صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث السابع والعشرون : في حُكم بول الصبي الذي لم يأكل الطعام

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
الحديث السابع والعشرون
عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله .

في الحديث مسائل :

1 = أم قيس بنت محصن هي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه .

2 = هذا النضح خاص بمن لم يأكل الطعام من الذّكور
ففي رواية لمسلم : أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام فبال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ، ولم يغسله غسلا .

وتدلّ عليه رواية لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع ، فبال في حجره ، فدعا بماء فصبه عليه .

3 = تفسير النضح
هو الصب دون فرك أو دعْك .
أو هو الرشّ .
وتدل عليه الرواية السابقة : فدعا بماء فصبه عليه .
وهذا من يسر الشريعة ، فإن هذا الأمر لما عمّت به البلوى خُفف فيه .

4 = رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان .
وعدم تضجّره صلى الله عليه وسلم منهم مع ما صدر منهم في مثل ذلك .

5 = التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية .
يُفرّق بين بول الذكر والأنثى ، في حالة ما لم يطعما الطعام ، أما إذا أكلا الطعام أو كان غالب أكلهما من الطعام فإنه يُغسل من بولهما .
قال عليه الصلاة والسلام : يغسل من بول الجارية ، ويُرش من بول الغلام . رواه الإمام أحمد والترمذي .
ونقلا عن قتادة قوله : وهذا ما لم يطعما الطعام ، فإذا طعما غسلا جميعا .
وقال الزهري : فمضت السنة بأن يُرشّ بول الصبي ، ويغسل بول الجارية .
قال الإمام الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا : يُنضح بول الغلام ، ويغسل بول الجارية ، وهذا ما لم يَطعما ، فإذا طعما غُسلا جميعا .
والحديث السابق في صحيح الجامع للشيخ الألباني .

وفي حديث الباب قالت أم قيس : إنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام .

6 = التمس بعض العلماء الحِكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية
قال أبو اليمان المصري : سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يُرش من بول الغلام ، وُيغسل من بول الجارية ، والماءان جميعا واحد ؟ قال : لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ، ثم قال لي : فهمت ، أو قال : لقنت . قال : قلت : لا . قال : إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير ، فصار بول الغلام من الماء والطين ، وصار بول الجارية من اللحم والدم . قال : قال لي : فهمت ؟ قلت : نعم . قال لي : نفعك الله به . رواه ابن ماجه .
وهذا لا يعدو أن يكون التماساً ، والمسلم مأمور بالتسليم لنصوص الوحيين سواء علِم الحكمة أم لم يعلم .

7 = نجاسة بول الغلام والجارية ، إلا أنه خُفف في غسل بول الغلام .
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية