اطبع هذه الصفحة


مسألة في حكم إعطاء الزكاة للسائل القوي إذا ادعى الفقر

عبدالعزيز الدغيثر

 
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله، أحق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد استشكل أحد الإخوة مسألة حكم إعطاء القوي الذي لا دين عليه، من الزكاة، مع أن بلادنا فيها فرص للاكتساب، ولكن الكسل وقلة التدبير، والاستشراف للمال الحاصل من الزكاة وعدم التحقيق والتدقيق في أحوال السائلين، تجعل من هؤلاء عناصر سلبية في المجتمع، بدلا من رفعهم من الاحتياج إلى الإنتاج.

وحيث إننا في أول يوم من رمضان لسنة 1441هـ ، والكثير من الناس يخرج زكاته في رمضان، ابتغاء مضاعفة الأجور، فقد استعنت بالله في جمع ما ورد في هذه المسألة من نصوص، وما قرره أهل العلم وأفتوا به، ومن الله أستمد العون.


أولا: استحباب وعظ السائل القوي القادر على الكسب عند إعطائه


يشرع للمعطي أن يعظ السائل بما في السؤال من نصوص، بلا تأنيب، ولا تعيير، ودليل ذلك ما ثبت عن عائذ بن عمرو - رضي الله عنه - أن رجلاً «أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله فأعطاه، فلما وضع رجلَه على أسْكُفَّة الباب، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لو تعلمون ما في المسألة، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً» أخرجه النسائي 5 / 94 و 95 في الزكاة، باب المسألة،

ولحديث عروة بن الزبير - رضي الله عنه - أن حكيم بن حزام قال: «سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني - زاد في رواية: ثم سألتُه فأعطاني - ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خَضر حُلْو، فَمَنْ أخذَه بسَخَاوَةِ نفسه بُورِكَ له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يُبَاركْ له فيه، وكان كالذي يأْكلُ ولا يشبَعُ، واليَدُ العُلْيا خير من اليد السفلى، قال حكيم: فقلت: يا رسولَ الله، والذي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أرْزَأُ أحداً بَعدَكَ شيئاً حتى أُفارِقَ الدنيا. رواه البخاري 3 / 265 في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، وفي الوصايا، باب تأويل قول الله عز وجل: {من بعد وصية توصون بها أو دين} ، وفي الجهاد، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا المال خضرة حلوة "، ومسلم رقم (1035) في الزكاة، باب أن اليد العليا خير من اليد السفلى،

وروى قبيصة بن مخارق الهلالي - رضي الله عنه - قال: «تحمَّلت حَمَالة، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أسأله فيها، فقال: أقِمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ، فنأمُرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة، إنَّ المسألةَ لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة: رجلٍ تحمل حمالة، فَحلَّتْ له المسألة حتى يُصيبَها، ثم يُمْسِكُ، ورجُل أصابتهُ جائحة اجتاحت ماله، فحلّتْ له المسألة حتى يُصيب قوَاماً مِنْ عَيْش - أو قال: سِداداً مِنْ عَيْش - ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلّت له المسألة، حتى يصيبَ قَوَاماً من عَيْش - أو قال: سِدَاداً من عيش - فما سِوَاُهنَّ من المسألة يا قبيصة سُحْت، يأكلها صاحبها سُحْتاً» . رواه مسلم رقم (1044) في الزكاة، باب من تحل له المسألة، وأبو داود رقم (1640) في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5 / 96 و 97 في الزكاة، باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً.

وروى عبيد الله بن عدي بن الخيار - رضي الله عنه -: قال: أخبرني رجلان: «أَنهما أتيا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وهو في حجة الوداع، وهو يَقسِم الصدقةَ، فسألاه منها، فرفع فينا النظر، وخَفَضَه، فرآنا جَلْدَيْنِ، فقال: إِن شئتما أَعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكْتَسِبٍ» . أَخرجه أبو داود، والنسائي رواه أبو داود رقم (1633) في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، والنسائي 5 / 99 و 100 في الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب، وإسناده صحيح.


ثانيا: إعانة السائل في البحث عن فرصة ليعمل بدلا من أن يسأل


يشرع أن يعين المجتمع الفقير في البحث عن فرص للعمل، وإعطائه المشورة التي تعينه في شق طريقه في عمارة الأرض، والإنتاج بدلا من بذل الوجه والاحتياج، ودليل ذلك ما رواه أنس بن ملك - رضي الله عنه - أن رُجلاً من الأنصار «أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يسأله، فقال: أمَا في بيتك شيء؟ قال: بَلَى، حِلْس نَلْبَسُ بعضَه، ونَبْسُطُ بعضَهُ، وقَعْب نَشْرَبُ فيه من الماء، قال: ائتني بهما فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: [أنا] آخذها بدرهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: مَنْ يزيد على درهم؟ - مرتين أو ثلاثاً - قال رجل: أنا آخذهما بدرهَمْينِ، فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: اشَترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُّوماً فائْتِني به، فأتاه به، فشَدَّ فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عوداً بيده، ثم قال: اذَهبْ فاحتَطِبْ وَبِعْ، ولا أرَيَنَّكَ خَمْسة عشر يوماً، ففعل، فجاء وقد أصاب عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: هذا خْير لك من أن تجيء المسألة نُكْتَة في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصْلُحُ إلا لثلاث: لذي فقر مُدْقِع، أو لذي غُرْم مُفْظِع، أو لذي دم مُوِجع» أخرجه أبو داود. رواه وأبو داود رقم (1641) في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2198) في التجارات، باب بيع المزايدة، ورواه مختصراً الترمذي رقم (1218) في البيوع، باب ما جاء في بيع من يزيد، والنسائي 7 / 259 في البيوع، باب البيع فيمن يزيد، وأحمد في " المسند " 3 / 100، وفي سنده أبو بكر الحنفي عبد الله، لا يعرف حاله،


ثالثاً: بيان حد الغنى المانع من السؤال


1-
      كان الحد الفارق في العهد النبوي هو أن  يملك أوقية ويعادلها خمسون درهما من الفضة، ودليل ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «من سَألَ الناس، وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألتُه في وجهه خُموش- أو خدوش، أو كُدوح - قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون دِرْهماً، أو قيمتها من الذهب» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. رواه وأبو داود رقم (1626) في الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى، والترمذي رقم (650) في الزكاة، باب ما جاء من تحل له الزكاة، والنسائي 5 / 97 في الزكاة، باب حد الغنى، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1840) في الزكاة، باب من سأل عن ظهر غنى، والدارمي 1 / 386 في الزكاة، باب من تحل له الصدقة، وإسناده صحيح. وكذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -قال: «سَرَّحَتْنِي أُمِّي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأتَيتُ وقَعدْتُ فاستقبلني، وقال: مَنْ استغنى أغناهُ الله، ومَن استعفَّ أعفَّه الله، ومن استكفَى كفاهُ الله، ومن يسأل وله قيمةُ أوقية، فقد ألحْفَ، فقلت: ناقتي الياقوَتَةُ هي خير من أوقية، فرَجعتُ ولم أسأله». رواه النسائي 5 / 98 في الزكاة، باب من الملحف، و أبو داود رقم (1628) في الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى،  وإسناده حسن. وروى عطاء بن يسار - رضي الله عنه - «أن رجُلاً من بني أسد قال له: نزلتُ أنا وأهْلي ببقيع الغَرْقَدِ، فقال لي أهلي: لو أتيْتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- وسألته لنا شيئاً؟ وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم-، فَوَجَدْتُ عِنده رجُلاً يَسألُهُ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا أجِدُ ما أعْطِيكَ، فولّى الرجل وهو مُغْضَب يقول: لَعَمْري، إنك لَتُعْطِي مَنْ شئتَ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: إنه لَيَغْضبُ عَلَيَّ أن لا أجِدَ ما أُعطِيهِ، مَنْ سَألَ منكم وله أوقية أو عَدْلُها، فقد سأل إلحْافاً، قال الأَسدي، فقلت: لَلَقْحَتُناَ خير مِنْ أوقية، وكانت الأوقيةُ أربعين دِرْهَماً فَرَجَعْتُ ولم أسأله شيئاً، فَقُدِمَ بعد ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشعير وزبيب، فَقَسمَ لنا منه، حتى أغنانا» أخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي رواه الموطأ 2 / 999 في الصدقة، باب ما جاء في التعفف عن المسألة، وأبو داود رقم (1627) في الزكاة، باب من يعطي من الصدقة وحد الغنى، والنسائي 5 / 98 و 99 في الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وهو حديث صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وإبهام الصحابي لا يضر، لعدالة جميعهم، فالحديث صحيح، وقد نص على ذلك أحمد وغيره.

2-
      إذا ملك ما يشبعه ومن يعول في يومه وليلته، سهل بن الحنظلية - رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: من سأل وِعنْدَه ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار، قال النُّفَيْليّ - هو أحد رواته - في موضع آخر -[من جَمْرِ جهنم] ، فقالوا: يا رسول الله: وما يُغْنِيهِ؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ - قال: قدرُ ما يُغَدِّيه ويُعَشِّيه» وفي موضع آخر «أن يكون له شِبَعُ يوم وليلة، أو ليلة ويوم» أخرجه أبو داود رقم (1629) في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، وهو حديث صحيح.

3-
      وقد استقر كلام الفقهاء على تحديد ذلك بالكفاية التي تختلف حسب الزمان والمكان والمكانة، فقد نقل  الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم – رحمه الله – في حاشية الروض المربع 3/337 أن الإمام أحمد – رحمه الله - قال: الغنى المانع من أخذ الزكاة، أن يكون له كفاية على الدوام، بتجارة، أو صناعة، أو أجرة عقار وغيره، وإلا فلا، وإن ملك نصابًا.

رابعا: الموقف الفقهي من السائل المجهول الحال


ورد في هذه المسألة ما رواه عبيد الله بن عدي بن الخيار - رضي الله عنه -: قال: أخبرني رجلان: «أَنهما أتيا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وهو في حجة الوداع، وهو يَقسِم الصدقةَ، فسألاه منها، فرفع فينا النظر، وخَفَضَه، فرآنا جَلْدَيْنِ، فقال: إِن شئتما أَعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكْتَسِبٍ» . أَخرجه أبو داود، والنسائي رواه أبو داود رقم (1633) في الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، والنسائي 5 / 99 و 100 في الزكاة، باب مسألة القوي المكتسب، وإسناده صحيح.

وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث الموقف الفقهي من إعطاء من ظاهره القوة والقدرة على العمل، ولا توجد قرائن على صدقه أو كذبه في ادعائه الفقر، فقد قال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/286) : " وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله ; لأن الأصل استصحاب الحال , والظاهر صدقه " انتهى.

وقد وافقهم على ذلك الشافعية، فقد تقل سيد سابق – رحمه الله – في فقه السنة 1/386: قول النووي – رحمه الله - : سئل الغزالي – رحمه الله -  عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال: نعم.

وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به.

وقال الإمام النووي
– رحمه الله - : [قال أصحابنا - أي الشافعية- وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز] المجموع 6/191.

وقال الإمام النووي
– رحمه الله - : [من يكسب كل يوم كفايته لا يجوز له أخذ الزكاة] روضة الطالبين 2/310.

وفي "الشرح الكبير": "وصدقا [الفقير والمسكين] في دعواهما الفقر والمسكنة، إلا لريبة تكذبهما؛ بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما، فلا يصدقان إلا ببينة" انتهى من "حاشية الدسوقي" (1/493) .

وقد تتابع شراح الحديث على نقل كلام الخطابي – رحمه الله – في معالم السنن 2/62 ونصه: "وفيه أنه لم يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمل فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة الحديث. وقد استظهر صلى الله عليه وسلم مع هذا في أمرهما بالإنذار وقلدهما الأمانة فيما بطن من أمرهما.

وقال الإمام البغوي – رحمه الله -  بعد أن ذكر الحديث: [فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة وإذا رأى الإمام السائل جلداً قوياً شك في أمره وأنذره وأخبره بالأمر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه] شرح السنة 6/81-82.


خامساً: موقف العلماء المعاصرين من السائل المجهول الحال


1)
     فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء:
في فتوى للجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}  الآية، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها. وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويا؛ فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". الفتوى رقم (7053) بتوقيع (عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز)


2)
     فتوى فضيلة شيخنا العلامة عبدالعزيز ابن باز – رحمه الله –
وقال الشيخ ابن باز – رحمه الله – في تحفة الإخوان ص 143: "يعطي الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا، فرأى في النوم أنه غني، فقال: " اللهم لك الحمد على غني" وقد أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وأخبر أن صدقته قد قبلت.

وقد تقرر في الأصول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه , ولأنه - صلى الله عليه وسلم - تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين , فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفي في ذلك بظاهر الحال، ودعوى المعطى أنه فقير إذ لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك مع بيان الحكم الشرعي له إذا كان ظاهره القوة على الكسب للحديث المذكور.


3)
     تقريرات وفتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - ،
قال الشيخ العثيمين – رحمه الله – في كتاب: (جلسات رمضانية):
الغنى ينقسم إلى قسمين: غنى بدن. وغنى مال.
أما غنى المال فعرفتموه، الذي يجد الكفاية.

أما غنى البدن فهو الذي لا مال عنده؛ لكنه يستطيع أن يكتسب ببدنه، قوي مكتسِب، ما عنده مال، ما عنده ادِّخار؛ لكن يستطيع أن يعمل وينفق على نفسه وأهله، هذا نقول عنه: إنه غني.


ولهذا جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، فنظر فيهما عليه الصلاة والسلام فقال: (إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسِب) هذا نسميه غناً بدنياً، أو نسمي صاحبه غنياً بالبدن.

فإن كان قوياً لكن لا يكتسب لأن البطالة في البلد كثيرة، لا يجد عملاً! أسميه فقيراً؟ نعم؛ لأنه قوي كالفيل من قوته؛ ولكنه لا يجد عملاً؛ لأن هناك بطالة، فنقول: هذا فقير.
 وفي الشرح الممتع 6/265 للشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى –

مسألة: إذا جاءك سائل يسأل الزكاة، ورأيته جلداً قوياً، فهل تعطيه أم لا؟

الجواب: نقول: عظه أولاً، وقل: إن شئت أعطيتك ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب، كما فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدين، وقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» فإن قال قائل: أحوال الناس اليوم فسدت، فإنك لو وعظته بهذا الكلام لم يتعظ فما الجواب؟

الجواب:
أن لنا في رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسوة حسنة فنعظه بما وعظه النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي، فإننا نعطيه، أما إذا أصر على السؤال، ونحن نعلم خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه.

وسئل الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى – في مجموع فتاويه 18/473: إذا جاء إنسان يسأل الزكاة وظهر من حاله أنه قوي ويقدر على اكتساب المال فهل يعطى من الزكاة أو يمنع؟ أفتونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

فأجاب فضيلته بقوله
: يعمل مع هذا الرجل كما فعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع الرجلين الذين أتيا إليه فسألاه من الصدقة فرفع فيهما بصره وخفضه فرآهما جلدين فقال لهما: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» . ولكن بعض هؤلاء لا يهتم بالموعظة فيأخذ ولو وعظ. فنقول: بعد الوعظ إذا أصر ونحن نعلم خلاف ما يدعي فنعطيه، أما إذا علمنا خلاف ما يدعي فلا نعطيه ولو أصر على السؤال.

وقال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى – في مجموع فتاويه 18/537:
إذا ابتليت بشخص يأتي إليك ويقول: أعطني من الزكاة فأنا أستحق، فهل تصدقه وتعطيه من الزكاة؟ ينظر فإذا كان يغلب على ظنك صدقه فأعطه، وإن كان يغلب على ظنك كذبه فلا تعطه، وإذا كنت جاهلاً متردداً هل يستحق أم لا؟ فأعطه بعد أن تخبره بأنه لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، ولهذا لما جاء رجلان إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونظر فيهما صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوجدهما جلدين أي قويين قال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» .


سادسا: خلاصة الموقف على  القادر على الكسب

في فقه الزكاة 2/559-560 ما نصه: والخلاصة أن القادر على الكسب الذي يحرم عليه الزكاة هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية:
1. أن يجد العمل الذي يكتسب منه.
2. أن يكون هذا العمل حلالاً شرعاً فإن العمل المحظور في الشرع بمنزلة المعدوم.
3. أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل عادةً.
4. أن يكون ملائمأً لمثله ولائقاً بحاله ومركزه ومروؤته ومنزلته الاجتماعية.
5. أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم].

 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


 

د.عبدالعزيز الدغيثر
  • بحوث علمية
  • مقالات حديثية
  • مقالات فقهية
  • مقالات لغوية
  • مقالات عقدية
  • مقالات أخرى
  • الصفحة الرئيسية