بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ / عبدالرحمن السحيم ،،،،،،،،،، وفقه الله
استفسارنا كالتالي .. حدث خلاف بين امرأة وبناتها بشأن موضوع ما ، فقالت
المرأة في لحظة غضب : (( حرام علي أن آكل كذا في بيتكم )) .
مع علمنا بأن عمل كهذا لا يجوز .. لأنه يدخل في باب تحريم ما أحل الله ، فما
هو العمل الآن إن أرادت هذه المرأة تناول ما حرمته على نفسها ؟ وهل يلزم دفع
كفارة حيال ذلك ؟
وجزاكم الله كل خير ..
واسمحوا لنا على الإطالة
الجواب :
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يظهر من مثل هذا اللفظ أنه لا يُقصد منه تحريم ما أحل الله ، وإنما
يُقصد به التغليظ في الأمر ، والامتناع عن ذلك الشيء ، ويظهر أن المقصود به
ما يُقصد من اليمين .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم على نفسه ، ومع ذلك قال الله عز وجل : (
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي
مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ
لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ )
وإذا كان كذلك فكفارته كفارة يمين ، وكفارة اليمين على التخيير والترتيب
فيُطعم عشرة مساكين
أو يكسوهم
أو عتق رقبة
فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام .
لقوله تبارك وتعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي
أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
وعليها أن لا تعود لمثل ذلك العقد ( حرام عليّ كذا ) وإنما تلجأ إلى اليمين ،
والأفضل أن تقرن ذلك بالمشيئة ، فتقول مثلا : والله إن شاء الله أن لا آكل
كذا في بيتكم ، أو لا أدخل بيتكم ، ونحو ذلك .
فإنها إذا شاءت أمضت يمينها ، وإذا شاءت رجعت عنه دون كفارة .
والله تعالى أعلم .