السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
فضيلة الشيخ :
عبدالرحمن ..........بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ..
أرجو من فضيلتكم الاجابة بشرح معنى هذه العبارات بالتمثيل ..بارك الله فيكم .
*** من شك في طهارة ماء أو غيره بنى
على اليقين ..
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ..
وإن اشتبه طهور بطاهر ، توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة .
الجواب :
بارك الله فيك أختنا الفاضلة
وحيّـاكِ الله معنا في " الحياة "
البناء على اليقين أصل وقاعدة في الشريعة
وذلك أن اليقين ما تيقّـن منه الإنسان
واليقين لا يزول بالشك
والأصل في الأشياء الطهارة
وهذه العبارة : ( من شك في طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين )
فالأصل في الماء هو الطهارة لقوله تعالى : ( وأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء
طَهُورًا ) وهذا يقين ، فلا يُنتقل عن هذا الأصل ولا يُتحوّل عنه إلا بيقين
آخر .
فإذا شك المسلم في طهارة ماء أو في طهارة بقعة أو في طهارة لباس فإنه يبني
على اليقين
واليقين عنده الطهارة .
أمثلة :
1 - إذا وجد الإنسان مياه راكدة (
مستنقعات ) فالأصل فيها الطهارة للآية السابقة ، إلا إذا تغيّرت أحد أوصافها
( اللون – الطعم – الرائحة ) بنجاسة .
فهنا اليقين زال بيقين .
2 - إذا نزلت شققا مفروشة أو فندقاً ونحوها ، فالأصل في الفُرش والأثاث
الطهارة ، إلا إذا تيقنتِ النجاسة بوجود أحد أوصافها ، فهنا ننتقل من (
الطهارة ) إلى ( النجاسة ) .
تركنا اليقين الأول لوجود يقين آخر .
3 – عندك ثوب تُريدين الصلاة فيه ، وشككت هل هو نجس أوْ لا ؟
فالأصل الطهارة ، فلا تنتقلين منه إلا بيقين .
4 – تُريدين الصلاة وكنت قد تيقنتِ الطهارة ، فأنت تذكرين أنك توضأتِ لصلاة
المغرب – مثلاً – وشككتِ في الحدث .
هنا لا يُلتفت إلى الشك ، ويُبنى على اليقين الذي هو الطهارة .
وعكسه شككت في الوضوء وتيقنتِ الحدث ، فهنا يُبنى على الأًصل ، وهو الحدث
ولزم الوضوء .
وأما عبارة :
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما
لأنه لم يتيقن طهارة أحدهما ، وهو مُتيقن بنجاسة أحدهما
مثاله :
إنسان في الصحراء وعنده أكثر من إناء ، وفيها مياه ، ثم رأى الكلب يشرب من
أحدها ، فهنا تيقن النجاسة ، ولم يتيقن الطهارة ، فيعدل إلى التيمم إذا لم
يوجد غير هذه الآنية ، ولم يكن معه ماء آخر يكفي للوضوء والشرب .
وعبارة :
وإن اشتبه طهور بطاهر ، توضأ منهما وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة .
الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين – كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه
الله – :
طهور مُطهّر لغيره
نجس مُنجّس
وأما الذي يُسمّيه الفقهاء ( الطاهر ) فهو ما أخذ صفات غيره .
كماء الورد ، أو الشاي أو اللبن الذي خُلِط بماء ونحو ذلك .
فهذه الصحيح لا يُقال عنها : مـاء .
وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين وشيخه الشيخ السعدي – رحمهما الله –
إذا عُلم هذا فإن الماء الذي يُتطهّر به هو ( الطهور ) وحده .
لعلي أوضحت المقصود .
والله أعلم .