امرأة مات عنها زوجها في أرض الجهاد ولم يعلن
نبأ وفاته لأسباب أمنية ولم تطلق منه ، تزوج منها رجل سراً دون علم وموافقة
ولي أمرها ودون إعلان هذا النكاح ، وهو يدخل عليها الآن ؟
والسؤال ، ما حكم هذا النكاح ؟
فإن كان باطلاً فماذا يجب عليهما كي يستمرا ؟
الجواب :
حيّاك الله وبيّاك وأهلا بك بنت
الإسلام معنا وبيننا
أولاً :
لا بُـدّ من التأكد من وفاة الزوج .
ثانياً :
إذا عُلمت وفاة الزوج وتُحقق منها فإن الزوجة تعتدّ من علمها بخبر وفاته أو
من يوم وفاته إذا تأكدت من ذلك ، وعِدّة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر
وعشرة أيام .
ثالثاً :
النكاح لا يصح إلا بولي ، وأي نكاح وقع بغير إذن الولي فهو باطل مردود .
لقوله عليه الصلاة والسلام : : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل
، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها
، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه
الألباني .
فإن لم يوجد الولي فالقاضي الشرعي ولي من لا وليّ له .
فإذا تأكدت المرأة من وفاة زوجها ، واعتدّت المرأة ، ثم خرجت من عدّتها بتمام
أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم تزوّجت سراً دون إذن الولي فإن لها المهر بما
استحل ذلك الرجل من فرجها
وعليهما إعادة كتابة العقد بحضور ولي أمرها وليس له أن يُمانع ؛ لأن هذا
أمراً قد وقع إلا أن يكون هذا الزوج الأخير لا يُرتضى من ناحية دينه . والله
أعلم .