اطبع هذه الصفحة


سؤال حول الخطبة

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض

 
السؤال :
السلام عليكم

هل من الخطبة على خطبة المسلم ، أن يتقدم الرجل لولي امرأة ، خطبها رجل آخر ، ويقول له : إن لم تتم الخطبة الأولى ، فأنا بديل الخاطب الأول بحيث أتقدم للخطبة إذا لم تتم الخطبة الأولى ، وما حكم نفس الصورة إن كان الأمر مجرد كلام دون خطبة رسمية ، وجزاكم الله خيرا

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .

لا يجوز للمسلم أن يَخطب على خطبة أخيه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا يَخْطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطِب . رواه البخاري ومسلم .

ولا يَتقدّم لا بخطبة رسمية ولا تلميح ، لأن من شأن هذا أن يُفسِد على الخاطب ، وقد يكون سبب ردّ الخاطب وجود غيره .
أما إذا تَرَك الخاطِب الخِطبة ، أو ردّته المرأة أو وليّها ، فلَه أن يَخطب حينئذٍ .

قال الإمام النووي : هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك ، فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصحّ النكاح ، ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . اهـ .

وهذا بِخلاف ما إذا خَطَب أكثر من شخص ولم يَعلم أحدهم بخطبة الآخر .

والله تعالى أعلم .

 

عبدالرحمن السحيم
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • إنه الله
  • محمد رسول
  • المقالات العَقَدِيَّـة
  • قضايا الأمّـة
  • مقالات تربوية
  • مقالات وعظية
  • تصحيح مفاهيم
  • قصص هادفة
  • موضوعات أُسريّـة
  • تراجم وسير
  • دروس علمية
  • محاضرات مُفرّغة
  • صفحة النساء
  • فتاوى شرعية
  • الصفحة الرئيسية