اطبع هذه الصفحة


فوائد مختصرة من كتاب الحدود من فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة من كتاب الحدود من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام, بشرح بلوغ المرام, للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر, أسأل  الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

باب حد الزنى:

& بدأ المؤلف رحمه الله كتاب الحدود بذكر حد الزنا, لأن الزنا فاحشة وسقوط وسفول للإنسان, وشر مستطير في المجتمع, فكان أولى أن يبدأ به.

& الزنا هو فعل الفاحشة في قُبُل أو دُبُر...من آدمي. ففعل الفاحشة في بهيمة لا يعتبر زنا...فإن قيل: ألا يسمى إتيان المرأة في دبرها لواطًا؟ قلنا: إذا كان المأتي في دبره امرأة فإنه لا يسمى لواطًا, بل هو زنى.

& الزاني إذا لم يكن متزوجًا فحده جلد مئه, وتغريب عام.

& وجوب الرجم على من زنى إذا كان قد تزوج, لقوله صلى الله عليه وسلم: (( فإن اعترفت فارجمها )) والرجم أن يرمى بالحجارة المتوسطة, التي ليست صغيرة فيتأذى بها حتى يموت ولا كبيرة فيموت سريعًا, بل حجارة متوسطة, يعني مثل البيضة.

& ماعز...رضي الله عنه...زنى...فأراد أن...يطهر نفسه...فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره...ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عمّن زنى بها, فإنه  لا يجب علينا إذا أقرّ أحدهم بالزنا أن نسأله عمن زنى بها.

& الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: اليهوديان, وماعز, والغامدية, وامرأة صاحب العسيف, وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنهم جميعًا ثبت عليهم الزنا بالإقرار, وليس الشهادة.

& الإقرار بالذنب علامة على التوبة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لقد تابت توبة )) ولا شك أنه علامة على التوبة, وأن الإنسان ندم وغضب على نفسه, وأراد أن ينتقم لنفسه بنفسه.

& لا يجوز إذا أُقيم الحد أن يوبخ المحدود ويُعير بذنبه, لأن إقامة الحد كفارة للذنب, فلا يجمع عليه بين عقوبتين.

& من أقرَّ بما يوجب الحد فإنه لا يجوز أن يُساء إليه, لا بالقول ولا بالفعل, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوليها: (( أحسِن إليها ))

& آية الرجم كانت في القرآن ولكنها نُسخت, لقوله: " فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم  ", فنسخت لفظًا, وبقي العمل بها حكمًا.

& لا شك أن اللواط أقبح من الزنا, لأن الفرج المأتي فيه لا يباح بحال من الأحوال.

& وجوب قتل اللوطية فاعلًا كان أو مفعول به, لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فاقتلوه ))...وهذا هو القول الصحيح.

& لو وقع اللواط بين شخصين لم يبلغا فإنهما لا يقام عليهما الحد, ولكنهما يُعزران بما يردعهما وأمثالهما...فإن وقع بين مكلف وغير مكلف, فإن المكلف يقتل, وغير المكلف يعزر.

& يثبت اللواط بالإقرار أو بالشهود, فإن لم تتم الشهادة أو قذف أحدهم الآخر به, فإنه يثبت حكم القذف بالزنا.

& القول الراجح أن من زنى بمحرم من محارمه فإنه يقتل على كل حال, حتى وإن لم يكن محصنًا, لأن فرج المحرمة لا يحل بأي حال من الأحوال.

& لا مانع من أن تتضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهية, ولا سيما المسائل الكبيرة العظيمة التي يحتاج إليها الناس, وأنه لا يشترط أن تكون الحطبة خطبة وعظ فقط, بل حسب ما تقتضيه الحال.

& الانتحاريون الذين يركبون السيارات الملغمة حتى يفجروها في صفوف العدو ليسوا على صواب...أن ينتحر ليقتل شخصًا أن عشرة فهذا لا يوجب انكسار العدو, ولا دخوله في الإسلام, بل ربما يوجب ازدياد العدو في الإيغال والإعداد.

& " المخنث " هو الذي يتشبه بالنساء, وإن كان هو طبيعته ذكرًا, فيتشبه بهن في الكلام والمشية وما أشبه ذلك.

& اخرجوا هؤلاء المخنثين من الرجال من بيوتكم, فلا يدخلونها, لما يُخشى من خطر اختلاطهم بالنساء.

& تحريم قيام الرجل بدور المرأة في التمثيليات, لأنه تشبه بالنساء وتخنث.

& قوله: (المُترجلات من النساء) أي: اللائي يحذين حذو الرجال, في الهيئة والكلام والحركة والمشية فإذا رأيتها تمشى ظننتها رجلًا...وتجادل الرجال وتخالطهم وتصافحهم كأنها رجل منهم, فهي مترجلة...هذه ملعونة لعنها الرسول عليه الصلاة والسلام.  

& المعاصي عند أرباب العقول السليمة والإيمان القوي مستقذرة.

& الله سبحانه وتعالى يستر ما شاء من عباده, ولكن إذا أصرّ الإنسان على المعصية كشفه الله _ والعياذ بالله _ فلا بدّ أن تظهر على صفحات وجهه وفلتاتِ لسانه.

& نحثّ إخواننا طلبة العلم أن لا يهدروا الدلالة العقلية مطلقًا وألا يعتمدوا عليها مطلقًا, بل يجمعوا بينها وبين النصوص الشرعية التي تسمى الأدلة السمعية.

& نجد الذين اعتمدوا على الأدلة العقلية ضلّوا, مثل المعطلة وأصحاب الرأي والفلاسفة فحدث ولا حرج.

& الذين أنكروا إثبات الله عز وجل اعتمدوا على العقول, وهي في الحقيقة أوهام يتوهمونها وليست عقولًا.

& إذا كان الله قد ستر عليك فاستتر, ولا تصبح تتحدث بأني فعلت كذا, وفعلت كذا فإن هذا من المجاهرة (( كل هذه الأمة معافى إلا المجاهرين )) فإن كثيرًا من الناس إذا فعل معصية قام يتحدث بها افتخارًا أو استهتارًا وعدم مبالاةٍ أو دعوة للضلالة.

& خطورة الخدم من النساء في البيوت, فإنها خطيرة حدّا حتى على الرجال البالغين الذين عندهم زوجات, فضلًا عن المراهقين.

& ضرر الفتيا بعير علم...فالفتيا بغير علم خطرها عظيم, ولهذا حرمها الله عز وجل, وقرنها بالشرك.

باب حد القذف:

& القذف...شرعًا هو رمي معصوم بزنى أو لوط, وهو من كبائر الذنوب.

& القذف...ينقسم إلى قسمين: تصريح وتعريض, أما التصريح فهو أن يقول للشخص: يا زان, يا لوطي, والتعريض كأن يتخاصم مع شخص فيقول: أنا لستُ زانيًا ولا لوطيًا, بحيث يفهم منه أنه يقول له: أنت زانٍ أو لوطي.

& لا بدّ في المقذوف أن يكون عفيفًا عن الزنا.

& من رمى بالزنا من كان متهمًا به فإنه يعزر, ولا يُقام عليه الحدُّ.

& من رمى بالزنا من لا يُتهم به, ولا تتطرق إليه التهمة برمية, فإنه يُعزر مثل لو... وقف عند باب المسجد والناس يخرجون من صلاة الجمعة, وقال: " يا أيها الناس, كلككم زناة " فهذا لا يقام عليه الحد, لأنه بفعلته لا يقدح عليهم بل يقدح بنفسه

& إن قيل كلمة لوطي نسبة للنبي لوط _ عليه السلام _ ألا يكون في ذلك بأس؟ قلنا: النسبة هنا ليس إلى لوط _ عليه السلام _ ولا إلى عمل لوط, بل هي في الواقع نسبة إلى قوم لوط.

باب حد السرقة:

& السرقة شرعًا: هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكٍ أو نائبه.

& بعض الذين يعملون في دولة ظالمة أو لا تطبق الحكم الشرعي أو يعملون في دولة أجنبية يظنون أن لهم الأخذ من هذه الدولة ما يريدون, ...فقول: هذا غير صحيح, لأن مال الدولة لعموم الناس, إذ هو بيت مال لعموم المسلمين.

& بيت المال...لو سرق منه السارق لا تقطع يده لأن له حقًا فيه, وهو شبهة.

& جواز الدعاء باللعن على من سرق, فيجوز أن تدعو على السارق, فتقول:" لعن الله السارق سرق الساعة, سرق القلم " وما أشبه ذلك, ولكن الدعاء على شخص بعينه لا يجوز.

& حد السرقة ثابت في الأمم السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد )) كما أن حذ الزنا ثابت أيضًا في الأمم السابقة.

& إذا شنع النصارى أو اليهود على المسلمين بقطع يد السارق, قلنا لهم: نحن أيضًا نُشنع عليكم, لأن هذا موجود في شريعتكم, لكن تجرأتم وأبطلتم شريعة الله, ونحن التزمنا بشريعته سبحانه وتعالى.

& كيد النساء, وذلك حسب لفظ مسلم, وجهه أنها بدل أن تسطو على الناس في بيوتهم, كانت تستعير المتاع وتجحده, وهذا بمعنى السطو, لكنه سطو مؤدب.

& السرقة مرض من الأمراض, والمرض قد يعتري الإنسان ولو كان بعيدًا عنه, فقد يكون الإنسان مملوءَ القلب والعياذ بالله بالطمع والجشع فيسرق, أو لمجرد أن يسرق ولو ألقى ما سرقه في الأرض, ولا تستغرب أن يكون هذا المرض يسرى في الشرفاء.

& وجوب قطع اليد بجحد العارية, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقطع يد المرأة.

& لو أن رجلًا يعمل أمين صندق شركة, ثم اختلس من هذه الأموال, فإن المال يعتبر حرزًا, لكن بالنسبة له ليس بحرز, لأنه أمين الصندوق, والمفتاح معه, فهذا يكون خائنًا في الوديعة, لأن الصندوق عنده بمنزلة الوديعة.

& قوله صلى الله عليه وسلم: (( إنما هلك )) الهلاك هنا يحتمل أن يكون هلاكًا حسيًا, أي: أهلكهم الله بسبب المعاصي, أو أن يكون هلاكًا معنويًا, وهو هلاك المجتمع بإغراقهم في المعاصي والذنوب.  

& الانكار على من شفع في حد من حدود الحدود, ولكن هذا بعد أن يصل الأمر إلى السلطان, فأما قبل ذلك فلا بأس, لكن إذا وصل إلى السلطان فإنه لا تجوز الشفاعة فيه, لما في ذلك من إسقاط حدود الله عز وجل.

& الانكار على من فعل ما يُنكر عليه فيه, ولو كان أحبّ الناس إليك, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه, والله تعالى لا يستحي من الحق فلا تقل: هذا صديق, أو رفيق, لا أحب أن أنكر عليه, بل أنكر عليه.

& كثُر السؤال عن استعمال بعض الخطباء عند تلاوة الآيات أن يتلوها على حسب التلاوة المجودة وهو في أثناء الخطبة... فالجواب أنه جائز, وأنه لا بأس تُحول النغمة أو الأداء من الأداء المعتاد في الخطبة إلى الأداء المعتاد في القراءة عند تلاوة الآيات.

& مهما استغنيت عن الناس فافعل, وكان مما يُبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئًا, حتى إن الرجل يسقط عصاه وهو على راحلته فينزل ويأخذه, ولا يقول: يا فلان أعطني إياه, لكمال الاستغناء عن الخلق.

& الخيانة غدر في موضع الائتمان, أما الخديعة فهي الغدر بالإنسان في غير موضع الائتمان.

& لا ننظر إلى الشخص إذا كان في محابته إضرار بالمصلحة العامة, بل الواجب أن ننظر إلى المصلحة العامة, ولو ضرّ ذلك الشخص.

& ينبغي للإنسان إذا أمر شخصًا بالاستغفار والتوبة من أي ذنب كان أن يشرح صدره له وأن يشرح صدر التائب, فيدعو له بالتوبة, ويقول: " اللهم اغفر له, اللهم تب عليه ", لأن هذا مما ينشطه على الاستمرار في التوبة.

باب حد الشارب, وبيان المسكر:

& قوله: الشارب, يعني شارب الخمر.

& الخمر هو ما خامر العقل, أي غطاه, حتى لا يكون عند الإنسان إحساس عقلي, وإن كان يشعر بالألم لو ضُرب, وما أشبه ذلك, لكن يضاف إلى ذلك أنه غطى العقل على سبيل اللذة والطرب.

& شرب الخمر من كبائر الذنوب, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة, ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر, وهو مفتاح كل شر و" أم الخبائث"

& القول الراجح في السكران أن جميع أقواله غير معتبرة, لا عقودُه ولا فسوقُه ولا تحريره, فلو أن السكران قال: نسائي طوالق, وعبيدي أحرار, وعقاراتي أوقاف" فإنه لا ينقل شيء من ذلك, لأنه غير عاقل, لا يدري ما يقول.

& لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسًا, فها هو السمُّ حرام وليس بنجس, والدخان مثلًا حرام وليس بنجس.

& أكثر العلماء على أن الخمر نجس نجاسةً حسيةً, وأنه كالبول والغائط في تنجيس الثياب والأراضي وغيرها...وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة نجاسةً حسية, واستدلوا لذلك....وبهذه الأدلة يتبين أن الخمر ليس بنجس.

& كان الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم مئة وأربعةً وعشرين ألفًا.

& الذي تبين لي من السنة أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا ولكن يمكن أن تقول أنها حد أدنى بمعنى ألا تنقص عن أربعين أما الزيادة على أربعين إلى ثمانين أو عن ثمانين إلى مئة وعشرين وما أشبه ذلك, فهذا لا بأس به إذا كان الناس لا يرتدعون بدونه

& الذي عليه جمهور العلماء أن شرب الخمر لا يبيخ القتل لا في الرابعة ولا العاشرة وإنما يجلد جلدًا...وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: إذا لم ينته الناس بدون قتله قُتل وإذا أمكن أن ينتهوا لم يقتل...وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام صحيح

& علامة عدم الانتهاء أن نرى الناس يشربون الخمر ويجلدون ولكن يرجعون.

& الخمر لا يمكن أن تكون دواء, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفي ذلك بقوله: (( إنها ليست بدواءٍ ))

& الخمر داء, فهي داء معنوي لأنها محرمة تُمرض القلب, وهي داء حسي لأنه يحصل من المضار من شربها أكثر مما يحصل من المنافع.   

& لو أن هناك شرابًا إن شربت منه عشرة كؤوس أسكر, وإن شربت خمسًا لم يسكر, فهذا قليله حرام.

& الشفاء والإشفاء بينهما فرق عظيم, فالشفاء هو البرء من الأسقام, أما الإشفاء فهو الهلاك, ولهذا نقول: شفاك الله, ولا أشفاك

& ليكن عندكم قاعدة: أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كلّ ذريعة إليه ولو بعدت, كالربا, والزنا, وشرب الخمر, فإن الشارع يحيطه بسياج بعيد حتى لا يرتع الناس فيه.

& وجوب اتقاء الوجه عند الضرب في أي حال من الأحوال, وبه نعرف خطأ كثير من الناس الذين يربون أولادهم, ويضربونهم على الوجه ولا يبالون, لكن لعل هذا يكون جهلًا منهم, وإلا فمن علم بالنهي فلا يرتكبه إلا إن يشاء الله.

& الحبة السوداء تعرف عندنا في القصيم بالسميرة, وعند المصرين: بحبة البركة والكمون الأسود, وهي معروفة, وقد جاءت السنة على أن فيها شفاء.

باب التعزير وحكم الصائل:

& التعزيز يطلق على عدةٍ معانٍ, منها: التأديب.

& التعزير لا يتحدد بشيءٍ معين, فقد يكون بالضرب, وقد يكون بأخذ لمال, وقد يكون بالإيقاف, وقد يكون بالتخجيل أمام الناس, فكل ما يحصل به التأديب فهو تعزير.

& التعزير...يجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة, فإن الإنسان يعزر عليها, وعلى هذا فالزنا لا تعزير فيه, لأن فيه حدًا....والوطء في نهار رمضان لا تعزير فيه, لأن فيه كفارة.

& تحريم الزيادة على عشر جلدات فيما يؤدب به ولده, وأما إذا كان في حُكم شرعي فيجلد أكثر من ذلك.

& لا يبلغ في التعزير الحد, إذا كانت المعصية من جنس الذي فيه الحدُّ, فتقبيل المرأة والخلوة بها ومباشرتها والسفر بها, ولكن بدون زنا, لا يبلغ به مئة جلدةٍ.

& الحدود تجب إقامتها على كل أحد ولو كان من ذوي الهيئات لقوله صلى الله عليه وسلم: (( إلا الحدود )) حتى ولو أن فعل ما يوجب الحد أقرب الناس إلى ولي الأمر, فإن الواجب عليه أن يقيم عليه الحد, ولا تأخذه في الله لومة لائم.

& المقتول ظلمًا شهيد....في الآخرة فقط...وهو الصحيح, وبناء عليه فإنه يُغسل ويكفن وُيصلي عليه ويدفن.

& فتن, جمع فتنة, وهي ما يفتن به الناس, وهي أنواع كثيرة, قد يُفتن الناس في أديانهم أو في أعراضهم أو في أخلاقهم عمومًا أو في دمائهم.

& من الفتن فتن مقالية, وهي التي يتنابذ فيها الناس بالألقاب السيئة, كقولهم: أنت مبتدع, أنت كافر, أنت فاسق, وما أشبه من الكلمات التي ليس يُجنى منها إلا اختلاف القلوب واختلاف الناس.

& أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه...نهى أن يُدافع عنه, بل قال لغلمانه: كلُّ إنسان لا يُدافع عني فهو حر, فتركوا الدفاع عنه, وإنما فعل رضي الله عنه ذلك لأنه يحصل بالمدافعة فتن وقتل كثير في المدينة النبوية لذا أراد أن يُقتل اتقاءً للدماء.


كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ