صيد الفوائد saaid.net
:: الرئيسيه :: :: المكتبة :: :: اتصل بنا :: :: البحث ::







شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث الـ 73 في استقبال القبلة

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

 
ح 73
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ ، فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أُمِـر أن يَستقبل القبلة فاستقـبَِـلُوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة .

في الحديث مسائل :
هذا حديث عظيم اشتمل على مسائل عقدية ، وقضايا تربوية ، وفضائل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وأما مسائله فـ :

1 = قوّة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومسارعتهم في ذلك ، ومبادرتهم إليه .
وكان يكفيهم أن يأتي الرجل بالخبر من خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيستجيبون له .
روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال : وهل بلغكم الخبر ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ قال : حُرِّمت الخمر . قالوا : أهرق هذه القلال يا أنس . قال : فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل .
وفي هذا الحديث أنه أتاهم آتٍ فأخبرهم خبر تحويل القبلة فاستداروا .

2 = أن جيل الصحابة رضي الله عنهم لم يُعرف عنهم الكذب وإن صغُر ، ولذلك كانت هذه الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا لأجل ذلك يكتفون بخبر الرجل تصديقا له ، ولا يسألون عن المُخبِر ، ولذا لا يُسأل عن عدالتهم عند أهل السنة .
روى مسلم في المقدمة عن طاووس قال : جاء هذا إلى ابن عباس - يعني بشير بن كعب - فجعل يحدثه ، فقال له ابن عباس : عُـد لحديث كذا وكذا ، فعاد له ، ثم حدثه ، فقال له : عُـد لحديث كذا وكذا ، فعاد له . فقال له : ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا ؟ أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا ؟ فقال له ابن عباس : إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يُكذب عليه ، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه .
وروى عن مجاهد قال : جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه . فقال : يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم ينفذ من الناس إلا ما نعرف .

3 = تطلّع النبي صلى الله عليه وسلم إلى استقبال القبلة ، ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة كان يُصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ، وما ذلك إلا لحرصه على مخالفة اليهود .
ففي حديث أنس رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنـزلت ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) فَمَرّ رجل من بني سلِمة وهم ركوع في صلاة الفجر ، وقد صلوا ركعة ، فنادى : ألا إن القبلة قد حُوِّلَت ، فمالوا كما هم نحو القبلة . رواه مسلم .
وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبل البيت ، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون قال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قِبل مكة ، فداروا كما هم قبل البيت ، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قُتلوا لم ندرّ ما نقول فيهم ، فأنزل الله : ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ) .
وفي رواية للبخاري عنه رضي الله عنه قال : قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجَّـه إلى الكعبة ، فأنزل الله (قد نرى تقلب وجهك في السماء ) فتوجه نحو الكعبة ، وقال السفهاء من الناس ، وهم اليهود : ( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى فمرّ على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس ، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجَّـه نحو الكعبة ، فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة .
وفي رواية له قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ، وكان يحب أن يوجَّـه إلى الكعبة ، فأنزل الله تعالى ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ) فوجَّـه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ، ثم خرج فمَرّ على قوم من الأنصار فقال : هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد وُجِّـه إلى الكعبة ، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر .

4 = في حديث الباب أن الصلاة كانت صلاة الفجر ، وفي حديث البراء أنها صلاة العصر . فكيف يُجمع بينهما ؟
قال الحافظ ابن حجر : والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر ، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر ، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء .
قال ابن الملقِّن : سُمِّي المسجد الذي لبني سلِمة مسجد القبلتين .

5 = أن مسألة استقبال القبلة ليست مسألة اجتهادية بل أُمِـر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس أول الأمر ثم أُمِـر أن يستقبل الكعبة بعد ذلك .

6 = استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في حالات : شدة الخوف والنافلة في السفر والعُذر .
قال الإمام البخاري : باب إذا لم يُطق قاعدا صلى على جنب ، وقال عطاء : إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه .
قال الإمام النووي : استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين المذكورين اهـ .[ يعني في شدة الخوف وفي النافلة في السفر ]
وقال ابن قدامة : استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرقي رحمه الله . اهـ .

7 = حالات استقبال القبلة
وقال النووي : فإن كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه إلى عينها لتمكنه منه ، وله أن يستقبل أي جهة منها أراد ... ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة جاز .
وقال أيضا : إذا غاب عن الكعبة وعرفها صلى إليها ، وإن جهلها فأخبره من يُقبل خبره لزمه أن يصلي بقوله ، ولا يجوز له الاجتهاد حينئذ .
فالحالات في القبلة ثلاث :
1 – أن يكون داخل المسجد الحرام ( مسجد الكعبة ) فيجب أن يتوجّه إلى الكعبة .
2 – أن يكون في مكة وخارج مسجد الكعبة ، فيجب أن يتّجه إلى مسجد الكعبة .
3 – أن يكون خارج مكة فيجب أن يتوجّه إلى مكة .
إلا أنه في زماننا هذا وُجِدت الآلات التي تُحدد المكان بِدقّـة ، فإذا وُجِدت هذه وكانت معتمدة فإنها تُحدد عين الكعبة فيتوجّه المصلي إليها .
ولا شك أن الصفوف في مساجد المسلمين في الآفاق قد تخرج أطرافها عن التوجه إلى عين الكعبة .

8 = من كان في البلد فإنه يسأل ويتحرّى ، فإن صلى إلى غير القبلة في البلد أعاد ؛ لأنه كان يُمكنه السؤال وقصّر وفرّط .
قال الإمام النووي : قال أصحابنا إذا صلى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه كالكعبة ، فمن يعاينه يعتمده ، ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال ، ويعني بمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه وموقفه ؛ لأنه لم يكن ( هذا المحراب هو المعروف ) في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما أحدثت المحاريب بعده . قال أصحابنا : وفي معنى محراب المدينة سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضُبط المحراب ، وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين بالشرط السابق ، فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في الجهة بلا خلاف .
وأما من كان في الصحراء أو في بلاد الكفار ولم يجد من يُخبره فإنه يجتهد ثم يُصلي ، ولا إعادة عليه .

9 = أخذ العلماء من هذا الحديث قبول خبر الواحد ، وقد أخذ به الصحابة رضي الله عنهم في غير مسألة ، كما في تحوّلهم عن قبلتهم إلى الكعبة ، وكما في حديث أنس في ترك الخمر ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل ومعهم الكُتُب إلى الآفاق وإلى الرؤساء بالرجل الواحد .
ولذا بوّب الإمام البخاري على هذا الحديث :
باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام .
ومما ذكره في الباب حديث عبد الله بن عمر هذا – حديث الباب – .
وينبغي التفريق بين مسألتين :
الأولى : قبول خبر الواحد والعمل به .
والثانية : إفادته العلم اليقيني .
أما الأولى : فهي محل اتفاق . قال القاضي : العمل بخبر الواحد مقطوع به .
وأما إفادة العلم ، فقد يكون يقينيا كما في المتواتر ، وقد يُفيد العلم الظني ، ولكنه مع ذلك يجب العمل به ، وحديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام ، بل نَقَل ابن حزم الإجماع على ذلك .

10 = كيف تحوّلوا من التوجّـه إلى بيت المقدس إلى الكعبة ؟
قال الحافظ ابن حجر : وتصويره [ أي التحوّل ] أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد ؛ لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس ، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف ، ولَمّا تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه ، وتحولت النساء حتى صِرن خلف الرجال ، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة ، فيُحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام ، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة ، أو لم تتوال الخُطا عند التحويل بل وقعت مفرقة ، والله أعلم .

11 = قوله : " فاستقـبَِـلُوها "
قال الحافظ ابن حجر : بفتح الموحدة للأكثر ، أي فتحوَّلوا إلى جهة الكعبة ، وفاعل استقبَلوها المخاطبون بذلك ، وهم أهل قباء ... وفي رواية الأصيلي : فاستقبِلوها بكسر الموحدة بصيغة الأمر ... ويرجِّح رواية الكسر أنه عند المصنف في التفسير من رواية سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ : وقد أُمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها ، فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمرٌ ، لا أنه بقية الخبر الذي قبله ، والله اعلم .
وقال ابن الملقِّن : كسر الباء فيه أفصح وأشهر من فتحها .

12 = صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أذى اليهود ، فإن اليهود كان يسرّهم أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبلتهم ، ولما تحوّل إلى الكعبة قالوا ما قالوا مما حكاه الله بقوله : ( سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )
فقد وَصَفَهم الله بالسفهاء ، وهذا كافٍ في ردّ قولهم .
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ، وفضل هذه الأمة على سائر الأمم ، والحِكمة التي من أجلها كانت القبلة أولاً إلى بيت المقدس ثم حُوِّلت إلى الكعبة .
فقال تبارك وتعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ) .
وفي هذه الآيات درس وتسلية ، وذلك أن من أراد العمل لهذا الدِّين فلا يلتفت إلى أقوال السفهاء .
بل إن الأصل أن العمل لهذا الدِّين لا يُعجب اليهود ولا النصارى ولا من شايعهم !
(وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ) .

13 = هل يجوز نسخ القرآن بالسنة ، ونسخ السنة بالقرآن ؟
الجواب : نعم .
والصحيح أنه لا يُشترط في نسخ القرآن بالسنة أن تكون السنة متواترة ، بدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
وهذا الحديث ليس من المتواتر وهو ناسخ لما جاء في هذه الآية : ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا ) .
والله تعالى أعلم .
 

اعداد الصفحة للطباعة      
ارسل هذه الصفحة الى صديقك
عمدة الأحكام
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصيام
  • كتاب الحج
  • شرح العمدة
  • مـقـالات
  • بحوث علمية
  • محاضرات
  • فتاوى
  • الصفحة الرئيسية