اطبع هذه الصفحة


سباعيات (٨٧) الزكاة

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم


هي الركن الثالث من أركان الإسلام و قرينة الصلاة في كتاب الله؛ { وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة }. فالواجب على المسلم الاهتمام بإخراجها وعدم منعها أو التكاسل بها.

١) فرضت بمكة في السنة الثانية وكان تفصيل الأنصبة وبيانها بالمدينة على الصحيح.

٢) الزكاة لغة: النماء والزيادة.

وشرعًا: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.

(حق واجب) مقدر نصابها في أبواب الزكاة.

(في مال مخصوص) الأشياء التي تجب فيها الزكاة .

(لطائفة مخصوصة) هم أهل الزكاة.

٣) حكم تاركها:

من ترك الزكاة جاحداً لوجوبها يبين له حكمها، فإن أصر كفر.

ومن تركها بخلاً بها فهو عاص ومرتكب لكبيرة ولا يكفر.

٤) شروط وجوبها:

الإسلام، الحرية، ملك النصاب، استقرار الملك، تمام الحول إلا في :

- ربح التجارة فإن حوله حول أصله.

- نتاج السائمة حوله حول أمهاته.

- الحبوب والثمار حولها وقت حصادها.

٥) الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- الخارج من الأرض كالحبوب والثمار.

- بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم.

- عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع والشراء.

- الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق الحالية.

٦) أهل الزكاة:

هم الجهات التي تصرف لهم، وقد بينهم الله بقوله: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله }. ويصح أن تعطى لفئه واحدة ويصح أن توزع بينهم.

٧) لا زكاة في كل ما يستخدمه الشخص كالمسكن والسيارة والملابس وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " البخاري.


١٤٣٦/٩/١٢هـ

 

علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية