اطبع هذه الصفحة


يسر الاجتهاد في هذا العصر

د.عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فقد بلينا – معاشر طلبة الفقه – بفئتين غاليتين:
الأولى: فئة تقيد الاجتهاد بشروط تجعله أشبه بالمتعذر في هذه الأزمان.
الثانية: وفئة تفتح المجال لمن هب ودب في الاجتهاد لمن لا يملك الآلة.
والحق وسط بين القولين، فالاجتهاد يسير ومطلوب لمن ملك آلته، وفي هذا المقال بيان لذلك.
وبداية يحسن بيان مفهوم الاجتهاد إذ عرفه أهل العلم بأنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من دليل تفصيلي[1].
وفي هذا التعريف احترازات تبين من له الحق في الاجتهاد، ومجالات الاجتهاد، وكيفيته:
فعبارة: استفراغ الوسع يخرج ما يحصل مع التقصير.
وعبارة: الفقيه، يخرج استفراغ غير الفقيه وسعه فلا يسمى اجتهادا.
وعبارة: لتحصيل ظن، يخرج الاجتهاد في القطعيات فلا يصح الاجتهاد فيها، كالعبادات الخمس مثلا[2].
ويبين أيضا أن الاجتهاد لا يفيد إلا حكما ظنيا[3].
وعبارة: بحكم، يخرج استفراغ الوسع في طلب الرزق مثلا.
 وتنكير الحكم في التعريف يشعر بأن استغراق الأحكام ليس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد[4].
وعبارة: بحكم شرعي، يخرج اللغوي والعقلي والحسي فلا يسمى من بذل وسعه فيها مجتهدا اصطلاحا.
وعبارة: عملي، يخرج الاجتهاد في العقائد فلا اجتهاد فيها اصطلاحا. وأما ما يذكره بعض الأصوليين من تحريم الاجتهاد في العقائد وأن المخطئ فيها آثم قطعا فخلاف التحقيق، لوقوع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في بعض تفاصيل العقيدة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا.
وعبارة: من دليل تفصيلي، يراد منه الأصول الأربعة المتفق عليها من أئمة الفقه وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
والاجتهاد من أهله في محلة مشروع ومأمور به، لقوله تعالى:" لعلمه الذين يستنبطونه منهم" (النساء:83). وفي تفسير قوله تعالى:" اليوم أكملت لكم دينكم.." قال أبو السعود رحمه الله : أي بالإظهار على الأديان كلها أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهاد"[5]. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد"[6].  ولما قال معاذ رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله"[7].
ومما يدل على أن الاجتهاد ضرورة أن الأحكام تتغير بتغير الحال والزمان والمكان، كما أن المصالح والأعراف التي تبنى عليها الأحكام ليست ثابتة، والحوادث التي لا نص فيها لا نهاية لها، والنصوص محدودة، فلا بد من المصير إلى الاجتهاد لمعرفة الحكم الشرعي فيها[8]. بل إن الإمام السيوطي – رحمه الله - قرر أن جميع الفقهاء متفقون على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر، واجب على أهل كل زمان، يقوم به بعضهم، وأنه متى قصر فيه أهل عصر أثموا كلهم"[9]. ولم يخل عصرٌ من مجتهد، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك"[10]. وقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها"[11]. ومن المعلوم أن الأمة معصومة أن تضيع الفرض الكفائي الذي هو الاجتهاد.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن جماهير أهل العلم قرروا أن تجزأ الاجتهاد جائز[12]، وقد قال شيخ الإسلام: الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، ولكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة في فن فيبعد الاجتهاد فيها[13]. وقال ابن دقيق العيد: وهو المختار لأنها قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ أمكن الاجتهاد[14].
 ومما يدل على ذلك أنه لو لم يتجزأ الاجتهاد للزم منه أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات وهو محال. وقد كان الأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يُستفتون فيجيبون في البعض ويتوقفون في البعض الآخر. ومع ذلك لم يُنازع في كونهم في أعلى درجات الاجتهاد.
وقد بين أهل العلم المحققون أن الاجتهاد ليس بالصعوبة التي يظنها البعض، ومنهم الإمام الصنعاني  – رحمه الله – حيث يقول: الحق الذي ليس عليه غبار الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار وأنه أسهل منه في الأعصار الخالية لمن له في الدين همة عالية، ورزقه الله فهما صافيا وفكرا صحيحا ونباهة في علمي الكتاب والسنة[15]. ونقل الصنعاني عن الإمام محمد بن إبراهيم ابن الوزير رحمه الله في كتابه القواعد قال: اعلم أنه قد كثر استعظام الناس في هذا الزمان الاجتهاد واستبعادهم له حتى صار كالمستحيل فيما بينهم، وما كان السلف يشددون هذا التشديد العظيم وليس هو بالهين، ولكنه قريب مع الاجتهاد أي في تحصيله وصحة الذوق والسلامة من آفة البلادة[16].
 وقال الشوكاني – رحمه الله -: فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سويّ[17].
 
وقال أيضا في البدر الطالع: والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز، ثم إذا انضم إلى ذلك الاطلاع على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة المعتبرون كالصحيحين وما يلتحق بهما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو جمعوا بين الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح ولما هو حسن ولما هو ضعيف وجب العمل بما كان كذلك من السنة،…إلى أن قال: فالحاصل أن من بلغ في العلم إلى رتبة يفهم بها تراكيب كتاب الله ويرجح بها بين ما ورد مختلفا من تفسير السلف الصالح ويهتدي به إلى كتب السنة التي يعرف بها ما هو صحيح وما ليس بصحيح فهو مجتهد…"[18].

وأما طريقة الاجتهاد للفقيه فتكون على النحو الآتي:


1- أن يتصور الواقعة التي يبحثها ليفتي فيها، وهذا أمر مهم إذ كيف يجتهد الفقيه في مسألة اقتصادية وهو لا يدري ما الاقتصاد، وكيف يقسم الفرائض وهو لا يحسن الحساب وقد قال النووي رحمه الله: وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه[19]. ومثل الحساب كل علم يحتاج إلى اجتهاد كالمسائل الطبية وأصول العلاقات الدولية والاقتصاد ونحوها. وقال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
o أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما.
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله[20].

2-  أن يكون الباحث الفقيه لديه الملكة لفهم النصوص الشرعية، بمعرفته للعلوم العربية، قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله - :" إن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية"[21]. كما لا بد أن يعرف دلالات الألفاظ وما قرره علماء الأصول، وبالغ الرازي – رحمه الله – فجعل معرفة الأصول أهم العلوم للمجتهد، واستحسنه الشوكاني، وقال الجويني – رحمه الله - : وعلم الأصول أصل الباب، حتى لا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما ويستبين مراتب الأدلة والحجج[22]. ومن أهم مباحث علم الأصول معرفة القياس الذي قال عنه الأسنوي – رحمه الله - : لا بد للمجتهد من معرفة القياس ومعرفة شرائطه المعتبرة، لأنه قاعدة الاجتهاد والموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا حصر لها[23]. ومن أهم مباحث الأصول مسائل النسخ، وقد قرر الإمام السيوطي – رحمه الله – أن المتفق عليه في نسخ الكتاب نحو عشرين آية وفي السنة ما دون العشرة وهما محفوظان[24]. ويدخل في العلم بالأصول إدراك مقاصد الشريعة، ولم يبعد الشاطبي رحمه الله حين جعل هذا الشرط أول شرطي بلوغ مرتبة الاجتهاد فقال: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والشرط الثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها"[25]،

3-
العلم بالنصوص الواردة في المسألة المبحوثة، الشافعي رحمه الله في الرسالة على أنه لا يحل القياس والخبر موجود وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله"(الحجرات:1)[26]. ويجب على الباحث المجتهد أن يميز الأحاديث الصحيحة من السقيمة باجتهاد أو اتباع لأهل العلم بالسنة، قال الفتوحي – رحمه الله - : ويشترط أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتنا وأن يكون عالما بحال الرواة ولو تقليدا، كنقله ذلك من كتاب صحيح[27]. 

4- 
أن يجمع الأقوال في المسألة المبحوثة، وقد اشترط الإمام أحمد في المفتي أن يعرف الخلاف ، فقد قال في رواية : ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم ، وإلا فلا يفتي ، وقال في رواية أخرى : أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس[28]. وقال الشاطبي – رحمه الله -  في الموافقات: ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف ، فعن قتادة : من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه . وعن هشام بن عبيدالله الرازي رحمه الله : من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه . وعن عطاء – رحمه الله - قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس ، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه . وعن أيوب السختياني وابن عيينة رحمهما الله : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء ، زاد أيوب : وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء ،... إلى أن قال الشاطبي - وما أحسن ما قال-: وحاصله معرفة مواقع الخلاف لا حفظ مجرد الخلاف[29]. ومن فوائد ذلك حصر الأقوال في المسألة حتى لا يقع إحداث قول مبتدع ، قال السمعاني – رحمه الله - في قواطع الأدلة :"لأن إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عداهما ..."[30].
5-  ألا يعجل بالفتيا والاجتهاد، قال سحنون رحمه الله: أنا أحفظ مسائل فيها ثمانية أقاويل من ثمانية أئمة فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب[31] ؟ وعليه أن يعرض ذلك على الأقران وطلبة العلم الثقات،  يقول الشافعي في وصاياه للمجتهد: ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب[32]. وقد كان السلف يتدارسون الفقه ويتباحثون الليالي الطوال لما عرفوه من أهمية هذا الجانب وتفتيقه للأذهان وتمرينه للعقول.
 
وقد أنعم الله على طلبة العلم بنشر الكتب الكثيرة التي كانت بعيدة المنال، وتيسرت النسخ في مواقع الإنترنت بطبعاتها، ووضعت برامج البحث التي تيسره بضغطة زر، كما أن التواصل مع أهل العلم عبر وسائل التواصل المختلفة سهل البحث، ويسر سؤالهم عما يشكل، ووجدت المنتديات العلمية التي يباحث فيها طلبة العلم المسائل ويتحاورون فيها بالأدب الجم، والاحترام اللائق، وإرشاد من زل بالحسنى، والحمد لله على ذلك.

-------------------------------------
[1] التقرير والتحبير 3/291. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية/2 وقريب منه في أضواء حول قضية الاجتهاد /16 وكذا عند الدهلوي في عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد/3، ورجحه في إتحاف ذوي البصائر 8/10.
[2] الإحكام 4/171.
[3] المهذب 5/2318.
[4] أصول مذهب الإمام أحمد /694.
[5] تفسير أبي السعود 2/8.
[6] رواه مسلم 1716 والنسائي في الكبرى 5918 والترمذي 1236
[7] رواه أبو داود 2/116 والترمذي 3/616 والدارمي(34) وقال الغزالي في المستصفى 2/254: تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعنا فلا يقدح فيه كونه مرسلا. وانظر إعلام الموقعين 1/292.
[8] ملخصا من الاجتهاد ومقتضيات العصر/209-233.
[9] الطبعة المنيرية 1/13 عن الاجتهاد ومقتضيات العصر/54.
[10] رواه مسلم ( مع الشرح 13 / 65).
[11] رواه أبو داود ( 4291) وصححه الألباني في الصحيحة (599) .
[12] الإحكام للآمدي 4/171 والمستصفى 2/389 وشرح الكوكب المنير 4/473 وشرح مختصر الروضة 3/586 والتقرير والتحرير 3/294 و وفواتح الرحموت 2/364 وشرح غاية السول /428 ونثر الورود 2/ 629 ومجموع الفتاوى 20/204-213 وإعلام الموقعين 4/176.
[13] مجموع الفتاوى 20/204.
[14] إرشاد الفحول 2/1042.
[15] إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد/103.
[16] إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد/133.
[17] إرشاد الفحول2/1039.
[18] البدر الطالع 2/81-98.
[19] أدب الفتوى/ 24.
[20] إعلام الوقعين 1/87 ونحوه في الطرق الحكمية/7 و 38 عن عن فقه الواقع عند أهل السنة والجماعة/37-38.
[21]  الاقتضاء 1/470.
[22] المستصفى 2/352 والذخيرة/137 وإرشاد الفحول 2/1032 والبرهان 2/870 والمحصول 6/25  وشرح مختصر الروضة 3/580 وشرح مختصر التحرير 4/461 والإحكام للآمدي 4/163  والمهذب 5/2324.
[23] كما في كتاب إبطال الاستحسان في خاتمة الأم 7/ 274 ، والرسالة / 509 – 511 وشرح الأسنوي على هامش التحرير 3/310 عن أصول الفقه لأبي زهرة /362.
[24] الإتقان 2/66 وانظر أيضا الاجتهاد ومقتضيات العصر/272.
[25] الموافقات 4/76.
[26] الحديث حجة بنفسه / 21-22.
[27] شرح الكوكب المنير 4/461 وقريب منه في فواتح الرحموت 2/363 والبرهان 2/870 والإحكام 4/170.
[28] إعلام الموقعين 4/ 167 .
[29] الموافقات 5/116 - 117، وجامع بيان العلم وفضله باب من يستحق أن يسمى فقيها ، والإيناس للأسمري /10 . وانظر كتاب إبطال الاستحسان في خاتمة الأم 7/ 274 ، والرسالة / 509 – 511.
[30] القواطع 3/266 ،
[31] السير 12/66.
[32] الرسالة / 511.

 

د.عبدالعزيز الدغيثر
  • بحوث علمية
  • مقالات حديثية
  • مقالات فقهية
  • مقالات لغوية
  • مقالات عقدية
  • مقالات أخرى
  • الصفحة الرئيسية