اطبع هذه الصفحة


من أحكام اختيار الزوجة والنظر إلى المخطوبة

علي بن عبدالعزيز الراجحي

 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

لقد حث الإسلام على حسن اختيار الزوجة وشدد فيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الدنيا كلها متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة) رواه مسلم في كتاب الرضاع ، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم( 1469) ، والنسائي في كتاب النكاح ، باب المرأة الصالحة برقم(3234).
ويقول صلى الله عليه وسلم : ( خير النساء التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره )رواه الإمام أحمد في مسنده 2/251 ، 432 ، 438 ، والنسائي في كتاب النكاح ، باب أي النساء خير برقم (3233).
وإذا كان بعض الناس يميل إلى المرأة الغنية ، أو الجميلة ، أو ذات النسب والحسب فإن الشباب المسلم ينبغي أن يختار المرأة الصالحة ، سواء وجدت فيها تلك الخصال أم لا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تنكح المرأة لاربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك) رواه البخاري في كتاب النكاح ، باب الأكفاء في الدين برقم (5090) ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (1466) .

ويسن النظر إلى المخطوبة ، ليكون الرجل على بينة من الأمر، فلا يقدم أو يحجم إلا عن اقتناع: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه الإمام أحمد في مسنده 3/334 ، 360 ، وأبو داود في كتاب النكاح ، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها برقم (2082).
وعن المغيرة بن شعبة ـ رضي الله عنه ـ أنه خطب امرأة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنظرت إليها ) قال: لا ، قال: ( أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) رواه الإمام أحمد في مسنده 4/246 ، والنسائي في كتاب النكاح ، باب إباحة النظر قبل التزويج برقـم (3237) ، والترمذي في كتاب النكاح ، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة برقم (1087) ، وابن ماجة في كتاب النكاح ، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها برقم ( 1865)ومعنى (أحرى) أي: أجدر أن يدوم الوفاق بينكما ، ولا مانع أن ينظر إليها أكثر من مرة سواء برضاها أم لا ،
غير أن لهذا النظر ضوابط شرعية ينبغي مراعاتها ، وهي:
ألا يكون فيه خلوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ). رواه مسلم في كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره برقم ( 1341) وروى البخاري الحديث في كتاب النكاح ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة برقم (5232).
أن يكون النظر إلى ما يظهر منها ـ غالباً ـ مثل: الوجه ، واليد ، والقدم ، والرقبة .
أن يكون عازماً على الخطبة ، مقدماً على الزواج ، لا عابثاً.
أن يغلب على ظنه إجابة طلبه ، فإن عرف أنه لا يجاب ، فلا ينبغي أن ينظر إليها.
ألا يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة.

ومسك الختام الله أسال للجميع العلم النافع والعمل الصالح

نقل بتصرف وتعديل
 

علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية