اطبع هذه الصفحة


شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 69 في صفة الأذان

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
ح 69
عن أبي جحيفة – وهب بن عبد الله السوائي – قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم .
قال : فخرج بلال بوَضوء ، فَمِن نائل وناضح . قال : فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه . قال : فتوضأ وأذن بلال . قال : فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا : حي على الصلاة حي على الفلاح . قال : ثم رُكِزَت له عنـزة ، فتقدم فصلى الظهر ركعتين ، ثم صلى العصر ركعتين ، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة .

في الحديث مسائل :

1 =
من روايات الحديث :
قال : بمكة وهو بالأبطح . رواه مسلم . ففيها تحديد المكان بِدِقّـة .
وفي رواية لمسلم : يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يُمنَع .
وفي رواية له أيضا : عن عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم قال : ورأيت بلالا أَخْرَج وَضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوَضوء فمن أصاب منه شيئا تمسّح به ، ومن لم يُصب منه أخذ من بلل يدِ صاحبه ، ثم رأيت بلالا أخرج عنـزة فركزها ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنـزة بالناس ركعتين . قال : ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنـزة .

2 =
القبة : قال الـجوهري : القبة من البناء ، والـجمع قبب وقباب . قال العيني : قلت : الـمراد من القبة هنا هي التـي تُعمل من الـجلد . اهـ .

3 =
من أَدَم : هو الجلد المدبوغ ، وكأنه صُبغ بحمرة قبل أن يُجعل قبة . قاله ابن حجر .

4 =
قوله : " فخرج بلال بوَضوء " أي ببقية ماء توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم ، والوَضوء هنا بالفتح

5 =
قوله " فمن نائل وناضح " معناه فمنهم من ينال منه ، شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه بللا مما حصل له ، وهو معنى ما جاء في الحديث الآخر : فمن لم يصب أخذ من يد صاحبه . قاله النووي .

6 =
قوله : " وعليه حلة حمراء " .
جاء النهي عن لبس الأحمر ، وجاء في هذا الحديث وصف الحلّة بأنها حمراء . فكيف يُجمع بينهما ؟
قال الحافظ ابن حجر في ذكر الأقوال في لبس الأحمر :
تخصيص المنع بالثوب الذي يُصبغ كله ، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء ، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حُمر وغيرها قال ابن القيم : كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة وهو غلط ، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن ، والبرد لا يُصبغ أحمر صرفا ، كذا قال ، وقال الطبري - بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال - : الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهراً فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا ، فإن مراعاة زيّ الزمان من المروءة ما لم يكن إثماً ، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة . اهـ .
ولذا لما رأى عمر رضي الله عنه على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر ، فقال عمر : إنكم أيها الرهط أئمة يَقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام ! فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة . رواه الإمام مالك في الموطأ .
والمدر هو الطّين .

7 =
قوله : " كأني أنظر إلى بياض ساقيه " فيه جواز إظهار الساق ، وأنه لا يجب ستره ، وأن كشفه ليس مما يُنكر .
وأنت ترى كثيراً الناس في زماننا يُنكرون على الشاب الذي ثوبه إلى أنصاف ساقيه ، ولا يُنكرون على المرأة التي كشفت عن ساقيها أو عن بعضهما !

8 =
قوله " فتوضأ وأذن بلال " فيه الأذان في السفر . قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر ؛ لأن أمر المسافر مبني على التخفيف . نقله النووي .
الذي توضأ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي أذّن هو بلال ، والذي يظهر أن في الحديث تقديم وتأخير ، أي أن بلالاً خرج بفضله وَضوئه عليه الصلاة والسلام ، فابتدر الناس فضلة الوَضوء ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بدا بياض ساقيه ، ثم أذّن بلال .

9 =
قوله : " فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا " أي أن أبا جحيفة أخذ يتتبّع فَـمَ بلال في حال الأذان وعند الحيعلتين ، أي حي على الصلاة ، حي على الفلاح .
وقوله : يقول يمينا وشمالاً ، أي يلتفت ، ويُعبر عن الفعل بالقول ، كقولهم : وقال بيده هكذا . أي حركها أو أشار بها ، ونحو ذلك .

10 =
هل يلتفت يمينا في قوله ( حي على الصلاة ) ويلتفت شمالا في قوله ( حي على الفلاح ) ؟
اللفظ محتمل لهذا وهذا .
بمعنى أنه يُمكن القول بأن المؤذن يلتفت يمينا في حال قوله ( حي على الصلاة ) ويلتفت شمالا في حال قول (حي على الفلاح) ويُمكن أن يقول ( حي على الصلاة ) مرة يميناً ومرة شمالاً ، وهكذا في قوله ( حي على الفلاح ) .

11 =
وهل يلتفت يمينا وشمالا في حال وجود مكبرات الصوت ؟
نعم ، ولا تُترك السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا في الطواف لإظهار القوة أمام المشركين ، ولا زال الناس يرملون حتى بعد أن صارت مكة دار إسلام .
قال ابن عباس : فكانت سنة . أي الرمل في الطواف .
ثم إن الالتفات اليسير يُحقق السنة ولا ينقطع الصوت عن المكبِّر .

12 =
قوله : " ثم رُكِزَت له عنـزة " أي رُكِزت للنبي صلى الله عليه وسلم ليُصلي إليها ، أي ليجعلها سترة له .
وتقدّم أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر إلى العَنَزة كان يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يُمنَع .
أي من وراء العَنَزة ، وليس من بين يديه مباشرة ، وسيعقد المصنف رحمه الله باباً في المرور بين يدي المصلي .

13 =
قوله : " ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة " هذه هي السنة للمسافر ، وسيأتي باب الجمع بين الصلاتين في السفر ، وباب قصر الصلاة في السفر .
 

عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية