اطبع هذه الصفحة


مدى صحة مخالفة النخعي للإجماع في قتل المرتد

د.عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

 
بسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه أما بعد:
فقد نسب في بعض كتب أهل العلم أن النخعي يقول بأن المرتد يستتاب أبدا، وهذا يفهم منه عدم قوله بحد الردة، وفي هذا البحث تحقيق قول النخعي، ودقة النقل عنه.
فأقول مستعينا بالله:

أسانيد الأثر:

روى عبدالرزاق في المصنف برقم 18697 عن الثوري عن عمرو بن قيس عن إبراهيم قال في المرتد يستتاب أبدا قال سفيان هذا الذي نأخذ به.
وروى البيهقي في السنن الكبرى برقم 16610 قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني سفيان الثوري عن رجل عن عبد الله بن عبيد بن عمير : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استتاب نبهان أربع مرات وكان نبهان ارتد قال سفيان وقال عمرو بن قيس عن رجل عن إبراهيم أنه قال المرتد يستتاب أبدا كلما رجع قال بن وهب وقال لي مالك ذلك أنه يستتاب كلما رجع هذا منقطع وروي من وجه آخر موصولا وليس بشيء.

المقصود بقول النخعي:

واضح من سياق رأي النخعي أن المقصود أن المرتد يستتاب، فإن تاب فإن الحد لا يقام عليه، وإن لم يتب قتل. فإن أظهر التوبة ثم رجع للردة فإنه يستتاب مرة أخرى، وهكذا تعرض عليه الردة في كل مرة، وليس المقصود أنه يستتاب أبد الدهر دون تحديد بأيام.
وهو مذهب الحنفية كما في تبيين الحقائق 9/472 ورد المحتار 16/262.

انتشار الفهم الخاطئ لرأي النخعي:

قال ابن قدامة في المغني : وقال النخعي : يستتاب أبدا . وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدا ، وهو مخالف للسنة والإجماع .
وقال المطيعي في تكملة المجموع 19/230 وقال الثوري يستتاب أبدا ويحبس إلى أن يتوب أو يموت.
ويظهر أن النسبة إليه غير دقيقة كما هو ظاهر من نص فتواه المذكورة عنه بالسند، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

د.عبدالعزيز الدغيثر
  • بحوث علمية
  • مقالات حديثية
  • مقالات فقهية
  • مقالات لغوية
  • مقالات عقدية
  • مقالات أخرى
  • الصفحة الرئيسية