صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







فوائد مختصرة منتقاة من المجلد الرابع من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين

فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين...أما بعد: فهذه فوائد مختصرة, منتقاة من المجلد الرابع من الشرح الممتع على زاد المستقنع, للعلامة محمد بن صالح العثيمين, رحمه الله., أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

الكسوف:

& النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها, وخرج إليها فزعًا, وصلى صلاة غريبة, وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار, وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة, وشرع لها الجماعة, فأمر مناديًا أن ينادي " الصلاة جامعة "

حكم صلاة الكسوف:

& الصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب, إما على الأعيان, وإما على الكفاية, وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر, ثم يدعوا الصلاة...فأقل ما نقول فيها: إنها فرض كفاية. 

الاستسقاء:

& الاستسقاء هو: أن الناس إذا أجدبت الأرض, وقحط المطر, وتضرروا بذلك, خرجوا إلى مصلى العيد, فصلوا كصلاة العيد, ثم دعوا الله عز وجل.

ترتيب صلاة التطوع:

& ترتيب صلاة التطوع: الكسوف, ثم الوتر, ثم الاستسقاء, ثم التراويح, وهذا هو القول الراجح.

الوتر:

& الوتر سنة موكدة, وهو عند القائلين بأنه سنة من السنن المؤكدة جدًا, حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر, فهو رجل سوءٍ لا ينبغي أن تقبل له شهادة

& الصواب: أن الوتر أوكد من الاستسقاء, لأن الوتر دوام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فقال: (( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا ))...وأما صلاة الاستسقاء فإنه لم يرد الأمر بها لكنها ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

& وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء...فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة, ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديمًا.

& الوتر ينتهي بطلوع الفجر, فإذا طلع الفجر وأنت لم توتر, فلا توتر, لكن ماذا تصنع؟ الجواب: تصلى في الضحى وترًا مشفوعًا بركعة, فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعًا, وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصل ستًا.

& دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره, لأن صلاة آخر الليل أفضل وهي مشهودة, ومن خاف ألا يقوم أوتر قبل أن ينام.

& أقل الوتر ركعة واحدة, فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة...وأدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم, ثم يأتي بواحدة ويسلم. ويجوز أن يجعلها بسلام واحد, لكن بتشهد واحد لا بتشهدين.

& القنوت ...في الركعة الثالثة بعد الركوع هذا هو الأفضل وإن قنت قبله فلا بأس.

& المتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقنت في الوتر, وإنما يصلي ركعة يوتر بها ما صلى, وهذا هو الأحسن, أن لا تداوم على قنوت الوتر, لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

التراويح:

& التراويح: هو قيام الليل في رمضان, وسمي تراويح, لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود, فإذا صلوا أربعًا استراحوا, ثم استأنفوا الصلاة أربعًا, ثم استراحوا, ثم صلوا ثلاثًا.

" تباركت ربنا "

& معنى التبارك في الله عز وجل: أنه سبحانه وتعالى عظيم البركة واسعها, ومنزل البركة, وأن بذكره تحصل البركة, وباسمه تحصل البركة.

سجود الشكر:

& سجود الشكر إن فعلته أُثبت, وإن تركته لم تأثم.

& الصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط, ولا يكبر إذا رفع ولا يُسلم.

مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت:

& مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت...الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الأول: أنه سنة. القول الثاني: أنه بدعة. القول الثالث: أنه لا سنة ولا بدعة, أي أنه مباح. والأقرب أنه ليس بسنة, لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة.

& الأفضل أن لا يمسح, لكن لا ننكر على من مسح اعتمادًا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك, لأن هذا مما يختلف الناس.

الكراهة:

& الكراهة عند المتأخرين: تطلق على ما يثاب تاركه امتثالًا, ولا يُعاقب فاعله, وتُطلق في عُرف المتقدمين على التحريم, فإذا رأيت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين " أكره" فهو للتحريم

 

صلاة الضحى:

& صلاة الضحى....الأظهر أنها سنة مطلقة دائمًا.

& أقلُّ صلاة الضحى ركعتان...والصحيح أنه لا حد لأكثرها.

& وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي...ووقت النهي: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح...وبالدقائق المعروفة حوالي اثنتي عشرة دقيقة, ولتجعله ربع ساعة خمس عشرة دقيقة لأنه أحوط.

& إذا مضى خمس عشرة دقيقة من طلوع الشمس, فإنه يزول وقت النهي, ويدخل وقت صلاة الضحى.

سجدة " ص ":

& الصحيح: أنها سجدة تلاوة...وأنه يسجد في " ص " في الصلاة, وخارج الصلاة.

آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية:

& آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية: الجهاد, وقيل: العلم. والصحيح: أنه يختلف باختلاف الفاعل, وباختلاف الزمن. فقد نقول لشخص: الأفضل في حقك الجهاد. والآخر: الأفضل في حقك العلم.

& الشخص...إذا كان شجاعًا قويًا نشيطًا, وليس بذاك الذكي, فالأفضل له الجهاد لأنه أليق به, وإذا كان ذكيًا حافظًا قوي الحجة, فالأفضل له العلم, وهذا باعتبار الفاعل.

& إذا كنا في زمان تفشى فيه الجهل والبدع وكثر من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد وإن كنا في زمن كثر فيه العلماء, واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية فهنا الأفضل الجهاد فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولا لهذا فالأفضل العلم.

 

صلاة الجماعة:

& صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين, وهي من أفضل الطاعات, وأجلِّ العبادات, ولم يحالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا: إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم, ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة.

& ...أدلة من قال إن صلاة الجماعة فرض عين...هي أدلة من اطلع عليها لم يسعه القول بغير هذا. وقال بعض العلماء: إنها فرض كفاية. وقال آخرون: إنها سنة.

& اختلف العلماء: هل الجماعة سنة للنساء _ والمراد المنفردات عن الرجال _ أو مكروهة, أو مباحة على ثلاثة أقول: الأول: أنها سنة. الثاني: أنها مكروهة. الثالث: أنها مباحة...وهذا القول لا بأس به, فإذا فعلت ذلك أحيانًا فلا حرج.

البركة:

& إذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرًا, وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلًا.

& كم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعله على يد غيره في أيام كثيرة؟ وكم من إنسان يكون المال عنده قليًا لكنه متنعم في بيته, قد بارك الله له في ماله, ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالًا.

& أحيانًا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى عندك مدة طويلة.

الحرص على اتحاد الكلمة, واتفاق القلوب:

& كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة, ويقول: إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنواته, وأمِّن على دعائه, كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة, واتفاق القلوب, وعدم كراهة بعضنا لبعض.

 

إذا نام قوم في سفر عن صلاة الفجر:

& إذا نام قوم في السفر, ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس, قلنا لهم: افعلوا كما تفعلون في العادة تمامًا, أذنوا, وقولوا: الصلاة خير من النوم, وصلوا سنة الفجر, وأقيموا الصلاة, واجهروا فيها بالقراءة.

إقامة مساجد في الدوائر الكبيرة:

& ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس, حتى يكون مسجدًا لعموم الناس, ويصلي فيه أهل هذه الدائرة.

الخلاف في الرأي لا يعني التفرق واختلاف القلوب:

& التفرق أعظم سلاح يفتتُ الأمة ويُفرقُ كلمتها, ومن القواعد المشهور عند الناس: أنك إذا أردت أن تنتصر على جماعة فاحرص على التفرقة بينهم, لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحًا لك على أنفسهم.

& يؤسفنا كثيرًا أن نجد في الأمة الإسلامية فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف, فتجعل الخلاف فيها سببًا لاختلاف القلوب, فالخلاف في الأمة موجود في عهد الصحابة, ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة.

المرض:

& قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض, وقد يحدث له المرض توبة ورجوعًا إلى الله, ومعرفة لقدر نفسه, وأنه ضعيف ومحتاج إلى الله عز وجل بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحًا معافي, فإنه قد ينسي قدر هذه النعمة, ويفتخر.

 

 

ليس في الصلاة سكوت:

& يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد مثل: أن يكون المسجد كبيرًا وليس هناك مُكبر صوت, فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام حتى غير الفاتحة, ولا يسكت, لأنه ليس في الصلاة سكوت.

موافقة الإمام في السلام:

& السلام قال العلماء إنه يكره السلام أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والثانية وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به, لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين.

انتظار الداخل في الصلاة:

& يستحب للإمام أن ينتظر الداخل معه في الصلاة, بشرط أن لا يشق على مأموم, فإن شقَّ على المأموم الذي معه كره له ذلك, إن لم يحرم.

غزوه أحد, في زاد المعاد, للعلامة ابن القيم رحمه الله:

& أحد...استوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في " زاد المعاد " في فقه هذه الغزوة وذكر فوائد عظيمة من هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه  

موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام:

& لو كبرت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلًا, لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيًا.

إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدًا:

& إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدًا من أول الصلاة فليصلوا قعودًا, وإن صلى بهم قائمًا ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قيامًا.

 

خروج النساء لصلاة العيد:

& الخروج لصلاة العيد للنساء سنة....لكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة بل تخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت أو ضحك إلى زميلتها وبدون مشية كمشية الرجل, بل تكون مشيتها مشية أنثى, مشية جياءٍ وخجلٍ ووقار.

متابعة الإمام:

& إذا ركع تركع, وإن لم تكمل القراءة المستحبة, ولو بقي عليك آية, لكونها توجب التخلف فلا تكملها, وفي السجود إذا رفع من السجود تابع الإمام, فكونك تتابعه أفضل من كونك تبقى ساجدًا تدعو الله, لأن صلاتك ارتبطت بالإمام.

إذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث:

& إذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث...وجب عليه الانصراف, ويستخلف من يكمل بهم الصلاة...فإن لم يفعل وانصرف, فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحدًا منهم يكمل بهم الصلاة أو يتموها فرادى, لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف.

صلاة المفترض حلف المتنفل:

& صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة...وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه قال: إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك, فالذي يصلي التراويح متنفل والذي يصلي العشاء مفترض.

صلاة المسافر خلف المقيم:

من صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن يتم سواء أدرك الصلاة من أولها أو في أثنائها لعموم قول النبي  صلى الله عليه وسلم: (( ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا ))  

 

صلاة المنفرد خلف الصف:

& القول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردًا غير صحيحة, بل هي باطلة يجب عليه إعادتها...وأنه إذا كان لعذر صحت الصلاة...فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد ثم فإنه لا مكان له في الصف, وحينئذ يكون انفراده لعذره فتصح صلاته.

& هذا القول وسط, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وشيحنا عبدالرحمن بن سعدي, وهو الصواب.

الانفراد المبطل للصلاة:

&الانفراد المبطل للصلاة أن يرفع الإمام من الركوع ولم يدخل مع المسبوق أحد فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح مكان في الصف فدخل فيه قبل أن يرفع الإمام من الركوع, فإنه في هذه الحال يزول عن الفردية.

وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه.

& أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه, وأن كون المأمون الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية, لا على سبيل الوجوب, اختار هذا القول شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله.

& هذا القول قول جيد جدًا, وهو أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه.

موقف المأمومين فأكثر مع الإمام:

& قوله: " يقف المأمون خلف الإمام...ويصح معه عن يمينه أو جانبيه " أي: يصح أن يقفوا معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه...فصار للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثة مواقف. الأول: خلفه وهو الأفضل. الثاني: عن جانبيه. الثالث: عن يمينه.

 

صلاة المأموم قدام الإمام:

& لا يصح أن يقف المأمومون قُدّام الإمام, فإن وقفوا فصلاتهم باطلة...وقال بعض أهل العلم: أن الصلاة لا تبطل...وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت صلاة المأموم قُدّام الإمام والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمع أو في أيام الحج

& هذا القول وسط بين القولين, وغالبًا ما يكون القول الوسط هو الراجح, لأنه يأخذ بدليل هؤلاء ودليل هؤلاء....القول الوسط أنه عند الضرورة لا بأس بذلك, وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا.

ترتيب الجنائز في صلاة الجنازة :

& نضع الرجل مما يلي الإمام ثم الطفل ثم الأنثى...والسنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل, وعند وسط الأنثى, فإن عكس وجعل النساء مما يلي الإمام والرجال من خلفهن فإنه يصح, لأن هذا الترتيب على سبيل الأفضلية لا سبيل الوجوب 

اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد:

& الصواب في هذه المسألة: أنه لا بد في اقتداء من كان خارج المسجد من اتصال الصفوف, فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح.

& يوجد حول الحرم عمارات, فيها شقق يصلي فيها الناس, وهو يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة الصحيحة ...وعلى القول الثاني: لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة, وهذا القول هو الصحيح

& ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع...هذا القول لا شك أنه قول باطل, لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة الجماعة أو الجمعة, وليس فيه اتصال الصفوف, وهو بعيد عن مقصود الشارع بصلاة الجمعة والجماعة.

 

اختلاط النساء بالرجال:

& نحن إذا رأينا تعاليم الشارع الحكيم وجدنا أنه يسعى بكل ما يستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل, فيبقى الرسول علية الصلاة والسلام في مصلاة إذا سلم حتى ينصرف النساء, من أجل عدم الاختلاط.

& من أهداف الإسلام بُعْدُ النساء عن الرجال، والمبدأ الإسلامي هو عزلُ الرجال عن النساء، بخلاف المبدأ الغربي الكافر الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع به كثيرٌ من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجال.

& اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرَّجُل على حساب المرأة.

& نحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئنُّ أنينَ المريض المُدنفِ تحت وطأة هذه الأوضاع، وتودُّ أن تتخلَّص من هذا الاختلاط؛ ولكنه لا يمكنها الآن، فقد اتَّسع الخرق على الراقع

& الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء في المكتب, وفي المتجر, وفي كل شيء, وإني لأشهد بالله أن هؤلاء غاشون لدينهم وللمسلمين.

السفر:

& السفر يبين أخلاق الرجال, وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده ولا تعرف عن أخلاقه ومعاملاته شيئًا, فإذا سافرت معه تبين لك من أخلاقه ومعاملته.

الريح الشديدة عذر في ترك الجمعة والجماعة:

& الصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه عذر في ترك الجمعة والجماعة, وهو أولى من العذر للتأذي من المطر.

 

المسافر إذا تذكر أنه لم يصل صلاة في الحضر:

& رجل مسافر, وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصل الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعًا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))أي يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب عليه فعلها تامة.

المقيم إذا تذكر أنه لم يصل صلاة في السفر:

& رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفر....القول الراجح...أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرًا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))

الاعتبار بفعل الصلاة:

& لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر, ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم اعتبارًا بحال فعل الصلاة.

الجمع للمسافر:

& الصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب, وفي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع فلا بأس, وإن ترك فهو أفضل.

الجمع للمطر:

& إن كان مطرًا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز, لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة بخلاف الذي يبل الثياب...فإن قيل ما ضابط البلل؟ فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء.

&الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ الأفضل التقديم, لأنه أرفق بالناس

& لو سلم من صلاة المغرب ثم نزل مطر يُبيح الجمع, جاز له الجمع.

 

المسافر:

& القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن المسافر مسافر ما لم ينوِ واحد من أمرين: الإقامة المطلقة, أو الاستيطان والفرق أن المستوطن نوى أن يتخذ هذا البلد وطنًا, والإقامة المطلقة أنه...ينوي الإقامة مطلقًا بدون أن يقيدها بزمن أو بعمل.

& من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافر.

& سفراء الدول فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك, وعلى هذا فليزمهم الإتمام, ويلزمهم الصوم في رمضان, ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين, لأن إقامتهم مطلقة.


كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

 

 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
 
  • كتب
  • مقالات
  • الصفحة الرئيسية