صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فوائد مختصرة من كتاب الحج من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه بعض الفوائد من كتاب الحج من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة محمد العثيمين رحمه الله وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر أسأل  الله الكريم أن ينفع بها

●  الحج في اللعة والشرع:

& الحج في اللغة: القصد...وأما في الشرع: فهو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص.

●  من فوائد الحج العظيمة:

& الحج له فضل عظيم, وله فوائد عظيمة: منها قوله تعالى: ﴿ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ [الحج:28] ففيه بالإضافة إلى كونه عبادة, وذكر لله عز وجل منافع للناس.

& منها: معرفة الناي بعضهم بعضًا. ومنها: التجارة. ومنها: ما يستفيد الفقراء فيما ينالهم من الصدقات. ومنها: التذكير بيوم القيامة, حيث الناس بلباس واحد وهيئة واحدة, يؤدون عملًا واحدًا. ومنها: التذكير بيوم القيامة في مرور الناس أفواجًا.

●  الحج المبرور:

& هو الذي جمع الأوصاف التالي ذكرها. أولاً: أن يكون خالصًا لله عز وجل. ثانيًا: أن يكون بمال حلال. ثالثًا: أن يقوم الإنسان فيه بفعل ما يجب ليكون عبادة. رابعًا: أن يتجنب المحظور. خامسًا: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.

& لا تحج المرأة إلا بمحرم, فإن حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرورًا.

●  حال بعض الناس في أداء الحج:

& ما يفعله بعض الناس اليوم يذهب ليحج فيوكل من يرمي عنه, ويبيت في مكة ويذبح فدية عن ترك المبيت في منى يخرج من مزدلفة من منتصف الليل أو من صلاة المغرب والعشاء, يتتبع الرخص ثم يقول إني حججت

& الذي يظهر والعلم عند الله أن حال هؤلاء أن يقول: لعبت لا حججت.

●  التردد إلى الحل لمن هو بمكة ليأتي بعمرة:

& هل يشرع للإنسان أن يتردد إلى الحل, وهو في مكة ليأتي بعمرة؟ نقول: لا يشرع لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية كسنته الفعلية, فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك بنفسه مع تمكنه من هذا وتوفره علم أنه ليس بمشروع

●  العمرة للمفرد بعد انتهاء الحج:

& المفرد إذا كان من بلد بعيد وحج مفردًا ولم يعتمر العمرة الواجبة فهل يعتمر بعد حجه؟ الجواب: نحن نفتي المفردين الذين لا يتمكنون من الإتيان أنهم للضرورة يأتون بعمرة بعد الحج.

●  العمرة:

& الراجح عندي أن العمرة واجبة كالحج, لحديث عائشة رضي الله عنها,...ولأن العمرة تسمى حجًا أصغر, لحديث عمرو بن حزم المشهور وفيه: (( وإن العمرة الحج الأصغر ))  

●  من أحدث في طوافه أيام الزحام الشديد:

& أنا أرى أنه في أيام الزحام الشديد إذا أحدث البالغ وعجز عن الخروج, بمعنى أنه يشق عليه جدًا أن يخرج ثم يرجح فإن طوافه صحيح.

ـــــــــــــ

●  الحجّ عن الغير إذا لم يحج الإنسان عن نفسه:

& لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره, مع قدرته على الحج عن نفسه إذا لم يحج عن نفسه, والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (( حُجَّ عن نفسك ثُم حُجَّ عن شُبرمة ))

...الإنسان ينبغي له أن يبدأ بنفسه, لقوله: (( حُجَّ عن نفسك ثُم حُجَّ عن شُبرمة ))

●  الإحرام من الميقات:

& لا يجب الإحرام من الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة, أما من دخل مكة لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو لتجارة أو لطلب علم أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا كان قد أدى الفريضة.

& من تجاوز...المواقيت لا يريد حجًّا ولا عمرة ثم بدا له بعد أن تجاوزها أن يحج أو يعتمر فإنه لا يلزمه الرجوع وإنما يحرم من حيث أنشأ النية.

& ميقات أهل مكة بل من كان في مكة ميقاته من مكة لقوله: (( حتَّى أهل مكة من مكة )) وهذا في الحج ظاهر وواضح...هل يشمل هذا العمرة؟...الدليل السمعي والنظري يدل على أن أهل مكة يُحرمون للعمرة من الحل, يعني من خارج الحرم

●  أنواع الإحرام:

& الأنواع ثلاثة: التمتع, والقرآن, والإفراد.

●  التمتع:

& التمتع: أن يحرم الإنسان من الميقات بالعمرة, فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وحلّ من عمرته فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج من عامه ويحل منه يوم النحر

& يسمى هذا النوع تمتعًا, لأن الرجل تمتع بالعمرة إلى الحج, يعني: تمتع بالعمرة لما أحلّ حصل له التمتع بما أحل الله له بإحلاله فيتمتع بكل المحظورات باللباس والطيب

ــــــــــــ

●  القرآن:

& القرآن له ثلاث صور: الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا. الثانية: أن يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. الثالثة: أن يحرم بالحج أولًا ثم يدخل العمرة عليه قبل الشروع في الطواف.

●  الإفراد:

& الإفراد: له صورة واحدة, وهي أن يحرم بالحج وحده, ويقول: لبيك حجًّا, وإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج, وبقي على إحرامه حتى يرمى جمرة العقبة يوم العيد ويحلق أو يقصر ولا يسعى, لأنه سعى عند طواف القدوم.

●  الفرق بين المفرد والقارن في الأفعال:

& المفرد والقارن أفعالهما واحدة من حين الإحرام إلى الحل, فيطوفان طوافين واحدًا للقدوم, وواحدًا للإفاضة, وعليهما سعي واحد. ويفترقان في وجوب الهدي على القارن دون المفرد, وأن القارن بحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد.

●  الفرق بين المتمتع والقارن:

& المتمتع يتفق مع القارن في أن كلًا منهما عليه هدي, ويختلفان في المتمتع بعمرة مستقلة, وحج مستقل, والقارن يأتي بحج اندمجت معه فيه العمرة, يعني: تندمج أفعال العمرة في أفعال الحج.

●  أفضل الأنساك:

& فإن قال قائل: ما أفضل هذه الأنساك ؟ نقول:  التمتع أفضل, إلا لمن ساق الهدى فالقرآن أفضل لتعذر التمتع بحقه, فالتمتع في حق من ساق الهدي لا يمكن, لأنه لا يمكن أن يحلّ.

ـــــــــــــــــ

●  الدليل على أن التمتع أفضل:

& أولًا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة وحتّم عليهم حتى عضب لما توانى في ذلك. ثانيًا: أنه أيسر للمكلف, وما كان أيسر للمكلف فهو أحب إلى الله. ثالثًا: أنه أكثر عملًا, فإن الإنسان يأتي فيه بعمرة تامة وبحج تام.

●  من محظورات الإحرام: اللباس:

& من محظورات الإحرام اللباس سواء كان على الرأس أو البدن أو القدم أو اليدين فالرأس كالعمامة, والقدم كالخفين, والبدن كالقميص والسراويل والبرانس, واليدين كالقفازين, وأن هذا حرام على الرجل وحده إلا القفازين فحرام عليهما جميعًا.

& جواز لبس السراويل لمن لم يكن معه إزار.

& إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين.

& جواز لبس الإزار على أي صفة....وعليه فلو أن الإنسان خاط الإزار بحيث لا يكون مفتوحًا فإن ذلك لا بأس به, لأنه لم يزل يسمى إزارًا, والسراويل لها أكمام يُدخل فيها كل رجل وحدها

& تحريم لبس المطيّب لقوله: (ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسّهُ الزعفران ولا الورس)

●  من محظورات الإحرام: الطيب:

& تحريم الطيب على المُحرم

& جواز استعمال الطيب عند الإحرام, ولازم ذلك أن يبقى الطيب في الإنسان بعد إحرامه.

& ينبغي للإنسان أن يتطيب عند حله, وهذه سنة تركها كثير من الناس, إما أنه يجهلها أو يفرط فيها.

ـــــــــــــــــ

●  من محظورات الإحرام: عقد النكاح, وخِطبة النكاح:  

& تحريم هذه الأشياء الثلاثة: ( النكاح, والإنكاح, والخِطبة) في حال الإحرام, لأنها وسية إلى الجماع الذي هو أشد محظورات الإحرام إثمًا وأثرًا...لو تزوج المُحرم رجلًا كان أو امرأة فالعقد فاسد...ولو كانوا جاهلين, لكنهم إذا جهلوا ارتفع عنهم الإثم.

●  من محظورات الإحرام: الجماع:

& الجماع من المحظورات, والجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: الإثم, فساد النسك, وجوب الاستمرار فيه, الفدية وهي بدنة, قضاؤه من العام القادم.

●  من محظورات الإحرام: قتل الصيد:

& الصيد المُحرَّم في الإحرام كما قال العلماء: هو كل حيوان حلال بري متوحش أصلًا. فالقيود أربعة.

& قولنا: كل حيوان بري, خرج به الحرام, فالحرام ليس من الصيد.

& قولنا: بري, خرج به البحري, فصيد البحر حلال حتى للمُحرم.

& قولنا: متوحش, احترازًا من غير المتوحش, مثل الدجاجة والغنم والإبل والبقر, وهذه برية فهي إذن حلال, لأنها غير متوحشة.

& قولنا: أصلًا, احترازًا من المتوحش توحشًا عارضًا, مثل لو هربت ناقة وصارت لا تمسك

& وقولنا: متوحش أصلًا, لو كان غير متوحش عارضًا, كالغزال والأرنب والحمام, فالأرنب فيها أشياء ليست متوحشة تمسكها بيدك, والغزال كذلك, والحمام كذلك, لكن نقول: هذا حرام على المُحرم.

& الصيد لا يحرم على المُحرم إلا إذا صيدَ من أجله أو كان له أثر في صيده.

ـــــــــــــــ  

●  الحجامة للمُحرم:

& المحرم يجوز أن يحتجم في غير رأسه ولو لحاجة دون ضرورة, وأما في رأسه فلا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة والحاجة, لأنه لا يحتجك إلا بحلق موضع الحاجة, وهذا يقتضي أن يفعل مُحرمَا بحلق الرأس, لكنه إذا حلق للحاجة فلا فدية عليه.

●  فعل محظورات الإحرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

& القسم الأول: أن يفعله ذاكرًا عالمًا مختارًا غير معذور, فهذا بترتب على فعله أمران: الإثم, وما في هذا المحظور من الفدية.

& القسم الثاني: أن يفعله معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه, يعني يفعله جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا, فهذا لا إثم عليه ولا فدية, عكس الأول, وإن كان جماعًا فلا يترتب عليه فساد النسك ولا وجوب القضاء.

& القسم الثالث: أن يفعل هذه المحظورات عالمًا ذاكرًا مختارًا, لكن لعذر, فهذا لا إثم عليه, وعليه ما يترتب عليها من فدية.

●  حرم المدينة:

& المدينة...لها حرم وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

& حرم المدينة بريد في بريد, والبريد أربعة فراسخ, والفرسخ ثلاثة أميال, فيكون البريد اثنى عشر ميلًا,...والميل يساوي كليو وستة من عشرة...فتكون مسافة حرم المدينة تسعة عشر كيلًا واثنين من عشرة في تسعة عشر كيلًا واثنين من عشرة.

&يحرم أخذ شجره وقطعه إلا ما دعت الحاجة إليه كالحشيش للعلف وقطع الأشجار للحرث...ويحرم صيد المدينة...لكن ليس فيه جزاء فلو قتله الإنسان كان آثمًا ولكن لا جزاء فيه...وإذا قتل الصيد في حرم مكة فإنه يحرم أكله...أما في حرم المدينة فلا يحرم

ــــــــــــــــ

●  الرَّمل في الطواف:

& قوله: (( فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا )) قال العلماء: هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى, ( ثلاثًا ) أي: ثلاثة أشواط, ( ومشى أربعًا ) يعني أربعة أشواط.

& أصل الرَّمل إنما شُرع إغاظة للمشركين...فإن قال قائل: كيف يبقى الرَّمل وقد زال سببه؟ فالجواب: لأجل أن تبقى العلة في قلوب المسلمين إلى يوم القيامة, والعلة هي إغاظة المشركين فإن كل...مؤمن مطلوب منه أن يغيظ المشركين بقوله وفعله وتركه

●  صلاة ركعتين خفيفتين بعد الطواف:

& يسن للإنسان إذا فرغ من الطواف أن يتقدم إلى مقام إبراهيم وأن يقرأ ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ [البقرة:125] وإنما قرأ ذلك ليشعر نفسه أنه إنما يتقدم ليصلى امتثالًا لأمر الله عز وجل.

& قوله ( فصلى ) يعني ركعتين, واعلم أن المشروع في هاتين الركعتين التخفيف, وأن يقرأ فيهما بـــــ: ﴿ قُل يا أيها الكافرون  ﴾ و ﴿ قُل هو الله أحد﴾ وأنه ليس قبلهما دعاء وليس بعدهما دعاء

●  متفرقات:

& الجهاد: هو بذل الجهد, _ وهو الطاقة _ في قتال الأعداء, وإن شئنا عرفناه بمعنى أعم, فقلنا: " بذل الجهد لإعلاء كلمة الله", ليشمل الجهاد بالقتال, والجهاد بالعلم, فإن بيان الحق بالعلم جهاد بلا شك.

& لا شك أن شعور الإنسان حين فعل العبادة بأنه يفعلها امتثالًا لأمر الله عز وجل لا شك أن هذا يزيد في إيمانه بخلاف الذي يفعل العبادة وهو غافل عن هذا المعنى, فإن العبادة تكون كالعادة.

& الأفضل أن لا تهدي القُرب للأموات بل تجعل القُرب لك, وللأموات الدعاء لأن هذا هو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له ))

& ينبغي للإنسان أن يكون يقظًا يأخذ حذره, لا يحسن الظن بكل أحد, لأنه ليس كل أحد على ما يظهر من حاله.

& نجد الطعام في المدينة يكون دائمًا متوافرًا ومباركًا في زرعه وجنيه.

& المرحلة مسيرة يوم على الإبل المحملة, وكل ما قُدّر باليوم فالمراد به على الإبل المحملة, لأنها هي التي جرت العادة أنهم يسيرون عليها.

& الميل مسيرة نصف ساعة بالإبل المحملة.

& تحريم تنفير الصيد في مكة...وتحريم قتله من باب أولى...وتحريم قطع الشجر, صغيره وكبيره, مؤذية وغير مؤذية...هذا إذا كان الشجر نبت بفعل الله عز وجل, أما ما نبت بزرع الآدمي فإنه ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء,

& الشجر تحريمه يتعلق بالحرم فقط, ولهذا يحرم قطع الشجر في الحرم على المحِل والمحرِم, ويحل قطع الشجر في الحلّ للمحرم وغير المحرم, فلا علاقة له بالإحرام.  

& عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة, كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر...الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض.

& اذهب إلى البلاد التي يرخص للنساء فيها بكشف الوجه, وانظر ماذا كشف؟ الوجه والرأس والعنق والسيقان, فالمهم ما اقتصرن على ما رخص لهن فيه, ولهذا قال بعض العلماء: إنه بالاتفاق يجب عليهن الآن لكثرة الفساد أن يسترن وجوههن.

& نهى المرأة عن السفر بلا محرم شامل للمرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة, وسواء كانت آمنة أو غير آمنة, وسواء كانت قبيحة أو حسناء, وفيه عموم رابع كان معها نساء أو ليس معها نساء.

& عناية الشرع بالمرأة حيث حرص على حمايتها...باصطحاب المحرم, وهذا لا شك أنه من أكبر ما يكون من الإكرام لأن الرجل يذهب لوحده لكن المرأة لا بد لها من إنسان يحميها ويحفظها كالحارس والجندي مع الأمير فالجندي مع الأمير يحرسه إكرامًا له


كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
 
  • كتب
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية