السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......
.... اخواني انا سمعت من احد الاخوان بأن غسل اليد في الوضوء مره وحده
تكفي..هل هذا صحيح.
وهل غسل الوجه و الرجل غسله وحده تكفي..
وعند الاغتسال من الجنابة هل اغسل الذكر مره واحده فقط
وهل غسل الدبر أيضا ام الذكر المصاب بالنجاسة من المني....ارجو الافاده فقد
التبس علي الأمر..
وهل قبل الوضوء يجب ان اقول بسم الله الرحمن الرحيم .
وجزاكم الله خير.....
الجواب :
الحمد لله :
غسل اليد مرة واحدة في الوضوء يُجزي إذا بلغ الماء جميع اليد من أطراف
الأصابع إلى نهاية المرفق
وكذلك الأمر بالنسبة للوجه
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة
ومرتين مرتين
والأكثر على الكمال ثلاث مرات ثلاث مرات
وهذا في جميع الأعضاء إذا بلغ الماء العضو وغسل محل الفرض
وأما بالنسبة للغسل
ففيه تفصيل
إذ
الغسل غُسلان
غسل كامل
غسل مجزيء
فالغسل الكامل : أن يبدأ بالوضوء عند الغسل ، فيغسل يديه ويغسل فرجه . ثم
يتوضأ وضوءه للصلاة ، ويلزم من ذلك المضمضة والاستنشاق .
وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم - باختصار - كما روتها عائشة رضي الله
عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه
وتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته
أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده ، وقالت كنت أغتسل أنا ورسول
الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا . متفق عليه .
ومن اغتسل ولم يبدأ بالوضوء فغسله صحيح ، وهو ما يُسمّى الغسل المجزئ ، ومثله
ما لو انغمس الجنب في ماء جارٍ أو في البحر بنيّة الاغتسال أجزأه إذا عمّم
جسده بالماء ، وتمضمض واستنشق سواء قبل الغسل أو بعده .
وأما التسمية على الوضوء فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله .
ولأبي إسحاق الحويني رسالة بعنوان : كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية على
الوضوء .
والحديث حمله العلماء على الوجوب ، إلا أنهم قالوا : يسقط الاثم بالنسيان ،
ويصح الوضوء .
فإذا ذكرت التسمية فسمّ الله عند بداية الوضوء .
والله أعلم .