طُرِح سؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ، وكانت
برئاسة سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله –
وكان مما جاء في السؤال :
وحيث إن الشركات العامة التي تطرح
أسهمها للتداول قد كثرت ، وكثر المساهمون فيها ... هذه الشركات تعمل بالصناعة
، والخدمات ، والتجارة ، كشركات النقل أو الإسمنت أو غيرها ، ولكنها تضع
فوائض أموالها في بنوك وتأخذ عليها فوائد ، وتدخل هذه الفوائد على أرباحها ،
ومن ثمّ على أسهم العامة .
فأجابت اللجنة :
أولاً : وضع الأموال في البنوك بربح
حــرام .
ثانياً : الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجــوز الاشتراك
فيها لمن علِم ذلك . وبالله التوفيق .
وفي سؤال آخر للجنة أيضا عن المساهمة
في شركات لم تؤسس للربا ، ولكن تلك الشركات تودع عند البنوك ما تحصل عليه من
المساهمين ، وتأخذ عليها فائدة بنسبة معينة .
فكان جواب اللجنة :
إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإيداع
أموال هذه الشركات في البنوك بفائدة حــــرام .
والمساهمة فيها حـــرام .
ولو لم تؤسس هذه الشركات للتعامل بالربا ؛ لأن الاعتبار بالواقع لا بالتأسيس
.
وبناءاً عليه :
فلا يحق المساهمين في هذا المشروع من الأفراد الاحتفاظ بهذه الأسهم بعدما
تبين من مسار لتلك الشركـة .
وأما حال الأموال التي ترد إليهم من هذه الشركـة ، فما كان بعد العلم فلا
يجوز أخذه ، وما كان قبل العلم فـ (عفا الله عما سلف ) .
ويحق لهم بيع تلك الأسهم و استعادة أموالهم التي بذلوها فيها .
وإن زاد على ذاك المال شئ .
فإن كان قبل الاتجار بالمحرم فلا إشكال فيه
( وأعني بالمحرم ما كان في الفنادق من خمور ونحوها )
وإن كان بعد الاتجار بالمحرم فالحكم للغالب ، وهو المباح
فعلى هذا يجوز لهم أخذ أموالهم وما نتج عنها من أرباح ، إذ الأصل براءة الذمة
، ولأن الإنسان لا يجزم بأن أرباح أمواله قد أتته من ربح ذلك المحرّم .
وإن تورّع عنه الإنسان فهو الأولى .
وأما ما كان بعد إنشاء البنك فلا يجوز كما تقدّم في الفتوى .
ولأن أرباح البنوك الربوية طائلة وكثيرة .
والله تعالى أعلم .