، فقد أجاز الفقهاء الدفع لمن غرم بسبب ولو بظلم، فالغرامات التي بعدل من باب أولى، ففي كشاف القناع ط العدل (5/142): قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غَرَّمَه سلطان مالًا، ليدفع جَوْره)، ونقله البهوتي في شرح المنتهى (1/٤٥٧)، والخلوتي في حاشيته: (2/١٨٠)، والنجدي في حاشيته (1/٥٢١)، وجزم به في الغاية، انظر مطالب أولي النهى (4/226).

7-
 لا تدفع الزكاة لسداد الدين الذي نتج عن صلح بسبب جناية في الدماء وبه صدرت فتوى اللجنة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

 

د.عبدالعزيز الدغيثر
  • بحوث علمية
  • مقالات حديثية
  • مقالات فقهية
  • مقالات لغوية
  • مقالات عقدية
  • مقالات أخرى
  • الصفحة الرئيسية