السلام عليكم شيخنا الفاضل
أردت أن أسألك عن الموضوع الذي طرح سابقا وهو نتف شعر الوجه والحواجب وهل هذا
الحديث صحيح ،فلقد حيرني ولم افهم معنى النمص الفعلي في زمن الرسول
عليه أفضل الصلاة واتم التسليم فهل معنى النمص هو نتف الحواجب فقط أم الوجه
والشارب أيضا وهل نتف شعر النابت في الجبهه بشكل يلفت للنظر حرام للعلم أن
هذا الشعر لم يبدأ في الظهور إلى منذ فترة أي منذ سنتين فقط نتيجة لإستعمال
كريمات تشقير الوجة التي سببت نمو في الشعر وغلظه دون أن أنتف شيء من الحواجب
على حد معرفتي حيث أحاول قدر الإمكان تجنبها وشكرا لك
الجواب :
بارك الله فيك
المشهور عند الناس أن النمص هو نتف الحواجب ، ولكنه كما نقلت عن بعض أهل
العلم أنه أعم من أن يكون في الحاجبين فقط .
فهذا ابن الأثير يقول عن النمص ويُعرّف النامصة بأنها : التي تَنتِف الشَّعرَ
من وجهِها .
والأمر إذا اختُلِف فيه فإنه يُرجع فيه للحقيقة الشرعية قبل الحقيقة اللغوية
.
وإذا اتفقت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية وجب الأخذ بهما معاً .
مثال : الصلاة في اللغة الدعاء ( هذه حقيقة لغوية )
وفي الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة تُفتتح بالتكبير وتُختتم بالتسليم ( حقيقة
شرعية )
هنا تُقدّم الحقيقة الشرعية لأنها هي المقصودة .
وفي النمص تتفق الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية .
قال ابن منظور في لسان العرب :
والنَّمْصُ : نَتْفُ الشعر . و نَمَصَ شعرَه و يَنْمِصُه نَمْصاً : نَتَفَه
... وفـي الـحديث : لُعِنَت النامصةُ و الـمُتَنَمّصة . قال الفراء :
النامِصةُ التـي تنتف الشعر من الوجه ، ومنه قـيل للـمِنْقاش مِنْماص لأَنه
ينتفه به ، والـمُتَنَمِّصةُ : هي التـي تفعل ذلك بنفسها ... وامرأَة نَمْصاء
تَنْتَمِصُ أَي تأمرُ نامِصةً فتَنْمِص شعرَ وجهها نَمْصاً أَي تأْخذه عنه
بخيط . انتهى .
فأنتِ – رعاك الله – ترين أنه حتى في اللغة يقول أئمة اللغة أن النمص نتف أو
أخذ شيء من شعر الوجه ، ولم يخصوه بالحاجبين .
وقد قلت هناك – في الرابط المذكور – قلت :
وسواء كان بالنتف واللقط أو بالحف أو بالحلق أو بأي وسيلة حديثة فهو نمص .
وهو في النهاية تغيير لخلق الله .
كما قلتُ في الرابط المذكور :
والحكم يدور مع علـّتِه وجودا وعدما - كما هو مُقرر في علم أصول الفقه –
أي متى ما وجدت علّـة التحريم وُجِد الحُـكم .
والعلة هنا منصوص عليها وهي : تغيير خلق الله .
والتغيير يحصل بأي وسيلة كانت .
وقلت أيضا :
واستثنى العلماء من النمص ما إذا ظهر للمرأة شعر في موضع الشارب أو موضع
اللحية فإن لها أن تزيله .
ونقلت قول الإمام النووي : وأما النامصة فهى التى تزيل الشعر من الوجه
والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حــرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية
أو شوارب فلا تحرم إزالتها ... النهى إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه
.
إذاً يُستثنى من ذلك نتف شعر الشارب أو اللحية إذا ظهر للمرأة شهر في هذا
الموضع ، وكذا إذا نبت لها شعر في الجبهة على غير المعتاد ، فيجوز لها أن
تنتف هذا الشعر ، أما ما عداه من شعر الوجه فهو داخل في النمص .
هل اتضح لك المقصود بارك الله فيك ؟؟؟
إذا لم يتضح فلا تترددي في السؤال .
--------
وقد سبقت الإجابة على أسئلة حول النمص
.
وفي هذا الرابط بحث عن النمص ومعناه وحُـكمـه
هذا هو الرابط :
بحث حول النمص وما يتعلق
به
والله يرعاك