اطبع هذه الصفحة


فوائد مختصرة من كتاب النكاح من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه من فوائد مختصرة من كتاب الطلاق من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل  الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

كتاب الطلاق:

●   من مفاسد الطلاق:

الطلاق...يترتب عليه مفاسد كثيرة, منها: أن يكون بين الزوجين أولاد فإذا طلقها تشتت الأولاد, ومنها: أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة تقلّ فيها, ومنها: أنه ربما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء...فإذا طلقها صارت عالةً على الناس.

●   من أحكام الطلاق:

& الأصل في الطلاق الكراهة,...ويستحب لضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج...ويباح إذا دعت الحاجة إليه ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب, إما معيشية, وإما اجتماعية, أو غير ذلك... ويكره فيما عدا ذلك.

& الطلاق...يحرم...إذا كان الطلاق في حيض, أو في طهرٍ جامع فيه.

& يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعها.

& من طلق ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا طلاق عليه. 

●   طلاق الغضبان:         

& الغضب الشديد الذي يُغلقُ فيه على صاحبه, لا يقع فيه الطلاق.

& الذي...يعي ما يقول, لكن لشدة العضب يحد نفسه قد أُجبر على هذا, يعني: يدري ما يقول, لكن لا يملك نفسه من شدة الغضب, ففي هذا خلاف بين العلماء هل يقع أو لا؟ والصحيح أنه لا يقع.

●   طلاق الهازل:

& هذه الأمور الثلاثة تثبت بالجد والهزل, وهي النكاح, والطلاق, والرجعة, والحكمة من ذلك...عظم هذه العقود وخطرها, فجعل فيها الهازل كالجد, وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء.  

●   طلاق السكران

& إذا طلّق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه, لأنه لا يعلم ما يقول, فضلًا عن لأن ينوي ما يقول, وهذا هو القول الصحيح, الذي رؤي عن أمير المؤمنين عثمان بن عقان رضي الله عنه, وعن جماعة من الصحابة, وهو القياس الصحيح.

●   طلاق الموسوس:

& من الناس من يبتلى بالوسواس في طلاق زوجته, ويعجز أن يملك نفسه...إن أكل قال: إني قلت: إن أكلت فزوجي طالق...فمثل هذا لا يقع طلاقه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( لا طلاق في إغلاق )) وهذا من أكبر الإغلاق.

●   طلاق المسحور:

& المسحور من جنس الموسوس, فالمسحور لا طلاق عليه, لأنه مثل الموسوس لا يعقل ففي هذه الحال التي لا يعقل ما يقول لا يقع عليه الطلاق ولو قيل بعدم وقوع الطلاق مطلقًا لكان له وجه لأنه مسحور بجد من نفسه ضيقة حتى يطلق.

●   الطلاق بالثلاث:  

& تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد.

& الطلاق الثلاث يعتبر واحدة, فلة مراجعة الزوجة.

●   الطلاق في الحيض:

& تحريم الطلاق في الحيض, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده.

& أن المُحرم لا ينفذ شرعًا, لقوله: (( مُرهُ فليراجعها )) فالذي يظهر أن طلاق ابن عمر رضي الله عنهما لم ينفذ في حال الحيض, ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده.  

باب العدة والإحداد والاستبراء, وغير ذلك:

& لو فرض أن امرأة توفي عنها زوجها, ووضعت قبل أن يدفن الزوج انفضت عدتها وإحدادها أيضًا, لأن الإحداد تابع للعدة.

& لو فرض أن رجلًا كان يترقب انقضاء عدة هذه المرأة فتزوجها, ودخل بها قبل أن يدفن زوجها فإنه يجوز, لأن العدة قد انتهت, وفي هذه الحال: لا يجوز لهذه المرأة أن تغسل زوجها المتوفى, لأن عدتها قد انتهت, فأصبحت أجنبية عنه.  

& تحريم الإحداد فوق ثلاثة أيام على المرأة إلا على الزوج, فلا تحد على أبيها ولا أمها, ولا أخيها, ولا عمها, ولا أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام.

& يجب أن تكون متوالية, ولا يجوز تفريقها.

& يجوز الإحداد في ثلاثة أيام فأقل على كل ميت, ولا يجوز أن يتكرر هذا الإحداد, لأنه لو تكرر وصار كلما مرّ أسبوع, أو أربعون يومًا, أو ما أشبه ذلك أعدناه صار الإحداد فوق ثلاثة أيام.

 

& فإن قال قائل: ما نوع الإحداد الجائز؟ هل معناه تنكيس الإعلام, وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الناس؟ الجواب: ليس كذلك, وإنما الإحداد يتعلق بالشخص نفسه فمثلًا لا يلبس الثياب الجميلة ولا يتطيب ولا يخرج للنزهة في هذه المدة.

& لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت الذي مات فيها زوجها وهي ساكنة فيه بل تبقي إلى أن تنتهي العدة لكن هذا مشروط بما إذا لم تخف على نفسها فإن خافت ...من أحد يعتدي عليها أو خافت على عقلها لكونها خوافة فلا حرج أن تنتقل.

& إن جاءها خبر وفاة الزوج وهي في عير بيت الزوجة بزيارة ونحوها, فإنه يجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها فورًا.

 & يجوز لها الخروج نهارًا إن كانت مدرسة, أو موظفة في عمل خيري يحتاجه الناس فيجوز لها الخروج في النهار, وترجع إلى بيت زوجها في الليل.

& الصحيح: أن المراد بالقروء الحيض.

& لفظ القرء لفظ مشترك بين الحيض والإطهار, ولكن السنة بينت بأن المراد به: الحيض, وقد أطال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذه المسألة, وتكلم بما تتعين مراجعته, لأنه مفيد.

باب الرضاع:

& الرضاع محرِّم, ويثبت من أحكام النسب أربعة أحكام: 1- تحريم النكاح

2- إباحة النظر والخلوة 3- المحرميّة 4- إباحة السفر  

باب النفقات:

& أسباب النفقة...ثلاثة: الزوجية, والقرابة, والملك, ومنه: الولاء, لأن الولاء متفرع من الملك.

& الزوجية تجب من جانب واحد, للزوجة على زوجها, ولا تجب للزوج على زوجته...ونفقة المرأة على زوجها, طعامًا, وشرابًا, وكسوًة, وسكنًا  

& فإن قال قائل: لو أن المرأة طلبت من زوجها أن يعطيها قدرًا معينًا من المال كل شهر, هل يجب على الزوج إجابتها إلى ذلك؟ قلنا: لا يجب عليه, لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا, درءًا للنزاع.

& للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج, وهذا واضح إذا كان قادرًا على الإنفاق, أن تطالبه إما بالإنفاق, وإما بالطلاق, لأنه لا عذر له.

& فإن قيل: إذا كان عير قادرٍ على الإنفاق فهل لها أن تقول: أطعمني أو طلقني؟ فالجواب: ظاهر الحديث أن لها ذلك, فتقول: أطعمني, أو طلقني, وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء.

& القرابة لها شروط: الأول: غنى المُنفِق, الثاني: حاجة المُنفَق عليه بأن يكون فقيرًا, الثالث: اتفاق الدين فلا تجب النفقة لكافر على مسلم ولا لمسلم على كافر الرابع: أن يكون المنفِق وارثًا للمُنفَق عليه...سواء الميراث بفرض أو تعصيب أو رحم.

& الإنسان يأثم إثمًا يحيط به, إذا ضيع من يقوت, يعني أهمله, ولم يقم بما يجب له, وهذا يشمل ما كان إنسانًا, ما كان حيوانًا, والإنسان يقوت للإنسان, ويقوت للحيوان.

& الوعيد على من ضيع من يقوت...وأنه إذا أضاعه فقد اكتسب هذا الإثم, سواء طالبه أم لم يطالبه.

& إذا تزاحم المستحقون للإنفاق فإنهم يقدمون بالأولى فالأولى...يبدأ بنفسه, ثم بالزوجة, ثم بالولد, ثم بالوالدين, ثم بالخادم, ثم ببقية الأقارب, والخادمُ مقدم على بقية الأقارب لأن الإنسان يحتاج إليه بنفسه, فهو من حاجات النفس.

& الرجعية: تجب لها النفقة بكل حال, ما لم تكن ناشزًا, فإن كانت ناشزًا فليس لها نفقة, لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تطلق.

& البائن بفسخ أو طلاق ليس لها نفقة, إلا أن تكون حاملًا, فتجب النفقة على أبي الحمل.

& البائن بالموت: ليس له نفقة ولو كانت حاملًا, أي: ليس لها نفقة على زوجها, ولو كانت حاملًا, ولكنها إذا كانت حاملًا تكون نفقتها في نصيب الحمل.  

باب الحضانة:

& الأم مقدمة على الأب في الحضانة إلا إذا تزوجت, لقوله: (( أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي ))

& أهم مقصود في الحضانة هو رعاية الطفل, لقوله: ( ما لم تنكحي )) لأن الحكمة من سقوط حضانتها بنكاحها انشغالها بالزوج, وضيق الزوج ذرعًا بالولد.

& الأم إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب...لكن هذا إذا لم يكن انتقال الحضانة إلى الأب سببًا لإضاعة الطفل مثل أن يجعله الأب عند ضرة أمه...ومعروف ما بين الضرتين من الغيرة...وحينئذ لا تقوم زوجة أبيه بمصالحه فهذا لا يجوز أن نعطيه الأب

& الغلام إذا بلغ سنًا يعرف به مصالح نفسه فإنه يخير بين أبيه وأمه.

& الأنثى...تبقى عند أمها حتى تبلغ, وهذا القول أصح, لأن أمها أرحم بها من غيرها, ولأن تعلق البنت بأمها أكثر من تعلق الطفل, ولأن عناية الأم ببنتها في تعليمها حوائج البيت...أكثر بكثير من عناية زوجة أبيها أو جدتها من قبل أبيها.

& الأنثى...الصواب أنه تبقى عند أمها حتى تتزوج, إلا إذا خفنًا من ذلك ضررًا, بأن تكون الأم في بيت غير مصون, ويكثر فيه الفساق الذين يتسورون البيوت, ففي هذه الحال لا بد أن تكون عند أبيها الذي يحميها.

& يشترط أن يكون الحاضن مسلمًا إذا كان المحضون مسلمًا.

& الابن لا يُقرُّ عند أبيه إذا كان كافرًا, ولو اختاره, ولا عند أمه إذا كانت كافرة, ولو اختارها.  

& لا يجوز إقرار المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه...إذا كان الحاضن يهمل المحضون, لا يأمره بصلاة, ولا يأمره بآداب, ولا يقوم بواجبه التربوي فإن حضانته تسقط, وتكون الحضانة لمن يليه.

●   متفرقات:

& الغضب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأدق وصف, وصفه بأنه جمرة يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم, والقلب منه يظهر الدم ولهذا تنتفخ أوداجه...ومن الناس من تحمر عيناه...ومن الناس من ينتفش شعره...ومن الناس من يكبر وجه يكاد ينفجر

& وطّن نفسك على أن لا تغضب, وإذا غضبت فلا تنفذ.

& الطريق إلى أن نكف العضب, هناك طرق, منها: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, ومنها: أن يتوضأ, لأنك إذا توضأت بردت أعضاؤك, وهبطت نفسك, ومنها: إذا كان قائمًا أن يجلس. وإذا كان جالسًا أن يضطجع.

& حسن تعليم الرسول علية الصلاة والسلام حيث يذكر الأشياء بالتقسيم والحصر مثل قوله: ( أربع لا تجوز في الضحايا ) وقوله: ( ثلاث جُدُّهن جِد) وقوله: ( ثلاثة لا يكلمهم الله ) وقوله: ( سبعة يظلهم الله في ظله ), وأمثلة ذلك كثير.

& الشيء إذا عُدد وحُصر سهُل حفظه, وبعًد نسيانه.

& الذي يبتلى بالوسواس يعجز عن الانفكاك منه, إلا أن يتداركه الله برحمته.

& الموسوس _ عافا الله وإياه _ يقع قي ضيق شديد, ولا يستهان بهذا الأمر, فالإنسان الذي هو في عافية لا يكاد يصدق ما يقع للموسوسين, يُقلق الشيطان حياتهم ويتعبهم, ولا ينامون في الليل في مثل هذه الوساوس.

& جواز امتناع المُستَفتَي عن الفتيا إذا رأى مصلحة في ذلك.  

& الأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام, وورث محمدًا العلماءُ فأنت إذا استفتيت عالمًا ترضاه لدينك, وترى أن ما قاله أقرب إلى الصواب من غيره فالواجب عليك الأخذ بقوله.

& قال العلماء: إنه يحرم على المستفتي إذا استفتى من التزم بقوله أن يسأل غيره بالإجماع, وليس المسألة هينة, لأنه إذا صار يسأل فلانًا وفلانًا فإنه يؤدي إلى التلاعب, وتتبع الرخص.

& لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو في هودج أو سيارة أو مصعد كما في بعض المباني يكون فيها مصعد فيأتي الإنسان وتأتي امرأة فيدخلان في المصعد جميعًا هذه خلوة بلا شك, خلوة عظيمة وخطيرة.

& لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة حتى في المصعد فماذا يصنع؟ الأولى: أن ينتظر هو, لأنها إذا انتظرت, ثم نزل المصعد إليها ربما يخلو بها رجل آخر, فإذا انتظر هو أمِنَّا من أن تنفرد برجلٍ آخر.

& إذا خيف من الفتنة فإنه لا يجوز أن يحاطب الرجل المرأة, ولا المرأة الرجل حتى بالسلام, فإذا خشيت الفتنة برد السلام على المرأة فهو محرم.

& السبايا هن: النساء اللائي سبين بالجهاد بقتال الأعداء, وهن يقعن ملكً للمسلمين بمجرد السبي, فتكون مملوكة رقيقة بمجرد السبي, وكذلك الذرية.

& الرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء, حسب ما تقتضيه المصلحة, وهي القتل, أو المن بلا شيء, أو المن بفداء, أو الاسترقاق...ويجب أن يفعل من هذه الأشياء الأربعة ما هو أصلح للمسلمين, لا للأسرى.    

& تحريم حبس البهائم في مكان تهلك فيه, سواء كان ذلك للجوع أو العطش, أو الحر الشديد, أو البرد الشديد, لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش, إذ يموت بالبرد الشديد وقد يموت بالحر الشديد, فيحرم حبسه فيما يكون سببًا لهلاكه.

& جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بالواجب نحوه, من الأكل, والشرب, والتدفئة, والتبريد.

& ذُكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الإنسان إذا وجد سعةً فليحج, ولا يؤخر, فإن للتأخير آفات, وهذا هو الواقع, فكل شيء يطلب منك فبادر به, لأن التأخير له آفات, إما نسيان, أو عجز, أو مانع آخر.

& الخطأ: مجانبة الصواب من غير قصد, والنسيان: هو الذهول عن شيء معلوم, أي: كان معلومًا عنده لكن نسي.

& المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه.  

& الغيرة من شيم الرجال, ومن خصال الإيمان, ومن لا غيرة له لا خير فيه.

& الواحد من هؤلاء المتفرنجة والفرنجة أيضًا لا يبالي بزوجته, تكلم الرجال, تكون معهم, تظهر, تكشف, تفعل ما شاءت ولا يهمه, ولا يقشعر جلده لذلك, ولا يقف شعره, ولكن الإيمان والفطرة السليمة تقتضي غيرة الإنسان على أهله.

& الإنسان قد يبتلي بما تحدث به.

& أعظم واعظ يوعظ به القرآن.

& الإنسان إذا ابتلي في الدنيا ببلاء فإنه من العذاب, وهو أهون من عذابا لآخرة.

& من دعا على نفسه بما يعلم أنه كذب فيه فإنه جدير بأن يحق عليه هذا الدعاء... فليحذر الإنسان هذه المسألة...فيقول هو يهوي إن كان قال كذا...وهو يعلم أنه قاله, فهذا ربما يعاقب, فنسلخ من دين الإسلام, بناًء على هذا الحلف.

& رجحان القول لا بد له من أمرين: الأول: أدلة تؤيده. الثاني: دفع أدلة الخصم.

& يحسن بنا إذا رأينا الصبي يبكي أن ندعه يبكي, لإنه إذا بكى طابت نفسه, وذهب ما في صدره, لكن إذا أسكته وزجرته, وسكت على إغماضٍ فإن ذلك يبقى في صدره حرجًا.

& لا ينبغي أن يكون الإنسان عند أهله كالخشبة, لا يتكلم. ولا يُكلم, وإنما ينبغي أن يستنأنس معهم, حتى لو فرض أنهم لم يتكلموا, هيبةً له, أو لسبب من الأسباب فليفتح عليهم الكلام, من أجل إدخال السرور عليهم والأنس.

& يقال: فلان أحمق, أي: ناقص العقل, سيء التصرف.  

& اللباس...فيه فائدتان: الأولى: ستر العورة, والثانية: الوقاية من الحر والبرد, كما أن فيه إشارة معنوية عظيمة إلى أن الإنسان لا بد أن يستر عورته المعنوية, فهو مضطر لستر عورته الحسية, ومضطر لستر عورته المعنوية, وهي الذنوب والمعاصي

& لا يوجد رقّ في الإسلام إلا بسبب الكفر, أو التوالد فيما بعد, أما أن يؤخذ الإنسان من أهله ويباع ويشترى, فهذا لا يمكن أن يوجد أبدًا في الإسلام, ومعلوم أننا إذا رققناه بملك الإنسان فهو خير من رق الشيطان.


كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ