السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كنت قد أقرضت أحدى صديقاتي مبلغا من المال و حال عليه الحول .. ولم ترجعه لي
..
و قد تعدى حد النصاب فهل أقوم بتزكية هذا المال ؟؟؟
كما واني قد دخلت مشروعا مع أحدهم برأس مال .. يتعدى النصاب ..
و بعد شهر سيحول عليه الحول .. فهل أزكي هذا المال ؟؟ هو أرباحه .. ام رأس
المال فقط؟؟
أم الأرباح ؟
علما بأن دخول في هذا المجال من باب المضاربة ..
و جزاك الله خيرا ؟؟
-----------
الجواب :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكِ الله خير الجزاء أختي الفاضلة وأحسن إليك ورزقك علما نافعاً ورزقا
واسعـا
أما بعد :
فإن السؤال الأول يُسمّيه العلماء زكاة الدَّيْن
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
ما حُـكم زكاة الدّين ؟
فأجــاب :
لا يجب على من له دين على شخص أو يؤدّي زكاته قبل قبضه ؛ لأنه ليس في يديه ،
ولكن إذا كان الدّين على موسر فإنّ عليه زكاته كل سنة ، فإن زكّاها مع ماله
فقد برئت ذمّته ، وإن لم يُزكّها مع ماله وجب عليه إذا قبضها أن يُزكيها لكل
الأعوام السابقة ، وذلك لأن الموسر يُمكن مُطالبته ، فتركه باختيار صاحب
الدين ، أما إذا كان الدين على معسر أو غني لا يُمكن مطالبته فإنه لا يجب
عليه زكاته كل سنة ، وذلك لأنه لا يُمكنه الحصول عليه ، فإن الله تعالى يقول
: ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) فلا يُمكن أن
يَستلِم هذا المال وينتفع به فليس عليه زكاته ، ولكن إذا قبضه فمن أهل العلم
من يقول : يستقبل به حولاً من جديد ، ومنهم من يقول : يُزكي لسنة واحدة ،
وإذا دارت السنة يُزكّيه أيضا ، وهذا أحوط والله أعلم . انتهى كلامه - رحمه
الله - .
أما بالنسبة للسؤال الثاني :
فالذي يظهر أن هذا المال أصبح من
عُروض التجارة
وقد اختلف أهل العلم حول هذه المسألة ، فمن قال يُزكّيه لم يضبطه بضابط معيّن
، ومن قال : ليس في عروض التجارة زكاة قال : عليه زكاة عامه في أصل ماله
لقوله تعالى : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) .
وليس في هذا المال زكاة إلا في ربحـه ، فإذا تاجر الإنسان بمبلغ فقد عرّضه
للربح والخسارة ، ولكنه إذا ربح فعليه الزكاة في أرباحه إذا جمعت شروط الزكاة
:
بلوغ النصاب
تمام الملك
مضي الحَول
في غير بهيمة الأنعام والخارج من الأرض
فإذا ربح المُضارِب فإننا ننظر في أرباحه
فإذا ملكها ملكاً حقيقياً وبلغت نصابا وحال عليها الحول في يده وجب عليه
زكاتها .
والله تعالى أعلم .
شيخنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت اشاهد احد البرامج الدينية واذا باحد الاخوة يوجه سؤال لاحد شيوخنا
الافاضل
السؤال هو انه عنده مبلغ من المال في أحد البنوك الاسلامية وهو فد دفع الزكاة
عن كل المبلغ العام الماضي
فهل يدفع هذا العام عن كل المبلغ اللي معه ام انه يدفع زكاة فقط عن المبلغ
االذي حال عليه الحول فقط
فرد عليه الشيخ وقال له لاتدفع عن كل المبلغ ولكن ادفع فقط علي المبلغ اللي
حال عليه الحول وضرب له مثل انه اذا كان عنده مثلا مليون ريال بالبنك وبعد
عام المبلغ الاضافي الذي ادخره مثلا عشرون الف
فانه يدفع فقط عن العشرون الف
السؤال الثاني وهو الاهم بالنسبة للنساء وهو زكاة الحلي لقد قال هذا الشيخ
الفاضل انه لايوجد زكاة علي الحلي طالما انها للاستعمال وليس للتجارة رغم
انني قرات لبعض العلماء انه مافوق المائة جرام ذهب واجب عليه الزكاة
اتمني ان لااكون اثقلت عليك شيخنا ولكنني اريد ان اتاكد من صحة هذه الفتاوي
وجزاك الله عنا خير الجزاء
الجواب :
وجُزيتِ الجنة أُخيّة
لا لم تُثقلي عليّ
بالنسبة للسؤال الأول
فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ
النصاب وحال عليه الحول
فكلما حال الحول وجبت فيه الزكاة ، ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول : ابتغوا
في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . رواه البيهقي وقال : هذا إسناد صحيح .
ومعنى ابتغوا أي اتّجِروا فيها .
لأنها إذا بقيت راكدة أكلتها الزكاة ؛ لأن الزكاة تُخرج كلما مـرّ الحول .
فإذا كان عنده مثلا مليون ريال وحال عليها الحول فإنه يُزكيها
ثم إذا حال عليها الحول وهي عنده أو بعضها بمقدار نصاب فإنه يُزكّيها
فإن زاد المال عشرة آلاف – مثلاً – فإنه يُزكّي عن المبلغ الأصلي ( المليون )
وعن ( العشرين ) إذا حال عليها الحول ودارت السنة .
وبالنسبة للسؤال الثاني :
فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم
.
والراجح في زكاة الحُلي أن ما أُعِـدّ للاستعمال فليس فيه زكاة ، وقال بعض
العلماء زكاته عاريته .
والله أعلم .