صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







من حسن العشرة استئذان الزوجة زوجها عند تصرفها في مالها

عبدالعزيز بن سعد الدغيثر في 21/5/1446هـ

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد لاحظت بحكم عملي في المحاماة كثرة النزاعات الزوجية بسبب اعتراض الأزواج على تصرفات الزوجات في أموالهن مثل:
1) زوجة تنازلت عن كل نصيبها من تركة والدها لإخوانها، فيعترض الزوج وينصحها بأن تجعلها في استثمار لكون إخوانها في غنى، فترد عليه بغلظة بألا يتدخل في أموالها، وتبدأ النفرة.
2) زوجة يسعى زوجها لتوظيفها، فتشتري شنطة بعشرات الألوف فينكر عليها زوجها فتجيبه بغلظة بأنه حرة في مالها، فتبدأ النفرة.
3) زوجة تستوقفها امرأة في مطار دولة مجاورة وتعرض عليها شراء شقة على الخارطة بدفعة مقدمة وأقساط، فتوقع على العقود، فيطلب منها زوجها التأني ودراسة العقد، فتجيبه بجفاء: " ما دخلت في أموالي وأحوالي؟!" فتبدأ النفرة.
4) زوجة تشتري ساعة بعشرات الألوف في دولة مجاورة، فيرشدها زوجها بشكة بأن الساعة مقلدة، وأن تشتري من الوكيل المعتمد، فتجيبه بأنها ليست ساذجة، وأنها حرة في مالها! وتبدأ النفرة.
5) زوجة تبحث عن بضائع بمبالغ كبيرة، فيقترح عليها زوجها بالصبر لإدراك تخفيضات الجمعة البيضاء، فتغضب لكونها حرة في مالها.

وطبيعة الرجل أنه يباشر البيع والشراء، ويعرف الأسعار، ولديه تجربة ومعرفة بخلاف المرأة حديثة النعمة، فهي مكفية بأبيها وإخوانها ثم بزوجها، وما ان ترزق بالمال من إرث أو عمل إلا وتظهر عليها عدم الخبرة، ولذا فالكثير من النساء لا تعرف احتساب الباقي من الثمن عند المحاسبة بالنقد.
1- وقد ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال في خطبة خطبها: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " ، أخرجه أبو داوود ٣٥٤٦ وابن ماجه ٢٣٨٨ والنسائي ٥/ ٦٥ و ٦/ ٢٧٨ من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.وأحمد في "مسند أحمد" (٦٦٨١) (٦٧٢٧) و (٧٠٥٨). وحسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه. وتعليقه على سنن أبي داوود.
2- وفي رواية: " لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا . " رواه أبو داود 3079 والنسائي في المجتبى ٣٧٥٦ وابن ماجه ٢٣٨٨وأحمد 6761، وقال المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير (2/ 327): إسناده حسن وقال الشيخ أحمد شاكر: صحيح (12/ 18 المسند بتحقيقه . . وصححه الألباني في: صحيح الجامع . 7265 . السلسلة الصحيحة (2/ 405 / ح 775) وحسنه شعيب في تعليقه على سنن النسائي برقم ٣٧٥٦.
3- وفي رواية: ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ) رواه الإمام أحمد في مسنده (6643) و(٦٦٨١) وأبو داود (٣٥٤٧) والنسائي في المجتبى ٣٧٥٧ و الكبرى ٢٣٣٢قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" ٢/ ٢٦١: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وشعيب في تعليقه على سنن النسائي برقم ٢٥٤٠. وفي تعليقه على سنن أبي داوود برقم ٣٥٤٧.
4- وفي رواية: " إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه ".أخرجه الطيالسي (ص ٢٩٩ رقم ٢٦٦٧ وصححها الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٢٥٧١.
5- وفي حديث واثلة مرفوعا:" ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها، إلا بإذن زوجها" (أخرجه الطبراني في الكبير وهو مخرج في صحيح الجامع وصححه الألباني 2/ 955)
6- ويؤيده حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه . رواه النسائي 3179 والحاكم في المستدرك 2/ 175،وقال الذهبي: على شرط مسلم وهو في صحيح الجامع 3292 وقال المحشي على جامع الأصول (6/498): ورواه أحمد، وإسناده حسن.
7- وقد فرق فقهاء المدينة بين النفقة القليلة وحدها الثلث فأقل، والنفقة الكثيرة، عملا بحكم عمر بن عبدالعزيز رحمه الله، فقد روى عبدالرزاق ١٧٨١٩] عن معمر، عن الزهري، قال: جعل عمر بن عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هي وزوجها في مالها، فقالت: أريد أن أصل ما أمر الله به، وقال هو: تضارني فأجاز لها الثلث في حياتها.

وأفضل ما قرره الفقهاء في هذه الأحاديث أنها على حسن العشرة والأدب مع الزوج، فقد قَالَ الْخَطَّابِيُّ في معالم السنن ٣/١٤٨.: عِنْد أَكْثَرِ الْفُقَهَاء هَذَا عَلَى مَعْنَى حُسْن الْعِشْرَة وَاسْتِطَابَة نَفْس الزَّوْج بِذَلِكَ , إِلا أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي غَيْر الرَّشِيدَة . وهو بنصه في شرح السنة للبغوي 4/318.

وعرض الزوجة على زوجها ما تريد التصرف به من أموالها من تمام قوامته، فهو أعلم بالمال واكثر تجربة وخبرة غالبا، قال تعالى:" الرجال قوامون على النساء"[النساء:34]، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: "أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجت".

وأنصح الزوجات أن لا تتصرف في مالها التصرف الكبير دون أن تعرض ذلك على زوجها، مثل شراء العقارات والساعات والمجوهرات ونحوها، والتنازل عن نصيبها من الإرث، تطييبا لخاطره وحفاظا على مالها من الضياع. وفي ذلك تمام الاحترام وبقاء المودة والله أعلم.


 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
د.عبدالعزيز الدغيثر
  • بحوث علمية
  • مقالات حديثية
  • مقالات فقهية
  • مقالات لغوية
  • مقالات عقدية
  • مقالات أخرى
  • الصفحة الرئيسية