اطبع هذه الصفحة


أخطاء الفقهاء

د.عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفقه في الدين من أعظم النعم التي يمن الله بها على بعض عباده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" أخرجه البخاري (فتح 6 /152) ومسلم (1037) من حديث معاوية رضي الله عنه.
وقد يقع الفقيه في الخطأ لأسباب كثيرة، وهو بلا شك يسعى لإصابة الحق ليحظى بالأجرين ، فقد ورد في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد"[1]، فهو دائر بين الأجر والأجرين، إلا إذا لم يجتهد الفقيه للوصول إلى الحق، أو تصدر للفتوى وهو غير أهل لها، فهو بهذا آثم، فقد ورد في الحديث حديث:" من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه" (سنن ابن ماجه:ج1/ص20 ح53، سنن الدارمي:ج1/ص69 ح159، مسند أحمد:ج2/ص321 ح8249 كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 11014).
 وفي هذا المقال بيان لأهم أسباب أخطاء الفقهاء وطريقة تلافيها، لتكون كالتنبيه للفقيه، وما مثلي من يوجه الفقهاء الكرام، ولي في هدهد سليمان أسوة، والله أسأل أن يحشرني في زمرة الفقهاء العاملين وأن يجعلنا ممن قال الله تعالى فيهم:" وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون" ، وأن نحظى بما حظي به ابن عباس رضي الله عنهما من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال:" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".
 
الخطأ الأول: عدم الاستقصاء للنصوص الشرعية في المسألة الفقهية


 البعض يتكلم في المسألة الفقهية دون استقصاء للنصوص الواردة فيها، وقد اتفق الأصوليون على وجوب معرفة ما في المسألة الفقهية من نصوص قبل التكلم فيها[2]، وقرروا أنه لا يجوز له الفتيا بالقياس مع وجود النصوص الشرعية فقد نص الشافعي رحمه الله في الرسالة على أنه لا يحل القياس والخبر موجود وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله"(الحجرات:1)[3].
 
الخطأ الثاني: الاعتماد على أحاديث ضعيفة

قد يستدل الفقهي بأحاديث يظنها ثابتة، وهي عند التحقيق لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يوقعه في الخطأ، والفقيه الذي لا يحسن البحث في صحة الحديث يلزمه أن ينظر في كلام المختصين في علم الحديث قبل الاستدلال بما لم يثبت،  فقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يكون عنده الكتب فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة ولا يعرف صحة الأسانيد ولا الصحيح من غيره هل يأخذ بما شاء من ذلك؟ فقال: لا ، بل يسأل أهل العلم[4].
وسئل الإمام أحمد ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم بالفتيا؟ قال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عارفا بالسنن، عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها"، و قيل لابن المبارك رحمه الله: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي"[5].
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله:" من لم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقيمه فليس بعالم"[6]. وقال عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله:" لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح"[7].
وقال الفتوحي: ويشترط أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتنا وأن يكون عالما بحال الرواة ولو تقليدا، كنقله ذلك من كتاب صحيح[8]. 
 
ثالثا: الاعتماد على نص منسوخ أو عام مخصوص أو مطلق قد قيد بنص آخر

قد يستدل الباحث في الفقه بنص دون أن يتأكد من كونه لم ينسخ، أو يستشهد بنص عام مع ورود ما يقيده، بحديث مطلق مع ورود ما يقيده، وفي ذلك يقول الطوفي رحمه الله: لأن المنسوخ بطل حكمه، وصار العمل على الناسخ، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ أفضى إلى إثبات المنفي ونفي المثبت، وقد اشتدت وصية السلف واهتمامهم بمعرفة الناسخ والمنسوخ حتى روي عن علي رضي الله عنه أنه رأى قاصًّا يقص في مسجد الكوفة وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر، فقال له: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت، ثم قال له: أبو من أنت؟ قال: أنا أبو يحيى، قال: أنت أبو اعرفوني، ثم أخذ أذنه ففتلها، وقال: لا تقص في مسجدنا بعد[9].   وقصده: لا تعظ في مكان عام مع جهلك بالناسخ والمنسوخ.
 
رابعا: الانفراد بقول لم يسبق له

قد يبحث طالب الفقه مسألة ثم يصل لنتيجة، فإذا أخرجها تبين أنه قد خالف إجماع من سبقه، ولذا يلزم الفقيه معرفة الأٌقوال السابقة في المسألة، وما أجمع عليه أهل العلم، قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم . وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله ، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وقد كان الزهري رحمه الله (ت:124هـ) يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان رحمه الله (ت:140هـ) ثم ندم على تركه كلام التابعين. قال ابن رجب رحمه الله: وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رحم الله الجميع[10].
واشترط الإمام أحمد في المفتي أن يعرف الخلاف ، فقد قال في رواية : ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم ، وإلا فلا يفتي ، وقال في رواية أخرى : أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس[11].
 وقد قال الشاطبي في الموافقات : ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف ، فعن قتادة : من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه . وعن هشام بن عبيدالله الرازي رحمه الله : من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه . وعن عطاء رحمه الله قال: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس ، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه . وعن أيوب السختياني وابن عيينة رحمهما الله : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء ، زاد أيوب : وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء ، وقال مالك: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا ، اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،...إلى أن قال الشاطبي - وما أحسن ما قال-: وحاصله معرفة مواقع الخلاف لا حفظ مجرد الخلاف[12].
ونقل ابن مفلح عن أحمد قال: قال سعيد بن جبير: من علم اختلاف الناس فقد فقه. وعن قتادة  قال: قال سعيد بن المسيب: ما رأيت أسأل عما يختلف فيه منك، قال: قلت: إنما يسأل من يعقل عما يختلف فيه، فأما ما لا يختلف فيه فلمَ نسأل عنه؟ وقال سعيد بن جبير: أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف[13]. 
ومن فوائد معرفة الخلاف : حصر الأقوال في المسألة حتى لا يقع إحداث قول مبتدع ، قال السمعاني في قواطع الأدلة :"لأن إجماعهم على قولين إجماع على تحريم ما عداهما ..."[14].
ومنها : معرفة ما ينكر باليد ، قال شيخ الإسلام :" ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره : إن المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ولكن يتكلم فيها بالحجج ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه " [15].
 
خامسا: عدم تصور المسألة في الواقع

وبيان ذلك أن المسألة المبحوثة يجب أن يتم تصورها كما هي، ثم ينظر في الحكم الشرعي فيها، فإذا كان التصور خاطئاً فإن النتيجة ستكون خاطئة، وهذا أمر مهم إذ كيف يجتهد الفقيه في مسألة اقتصادية وهو لا يدري ما الاقتصاد، وكيف يقسم الفرائض وهو لا يحسن الحساب وقد قال النووي رحمه الله: وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه[16]. ومثل الحساب كل علم يحتاج إلى اجتهاد كالمسائل الطبية وأصول العلاقات الدولية والاقتصاد ونحوها.
وعلى المفتي أن يطرح المسألة على الخبير دون إشعار له بميل نحو قول من الأقوال، وعليه أن يحذر من تقديم الخبير لرأيه مغلفا برأي، كأن يقول الطبيب في تأثير  بخاخ الربو على الصوم: إنه كالهواء، ولا يدخل المعدة، ولا يتغذى به الجسم، والناس في حاجة إليه، وإذا لم يسمح لهم فإن حالة المريض تتفاقم...فكأن هذا الكلام من الطبيب وسيلة ضغط لاستصدار الفتوى بعدم فساد صوم من يستخدم البخاخ، وهو خطأ من مقدم المشورة، والواجب على المفتي أن ينتبه لهذا الزلل.
 
سادساً: عدم معرفة أعراف الناس في المسألة محل البحث

قد يسأل المفتي عن مسألة من بيئة مجهولة لدى المفتي، ولا يعرف أحوالها وظروفها وأعرافها، فيفتي وهو مستحضر لحاجة المجتمع الذي يعيش فيه، مما يوقع في الزلل، ومن أمثلة ذلك أن يفتي العالم بتحريم لبس الخمار الأبيض للمرأة لأنه تشبه بالرجال، وسبب خطأ هذه الفتوى أنه استحضر حالة بلده ولم ينظر في أعراف البلد الآخر.
ومثال آخر أن يفتي العالم بتحريم خضاب الرجل بالحناء لأنه تشبه بالنساء، مع أنه في كثير من البلاد يستعمل الحناء الجميع من رجال أو نساء بلا تميز، بل ورد في الحديث النبوي الخضاب بالحناء فقد ثبت عن سلمى- خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت :" ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال:"احتجم" ولا وجعا في رجله إلا  قال:أخضبها"[17].
وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء"[18].وفي رواية: كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء"[19].
وقد يسأل المفتي عن مسألة فيها شر فيفتي بدرئه ومنعه وحسمه، ولا ينتبه للشر المترتب على فتواه والذي ينيف على الشر المدروء، وصدق  عمرو بن العاص رضي الله عنه في قوله : ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ولكن هو الذي يعرف خير الشرين[20].
ومسائل السياسة الشرعية تحتاج إلى هذا الأصل كثيرا، ولذا فإن الواجب على المفتي أن يعرف الواقع المحيط بالمستفتي والظروف الزمانية والمكانية، وواقع المستفتي.

وهذا المعنى متقرر لدى أهل العلم، فقد قال الإمام أحمد: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:
o     أولها: أن يكون له نية فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور.
o     الثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينه،
o     والثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه،
o     الرابعة: الكفاية وإلا مضغه الناس،
o     الخامسة: معرفة الناس.
قال ابن عقيل شارحا قوله: "معرفة الناس": فمتى لم يكن الفقيه ملاحظا لأحوال الناس عارفا لهم وضع الفتيا في غير موضعها[21].[22]
وقال ابن القيم شارحا العبارة نفسها: هذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم فإن لم يكن فقيها فيه، فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وتصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال... بل ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وأعرافهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله"[23].[24]

وبسبب ضعف الفقهاء من العلم الكافي للسياسة العادلة وقع انفصام في المجتمع الاسلامي فصار يقال – كما قرره الإمام ابن تيمية  رحمه الله -  :" الشرع والسياسة" ،
-       فالبعض يدعو خصمه إلى الشرع
-       وبعضهم يدعو خصمه الى السياسة،
والسبب تقصير هؤلاء بما فيهم فقهاء ذلك العصر في معرفة السنة[25].

وقال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
o     أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما.
o     والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله[26].
 
سابعا: عدم مراعاة التخصص الدقيق في علوم الشريعة

وبيان ذلك أن فقه الشريعة قد اتسع في العصر الحاضر، فصار بعض الفقهاء له عناية بالمسائل الاقتصادية والمالية، وآخرون لهم تخصص في الفرائض، وقد تجد من الفقهاء من يجمع الله له كل ذلك، وقد كان التخصص موجودا عند السلف، فقد خطب عمر رضي الله عنه بالجابية وقال: من كان يريد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت[27]. وكان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا ، التفت إلى الشافعي فيقول : سلوا هذا[28].
 
أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتفقهين في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


-----------------------------------
[1] رواه مسلم 1716 والنسائي في الكبرى 5918 والترمذي 1236
[2]  كما في كتاب إبطال الاستحسان في خاتمة الأم 7/ 274 ، والرسالة / 509 – 511 ، والبرهان 2/870 والتقرير والتحبير 3/292 وفواتح الرحموت 2/363 وإرشاد الفحول 2/1027 والمستصفى 2/383 وروضة الناظر 3/960 والواضح لابن عقيل 5/456 وشرح مختصر الروضة 3/577 وشرح غاية السول /426 وشرح الكوكب المنير 4/460 والمهذب 5/2322.
[3] الحديث حجة بنفسه / 21-22.
[4] الواضح 5/459.
[5] الفقيه والمتفقه 2/157 عن إيقاظ الهمة /34.
[6] الجامع 2/295 عن إيقاظ الهمة /55.
[7] تذكرة السامع والمتكلم/121 ( الهامش) عن إيقاظ الهمة /55.
[8] شرح الكوكب المنير 4/461 وقريب منه في فواتح الرحموت 2/363 والبرهان 2/870 والإحكام 4/170.
[9] شرح مختصر الروضة 3/580  وإرشاد الفحول 2/1031وشرح مختصر التحرير 4/461 والإحكام للآمدي 4/163  .
[10] فضل علم السلف على الخلف /43-44.
[11] إعلام الموقعين 4/ 167 .
[12] الموافقات 5/116 - 117، وجامع بيان العلم وفضله باب من يستحق أن يسمى فقيها ، والإيناس للأسمري /10 . وانظر كتاب إبطال الاستحسان في خاتمة الأم 7/ 274 ، والرسالة / 509 – 511.
[13] الآداب الشرعية 1/71.
[14] القواطع 3/266 ،
[15] مجموع الفتاوى 30/80 .
[16] أدب الفتوى/ 24.
[17] رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجه وحسنه الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول(5681).
[18] أخرجه الترمذي(2054) وأبو داوود(3858) وابن ماجه (3502)والحاكم (4/40) وقال: صحيح ووافقه الذهبي وحسنه الأرناؤوط في تحقيق جامع الأصول (5645 ).
[19] رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع(4860) والصحيحة(2059).
[20] سير أعلام النبلاء 3/74.
[21] الواضح لابن عقيل 5/460 – 463.
[23] إعلام الموقعين 4/161 -166.
[25] وينظر كلام الإمام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى 20/293.
[26] إعلام الوقعين 1/87 ونحوه في الطرق الحكمية/7 و 38 عن عن فقه الواقع عند أهل السنة والجماعة/37-38.
[27] رواه ابن سعد في الطبقات 2/ 359.
[28] السير 10/17.

 

د.عبدالعزيز الدغيثر
  • بحوث علمية
  • مقالات حديثية
  • مقالات فقهية
  • مقالات لغوية
  • مقالات عقدية
  • مقالات أخرى
  • الصفحة الرئيسية