اطبع هذه الصفحة


حكم الإفرزات التي تنزل من المرأة

د.عبد الله بن راضي المعيدي
@almoaede
جامعة حائل


السوائل والإفرازات التي تنزل من المرأة وهي مايعرف برطوبة الفرج اختلف العلماء في طهارتها والراجح في حكمها أنها طاهرة وهو المذهب عند الأصحاب وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين - رحم الله الجميع - .
وذلك لمايلي :
١- حديث عائشة رضي الله عنها ( لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذ لو لم تكن طاهرة لما اكتفت بالحك لأن المني ستخالطه هذه الرطوبات .
٢- عدم الدليل على نجاسة تلك الرطوبة .
وعليه : فلا يلزم غسل ما أصابته تلك السوائل من البدن ولا من الثياب .
القول الثاني وهو مذهب الجمهور أنها نجسة وهو اختيار ابن باز رحم الله الجميع .

أما حكمها من حيث نقض الوضوء بها :

فالجمهور إلى أنها تنقض الوضوء بل لا يعرف له مخالف بين الأئمة ، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك ، فتكون حكم صاحبتها ، حكم أهل الأعذار ، كمن به سلس البول والمستحاضة ونحوهم ممن حدثه دائم .
وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن هذه الرطوبة لا تنقض الوضوء، ونسب هذا القول إلي شيخنا ابن عثيمين وهو محل نظر !
مع أن هذا القول هو الموافق للتيسير ورفع الحرج الذي جاءت به الشريعة ، خاصة وأن هذه الافرزات تخرج من غير مخرج البول بل من مخرج الولد .

مسألة :

ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الحدث المستمر لا يلزمه الوضوء لكل صلاة ، إلا إذا أحدث حدثا غير ما هو مستمر معه ، وفيما عدا ذلك فيستحب له الوضوء ، ولا يجب عليه
قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب ، دون الوجوب..

قال: وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك ، وأيوب ، وطائفة . ينظر " التمهيد " (16/ 98) ، " فتح الباري لابن رجب " (2/ 73) .
وهذا القول هو آخر ما استقر عليه اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينظر " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (1/ 503) .

وكتبه :
د. عبد الله بن راضي المعيدي .

 

عبد الله المعيدي
  • مقالات ورسائل
  • بحوث ودراسات
  • الصائم العابد
  • الصفحة الرئيسية