اطبع هذه الصفحة


فوائد مختصرة من كتاب البيوع من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين (1)

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه بعض الفوائد من كتاب البيوع من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة محمد العثيمين رحمه الله وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر أسأل  الله الكريم أن ينفع بها

●   أطيب المكاسب:

& عمل الرجل بيده, هذا أطيب الكسب, لأن عمل الرجل بيده يكون في الغالب خاليًا من الشبهات, إذ أنه حصله بيده, مثل: الاحتشاش, إنسان خرج إلى البر واحتش, وأتى بالحشيش, أو خرج إلى البر واحتطب, وأتى بالحطب.

●   البيع المبرور, والبيع غير المبرور:

& ما وافق الشرع, واشتمل على الصدق والبيان فهو البيع المبرور, وعكس ذلك: ما خالف الشرع كبيع المحرمات كالملاهي وغيرها, أو ما كان مبينًا على الكذب...أو على كتم العيب...فهذا ليس بيعًا مبرورًا.

●   تجارة دنيوية وأخروية:

& لو كانت تجارة الإنسان في سلاح للمجاهدين في سبيل الله, يحصل على فائدة, ويحصل على أجر, ولو كانت في  كتب ينتفع بها طلاب العلم ازداد أجرًا, وصارت هذه تجارة دنيوية وأخروية. ولو كان في أشياء تعين على البر ازداد أيضًا طيبًا.

●   حكم بيع الدخان, وتأجير المحلات لمن يبيعه:

الدخان...لا شك في ضرره فيحرم بيعه, وإذا حرم بيعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه, لأن هذا أعانة على الإثم والعدوان.

●   الحكمة من تحريم بيع الخنزير:

& الخنزير: يأكل الانتان, والعذرة, معروف بعدم الغيرة, ربما يمسك أنثاه لذكر آخر للسفاد, هو نفسه خبيث... فصارت هنا حكمة من تحريم بيع الخنزير, لأن الخنزير إذا كان كما يقولون: ديوث ليس له غيرة, فالذي يتغذى به  يكون مثله.

●   بيع الدم:

& الله قد حرم الدم, ﴿ حُرمت عليكم الميتةُ والدّمُ﴾ [المائدة:3] فبيع الدم حرام

●   بيع الخمر من مسلم لكافر:

& الخمر بيعه حرام مطلقًا, حتى وإن كان بيع خمر من مسلم لكافر فإنه لا يجوز.

●   بيع الكلب المُعلم الذي يُصاد به:

& تحريم ثمن الكلب, يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن ثمن الكلب )) والأصل في النهي التحريم. أن ظاهر الحديث: شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلمًا يُصاد به.

●   الاحتياط في بيع الهرة

& رأي الجمهور أنه يجوز بيعه إذا كان ينتفع به...ولكن مع هذا نقول: الاحتياط للإنسان ألا يبيعه, بل إذا كان عنده هرة وانتهت حاجته منها, وطلبها منه أحد فإنه يسلمها له بدون ثمن.

●   بيع ما ليس عند الإنسان:

& كل شيء ليس عندك لا تبعه, لأنه يؤدي إلى الخصومات والنزاعات, فإنك إذا بعت ثم عجزت أن تسلم صار بينك وبين المشترى نزاع طويل عريض, وحصل بذلك عداوة وبغضاء  وشحناء.

 

●   بيع العربون:

& العربون: أن يشترى الإنسان شيئًا من شخص, ويقدم له بعض الثمن, ويقول: إن تم البيع فهذا من الثمن, وإن لم يتم البيع فهو لك....والقول الراجح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم: أن بيع العربون لا بأس به, لأنه مصلحة للطرفين.

●   بيع النجش:

& النجش: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها, نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم, لما في ذلك من العدوان على الغير, وإحداث العداوة والبغضاء بين المسلمين, والناجش لا يريد السلعة ولكن يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري أو يريد الأمرين

●   البينة:

& البينة...المذهب: أنها في الأموال رجلان, أو رجل وامرأتان, أو رجل ويمين المدعي ولكن الصواب: أن البينة اسم لما يبين الحق ويوضحه بأي وسيلة كانت.   

●   تعجيل الدين بإسقاط بعضه:

& يجوز أن يعجل المدين الدّين...عليه مئة ريال مؤجلة إلى سنة يعجلها مئة ريال, هذا لا بأس به, لكن إذا قال أعجلها على أن تسقط من دينك فأعجل لك على أن تكون تسعين...المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز والصحيح أنه يجوز.

●   الغش:

& الغش في كل شيء من كبائر الذنوب, لعموم قوله: (( من غش فليس منا )) والغش كبيرة, سواء كانت المعاملة مع مسلم, أو مع كافر.

●   الميسر:

& كل عقد دار بين الغُنمِ والغُرمِ فهو ميسر لا يجوز.

 

●   الربا:

& قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يرد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد في الوعيد على أكل الربا." وذلك لأنه فساد للمجتمع في دينهم ودنياهم, فإنه يقتضي أن يتغذى الناس بالحرام.

& هذا الربا العظيم الذي توعد الله عليه في كتابه, ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, وأجمع المسلمون على تحريمه, لا فرق فيه أن يكون المرابي محتاجًا, أو غير محتاج  لو أخذ الحبل يحتطب لكان خيرًا له من أن يتعاطى الربا.

& أكل الربا أكل مال محرم سحت, يتغذى جسده بالسحت, فإذا دعا لم يكن حريًا بالإجابة, ولو فعل أسباب الإجابة.

& أن المعين على المحرم كفاعل المحرم, حتى وإن كان مظلومًا به, فالمُوكل مظلوم بالمحرم, بالربا, ومع ذلك كان له إثم الآكل, لإعانته إياه على أكله, ورضاه بذلك.

& القاعدة الشرعية في بيع الربوي بجنسه: أنه يشترط فيه: التقابض, والتساوي.

& الطعام المكيل الذي يطعم ويقتاته الناس هو الذي يجري فيه الربا, وأما الطعام الذي لا يكال أو ليس بقوت فلا يجري فيه الربا, مثل: الفاكهة على اختلاف أنواعها, والخضار, والسدر, والإشنان, والحناء, وما أشبهها, كل هذا ليس فيها ربا.

& لا ربا في بيع الحيوان بعضه ببعض, وعليه فتجوز الزيادة.

& كل منفعة بدنية, أو مالية, أو منفعة مجردة يشترطها المقرض فإنها ربا.

& نحن الآن في عصر انهمك الناس في طلب الدنيا, فكثر التحيل عليها بالربا, وكثر التحيل عليها بالميسر, وكثر التحيل عليها بالأسهم...رأوا مكاسب كثيرة بعمل يسير وزمن قريب فانهمكوا في الدنيا...حتى صار الناس كأنهم ماديّون.

 

●   التسعير:

& إن كان سبب الغلاء: احتكار الناس وطمعهم فإن الواجب على ولي الأمر أن يسعر, وإن كان سبب الغلاء: زيادة النمو, أو قلة المحصول, فهذا ليس بفعل الإنسان, فلا يجوز لولي الأمر أن يسعر.

●   بيع العينة:

& المراد بالعينة: أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل, ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل منه نقدًا, سواء كان هذا الشيء ربويًا أم غير ربوي. مثال ذلك باع عليه سيارة بعشرين ألفًا إلى مدة سنة, ثم عاد فاشتراها منه نقدًا بخمسة عشر ألفًا.

& سمي بذلك: لأن المشترى لم يرد السلعة, وإنما أراد العين, أي: النقد لينتفع به.

& هذا بيع محرم, لأنه رتبت عليه عقوبة, وإنما كان محرمًا, لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة, والحيل لا تبيح المحرمات, ولا تسقط الواجبات.   

●   الرشوة:

& الرشوة: البذل للتوصل إلى باطل, أو إسقاط حق, وأكثر ما تكون في المحاكمات, يبذل الخصم للقاضي شيئًا ليحكم له بما يريد من باطل, وكذلك في غير القضاء, يبذل الإنسان شيئًا إلى رئيس دائرة ما أو مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأهل

& ما يبذل للتوصل إلى حق, فهي حرام بالنسبة للآخذ, حلال بالنسبة للباذل, كرجل تسلط عليه ظالم, فأعطاه رشوة, لأجل منع الظلم عنه فهذا لا بأس به...لكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى.

& تعظيم أمر الرشوة, وأنها من الكبائر, ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي.

 

●   من أخذ أموال الناس يريد أداءها, ومن أخذها يريد اتلافها:

& الإنسان إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه,...ييسر لهذا الآخذ الأداء, فيسهل عليه الأداء, فإن لم يتيسر له في الدنيا أدّى الله عنه في الآخرة.  

& كثير من الناس إذا أخذ أموال غيره بنيئة سيئة يسلط الله عليه ما يتلفه ماله, إما: بتلف نفس المال الذي أخذ, وإما بغير ذلك.

& لو أخذ أموال الناس يريد إتلافًا ومات, وسدد عنه الورثة, فهل تبرأ ذمته؟ الجواب: لا يبرأ من إثم النيئة السيئة, أما إثم المال فالظاهر أنه يبرأ.

●   من يأخذ أموال الناس وليس عنده وفاء من أجل أن يتجر بها:  

& هل سائغ للإنسان أن يأخذ أموالًا وليس عنده وفاء من أجل أن يتجر بها؟ نقول: هذا لا ينبغي...لكن الطريق...إذا لم يكن عنده مال, وأحب أن يتجر فليطب مضاربة, بأن يعطيه التاجر دراهم, يتجرأ بها, والربح بينهما, فهذا لا بأس به.

●   الاستدانة:

& جواز الاستدانة مع عدم القدرة على الوفاء في الحاضر...لكن هذا مشروط بأمرين: الأمر الأول: أن يكون على الإنسان حاجة تلجئة إلى الاستدانة. الأمر الثاني: أن يرجو الوفاء, فإن لم يكن كذلك فلا ينبغي له أن يستدين  

& الدَّين في الحقيقة أسر, وذلّ للمستدين, ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: إنه ليس عنده ما يمهر به المرأة لم يرشده إلى الاستدانة, وإنما طلب منه أن يعلم المرأة شيئًا من القرآن عوضًا عن المهر.

& بعض الناس يستدين من أجل أن يكمل نفسه كماليات, ليس بحاجة ولا بضرورة إليها, وهذا لا شك أنه من السفه أن يذهب ويستدين من أجل مسائل كمالية.

 

●   الصدقة:

& سميت صدقة لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها لأن المال محبوب إلى النفس, ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب منه.

●   متفرقات:

& الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم, واختصر له الكلام اختصارًا.

& الصحابة رضي الله عنهم إذ سألوا عن الكمال لا يريدون مجرد العلم بالكمال, لكنهم يطبقون ويعملون.

& النية لها شأن كبير, وتأثير عظيم حتى في مجريات الأمور, ولهذا تقول العامة كلمة لها روح " النية مطية" والمطية هي الناقة التي تركب, يعني: إذا كانت نيتك طيبة فمطيتك طيبة, وإن كانت رديئة فمطيتك رديئة.  

& هذه النقطة ينبغي لطالب العلم أن يدركها, فهو في كلام بعض أهل العلم تمرّ به أشياء يقول: هذه على خلاف الأصول, هذه على خلاف القياس, مع أنها ثابتة بالكتاب والسنة نقول: هذا قول باطل, ليس في القرآن والسنة ما هو خلاف الأصل

& لعلماء المصطلح....ثلاثة أشياء: اعتبار, وشاهد, ومتابعة, كلها تتعلق بقوية الأحاديث بعضها ببعض.

& الشاهد: ما روى من حديث آخر يؤيده في المعنى.

& المتابعة أن يتابع الرجل الضعيف رجل آخر في الأخذ عن شيخه.

& الاعتبار: تتبع طرق الحديث, لينطر هل لهذا الحديث شاهد, أو لهذا الراوي متابع

& إذا رأينا حديثًا ضعيف السند, ولا يخالف الأحاديث الصحيحة, فلنبحث عنه, لننظر هل له شاهدًا أو لراويه الضعيف متابعًا.

 

& الشريعة لا تفرق بين متماثلين, ولا تساوي بين مختلفين أبدًا, وإذا توهمت شيئًا خلاف هذه القاعدة فاتّهم نفسك, ولا تعتد برأيك, فإن الرأي خوّان, لأن النصوص محكمة متقنة من عند الله, محفوظة بحفظ الله.  

& الخلع له أحكام خاصة, ولهذا لا يحسب من الطلاق, فلو خالع الإنسان زوجته عشر مرات لحلت له بدون زوج.

& يجب على المؤمن: أن يكون مبادرًا ومسارعًا للأعمال الصالحة, كلما علم شيئًا أفضل عمل به ما استطاع  

& الواجب على المؤمن: أن يستدل ثم يعتقد, فيجعل الاعتقاد تابعًا للاستدلال, حتى الأدلة متبوعة لا تابعة.

& ما كان من عند الله فليس فيه اختلاف, لا قليل ولا كثير, لكن الذي من عند غير الله فيه خلل كثير.

& الناس إذا تركوا ما أوجب الله عليهم من الجهاد, وتشاغلوا بالدنيا عنه فإن هذا من أسباب الذلّ والهزيمة.

& القلب وعاء إذا امتلأ بشيء لم يبق للشيء الأخر محل, فإذا امتلأ بحب الدنيا انشغل عن حب الله ورسوله, وصار الإنسان ليس له هم إلا الكسب.

& ليس من الحكمة إذا توفر عندك المال أن تسرف قي إنفاقك, بل كن معتدلًا, وأنفق بالمعروف.

& لو قال الأب لابنه: خذا يا بني هذه عشرة ريالات, اشتر لي بها دخانًا, فلا يلزمه طاعته, بل يحرم عليه.

& قوله صلى الله عليه وسلم: (( وتركتم الجهاد )) يعني: لم تجاهدوا في سبيل الله بأموالكم, ولا بأنفسكم, ولا بألسنتكم, ولا بأقلامكم....والجهاد يشمل كل ما يُدافع به عن دين الله, من الجهاد بالسلاح, والجهاد بالعلم.   

& ضعف قول من قال من أهل العلم: إن المرأة إذا تزوجت بشرط: أن يطلق زوجته الأولى فالشرط صحيح, بل الشرط باطل, خلافًا للمشهور من مذهب الإمام أحمد.

& لوحظ أن من طبيعة الحمار أنه إذا انكسر لا يمكن أن ينجبر أبدًا مهما كان.

& صلاة الكسوف يستحب فيها الخطبة, لا سيما في زماننا هذا, الذي غفل الناس عن المراد بالكسوف, أو عما يراد به شرعًا, والذي يراد به شرعًا تخويف الناس.

&إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدًا وإذا أخرج لحقه السوس

& الوهم: أن يتخيل الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه, فينطق به بلسانه, أو يفعل بأركانه ما يقتضيه ذلك الوهم.

& ينبغي للإنسان أن لا يتعامل معاملة خطرة وإن كانت جائزة, وذلك لئلا يقع في الندم لأن الإنسان إذا عامل معاملة مخاطرة ثم صار الأمر على خلاف ما يتوقع ندم وحصل له حزن, والشرع يحارب الندم والهم والغم والأحزان.

&كل شيء يجلب الهم والحزن والغم فإن الشارع يريد منا أن تجنبه اجعل هذ انصب عينيك دائمًا أن الله عز وجل يريد منك أن تكون دائمًا مسرورًا بعيدًا عن الأحزان

& اتفق العلماء على أنه إذا أمكن أن بفسر كلام المتكلم بكلامه فهو أولى من أن يفسر بكلام غيره, لأنه أعلم بمراده.

& الزهد حقيقته: ترك ما لا ينفع في الآخرة, والورع: ترك ما يضر في الآخرة, فالزهد أكمل من الورع, لأن الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة.

 

& ليس بين الناس أخوة إنسانية, لكن بينهم جنسية إنسانية, يعنى: أن الكافر من جنس المسلم في الإنسانية, لكن ليس أخاه.

& الخاطئ مرتكب الإثم عن عند, والمخطئ مرتكب الإثم عن غير عمد...فالخاطئ آثم, والمخطئ غير آثم.

& الضابط في التدليس: إظهار السلعة بصفة مرغوب فيها, وهي خالية منها.

& العدد الثلاثي معتبر في كثير من الأشياء, وبه تتبين الأشياء في الغالب.

& من أعمى الله قلبه لم ينقعه انفتاح العين, نسأل الله العافية.  

& السكران.....ينسى همومه, وغمومه, ولكن إذا زال السُّكر تراكمت عليه الهموم والغموم, لإنها كالماء إذا حبسته يقف,   لكن عندما تُزيل الحابس يندفع بقوة, هكذا الهموم تقف عند السُّكر لكن إذا زال السُّكر اندفعت اندفاعًا مدهشًا مؤذيًا.

& قلّ من يشرب الخمر أن ينزع عنه _ والعياذ بالله _ إلا بإيمان قوي, أو رادع قوي  

& ينبغي للإنسان مكافأة من أحسن إليه...وهذا كما أنه من أوامر الشرع, فهو من الأخلاق النبيلة الفاضلة, فكثير من الناس تحسن إليه ولا تجد منه مكافأة ولا بطلاقة وجهه...فلا يقول: جزاك الله خيرًا, ولا ينشرح صدره لإحسانك.  


كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ