صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







أحكام الإحداد

محمد بن فنخور العبدلي
@ALFANKOR


بسم الله الرحمن الرحيم


فلعظم حق الزوج ، شرع الله تعالى الحداد عليه ، وكانت المرأة في الجاهلية تحد على زوجها حولاً كاملاً ، فجاء الإسلام وأقر الحِدَاد وخفف من زمنه ، وهذا من رحمة الله ...
وفي هذه الأسطر نبين شيئاً من أحكام الإحداد ،
فالإحداد لغة : الامتناع . وسميت الحادة مُحِدة ؛ لأنها تمنع نفسها من أشياء مخصوصة .
وفي الاصطلاح : الامتناع عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص .

حكم الإحداد :

* بالنسبة لإحداد المرأة على زوجها واجب ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة:234)
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه .

* وأما الإحداد على غير الزوج كالأب والأخ والابن فيباح لها أن تحد لكن لا تزيد على ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ) رواه البخاري ومسلم

الحكمة من الإحداد :

أولاً : التعبد لله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .
ثانياً : تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره .
ثالثاً : تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته .
رابعاً : تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعورهم .
خامساً: سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها .

على من يجب الإحداد :

* يجب الإحداد على كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها .
* وعلى المطلقة طلاقاً رجعيا إذا مات زوجها قبل انقضاء عدتها من الطلاق ، لأنها في حكم الزوجات ، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ، فيكون ابتداء عدتها من حين وفاة زوجها ولا تعتد بالزمن الذي مضى قبل وفاته. و الإحداد متعلّق بعدة المتوفّى عنها زوجها .
قال تعالى : ] وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً[ (البقرة: من الآية234)
وغير المدخول بها والمطلقة طلاقاً رجعياً ولم تنته عدتها كلهن زوجات .

شروط الاحداد

يجب الإحداد بشروطه هي :
1. أن يكون الإحداد في عدة الوفاة حقيقة أو حكماً ، كالمفقود والمحكوم بوفاته.
2. أن تكون المحدّة زوجة للمتوفى ، فلا يجوز بعد فواتها ـ أي عدة الوفاة ـ ولو لم تعلم إلا بعد ذلك ، فلا عدة ولا إحداد .
3. أن يكون النكاح صحيحاً .
* فإذا توفرت هذه الشروط وجب الإحداد بإجماع أهل العلم .

مـدتة الإحداد

مدة الإحداد :
* أربعة أشهر وعشرة أيام لكل امرأة وجب عليها الإحداد ممن تقدم ذكرهن غير حامل ، لقوله تعالى]وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً[ (البقرة: من الآية234)
أي : أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها ، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر فاليوم العاشر هو من العدة لأن الأيام مع الليالي .
قال صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ ، إلا على الزوج أربعة اشهرٍ وعشراً)) . متفق عليه
والحكمة في تحديد المدة بأربعة أشهر وعشراً : أنها المدة التي يتكامل فيها تخليق الجنين وتنفخ فيه الروح أن كانت حاملاً ،وإلا فقد برئ رحمها براءة واضحة لا ريب فيها .
* إلا ذات الحمل فعدتها حتى تضع حملها قل أم كثر ، سواء كان يوماً أم شهراً أم أشهراً ، وذلك لعموم قوله تعالى : ] وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ[(الطلاق: من الآية4) .

ما يلزم الحادة من الأحكام

1- اجتناب الطيب :
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تمس طيباً ) متفق عليه .
وهنا بعض المسائل :
• قول الشيخ ابن باز وابن اعثيمين في الصابون والشامبو الذي له رائحة طيبة أن ذلك لا يدخل في النهي .
• إذا كانت تتجر في الطيب فلا يجيب عليها ترك العمل ، ولكن يجب عليها أن تتوقى مباشرته قدر ما تستطيع .

2- اجتناب الزينة في بدنها وثيابها ،
فيحرم عليها الخضاب وكل أنواع التزين من أصباغ وسائر المساحيق . عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا )) (مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول : لا). ثم قال: (( إنما هي أربعة أشهر وعشر . وقد كانت إحداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول )) رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم : (( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختصب ولا تكتحل )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

مسائل :

• تمنع الحادة من لبس الحرير إلا للضرورة .
• في حالة الضرورة لا باس بلبس ما كانت ممنوعة منه .
• يجوز لللحادة استعمال الزينة في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت .

3- اجتناب الحلي
بكافة أنواعه وأشكاله ، وأما لبسها للساعة فلا بأس به إذا كانت تستعملها لضبط الوقت .

4- لزوم بيتها
فتلزم المرأة بيت زوجها الذي توفي فيه زوجها وهي ساكنة فيه ، ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة . كمراجعة مستشفى أو شراء حاجاتها من السوق إذا لم يكن من يقوم بذلك . ولها أن تذهب لعملها ، ولدراستها ، ونحو ذلك...
لكن لا بد من التزامها بالحجاب الشرعي ، وذلك :
• بأن يكون ساتراً لجمع البدن ،
• وأن لا يكون زينة في نفسه ،
• وأن لا يكون ضيقاً ، ولا شفافاً .
• ولا يشبه لباس الكافرات . ولا لباس الرجال .
• وأن لا يكون لباس شهرة .

مسائل مهمة :

• من انتقلت من بيتها لغير حاجة ، يلزمها الرجوع لي بيتها .
• البدوية إذا انتقل أهلها فإنها تنتقل معهم .
• لا يجوز للحادة أن تخرج من بيتها لعيادة مريض أو زيارة قريب ونحوه .
• إذا كانت معتكفة لزمها الخروج والبقاء في البيت .
• لا نفقة للحادة .
• أنها ترث زوجها .
• تحرم الخطبة والزواج حتى تنتهي من العدة .
• لا تسافر للحج أو العمرة .

أمور أحدثها الناس وليست من الإحداد في شئ :

أحدث بعض الناس أموراً في الإحداد لا أصل لها في الشرع المطهر. وإنما جاءت نتيجة تلقي الأحكام من العادات المنتشرة بين الناس، والتي لم يأت بها كتاب ولا سنة. فمن هذه الأمور المستحدثة:
• التزام بعض النساء لباساً معيناً أو لوناً معيناً للإحداد .
• امتناع الحادة عن مشط رأسها .
• امتناع الحادة من الاغتسال للتنظيف إلا يوم الجمعة .
• امتناع الحادة عن العمل في بيتها من خياطة ونحوها .
• امتناع الحادة من البروز للقمر .
• امتناع الحادة من الظهور على سطح البيت .
• اعتزال الحادة بحيث لا يراها أحد، وإذا زارها أحد زادت في العدة والإحداد يوماً مقابل ذلك اليوم الذي رئيت فيه كفارة لذلك أو قضاءً له .
• اعتقاد بعضهم أن الحادة لا تقطع اللحمة الحمراء .
• اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها تكليم الرجال مطلقاً .
• اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها الخروج لقضاء حواجاتها ومصالحها .
• اعتقاد أن الحادة لا تجيب الهاتف .
• اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها النصر إلى زوجها إذا مات .
• اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها النظر إلى صورة زوجها بعد وفاته .
وهذا على نوعين إذا كانت له صورة في وثيقة رسمية مثل الشهادة والبطاقة ونحوها مما عمت به البلوى للضرورة، فلو نظرت إليه الحادة فلا مانع. أما إذا كانت الصورة للذكرى فإن المحرم اقتناؤها سواء كانت الصورة لحي أو لميت.
• اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان فإن العدة تقسم بينهما.
• اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان إحداهما حامل وولدت ذكراً فإن هذا ينهي عدة الزوجة الثانية.


والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


للاستزادة يمكن مراجعة :
• كتاب أحكام الإحداد للشيخ خالد المصلح
• كتاب الإحداد للشيخ أحمد السلمي .
• فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .
• فتاوى العلامة ابن باز
• فتاوى العلامة ابن عثيمين .



 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
محمد العبدلي
  • البحوث العلمية
  • عروض البوربوينت
  • المقالات
  • خطب الجمعة
  • عروض الفيديو
  • الصفحة الرئيسية