اطبع هذه الصفحة


سباعيات (١٧) الوقف (١)

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم

 
الوقف للمسلم هو أحد الخصال الثلاث للعمل الصالح الذي لا ينقطع أجره ونفعه بموت الإنسان بل تبقى بعد وفاته.

١) الوقف هو "وقف الأصل لله وتسبيله والتصدق بالمنفعة أوالثمرة" فالموقوف باقي والخارج منه ينفق في أوجه الخير فلا يتصرف الواقف فيه في بيعه

٢)
فضله قول النبي عليه الصلاة والسلام" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث:
صدقة جارية، أوعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"

‏٣)
حكمه: هو من التبرعات المستحبة للمسلم فعلها لا سيما صاحب المال الوافر وهو من النفع المتعدي وقد أوقف كثير من الصحابة بعض أموالهم.

٤)
أركانه:
الواقف هو صاحب المال.
الموقوف عليه وهي الجهة المستفيدة من الوقف
الموقوف هو المال كالعقار وغيره
الصيغة وهي اللفظ الدال على الوقف

‏٥)
شروطه:
أن يكون الواقف مسلما بالغا عاقلا مختاراً مالكاً للموقوف.ويكون الموقوف عليه جهة بر وخير.والوقف يكون منقولاً كالعقارات أويمكن نقله

٦)
أنواعه:
الخيري وهو الوقف على جهة خيرية
الذري هو ما وقفه الإنسان على نفسه أوذريته
المشترك هو ما وقفه الإنسان على جهة بر وعلى ذريته معاً

‏٧)
تنبيهات للواقفين:استحضارالنية للوقف واختيار أطيب ماله واستشارةأهل الخيرة في هذاالمجال وأن ينظرحاجة الناس له وأن يختار الناظرالإمين لوقفه.

١٤٣٥/٤/٢٤هـ


 

علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية