اطبع هذه الصفحة


مناقشة مسودة الدستور المصري الجديد

محمد بن شاكر الشريف


بسم الله الرحمن الرحيم


مناقشة مسودة الدستور المصري الجديد (1)... المجموعة الأولى من مادة 1 إلى مادة 5


صدرت مسودة الدستور المصري الجديد، والدستور كما هو معلوم الوثيقة القانونية العليا في أي دولة، فهو وثيقة معيارية لإعطاء الأقوال والأفعال والتصرفات الوصف القانوني الحاكم عليها، ومن ثم فإنه ينبغي أن يتمتع الدستور بأكبر درجة من الدقة في الصياغة، وأن يكون تعبيرا أمينا لمسلمات الشعب وثوابته، ولما كان الشعب المصري في أغلبيته الساحقة شعب مسلم فإن الدستور ينبغي أن يكون ترجمة أمينة لما تدل عليه أحكام الشريعة الإسلامية التي بها يدينون، والتي منها الحفاظ على حقوق أتباع الملل الأخرى القاطنين دار المسلمين، ومن ثم فإني سأجري تغييرات على نصوص مواد مسودة الدستور ليكون موافقا للشريعة الإسلامية، ونحن هنا لا نجري تغييرات وفق رؤية سياسية أو حزبية وإنما نجريها وفق الدين الذي يعلن قرابة 95% من الشعب إيمانهم به، ولكل أحد حق الاعتراض على ما نختار إذا كان ما اخترناه مخالفا لحكم الشريعة وفق فهم جمهور علماء المسلمين قديما وحديثا.

وطريقتنا في ذلك ذكر المادة المعترض عليها ثم نورد ما نراه صياغة أقرب للشريعة منها مع ذكر التعليل بصورة مختصرة، ونضيف في الآخر بعض المواد التي نرى أهمية إضافتها ولم يشتمل عليها الدستور، والمسلك الصحيح في وضع الدستور هو مسلك الإنشاء المستقل لا مسلك الترقيع، فالصواب أن نكتب الدستور من أول أمره إسلاميا لا أن يكتب وفق أيدلوجية مغايرة ثم نقوم بالترقيع، مع العلم أن هناك أكثر من دستور إسلامي من أشهرها ما قام الأزهر بإعداده منذ أكثر من ثلاثين سنة كان من الأولى اعتباره أصلا يبنى عليه وتجرى التعديلات التي يحتاج إليها، ونظرا لضخامة عدد مواد الدستور فسنناقشه على حلقات وهذا أوان الشروع في الحلقة الأولى:


نص مسودة الدستور
مادة (1): جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي،والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
النص المعدل
مادة (1): جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة،...ونظامها إسلامي،والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
التعليل
: فقرة: "موحدة لاتقبل التجزئة"،لا مسوغ لها فإن مصر لم تكن أقاليم منفصلة ثم توحدت حتى يقال عنها موحدة بل هي إقليم واحد منذ عشرات القرون لذا حذفها هو الأصوب.
فقرة: "ونظامها ديمقراطي" غير مقبولة لأن الأساس الفكري للديمقراطية مخالف للإسلام فالبعد عن استخدامها هو المتعين حتى لو كان المراد منها فقط مجرد الآليات، ويكون استبدال "ونظامها إسلامي" بها أبعد عن كل التباس.


نص مسودة الدستور
: مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة المعدلة
: مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وكل ما يخالف الشريعة فهو باطل لا أثر له.
التعليل
: المبادئ لفظة مجملة يدور حولها اختلاف كثير وشأن الدستور أن يكون واضحا لا أن يكون الاختلاف نابعا منه، فضلا عن أن المبادئ نفسها ليست منصوصة ولا نص حاصر لها، ولسنا مأمورين باتباعها ولكننا مأمورين باتباع الشريعة نفسها قال الله تعالى: "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون"، ومن ثم يكون حذف لفظ مبادئ من نص المادة هو المتعين، ويكون إضافة فقرة "وكل ما يخالف الشريعة فهو باطل لا أثر له" لإمكانية إزالة القوانين المخالفة للشريعة التي وضعت قبل الدستور.

نص مسودة الدستور
: مادة (3) مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة المعدلة
: تلغى المادة.
التعليل:
المادة زائدة لا حاجة لها لأن احتكام النصارى واليهود إلى شرائعهم في أحكام الأسرة وفي مسائل دينهم مما أقرته الشريعة الإسلامية ومن ثم فالمادة زائدة لا حاجة إليها.

نص مسودة الدستور
: مادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ولايكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون.

المادة المعدلة
: مادة (4) الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر ممن تتوفر فيه شروط المشيخة ولا يتأتى عزله إلا عن طريقها إذا توفرت مسوغات العزل. ويكونإجماعهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ملزما في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وكل ذلك على الوجه المبين للقانون
التعليل
: هيئة كبار العلماء أعلى هيئة علمية في مصر ومن ثم لا يقتصر الأمر على كلمة لينة مثل "يؤخذ رأي" بل يكون كلمة واضحة محددة بالإلزام، فمن يكون قوله ملزما في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية إذا لم يكن ذلك من اختصاص هيئة كبار العلماء.

نص مسودة الدستور
: مادة (5) :السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
المادة المعدلة
: مادة (5) :السيادة لله ومظهر ذلك في علو الشريعةعلى ما عداها وتفردها، والشعب هو من يختار حكامه وممثليه وله حق الاحتساب عليهم، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
التعليل
: السيادة تقتضي سيد ومسود فالقول أن السيادة للشعب تعني أن السيد هو الشعب فمن المسود؟ لو قيل: المسود هو المخلوقات الأدنى رتبة من الانسان لم يفد هذا القول شيئا في باب السياسة، ولو قيل: المسود هو الشعب لكان الشعب سيد ومسودا في آن واحد أي أن الشعب سيد نفسه، وهو يعني خروج الانسان من مظلة عبوديته لله، لكن الأمر يستقيم حينما نقول: السيادة لله، فالله تعالى هو السيد والشعب هو المسود ومن ثم يكون الشعب في موقعه الصحيح وهو موقع العبودية لله، وقد وصف الله تعالى بكونه سيدا من كلام عمر رضي الله تعالى عنه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره كما ثبت ذلك في مسند أحمد، ويبقى للشعب دوره الهام في اختيار حكامه واختيار ممثليه وفي حق الاحتساب عليهم وعزلهم إذا اقترفوا ما يستوجب ذلك.
 



مناقشة مسودة الدستور المصري الجديد (2)... المجموعة الثانية من مادة رقم (6) إلى مادة رقم (10)


نص مسودة الدستور:مادة (6):يقوم النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.


المادة المعدلة
: مادة (6): يقوم النظام الإسلاميعلى قاعدة علو الشريعة المطلق على الدستور والقانون،ومسئولية أولي الأمر واستحقاق الرئاسة العليا من البيعة العامة والشورى في الأمور العامة، والعدالة التي تكفل إعطاء كل ذي حق حقه من المواطنين بغير تفرقة،والتعددية السياسية والحزبية، وخضوع القانون للشريعة، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والتعاون بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

ويحظر
قيام أحزاب سياسية على أساس مخالف لدين الدولة.

التعليل
: بينت من قبل أننا لا نصف نظامنا السياسي بغير الإسلام، والمسائل التي يقوم عليها النظام الديمقراطي غير المسائل التي يقوم عليها النظام الإسلامي، ومن ثم جرى التغيير في المفردات لتكون معبرة عن النظام الإسلامي، فلا سيادة للقانون بل القانون يخضع للشريعة، وقيام أحزاب سياسية على أساس مخالف لدين الدولة محظور

نص مسودة الدستور
مادة (7):يقوم المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .
المادة المعدلة
: مادة (7):يقوم النظام الإداري في المجتمع المصري على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
التعليل
: التراحم والتكافل والتضامن وحد الكفاية وغيره مما ذكر لا يتحقق بنفسه وإنما يتحقق من خلال النظام الإداري للدولة الذي يخطط وينظم ويوجه ويراقب ويتخذ الوسائل والأساليب لتحقيق ذلك ومن ثم جرى التعديل حتى تكون هناك جهة محددة مسئولة يناط بها ذلك الأمر

نص مسودة الدستور
مادة (8): تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
المادة المعدلة
مادة (8): تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز،وتتخذ من الإجراءات ما يكفل تحقيق ذلك.
التعليل
: نصت المادة على ضمان الدولة لكنها لم تتحدث عن اتخاذ إجراءات لتحقيق ذلك فكان الحديث عن الإجراءات يخرج الضمان من حيز الوعد إلى حيز العمل

نص مسودة الدستور
مادة (9): الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الخلقية.

المادة المعدلة
مادة (9): الأسرة بمفهومها المتعارف عليه من قديم أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الخلقية
التعليل
: بعد اتفاقية السيداو صار للأسرة مفهوما مغايرا لمفهوم الأسرة المستقر من قديم لدى الناس، لذا جرت الإضافة للتأكيد على ذلك وقطعا لأي تفسيرات مغايرة من الحركة النسوية ومناصريها

نص مسودة الدستور
مادة (10): تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصريةالأصيلة، ومراعاةالمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة المعدلة
:تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، وتتخذ من الوسائل ما يضمن تحقيق ذلك والتمكين للتقاليد الأصيلة، ومراعاة الثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
التعليل
: القضايا التي يحتاج تحقيقها إلى عمل ينبغي أن يكون هناك حديث عن وسائله حتى لا يكون الكلام فيها مجرد وعود من هنا جاءت الإضافة، كما أن المواد الدستورية ليست موضوع تعبير لذا لا ينبغي إثقالها بكلمات من قبيل الإنشاء لذا جرى حذف ما حُذف.
 



مناقشة مسودة الدستور... المجموعة الثالثة (3)


نص المسودة: مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها ولايستثنى من ذلك إلا بناء على قانون.

المادة المعدلة
:نص المسودة: مادة (13) يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع ضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها، ويراعي في تحديد الحد الأدنى والأعلى القيمة الشرائية للعملة وما يحيط بها من معطيات،مع تحرير وتنقية الاقتصاد في كل مجالاته من صور الربا جميعها، وينظم القانون ذلك.

التعليل
:1-فتح باب الاستثناء في باب الأجور مقدمة لضياع التحديد الأدنى والأعلى للأجور ومن ثم يقفل هذا الباب.
2- كما أن التحديد لا يمكن أن يكون ثابتا لتغير القيمة الشرائية للعملة نظرا للظرف التي تحيط بها فوجب مراعاتها.
3-الاقتصاد الوطني له علاقة بالاقتصاد العالمي القائم على الربا فوجب أن ينص على تحرير الاقتصاد وتنقيته من الربا.


نص المسودة
: مادة (15) الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون.

المادة المعدلة
: مادة (15) الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطني، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضي الدولة أو أي من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة إلا بقانون،
دون إخلال في كل ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية.
التعليل
: الأموال والثروات الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة فيها أحكام شرعية يجب العمل بها فوجب أن ينص على ذلك حتى يراعي ذلك في سن القوانين المنظمة لذلك الأمر.

ن
ص المسودة: مادة (19) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنيعلى كل من الدولة والمجتمع.
المادة المعدلة
: مادة (19) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب شرعيعلى كل من الدولة والمجتمع.
التعليل
: المال العام ملك الأمة وليس ملك فرد أو جماعة يجب حمايته وصيانته، وهذا الوجوب دلت عليه أدلة الشريعة فكان نسبته للشريعة لا إلى الوطن هو الحق، والواجب الشرعي أقوى في الإلزام من أي شيء آخر فيقدم على غيره.

نص المسودة
: مادة (21) الملكية الخاصة مصونه ,وتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبنية في القانون وبحكم قضائي، ولاتنزع الا للمنفعة العامةومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

المادة المعدلة
: مادة (21) الملكية الخاصة مصونه,وتؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولايجوز فرض الحراسة عليها إطلاقاما دامت مكتسبة بطريق مشروع، ولاتنزع الملكية الخاصة الا إذا كان يترتب على بقائها في يد مالكها ضرر عام أو فوات مصلحة عامة وذلك بحكم قضائيومقابل تعويض عادل حسب سعر السوق يدفع مقدما وحق الإرث فيها مكفول وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
التعليل
: الملكية الخاصة مصونة بأقصى درجات الحفظ وذلك يوجب أقصى درجات الدقة في التعامل معها لما يسببه التهاون في أمرها من ضغائن ولما يترتب عليه من عقاب الله، لذا يمتنع بإطلاق فرض الحراسة عليها، كما أن نزعها لا يكون إلا للضرر العام المترتب على بقائها في يد مالكها ومنعا لما قد يكون من تجاوز في ذلك فينبغي أن يصدر بذلك حكم قضائي.

نص المسودة
مادة (23) يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية وادواها الواجب ولايكون فرضها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولاتكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا في حدود القانون.
المادة المعدلة
: لا وظائف مالية (ضرائب) دائمة على الأموال، وتقوم الدولة على تحصيل الزكاة من المسلمين وتقوم بصرفها في مصارفها الشرعية وفي حالة وجود ظرف طارئ لا تكفي معه الزكاة في القيام بذلك يجوز فرض وظائف مالية مرتبطة بالظرف الطارئ وليست دائمة بعد صدور فتوى بذلك من هيئة كبار العلماء، وأما غير المسلمين القادرين على الكسب فتوظف عليهم وظيفة مالية بالعدل.
التعليل
: فرض وظائف مالية (ضرائب) على الناس هي في التعريف الشرعي مكوس والمكس حرام، كما أن تحصيل الضرائب وهو وضع إنساني يطغى على الزكاة وهي فرض ديني، والناس لا تجد حرجا في التهرب من الضرائب كلما كان ذلك ممكنا، بينما يخرج زكاته ولو لم تطلب منه لما يعرف من حرمة منع الزكاة ولما يعتقد من إذهابها بالبركة، ولما كانت الزكاة فرض ديني لم يمكن فرضها على غير المسلم، ولما كانت هناك وظيفة مالية على المسلم وجب أن تكون هناك وظيفة مالية على غير المسلم كان اسمها فيما مضى الجزية تقدر بالعدل على القادرين على الكسب منهم.

نص المسودة: مادة (26) لا يجوز التأميم
إلا لاعتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة المعدلة
:مادة (26) لا يجوز التأميم إطلاقا لما كان أسباب تملكه مشروعاولا يعمل بهذا النص إلا على ما يستجد بعد إقرار الدستور .
التعليل:
التأميم يتعارض مع كون الملكية الفردية مصونة ومن ثم يمتنع العدوان عليها ولو بالقانون، وما كان من تأميم قبل ذلك فقد ترتبت عليه أوضاع قانونية مع بعد الزمن بما يصعب من إعادته لوضعه الأول ولا مانع من التعويض العادل إذا كان صاحب المال موجودا أو له ورثة معروفون

نص المسودة
: مادة (27): المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة المعدلة: مادة (27): المصادرة العامة للأموال محظورة . ولا تجوز المصادرة الخاصة لما كان مملوكا بأسباب مشروعة.
 


مناقشة مسودة الدستور الجديد المجموعة الرابعة من مادة (40)... حتى مادة (49)


نص المسودة:مادة (40) تحظر الإساءة أو التعويض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة المعدلة
: مادة (40) تحظر الإساءة أو التعويض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافةأو زوجاتهم وأصحابهم، ويعاقب من يخالف ذلك والقانون يبين ذلك.
التعليل
: ما كنا نظن أننا في حاجة للنص على ذلك لأن القدح في الله تعالى ورسله يعني عزم المرء على الخروج من دينه لكن نظرا للانحلال في العقائد والأخلاق كان من اللازم النص على ذلك مع النص على عقوبة من يخالف حتى لا يكون الحظر مجرد توجيه أو إرشاد.

نص المسودة
: مادة (41) حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
المادة المعدلة
: مادة (41) حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبيربما لا يخالف أحكام الشريعة.
التعليل
: لا يمكن أن تكون هناك حرية مطلقة من غير قيود وإلا أدى ذلك للعدوان على الآخرين وأولى ما تقيد به الحرية القيد الذي يراعي مصلحة الجميع ولا يكون فيه جور على أحد وذلك إنما يكون على أوضح وأنقى صورة في أحكام الشريعة ومن ثم لزم التقييد بها.

نص المسودة: مادة (42) حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتنوعه، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

المادة المعدلة
: مادة (42) حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتنوعه، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بما لا يخالف أحكام الشريعة.
التعليل
: نظرا لما يطفو على ميدان الأفكار من اعتبار البعض أنه لا حدود للإبداع وأنه لا قيد على المبدعين سوى حدود قدرته الابداعية، ونظرا لما يجلبه هذا الإطلاق من أفكار وتصورات تجاوزت الحدود فوجب أن تقيد حرية الابداع بقيد لا يحدها في الحقيقة وإنما يهذبها ويقود بها في الطريق السليم وذلك يكون حين التقيد بأحكام الشريعة فوجبت إضافتها في نص المادة.

نص المسودة
: مادة (49) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وينظم القانون انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقالمواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنه.

المادة المعدلة
:مادة (49) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس عادلة، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وينظم القانون انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني والأحكام المترتبة على سلوكهم، ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنه.

التعليل
: الديمقراطية قد تعبر عند إطلاقها على اختيار أيدلوجي كما قد تعبر عن آلية اختيار فوجب الاستعاضة عنها بكلمة لا يختلف حولها، كما أن النص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات ...ألخوفق المواثيق وضوابط خلقية ومهنية كلام عائم لا ينتج مفهوما محددا فوجب حذفه كما أن المادة لم تتحدث عن الأحكام المترتبة على السلوك فوجب إضافتها.
 



مناقشة مسودة الدستور... الجديد المجموعة الخامسة (5)


نص المسودة: مادة (84) يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوريوأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
المادة المعدلة
:مادة (84) يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائموأن أحترم الدستور والقانون دون إخلال بأحكام الشريعة وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
التعليل
:النظام الجمهوري أحد صور أنظمة الحكم وقسم المحافظة عليه يعني ضمنا عدم إمكانية تغييره ولو سلميا فاستبدل بلفظ النظام الجمهوري لفظ النظام القائم لإيجاد إمكانية تغييره سلميا حسب إرادة الأمة وكما تفهم من دين ربها، ولما كان الدستور والقانون هما مخزن التشريعات فكان القسم على احترامهما مرتبطا بعدم الإخلال بأحكام الشريعة حتى لا يلجأ المقسم إلى أن تخالف علانيته سريرته فيقسم ظاهرا على شيء ويضمر في سريرته شيئا آخر.

نص المسودة
: مادة (85): تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم.
المادة المعدلة
: مادة (85): تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشريوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل في الطعن خلال ثلاثينيوما من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
التعليل
: تقديم الطعون خلال شهر والفصل خلال شهرين وقت كبير يترتب عليه عدم استقرار التشكيل النهائي للمجلس مدة طويلة وتقصير هذه المدة ما أمكن يكون مطلوبا مع إعطاء فسحة من الوقت للقيام بالطعن والفصل فيه ومن ثم جرى تخفيض المدة إلى النصف، ولما كان حكم المحكمة في هذه الحالة حكما كاشفا لصحة العضوية وجب أن يمتد أثره لتاريخ إعلان النتيجة ولا يقف عند تاريخ صدور الحكم.

نص المسودة:
مادة (86): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وفى كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة المعدلة:
مادة (86): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه. ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية أو تركها وفى كل عام يعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية بسبب عضويته تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
التعليل:
عضو المجلس إنسان وله علاقات مع الناس بما فيها من تزاور وتهادي قبل أن يكون عضوا فلا ينبغي أن تكون عضويته سببا في قطع هذه العلاقات ومن ثم التهادي الذي جرت بمثله العادة لا يجوز أن يذهب لخزينة الدولة أما الهدية التي لم تجر بها عادة فالظاهر أن الدافع إليها سببه العضوية فهذه لا حق له فيها فتؤول ملكيتها لخزينة الدولة

نص المسودة
: مادة104يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ .
وإذا
لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل مجلس ،صار قانونا وأصدر؛فإذا لم يقره البرلمان لايجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار .

المادة المعدلة:
مادة 104 إذا أقر مجلس النواب قانونا فإنه يصدره ويبلغه لرئيس الجمهورية لينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون بعد خمسة عشر يوما من نشره إذا كان يترتب عليه التزامات من الشعب، ولا يحق لرئيس الجمهورية أو غيره الاعتراض على القانون إلا بالطعن في دستوريته أمام المحكمة المختصة.
التعليل:
إنشاء القوانين وإقرارها حق أصيل للبرلمان، ومجلس النواب منتخب من قبل الشعب وكذلك رئيس الجمهورية منتخب من قبل الشعب فهما يقفان في الشرعية على قدم المساواة ومن ثم فلا يعطى الرئيس حق إصدار القانون ولا حق الاعتراض عليه من منصبه ومن ثم فلا داعي لكل هذه الترتيبات التي ذكرت في المادة وعليه فقد جرى تغيير المادة كليا.
نص المسودة:
مادة129: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ،ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. و فى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول، أو لذات السبب الذي حل من أجله .ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك ، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته.

المادة المعدلة
:لا يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب وإقدامه على ذلك عدوان على سلطة منتخبة وقراره في ذلك باطل يجب محاسبته عليه.
التعليل:
مجلس النواب سلطة منتخبة يقوم بمراقبة السلطة التنفيذية وتمكين السلطة التنفيذية من حله يؤثر على البرلمان في قيامه بمهامه ولأنه يجعل من سلطة حاكمة على سلطة أخرى موازية لها وكذلك هو مخل بالفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور ومن ثم يمتنع إعطاء الرئيس هذه الصلاحية.

نص المسودة:
مادة132: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ،ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون.
المادة المعدلة:
مادة 132مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنهاية الخمس سنوات.
التعليل:
عملية التجديد النصفي لا يظهر بها فائدة موازية للنفقات التي تتكلفها الدولة أو الناس في الانتخابات لذا تعدل فترة المجلس من ست سنوات يجدد نصفهم كل ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كاملة.
 



مناقشة مسودة الدستور الجديد...المجموعة السادسة (6)


نص المسودة: (مادة136): يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،غيرحامل لجنسية دولة أخرى،متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصري،وألا تقل سنه،يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

المادة المعدلة
: (مادة136): يشترط في من يترشح رئيسا للجمهورية ما يلي:

أولا: الصفات الشخصية:
1-أن
يكون مصريا مسلما بالغا عاقلا ذكرا غير حامل لجنسية دولة أخرى.
2-متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية.
3-ألاتقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة هجرية.
4-سليم الحواس والأعضاء.

ثانيا: الصفات المؤهلة:
1-العلم الذي يتمكن به من معرفة الأمور على ما هي عليه.
2-العدالة التي مضمونها القيام بالفرائض وعدم التظاهر بالكبائر.
3-الكفاية التي مضمونها القدرة على قيادة الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويفصل القانون كيفية التحقق من تلك الصفات جميعها.

التعليل
: الصفات المذكورة في نص المسودة لا تضمن اختيار رئيس صالح قادر على تحقيق أهداف الدولة لذا جرى ذكر الشروط التي يكون تحققها في الرئيس ضمانة قدرته على القيام بمهامه وتحقيق أهداف الدولة، وتم إهمال شرط الجنسية المصرية للوالدين أو الزوجة، لأنه لا ينبغي أن يحاسب أو يمنع من بعض الحقوق إلا على ما كسبته يداه هو، وتم التعويل على التقويم الهجري لأنه تقويم المسلمين فينبغي الارتباط به.

نص المسودة: مادة(140) يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون
أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.

المادة المعدلة
: مادة(140) يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم، وأن أحترم الدستور والقانون دون إخلال بأحكام الشريعة ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
التعليل
: القسم على المحافظة على النظام الجمهورية يلزم بعدم السعي لما هو أفضل ويحقق طموحات الشعب لذا جرى تغييرها ليكون القسم على المحافظة على النظام القائم وقت القسم لفتح الباب أمام الشعب في إحداث تغيير سلمي وفق إرادة الأمة، كما أن الدستور والقانون لا يخلو من مواد مخالفة للشريعة ولا يجوز القسم على احترام ما يخالف الشريعة ومن ثم جرى تقيد القسم بالتعبير دون إخلال بأحكام الشريعة.

نص المسودة
: مادة (144) يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى
كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين يوما.

المادة المعدلة
: مادة (144) يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء فإذا لمتحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة يرشح مجلس النواب رئيس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على أن تحصل على الثقة خلال الثلاثين يوما التالية، وفي كل الأحوال لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب، وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين يوما..

التعليل:
مجلس النواب منتخب بإرادة شعبية وتسليط الرئيس على حله إهدار لتلك الإرادة وعمل على تغول السلطة التنفيذية بتحكيمها في السلطة التشريعية كما أنها لم ترتكب جرما في حق الشعب يسوغ حلها، وحل مجلس النواب بهذه العلة يعد عقابا له على ممارسة صلاحياته كما أن الحل بهذه الطريقة يمثل ضغطا على مجلس النواب على الموافقة على ما لا يرضى به للخروج من عقوبة الحل، ودعوة الناخبين إلى انتخابات جديدة نظرا للحل تكليف لخزينة الدولة بنفقات هي في حاجة إليها.

نص المسودة
: مادة (150) : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفق اللأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أوغير واردة في ميزانيتها العامة، تجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.

المادة المعدلة
: مادة (150) : رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفق اللأوضاع المقررة ولا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد التصديق عليها من البرلمان بأغلبية الثلثين ،على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أويترتب عليها تعدي لفي أراضي الدولة أوتحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أوغير واردة في ميزانيتها العامة، تجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليها بأغلبية الثلثين، ويحظر أن تخالف المعاهدة أو أي من فقراتها الشريعة أو الدستور أو القوانين المعمول بها في مصر

التعليل
: المادة بنصها في المسودة لم تبين ممن يكون التصديق فكان لا بد من بيانه وأن يكون من قبل البرلمان حتى لا يترك هذا الأمر الذي يتعلق بأمر الشعب كله لإرادة شخص واحد وكان لا بد من اعتبار أغلبية الثلثين لأن مسائل مهمة مثل تلك يترتب عليها آثار كبيرة قد تلزم أجيالا لا يكتفى فيها بأغلبية عادية، وحيث إن القانون النافذ على أرض مصر هو الدستور والقانون المصري فكان ينبغي ألا تتعارض أي اتفاقية تكون مصر طرفا فيها مع الدستور والقانون المصري

نص المسودة
: مادة(
151) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء .

المادة المعدلة
: مادة( 151) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ابتداء ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني،وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين.

التعليل
: الحرب قد يبدأها ضدنا عدو لنا ففي مثل هذه الحالة التي يقع فيها العدوان على أرض مصر فإن إعلان الحرب على من بدأنا بها لا يستوجب موافقة من أحد لأن رد العدوان واجب والواجب لا يفتقر في القيام به إلى إذن أحد وأما إعلان الحرب ابتداء وإرسال القوات المسلحة إلى خارج حدود الدولة فيستلزم أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين لأن الأغلبية العادية في مثل ذلك لا تكفي.

انتهت المجموعة السادسة وتليها المجموعة السابعة إن شاء الله.

 



مناقشة مسودة الدستور الجديد ... المجموعة السابعة (7)


نص المسودة: ( مادة154): لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون .
المادة المعدلة:
( مادة 154): لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة التعزيزية أو تخفيفها، أما العقوبات الحدية فلا يحق لأحد العفو عنها أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
التعليل:
العقوبات مستحقة بحكم قضائي على مخالفات ثابتة لذا لا يحق لأحد أيا كان العفو عنها أو تخفيفها لأنه لا يملكها ويستثنى من ذلك التعزير لأنه حكم تقديري.

نص المسودة
: (مادة 155 :(لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائلالمهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا ،ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال .
المادة المعدلة (أ)
: (مادة 155 :(لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح الدولة العليا واحتدم الخلاف بشأنها بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال .
المادة المعدلة (ب)
: لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا ،ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في كل الأحوال .
التعليل
: وصف المسائل بكونها مهمة وصف غير منضبط فلا يصلح تعليق الحكم به ومن ثم يتعين حذفه، وتقييد المسائل المحالة بكونها مسائل وقع الخلاف فيها بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولم يمكن التوفيق بينهما كما أن إحالة الرئيس بعض المسائل إلى الاستفتاء قد يكون مدعاة للتلاعب حيث يحيل ما يظن أن البرلمان لن يوافق عليه.
وبالنسبة للتعديل الثاني فيقال وإن كان الشعب هو صاحب الرأي في كيفية إدارة الدولة أصالة إلا أن الفكر البرلماني قائم على إنابة الشعب لنوابه في ذلك فكان ينبغي ألا تكون العودة للشعب بإرادة رئاسية منفردة وإنما بإرادة نواب الشعب لأنهم المعبرون عنه أو بإرادة جماعية إرادة الرئيس مع إرادة النواب.


نص المسودة
: ( مادة 162 ): يؤدىرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
المادة المعدلة
: ( مادة 162 ): يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام القائم، وأن أحترم الدستور والقانون دون إخلال بأحكام الشريعة ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
التعليل
: النظام الجمهوري أحد صور أنظمة الحكم وقسم المحافظة عليه يعني ضمنا عدم إمكانية تغييره ولو سلميا فاستبدل بلفظ النظام الجمهوري لفظ النظام القائم لإيجاد إمكانية تغييره سلميا حسب إرادة الأمة وكما تفهم من دين ربها، ولما كان الدستور والقانون هما مخزن التشريعات فكان القسم على احترامهما مرتبطا بعدم الإخلال بأحكام الشريعة حتى لا يلجأ المقسم إلى أن تخالف علانيته سريرته فيقسم ظاهرا على شيء ويضمر في سريرته شيئا آخر.

نص المسودة
: (مادة 163): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة المعدلة
: (مادة 163): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية ، عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، يعرض على مجلس النواب ، ولا يجوز لأحد منهم قبول أي هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه وإذا تلقى أي منهم هدايا نقدية أو عينية بسبب منصبه تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
التعليل
: الهدايا التي لا يكون للمسئول حق فيها هي الهدايا التي تأتيه بسبب منصبه، وكان من الأولى أن ينص على أنه لا يجوز لأي مسئول تلقي هدايا نقدية أو عينية، حتى يقفل هذا الباب نهائيا.

نص المسودة
: مادة ( 223): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكامالدستور، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.
المادة المعدلة
: مادة ( 223): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف أحكامالشريعة، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور.
التعليل
: معلوم أن القوانين المعمول بها فيها مناقضة صريحة لأحكام شرعية قطعية ولا أمل في تغييرها إلا باشتراط عدم مخالفتها للشريعة أما عدم مخالفتها للدستور فلا يضمن تغييرها خاصة في ظل النص على المبادئ في المادة الثانية وفي جعل المحكمة الدستورية المرجع في الحكم بدستورية القوانين وتفسير النصوص، لذا تعين هذا التعديل حتى يمكن إلغاء القوانين المخالفة للشريعة.
وهناك مواد ينبغي إضافتها للدستور مثل:
-مادة رقم () يحظر تسليم أي مصري لأي دولة ليحاكم فيها وكذلك أي مقيم على أراضيها إذا كان التصرف المتهم به قد وقع أثناء وجوده بمصر .
-مادة رقم () الدستور والقانون المصري مقدمان على أية قوانين أجنبية أو اتفاقات دولية فإذا تعارضت مع الدستور أو القانون تعين الأخذ بالدستور والقانون المصري.
-مادة رقم () القانون الذي له ولاية على أرض مصر هو القانون المصري ولا يجوز أن يحاكم أحد على أرض مصر إلا وفقا لقانونها .
-مادة رقم () الشريعة الإسلامية لها العلو على الدستور والقانون وكل ما ناقضها فهو باطل وبهذا ينتهي تعليقي على مسودة الدستور .


 

  • مقالات في الشريعة
  • السياسة الشرعية
  • كتب وبحوث
  • قضايا عامة
  • الصفحة الرئيسية