اطبع هذه الصفحة


سباعيات (٥٦) من أحكام البيع

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم


البشر يتوصلون لحاجاتهم عن طريق الشراء والبيع ، والمسلم بذلك منضبط بأحكام الشريعة فيتعلم أحكام البيع.

‏١) البيع :
لغة : أخذ شيء وإعطاء شيء
اصطلاحاً : مبادلة مال بمال لغرض التملك
وأصله جائز لقوله : ( وأحل الله البيع )
وقوله ﷺ ( البيعان بالخيار مالم يتفرقا ).

‏٢) للبيع أركان وهي :
أ: العاقدان : البائع ، المشتري
ب: المعقود عليه : الثمن والمثمن
ج: الصيغة : (القولية) الإيجاب ، القبول
أو الصيغة:(الفعلية) المعاطاة.

‏٣) لصحة البيع شروط :
أ : تراضي بين العاقدين ويصح الإكراه بحق لقوله ﷺ ( إنما البيع عن تراض)
ب : أن يكون العاقدين جائز التصرف ( بالغا ، عاقلا ، حرا ، رشيدا ).

‏٤)
ج : أن يكون العاقد مالكا للسلعة أو وكيلا لقوله ﷺ ( لا تبع ما ليس عندك )
د: تكون السلعة مباحة النفع فلا يصح بيع المحرمات إلا للضرورة أو عند الحاجة.

‏٥)
ز: تكون السلعة مقدورا على تسليمها فلا تكون معدومة لنهي النبي ﷺ (عن بيع الغرر)
و: تكون السلعة وقت العقد معلومة عند العاقدين فلا يصح بيع المجهول.

‏٦)
ي : أن يكون الثمن معلوماً وذلك بتحديد سعر السلعة ومعرفة قيمتها ونوع العملة ، فالبيع الشرعي لا يصح الا بهذه الشروط السبعة .

‏٧) قبض المبلغ يصح كونه مالا نقديا أو تحويلا أو بالشيك المصدق أو عن طريق شبكة المعلومات (النت) ولو كانت السلعة ذهباً أو سيارة أو غيرهما من السلع.

2/2/1436هـ

 

علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية