اطبع هذه الصفحة


سباعيات (53) قواعد في المعاملات المالية

علي بن عبدالعزيز الراجحي
@Ali_alrajhii


بسم الله الرحمن الرحيم


جاءت الشريعة بقواعد مستخرجة من الأدلة تدور عليها الأحكام وتتفق عليها بعض المسائل الشرعية المالية.

‏تعريف القاعدة الفقهية:
حكم أغلبي يأتي تحته مسائل فقهية فرعية يُتَعَرَّف من خلاله على أحكام المسائل.
هدفها تسهيل معرفة الأحكام.

فمن القواعد:

١) إباحة كل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة كبيع المباحات وشرائها والإجارة والشفعة.
٢) مشروعية كل ما فيه ضمان لحقوق الناس وحفظها كالرهن والإشهاد.

٣) مشروعية كل ما فيه تعاون على الخير كالقرض والعارية والوديعة.
٤) مشروعية ما كان فية مصلحة المتعاقدين كالإقالة والخيار والشروط في البيع.

٥) منع كل ما يتضمن ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل كالربا والغصب والاحتكار.
٦) منع كل ما يتضمن أكل المال بغير عمل ولا نفع ولا تعب كالقمار والربا.

٧) منع كل معاملة يغلب فيها الجهالة والغرر كبيع الشخص ما لا يملكه وبيع المجهول.
٨) منع كل ما فية حيلة على الحرام كبيع العينة.

‏٩) منع مايشغل عن طاعة الله كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني.
١٠) منع كل مافية ضرر أو يسبب العداوة بين المسلمين كبيع المحرمات وبيع الرجل على بيع أخيه.‏

١٤٣٦/١/١٠هـ


 

علي الراجحي
  • مقالات دعوية
  • رسائل وبحوث
  • علم الفرائض
  • علم أصول الفقه
  • سلسلة الفوائد
  • الاستشارات التربوية
  • مختارات متنوعة
  • الصفحة الرئيسية